مرسوم تنفيذي رقم 13-393 مؤرخ في 21 محرم عام 1435 الموافق 25 نوفمبر سنة 2013، يعدّل ويتمّم المرسوم التن في ذي رقم 08-189 ال مؤرّخ في 27 جم ادى ال ثان ي ة عام 1429 الم وافق أول يوليو سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير السكن والعمران
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل ويتمّم هذا المرسوم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-189 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أول يوليو سنة 2008، الذي يحدد صلاحيات وزير السكن والعمران. 8 صفرعام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 11 ديسمبر سنة 2013 م
المادة 2
فتح المادةيعدل ويتمم عنوان المرسوم التنفيذي رقم 08-189 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أول يوليو سنة 2008، والمذكور أعلاه ويحرر كما يأتي :
"المرسوم التنفيذي رقم 08-189 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أول يوليو سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير السكن والعمران والمدينة".
المادة 3
فتح المادةتتمم أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 08-189 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أول يوليو سنة 2008 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة الأولى : يتولى وزير السكن والعمران والمدينة، في إطار التشاور، تنفيذ السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، في ميدان السكن والإسكان والبناء والعمران والهندسة المعمارية والمدينة .......................، ...............(الباقي بدون تغيير) ."......................
المادة 4
فتح المادةتدرج ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-189 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أول يوليو سنة 2008 والمذكور أعلاه، مادة 8 مكرر وتحرر كما يأتي :
"المادة 8 مكرر : يكلف وزير السكن والعمران والمدينة، في مجال المدينة، بالمبادرة بالأدوات المؤسساتية والنوعية وكذا إجراءات وهياكل تنفيذ سياسة المدينة وتصورها واقتراحها.
وبهذ الصفة :
- يتولى تنشيط إعداد سياسة المدينة وتوجيهها،
- يساهم في السياسات والأعمال والإجراءات المتعلقة بترقية الأوساط الحضرية والتنظيم المتوازن للمدن ويقترح أدوات وإجراءات تأطير المدن وترقيتها، بالاتصال مع المؤسسات المعنية".
المادة 5
فتح المادةتستبدل عبارة "وزير السكن والعمران"
الواردة في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-189 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أول يوليو سنة 2008 والمذكور أعلاه، بعبارة "وزير السكن والعمران والمدينة".
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 مح رم ع ام 1435 الموافق 25 نوفمبر سنة .2013 عبد المالك سلال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 08-189
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.