مرسوم تنفيذي رقم 13-393

مرسوم تنفيذي رقم 13-393 مؤرخ في 21 محرم عام 1435 الموافق 25 نوفمبر سنة 2013، يعدّل ويتمّم المرسوم التن في ذي رقم 08-189 ال مؤرّخ في 27 جم ادى ال ثان ي ة عام 1429 الم وافق أول يوليو سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير السكن والعمران

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 13-393

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.