قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ذي القعدة ع ام 1435 الموافق 23 سبتمبر سنة 2014، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية والمصالح الخارجية والمؤسسات العمومية التابعة لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.