قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 رمضان عام 1432 الموافق 29 غشت سنة 2011، يتضمّن المصادقة على دفتر الأعباء الذي يحدّد تبعات الخدمة العمومية للوكالة الوطنية للنفايات
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادّة 6 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 02-175 المؤرّخ في 7 ربيع الأوّل عام 1423 الموافق 20 مايو سنة 2002 والمذكور أعلاه، يصادق على دفتر الأعباء الذي يحدّد تبعات الخدمة العمومية للوكالة الوطنية للنفايات، الملحق بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 رمضان عام 1432 الموافق 29 غشت سنة .2011 وزير الداخلية وزير التهيئة والجماعات المحلية العمرانية والبيئة دحو ولد قابلية شريف رحماني عن وزير المالية الأمين العام ميلود بوطبة أوّل غشت سنة 2012 م الملحق دفتر أعباء يحدد تبعات الخدمة العمومية للوكالة الوطنية للنفايات
المادة الأولى
فتح المادةيهدف دفتر الأعباء هذا إلى تحديد تبعات الخدمة العمومية الموكلة للوكالة الوطنية للنفايات.
المادة 2
فتح المادةفي إطار إنجاز تبعات الخدمة العمومية الموكلة للوكالة الوطنية للنفايات من طرف الدولة، تكلف الوكالة، لا سيّما بما يأتي :
- وضع بنك معطيات وطني حول النفايات ومعالجة وبث المعلومات المتعلقة بتسيير النفايات،
- ترقية وتعميم التقنيات التي تسمح بوضع وتط وي ر الجمع الانتق ائي للنفايات وف رزه ا ونقلها ومعالجتها وتثمينها،
- المبادرة والمساهمة في تنفيذ برامج تحسيس المواطنين في ميدان تسيير النفايات،
- كل المهام الأخرى ذات العلاقة بنشاط الوكالة.
المادة 3
فتح المادةيتعين على الوكالة إعداد ك ل سنة ميزان ية السن ة الموال ية وتتضمن ه ذه المي زان ية ما يأتي :
- حصائل وحسابات النتائج التقديرية والتزامات الوكالة تجاه الدولة،
- برنامج مادي ومالي للاستثمارات،
- برنامج التمويل.
المادة 4
فتح المادةيجب إرسال حصائل استعمال إعانات الدولة إلى وزير المالية طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 5
فتح المادةيتعين على الوكالة في بداية كل سنة مالية، إعداد برنامج عمل وتقديمه لمصادقة الوزير المكلّف بالبيئة.
المادة 6
فتح المادةيتعين على الوكالة القيام بالعمليات الضرورية لإنجاز الأهداف المسطرة لها على أساس البرنامج المذكور في المادة السابقة.
المادة 7
فتح المادةيتعين على الوكالة أن تقدم كل ثلاثة (3) أشهر للوزير الوصي عناصر الإعلام الخاصة بنشاطها وباستعمال الأموال التي منحتها لها الدولة.
المادّ ة 8 : تستفيد الوكالة مقابل مهمة الخدم ة العموم ية، موضوع أحك ام دفت ر الأعب اء هذا، من إعانات الدولة. 13 رمضان عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة أوّل غشت سنة 2012 م
المادة 9
فتح المادةيجب أن تكون الإعانات موضوع محاسبة منفصلة.
المادة 10
فتح المادةترس ل الوكالة بداية كل سنة مالية إلى الوزير الوصي قبل 30 أبريل، تقييما للإعانات الواجب تخصيصها للوكالة لتغطية أعباء تبعات الخدمة العمومية بموجب دفتر الأعباء هذا.
يحدد الوزير الوصي والوزير المكلّف بالمالية الإعانات السنوية أثناء إعداد الميزانية.
يمكن مراجع ة هذه الإعان ات خلال السن ة المال ية في حالة حدوث إجراءات تنظيمية تعدل محتوى تبعات الخدمة العمومية لدفتر الأعباء هذا.
المادة 11
فتح المادةتدفع الإعانات السنوية، بعنوان دفتر أعباء تبعات الخدمة العمومية، للوكالة طبقا للإجراءات المعتمدة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
وزارة التجارة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.