مرسوم تنفيذي رقم 16-88 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سنة 2016، يحدد صلاحيات وزير الموارد المائية والبيئة
المادة 5
فتح المادةيمكن تعديل مذكرة التفاهم هذه، إن اقتضى الأمر ذلك، بالاتفاق المشترك بين الطرفين المتعاقدين، وذلك بتبادل الرسائل عبر القناة الدبلوماسية. وتدخل التعديلات حيّز التنفيذ باتخاذ نفس الإجراءات المقررة لمذكرة التفاهم هذه.
المادة 6
فتح المادةيمكن كلا الطرفين المتعاقدين إبلاغ الطرف الآخر، عبر القناة الدبلوماسية، بنيته في إنهاء العمل بمذكرة التفاهم هذه، وذلك بإخطار كتابي على الأقل ست ة (6) أشهر قبل انقضاء فترة سريانها.
حرّرت بالجزائر في 20 أبريل سنة 2015 في نسختين أصليتين باللغات العربية والبولونية والفرنسية وللنصوص الثلاثة نفس الحجة القانونية.
في حالة الاختلاف في التفسير، يرجح النص باللغة الفرنسية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية بولونيا الديمقراطية الشعبية وزير الفلاحة وزير الفلاحة والتنمية الريفية والتنمية الريفية عبد الوهاب نوري ماريك صاويكي تنظيميّة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-324 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدد صلاحيات وزير الموارد المائية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-258 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010 الذي يحدد صلاحيات وزير التهيئة العمرانية والبيئة، المعدّل والمتمّم،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، 29 جمادى الأولى عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 9 مارس سنة 2016 م يرسم ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيقترح وزير الموارد المائية والبيئة، في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، عناصر السياسة الوطنية في ميادين الموارد المائية والبيئة ويتولى متابعة تطبيقها ومراقبتها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
ويقدم تقريرا بنتائج نشاطاته إلى الوزير الأول والحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة.
المادة 2
فتح المادةيمارس وزير الموارد المائية والبيئة صلاحياته، بالاتصال مع القطاعات والهيئات المعنية وفي حدود اختصاصات كل منها، انطلاقا من منظور التنمية المستدامة في ميادين الموارد المائية وحماية البيئة.
وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص بما يأتي:
- إعداد الاستراتيجيات الوطنية في ميادين الموارد المائية والبيئة واقتراحها وتنفيذها ويحدد الوسائل القانونية والبشرية والهيكلية والمالية والمادية الضرورية،
- المبادرة بالنصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم ميدان اختصاصه وإعدادها ومتابعة تنفيذها والسهر على تطبيقها،
- تطوير جميع الهياكل الأساسية والطاقات الوطنية وتثمينها الأمثل وكذا الحفاظ على الفضاءات الحساسة والهشة وترقيتها : الساحل والجبال والسهوب والجنوب والمناطق الحدودية،
- الممارسة الفعالة لصلاحيات السلطة العمومية في ميادين الموارد المائية والبيئة،
- تطبيق التنظيمات والتعليمات التقنية المتصلة بالموارد المائية والتنمية المستدامة والبيئة،
- تسليم الاعتمادات في إطار مهامه لكل شخص طبيعي أو معنوي ينشط في مجال اختصاصه.
وف ي ه ذا الإط ار، يحدد وزير الموارد المائي ة والبيئ ة الش روط التي تسمح للمؤسسات بالتدخل كمتعامل في قطاعي الموارد المائية والبيئة.
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-316 (ج.ر عدد 65 لسنة 2017)
المادة 3
فتح المادةيمارس وزير الموارد المائية والبيئة صلاحياته للقيام بمهامه في ميدان الموارد المائية، بالاتصال مع القطاعات المعنية في الميادين الآتية :
- الأبحاث المائية المناخية والجيولوجية المرتبطة بمعرفة الموارد المائية السطحية وتقييمها وتحديد مواقع السدود والمنشاَت الأخرى للتخزين،
- الأبحاث الجيوفيزيائية والهيدروجيولوجية الموجهة لتحديد الموارد المائية الجوفية ومعرفتها وتقييمها،
- الدراسات المتعلقة بتقييم الموارد المائية غير العادية وتحديدها وتحديد مواقع المنشاَت الأساسية اللازمة لنقل هذه المياه وتخزينها لأهداف المنفعة العامة،
- دراسات علم التربة الفلاحية وإنجاز واستغلال وتسيير المنشاَت الأساسية للسقي،
- إنجاز واستغلال وصيانة أنظمة التطهير ووحدات تصفية المياه المستعملة،
- إنتاج المياه المنزلية والصناعية والفلاحية بما فيها إنتاج واستعمال مياه البحر المحلاة والمياه المالحة والمياه المستعملة المصفاة،
- التقييم المستمر كمّا وكيفًا للموارد المائية، العادية وغير العادية.
وفي هذا الشأن، يكلف بما يأتي:
- يبادر بسياسة تسعيرة المياه ويقترحها وينفذها،
- يعد أدوات تخطيط النشاطات الخاصة بالموارد المائية على جميع الأصعدة من أجل التنمية المستدامة، ويسهر على تطبيقها،
- يعد سياسة حشد المياه ونقلها ومعالجتها واستعمالها وتسييرها وفقا للأهداف التي تحددها الحكومة،
- يعد المخططات الوطنية والجهوية لإنتاج الموارد المائية وتخصيصها وتوزيعها طبق ا لأهداف الحكومة في مجال التهيئة العمرانية،
- يعد، بالاتصال مع الإدارات الأخرى المعنية، برامج السقي، ويشارك كذلك في وضع أنظمة وتقنيات صرف المياه،
- يسهر على حماية الموارد المائية والمحافظة عليها واستعمالها العقلاني،
- يسهر على تحسين أداءات الخدمة العمومية للمياه،
- يسهر على صيانة وحماية مجاري الأنهار والبحيرات والسبخات والشطوط وكذا الأراضي والنباتات التابع ة له ا، وينظم استخراج المواد واستغلال المحاجر والملحقات الواقعة ضمن الأملاك العمومية للري،
- يسهر على مطابقة المقاييس واحترامها في إنجاز منشاَت حشد المياه الموجهة للاستهلاك المنزلي والفلاحي والصناعي وتخزينها ومعالجتها وتحويلها وتوزيعها وتصفية المياه المستعملة،
- يسهر على الاستغلال العقلاني للموارد المائية واقتصادها ويعمل على صيانة ممتلكات الري والمحافظة عليها.
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير الموارد المائية والبيئة، في ميدان البيئة، بما يأتي:
- يبادر، بالاتصال مع الهياكل والقطاعات المعنية، بالقواعد والتدابير الخاصة بالحماية والوقاية من كل أشكال التلوث وتدهور البيئة والإضرار بالصحة العمومية وبإطار المعيشة، ويتصور ويقترح ذلك ويتخذ التدابير التحفظية الملائمة،
- يبادر، بالاتصال مع الهياكل والقطاعات المعنية، بالقواعد والتدابير الخاصة بحماية الموارد الطبيعية والبيولوجية والوراثية والأنظمة البيئية وتنميتها والحفاظ عليها، ويقترح ذلك ويتخذ التدابير التحفظية الضرورية،
- يبادر مع القطاعات المعنية بإعداد كل دراس ة وبحث من شأنه التحدي د والوقاي ة من التلوث والأضرار في الوسط الحضري والصناعي، ويساهم في ذلك،
- يبادر بالبرامج ويطور أعمال التوعية والتعبئة والتربية والإعلام في مجال البيئة، بالاتصال مع القطاعات والشركاء المعنيين، ويشجع على إنشاء جمعيات حماية البيئة ويدعم أعمالها،
- يقوم بترقية وتطوير البيوتكنولوجيا، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
- يقوم بالتقييم المستمر لوضعية البيئة،
- ينجز دراسات إزالة تلوث البيئة، لا سيما في الوسط الحضري والصناعي،
- يقوم بتحديد الدراسات المتعلقة بالتعرف والوقاية من التلوث والأضرار، لا سيما في الوسط الحضري والصناعي، 9 مارس سنة 2016 م
- يتصور استراتيجيات ومخططات العمل المتعلقة بالمسائل الشاملة للبيئة، ولاسيما التغيرات المناخية وحماية التنوع البيولوجي وطبقة الأوزون والتأثير على البيئة، وينفذ ذلك بالاتصال مع القطاعات المعنية،
- يتصور الأنظمة وشبكات الرصد والمراقبة وكذا مخابر التحاليل والمراقبة الخاصة بالبيئة، ويقترحها ويضعها ويضمن سيرها،
- يتصور كل الأعمال التي ترمي إلى تنمية الاقتصاد البيئي ويبادر بها من خلال ترقية النشاطات المرتبطة بحماية البيئة،
- يعد أدوات التخطيط للأنشطة المتعلقة بالبيئة ويسهر على تطبيقها،
- يقترح الأدوات الرامية إلى تشجيع كل التدابير الك في ل ة بح م اية ال بي ئة وردع كل الممارسات التي لا تضمن التنمية المستدامة،
- يساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في حماية الصحة العمومية وترقية الإطار المعيشي.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-316 (ج.ر عدد 65 لسنة 2017)
المادة 5
فتح المادةيكلف وزير الموارد المائية والبيئة، للتكفل بصفة مثلى بحماية البيئة والخدمة العمومية للماء، بملاءمة طرق استغلال وتسيير المنشاَت الأساسية وشبكات الري التي تدخل ضمن مجال اختصاصه، ومتطلبات اقتصاد السوق، المركزة أساسا على تطوير المنافسة والانفتاح على القطاع الخاص.
المادة 6
فتح المادةيضع وزير الموارد المائية والبيئة الأنظمة الإعلامية المتعلقة بالنشاطات الداخلة ضمن مجال اختصاصه.
ويعد أهدافها وتنظيمها، ويحدد الوسائل البشرية والمادية والمالية.
المادة 7
فتح المادةيضع وزير الموارد المائية والبيئة أداة للرقابة المتعلقة بالنشاطات الداخلة ضمن مجال اختصاصه. ويرسم أهدافها واستراتيجياتها وتنظيمها، ويحدد الوسائل الضرورية لتنفيذها.
وفي هذا الإطار، يسهر على ما يأتي :
- مطابقة المنشاَت العمومية مع مخططات ومشاريع التهيئة،
- احترام أحكام دفاتر الشروط المتعلقة بدراسات التأثير من أجل حماية البيئة،
- احترام أحكام دفاتر الشروط المتعلقة بالامتياز لضمان أمن ونوعية المرفق العام للمياه، 29 جمادى الأولى عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 9 مارس سنة 2016 م
- احترام التنظيم التقني والمقاييس المقررة،
- نوعية الدراسات والأشغال والمواد،
- نوعية المنشاَت الأساسية وصيانتها،
- إعداد السياسة القطاعية، بالاتصال مع القطاعات والهيئات المعنية، في مجال تطوير القدرات الوطنية للدراسات والإنجاز في ميدان المنشآت الأساسية للري.
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-316 (ج.ر عدد 65 لسنة 2017)
المادة 8
فتح المادةيتولى وزير الموارد المائية والبيئة، في إطار السياسة الخارجية للبلاد، وبالتشاور مع الهيئات الوطنية المعنية، ما يأتي :
- يشارك ويقدم للسلطات المختصة المعنية مساعدته في كل المفاوضات الدولية، الثنائية والمتعددة الأطراف، المرتبطة بالنشاطات الداخلة ضمن مجال اختصاصه،
- يسهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية ويطبق، فيما يخص دائرته الوزارية، التدابير المتعلقة بتجسيد الالتزامات التي تعهدت بها الجزائر،
- يشارك في نشاطات المنظمات الجهوية والدولية المختصة في ميادين الموارد المائية والبيئة،
- يضمن، بالتشاور مع الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، تمثيل القط اع ضمن المؤسسات الدولية في النشاطات ذات الصلة بصلاحياته،
- يدعم علاقات تطوير التعاون على الصعيد الإقليمي والدولي ذي الصلة بصلاحياته،
- يقوم بجميع المهام الأخرى في العلاقات الدولية التي يمكن أن تسند إليه.
المادة 9
فتح المادةيقدم وزير الموارد المائية والبيئة مساهمته للدوائر الوزارية المعنية من أجل تنفيذ الأعمال في مجال مكافحة :
- الأمراض المتنقلة عن طريق المياه،
- الآثار الضارة للفيضانات،
- التلوث البيئي والأضرار، لاسيما في الوسط الحضري والصناعي،
- تدهور الأوساط الطبيعية والتصحر.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-316 (ج.ر عدد 65 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
" المادة 9 : يقدم وزير الموارد المائية مساهمته للقطاعات الوزارية المعنية من أجل تنفيذ الأعمال في مجال مكافحة :
- الأمراض المتنقلة عن طريق المياه،
- الآثار المضرّة للفيضانات،
- الآثار المضرة الناتجة عن التغيّرات المناخية، ولا سيما منها الفيضانات والطمي والجفاف المتكرر".
المادة 10
فتح المادةيشارك وزير الموارد المائية والبيئة، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في نشاطات البحث العلمي ضمن ميادين الموارد المائية والبيئة.
وينظم الملتقيات والندوات والمبادلات التي تهم القطاع.
المادة 11
فتح المادةيسهر وزير الموارد المائية والبيئة على حسن سير الهياكل المركزية وغير الممركزة للوزارة، وكذا المؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايته.
المادة 12
فتح المادةيمكن وزير الموارد المائية والبيئة اقتراح كل إطار مؤسساتي للتشاور والتنسيق القطاعي أو أي هيكل وهيئة ملائمة للتكفل الأفضل بالمهام الموكلة إليه.
المادة 13
فتح المادةيسهر وزير الموارد المائية والبيئة على تطوير الموارد البشرية المؤهلة لتلبية حاجات تأطير النشاطات المكلف بها وتثمين الموارد البشرية، ويعد وينفذ برامج التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف الموجهة لاحتياجات القطاع.
وبهذه الصفة، يشارك مع كل القطاعات المعنية في إعداد وتنفيذ عمل الدولة في مجال التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف وتثمين الموارد البشرية.
المادة 14
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم، لاسيما المرسوم التنفيذي رقم 2000-324 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدد صلاحيات وزير الموارد المائية والأحكام المتعلقة بالبيئة المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 10-258 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010 الذي يحدد صلاحيات وزير التهيئة العمرانية والبيئة، المعدّل والمتمّم.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سنة .2016 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-135
« تلغى جميع أحكام المرسوم التنفيذي رقم 16-88 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الموارد المائية، المعدل »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-316
« يعدل عنوان المرسوم التنفيذي رقم 16-88 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سنة 2016 والمذكور أعلاه، ويحرر كما يأتي : "مرسوم تنفيذي رقم 16-88 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-316
« تلغى أحكام المطة الثالثة من المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 16-88 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سنة 2016 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (44)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 30 رجب عام 1443 الموافق 3 مارس سنة 2022، يتضمن إنشاء لجنة الطعن المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الموارد المائية والأمن المائي
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-135
مرسوم تنفيذي رقم 22-135 مؤرّخ في 27 شعبان عام 1443 الموافق 30 مارس سنة 2022، يحدد صلاحيات وزير الموارد المائية والأمن المائي
-
قرار
قرار مؤرّخ في 8 صفر عام 1443 الموافق 15 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنشاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الموارد المائية والأمن المائي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1443 الموافق 31 أكتوبر سنة واللوازم المصنعة من مادة البلاستيك الموجهة لملامسة المواد الغذائية 2021، يحدد الخصائص المتعلقة بالأشياء 26
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 رمضان عام 1442 الموافق 5 مايو سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات تحويل المحفظة العقارية ومساحات المحيطات وحدودها وكذا إحداثياتها الجغرافية، إلى ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1442 الموافق 14 يونيو سنة 2021، يعدل القرار المؤرخ في 30 رمضان عام 1425 الموافق 13 نوفمبر سنة 2004 الذي يحدد تنظيم اللجنة الدائمة للمياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وسيرها 14
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 شوال عام 1442 الموافق أول يونيو سنة 2021، يوضح التدابير التقنية لحماية العمال في قطاع البناء والأشغال العمومية والري
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1442 الموافق 21 يونيو سنة 2021، يحدد الولايات التي تدخل في مجال تدخل ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-260
مرسوم تنفيذي رقم 21-260 مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو سنة 2021، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-148 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 21 مايو سنة 2008 الذي يحدد كيفيات منح رخصة استعمال الموارد المائية
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-69
مرسوم تنفيذي رقم 21-69 مؤرّخ في 2 رجب عام 1442 الموافق 14 فبراير سنة 2021، يحدد مهام المفتشية العامة لوزارة الموارد المائية وتنظيمها وسيرها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 16 جانفي واللوازم المصنعة من المطاط الموجهة لملامسة المواد الغذائية. سنة 2021 ، يحدد الخصائص المتعلقة بالأشياء 15
-
قرار
قرار مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020 ، يعدّل القرار المؤرخ في 30 رمضان عام 1425 الموافق 13 نوفمبر سنة 2004 الذي يحدد اللجنة الدائمة للمياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وسيرها 33
-
قرار
قرار مؤرّخ في 27 رمضان عام 1441 الموافق 20 مايو سنة 2020، يحدد قائمة الأشغال والنشاطات والخدمات التي يمكن أن يقوم بها المعهد الوطني لتحسين المستوى في التجهيز ، زيادة على مهمته الرئيسية. 26
-
قرار
قرار مؤرّخ في 10 شوّال عام 1441 الموافق 2 يونيو سنة 2020، يعدّل القرار المؤرّخ في 30 رمضان عام 1425 الموافق 13 نوفمبر سنة 2004 الذي يحدّد تنظيم اللجنة الدائمة للمياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وسيرها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 20 فبراير سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرة التخطيط والشؤون الاقتصادية لوزارة الموارد المائية
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1441 الموافق 27 أكتوبر سنة 2019 ، يتضمن الموافقة على التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية وكذا الاختصاص الإقليمي والتنظيم الداخلي لوكالات الأحواض الهيدروغرافية
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 18 فبراير سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية والتكوين والتعاون بوزارة الموارد المائية. 4 21 مارس سنة 2020 . م وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
-
مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 رجب عام 1441 الموافق 18 مارس سنة 2020، يتضمن تعيين مديرة وسائل الإعلام بوزارة الاتصال
-
قرار
قرار مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1440 الموافق 10 غشت سنة 2019، يتضمن إنشاء لجنة قطاعية مشتركة للموارد المائية الحدودية 29
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1440 الموافق 19 غشت سنة 2019، وسائقي السيارات والحجاب بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الموارد المائية. المركزية لوزارة الموارد المائية 27 يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين 28
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1440 الموافق 19 غشت سنة 2019، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 6 مارس سنة 2019، يحدّد المركبات أو مجموعات المركبات المرخّص بها في مستحضرات تنظيف الأشياء واللوازم الموجّهة لملامسة المواد الغذائية
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-222
مرسوم تنفيذي رقم 19-222 مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019 ، يتمّم المرسوم التنفيذي رقم 148-19 المؤرخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للوكالة الوطنية للموارد المائية. 13
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 6 مارس سنة 2019، يحدّد الخصائص المتعلقة بالأشياء واللوازم المصنّعة من إيلاستومير السيليكون الموجهة لملامسة المواد الغذائية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 22 شعبان عام 1440 الموافق 28 أبريل سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية والتكوين والتعاون
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 16 جانفي سنة 2019، يحدد الخصائص المتعلقة بالأشياء واللوازم المصنعة من الخزف الموجهة لملامسة المواد الغذائية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 16 جانفي سنة 2019 ، المصنعة من أغشية السيليلوز المجدد الموجهة لملامسة المواد الغذائية. يحدد الخصائص المتعلقة بالأشياء واللوازم 26
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 6 مارس سنة 2019، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الموارد المائية. 24
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-150
مرسوم تنفيذي رقم 19-150 مؤرّخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 07–69 المؤرّخ في أول صفر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة 2007 الذي يحدد شروط وكيفيات منح امتياز استعمال واستغلال المياه الحموية
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-148
مرسوم تنفيذي رقم 19-148 مؤرخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019 ، يتضمن تعديل القانون الأساسي للوكالة الوطنية للموارد المائية. 15
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.