مرسوم تنفيذيّ رقم 10-258 مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010، يحدد صلاحيات وزير التهيئة العمرانية والبيئة
المادة الأولى
فتح المادةيقترح وزير التهيئة العمرانية والبيئة، في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، عناصر السياسة الوطنية في ميادين تهيئة الإقليم والبيئة، ويتولى متابعة تطبيقها ومراقبتها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
ويقدم نتائج نشاطه إلى الوزير الأول ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-437 (ج.ر عدد 71 لسنة 2012)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-395 (ج.ر عدد 62 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة الأولى : يقترح وزير التهيئة العمرانية والبيئة، في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، عناصر السياسة الوطنية في ميادين تهيئة الإقليم والبيئة، ويتولى متابعة تطبيقها ومراقبتها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. ..................... ( الباقي بدون تغيير)...............".
المادّ ة 3 : تعدل أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 10-258 المؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:
المادة 2
فتح المادةيمارس وزير التهيئة العمرانية والبيئة صلاحياته، بالاتصال مع القطاعات والهيئات المعنية وفي حدود اختصاصات كلّ منها، انطلاقا من منظور التنمية المستدامة في ميادين تهيئة الإقليم وحماية البيئة.
وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص بما يأتي :
- إعداد الاستراتيجيات الوطنية لتهيئة الإقليم والبيئة واقتراحها وتنفيذها،
- التخطيط ووضع أدوات التحكم في تطور المدن، وكذا التوزيع المتوازن للنشاطات والتجهيزات والسكان، تنظيميّة
- تطوير جميع الهياكل الأساسية والطاقات الوطنية وتثمينها الأمثل وكذا الحفاظ على الفضاءات الحساسة والهشة وترقيتها : الساحل والجبال والسهوب والجنوب والمناطق الحدودية،
- الممارسة الفاعلة للسلطة العمومية في ميادين البيئة والتهيئة العمرانية،
- إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالبيئة وتهيئة الإقليم واقتراحها.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-437 (ج.ر عدد 71 لسنة 2012)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-395 (ج.ر عدد 62 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
" المادة 2 : يم ارس وزير التهي ئة العم رانية والبيئة صلاحياته، بالاتصال مع القطاعات والهيئات المعنية، وفي حدود اختصاصات كل منها، انطلاقا من منظور التنمية المستدامة في ميادين تهيئة الإقليم وحماية البيئة.
وبهذه الصفة يكلف، على الخصوص، بما يأتي:
- إعداد الاستراتيجيات الوطنية لتهيئة الإقليم والبيئة واقتراحها وتنفيذها، 11 ديسمبر سنة 2013 م
- .....................(بدون تغيير)..................
- الممارسة الفاعلة للسلطة العمومية في ميادين البيئة والتهيئة العمرانية،
- إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتهيئة الإقليم والبيئة واقتراحها".
المادّ ة 4 : تعدل أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 10-258 المؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير التهيئة العمرانية والبيئة في ميدان تهيئة الإقليم، بالمبادرة بالأدوات المؤسساتية والنوعية، وكذا الإجراءات والهياكل التي تكرّس تنفيذ السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم وتصورها واقتراحها.
ويتولى بهذه الصفة، ما يأتي :
- تنظيم ترقية إطار أو أطر التشاور واعتماد اختيارات التوجيه وأهداف تهيئة الإقليم وتنميته المستدامة على المستويات القطاعية والجهوية،
- تنشيط المخطط الوطني لتهيئة الإقليم والأدوات والمخططات التوجيهية المرتبطة به ومخططات تهيئة فضاءات البرمجة الإقليمية والمخططات التوجيهية لتهيئة الفضاءات العاصمية ومتابعة إعدادها،
- تحديد الشروط المتعلقة بتطوير وتحديد مواقع الهياكل الأساسية الكبرى والتجهيزات المهيكلة والمدن الجديدة، وإعادة تنظيم الهيكل العمراني الوطني طبقا للمخطط الوطني لتهيئة الإقليم ومخططات تهيئة فضاءات البرمجة الإقليمية والمخططات التوجيهية لتهيئة الفضاءات العاصمية،
- المساهمة في السياسات والأعمال والإجراءات المتعلقة بترقية الأوساط الريفية والفضاءات الحساسة والمناطق الخاصة، وبصفة عامة التثمين الملائم لجميع أنماط فضاءات التراب الوطني،
- المساهمة في تحديد سياسات المدينة وكذا استراتيجيات تنمية المدينة تنمية منسجمة والتنظيم المتوازن للمدن ويقترح أدوات وإجراءات تأطير المدن وترقيتها، بالاتصال مع المؤسسات المعنية،
- تحضير وتوفير شروط التنفيذ المنسّق والمتكامل للأشغال الكبرى لتهيئة الإقليم وتثمينه،
- اقتراح تدابير التشجيع والمساعدة على ترقية الاستثمار وتوجيهه الفضائي بما يشجع تحقيق أهداف السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم. 20 ذو القعدة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 28 أكتوبر سنة 2010 م
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-437 (ج.ر عدد 71 لسنة 2012)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-395 (ج.ر عدد 62 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
" المادة 3 : يكلّف وزير التهيئة العمرانية والبيئة في ميدان تهيئة الإقليم، بالمبادرة بالأدوات المؤسساتية والنوعية وكذا الإجراءات والهياكل التي تكرّس تنفيذ السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم وتصورها واقتراحها.
- (.............. الباقي بدون تغيير).................. ."
المادّ ة 5 : تعدل أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 10-258 المؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:
المادة 4
فتح المادةيكلّف وزير التهيئة العمرانية والبيئة في ميدان البيئة بما يأتي :
- يتولى رصد حالة البيئة ومراقبتها،
- يبادر بالقواعد والتدابير الخاصة بالحماية والوقاية من كل أشكال التلوّث وتدهور البيئة والإضرار بالصحة العمومية وبإطار المعيشة ويتصور ذلك ويقترحه بالاتصال مع القطاعات المعنية، ويتخذ التدابير التحفظية الملائمة،
- يبادر بقواعد وتدابير حماية الموارد الطبيعية والبيولوجية والوراثية والأنظمة البيئية وتنميتها والحفاظ عليها، ويقترحها بالاتصال مع القطاعات المعنية، ويتخذ بهذه الصفة التدابير التحفظية الضرورية،
- يقترح الأدوات الرامية إلى تشجيع كل التدابير الكفيلة بح ماية البيئة وردع كل الممارسات التي لا تضمن تنمية مستدامة،
- ينهض بتنمية التكنولوجيات البيولوجية،
- يتصوّر استراتيجيات ومخططات العمل المتعلقة بالمسائل الشاملة للبيئة ولا سيّما التغيرات المناخية وحماية التنوع البيئي وطبقة الأوزون والتأثير على البيئة، وينفذ ذلك بالاتصال مع القطاعات المعنية،
- يتصور أنظمة وشبكات الرصد والمراقبة وكذا مخابر التحليل والمراقبة الخاصة بالبيئة ويقترحها ويضعها،
- يتصوّر كل الأعمال التي ترمي إلى تنمية الاقتصاد البيئي ويبادر بها من خلال ترقية النشاطات المرتبطة بحماية البيئة،
- يبادر بالبرامج ويطور أعمال التوعية والتعبئة والتربية والإعلام في مجال البيئة، بالاتصال مع القطاعات والشركاء المعنيين، ويشجع على إنشاء جمعيات حماية البيئة ويدعم أعمالها.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-437 (ج.ر عدد 71 لسنة 2012)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-395 (ج.ر عدد 62 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
" المادة 4 : يكلّف وزير التهيئة العمرانية والبيئة في ميدان البيئة، بما يأتي :
(................- الباقي بدون تغيير).................. ."
المادة 5
فتح المادةيسهر وزير التهيئة العمرانية والبيئة، فيما يخص المواصفات التقنية، لاسيّما على ما يأتي :
- احترام المطابقة مع التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- تطبيق الأنظمة والمواصفات التقنية المرتبطة بتهيئة الإقليم والبيئة.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-437 (ج.ر عدد 71 لسنة 2012)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-395 (ج.ر عدد 62 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
" المادة 5 : يسهر وزير التهيئة العمرانية والبيئة، فيما يخص المواصفات التقنية، لا سيّما على ما يأتي :
- .....................(بدون تغيير)..................
- تطبيق الأنظمة والمواصفات التقنية المرتبطة بتهيئة الإقليم والبيئة ."
المادّ ة 8 : تعدل أحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 10-258 المؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : 8 صفرعام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 11 ديسمبر سنة 2013 م
المادة 6
فتح المادةيشارك وزير التهيئة العمرانية والبيئة السلطات المختصة المعنية ويساعدها في كل المفاوضات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف المرتبطة بالنشاطات التابعة لاختصاصاته.
ويتولى بهذه الصفة ما يأتي :
- السهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية، وينفذ فيما يخصّه، التدابير المتعلقة بتجسيد الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها،
- دعم علاقات تطوير التعاون على الصعيد الإقليمي والدولي ذات الصلة بصلاحياته،
- المشاركة في نشاطات الهيئات الإقليمية والدولية الداخلة في ميادين اختصاصه،
- تمثيل قطاعه، لدى المؤسسات الدولية التي تعالج المسائل الداخلة ضمن إطار صلاحياته، بالاتصال مع الوزير المكلف بالشؤون الخارجية،
- القيام بجميع المهام الأخرى في العلاقات الدولية التي يمكن أن تسندها إليه السلطة ا لمختصة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-437 (ج.ر عدد 71 لسنة 2012)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-395 (ج.ر عدد 62 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
" المادة 6 : يشارك وزير التهيئة العمرانية والبيئة السلطات المختصة المعنية ويساعدها في كل المفاوضات الدولية المرتبطة بالنشاطات التابعة لاختصاصاته.
(................... الباقي بدون تغيير)................. ."
المادّ ة 9 : تعدل أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 10-258 المؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:
المادة 7
فتح المادةيسهر وزير التهيئة العمرانية والبيئة على تطوير الموارد البشرية المؤهلة لتلبية حاجات تأطير النشاطات التي يتكفل بها.
ويشارك بهذه الصفة، جميع القطاعات المعنية في إع داد عمل الدولة وتنفي ذه له ذا الغ رض لا سيّما في مجال تكوين الموارد البشرية وتحسين مستواها وتجديد معارفها وتثمينها.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-437 (ج.ر عدد 71 لسنة 2012)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-395 (ج.ر عدد 62 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
" المادة 7 : يسهر وزير التهيئة العمرانية والبيئة على تطوير الموارد البشرية المؤهّلة لتلبية حاجات تأطير النشاطات التي يتكفّل بها.
(..................- الباقي بدون تغيير).................".
المادة 8
فتح المادةيضع وزير التهيئة العمرانية والبيئة أنظمة الإعلام المتعلقة بالنشاطات التابعة لاختصاصه.
ويعدّ أهدافها وتنظيمها ويحدّد وسائلها البشرية والمادي ة والمالي ة ذات الصلة بالمنظومة الوطنية للإعلام.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-437 (ج.ر عدد 71 لسنة 2012)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-395 (ج.ر عدد 62 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
" المادة 8 : يضع وزير التهيئة العمرانية والبيئة أنظمة الإعلام المتعلقة بالنشاطات التابعة لاختصاصه.
ويعدّ أهدافها وتنظيمها ويحدّد وسائلها البشرية والمادية والمالية ذات الصّلة بالمنظومة الوطنية للإعلام".
المادة 9
فتح المادةيعدّ وزير التهيئة العمرانية والبيئة ويطوّر استراتيجية دائرته الوزارية ويحدّد الوسائل القانونية والبشرية والهيكلية والمالية والمادية اللازمة للقيام بصلاحياته وتحقيق الأهداف المسندة إليه.
ويمكن أن يقترح أيّ إطار مؤسساتي للتشاور والتنسيق بين القطاعات أو أي هيكل آخر أو جهاز ملائم من شأنه أن يسمح بتكفل أحسن بالمهام الموكلة إليه.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-437 (ج.ر عدد 71 لسنة 2012)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-395 (ج.ر عدد 62 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
" المادة 9 : يعدّ وزير التهيئة العمرانية والبيئة ويطور استراتيجية دائرته الوزارية ويحدّد الوسائل القانونية والبشرية والهيكلية والمالية والمادية اللازمة للقيام بصلاحياته وتحقيق الأهداف المسندة إليه.
(.................- الباقي بدون تغيير)..................".
المادة 10
فتح المادةيك لّف وزير الته يئة العمرانية والبيئ ة بالسهر على حسن سير الهياكل المركزية وغير الممرك زة في الوزارة، وكذا المؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايته.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-437 (ج.ر عدد 71 لسنة 2012)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-395 (ج.ر عدد 62 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
" المادة 10 : يكلّف وزير التهيئة العمرانية والبيئة بالسهر على حسن سير الهياكل المركزية وغير الممركزة في الوزارة، وكذا المؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايته".
المادة 11
فتح المادةتلغى أح كام المرسوم التنفيذي رقم 07-350 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1428 الموافق 18 نوفمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه. 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجري دة الرّسم ي ّة للج مهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة .2010 أحمد أويحيى ★
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 4 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-437 (ج.ر عدد 71 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4 مكرر : يكلف وزير التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة في ميدان سياسة المدينة بما يأتي :
- المبادرة بالأدوات المؤسساتية والنوعية وكذا إجراءات وهياكل تنفيذ سياسة المدينة وتصورها واقتراحها.
ويتولى بهذه الصفة، ما يأتي :
- تنشيط إعداد سياسة المدينة وتوجيهها،
- المساهمة في السياسات والأعمال والإجراءات المتعلقة بترقية الأوساط الحضرية والتنظيم المتوازن للمدن ويقترح أدوات وإجراءات تأطير المدن وترقيتها، بالاتصال مع المؤسسات المعنية".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-88
« وزير الموارد المائية والأحكام المتعلقة بالبيئة المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 10-258 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010 الذي يحدد صلاحيات وزير »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-395
« تلغى أحكام المادة 4 مكررّ من المرسوم التنفيذي رقم 10-258 المؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادّ ة 7 : تعدل أحكام المادة 5 من »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-437
« تتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 10-258 المؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : "المادة 2 : يمارس وزير التهيئة العمرانية »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (27)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ذي القعدة ع ام 1435 الموافق 23 سبتمبر سنة 2014، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية والمصالح الخارجية والمؤسسات العمومية التابعة لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-69
مرسوم تنفيذي رقم 15-69 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 11 فبراير سنة 2015، يحدد كيفيات إثبات شهادة أصل الطاقة المتجددة واستعمال هذه الشهادات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1435 الموافق 14 سبتمبر سنة 2014، يحدّد كيفيات فحص دراسات الخطر والمصادقة عليها
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 21 أبريل سنة 2014، يحدد كيفيات تنظيم التكوين التحضيري لشغل بعض الرتب المنتمية لسلك مفتشي البيئة ومدته ومحتوى برامجه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 شعبان عام 1435 الموافق 31 مايو سنة 2014، يتضمن المصادقة على دفتر الأعباء الذي يحدد تبعات الخدمة العمومية الموكلة للمركز الوطني لتكنولوجيات إنتاج أكثر نقاء
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 شعبان عام 1435 الموافق 19 يونيو سنة 2014، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 شوال عام 1431 الموافق 29 سبتمبر سنة 2010 والمتضمّن دفاتر الشروط التي تحدّد المنهجية، وتقرير التدقيق وخلاصته، والمرشد المنهجي، ومقادير الطاقات الحرارية، وعوامل التحويل لحساب الاستهلاك وكذا كيفيات اعتماد المكلفين بالتدقيق
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-264
مرسوم تنفيذي رقم 14-264 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1435 الموافق 22 سبتمبر سنة 2014، يتعلق بتنظيم مكافحة التلوثات البحرية وإحداث مخططات استعجالية لذلك
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ربيع الثاني ع ام 1434 الموافق 10 مارس سنة 2013، يحدد تصنيف المركز الوطني لتنمية الموارد البيولوجية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
-
قرار
قرار مؤرّخ في 11 صفر عام 1435 الموافق 14 ديسمبر سنة 2013، يتضمن تعيين أعضاء لجنة المواد الخاضعة للرقابة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 شعبان عام 1434 الموافق 13 يونيو سنة 2013، يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 113-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لحماية الساحل والمناطق الشاطئية"
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 شعبان عام 1434 الموافق 13 يونيو سنة 2013، يحدّد كيفيات متابع ة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 081-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتهيئة العمرانية"
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 شعبان عام 1434 الموافق 13 يونيو سنة 2013، يحدّد كيفيات متابع ة وتقي يم حساب التخصيص الخاص رقم 065-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوث"
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 5 مارس سنة 2013، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان الإدارة المركزية لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية والمصالح الخارجية والمؤسسات العمومية التابعة لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 شوّال عام 1434 الموافق 2 سبتمبر سنة 2013، يحدد تصنيف المحافظة الوطنية للساحل وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-395
مرسوم تنفيذي رقم 13-395 مؤرخ في 21 محرم عام 1435 الموافق 25 نوفمبر سنة 2013، يعدل المرس وم التنفيذي رقم 10-258 الم ؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الم وافق 21 أكتوبر سنة 2010 الذي يحدد صلاحيات وزير التهيئة العمرانية والبيئة
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-393
مرسوم تنفيذي رقم 13-393 مؤرخ في 21 محرم عام 1435 الموافق 25 نوفمبر سنة 2013، يعدّل ويتمّم المرسوم التن في ذي رقم 08-189 ال مؤرّخ في 27 جم ادى ال ثان ي ة عام 1429 الم وافق أول يوليو سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير السكن والعمران
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 3 مايو سنة 2012، يحدّد كيفيات اكتتاب دفتر الشروط من طرف الهيئات المستفيدة من حواصل الرسوم شبه الجب ائية، بما في ذلك المؤسسات العمومية الاقتصادية وإبلاغ الإدارة الجبائية بمبالغ تحصيل هذه الرسوم شبه الجبائية
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-437
مرسوم تنفيذي رقم 12-437 مؤرّخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012، يع دل ويت مم المرسوم الت نفي ذي رقم 10-258 الم ؤرّخ في 13 ذي الق ع دة عام 1431 الم وافق 21 أكتوبر سنة 2010 الذي يحدد صلاحيات وزير التهيئة العمرانية والبيئة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 20 مايو سنة 2012، يتضمن إحداث نشرة رسمية لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1432 الموافق 13 نوفمبر سنة 2011، يحدد تصنيف الوكالة الوطنية للتغيرات المناخية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 شوال عام 1432 الموافق لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة في مكاتب. 28 سبتمبر سنة 2011، يحدد تنظيم الإدارة المركزية 10
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 رمضان عام 1432 الموافق 29 غشت سنة 2011، يتضمّن المصادقة على دفتر الأعباء الذي يحدّد تبعات الخدمة العمومية للوكالة الوطنية للنفايات
-
قرار
قرار مؤرّخ في 7 شعبان عام 1432 الموافق 9 يوليو سنة 2011، يتضمن إنشاء اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بموظفي وزارة التهيئة العمرانية والبيئة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 شوّال عام 1432 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2011، يتضمّن الموافقة على دفتر الشروط الذي يحدّد تبعات الخدمة العمومية الموكلة لوكالة ترقية حظيرة الرياح الكبرى
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المركز الوطني لتنمية الموارد البيولوجية
-
قرار
قرار مؤرّخ في أوّل صفر عام 1432 الموافق 6 يناير سنة 2011، يتضمّن تفويض سلطة التعيين والتسيير الإداري لمديري البيئة في الولايات
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.