قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 شعبان عام 1434 الموافق 13 يونيو سنة 2013، يحدّد كيفيات متابع ة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 081-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتهيئة العمرانية"
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 4 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-273 المؤرّخ في 17 رجب عام 1425 الموافق 2 سبتمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 113-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لحماية الساحل والمناطق الشاطئية".
المادة 2
فتح المادةتنشأ لدى الوزير المكلّف بالتهيئة العمرانية لجنة متابعة وتقييم تكلّف بما يأتي :
- دراسة برنامج العمل،
- تحديد قائمة المشاريع التي سيتم تمويلها،
- البت في أولوية الأعمال التي سيتم تمويلها.
المادة 3
فتح المادةتتشكّل لجنة المتابعة والتقييم من أعضاء يمثلون مختلف مديريات الإدارة المركزية.
تساعد اللجنة في مهامها أمانة تكلّف بما يأتي :
- تحرير محاضر الاجتماعات التي تعقدها اللجنة،
- إعداد حصيلة سنوية.
المادة 4
فتح المادةترس ل إلى وزير الماليّة، في إطار متابع ة هذا الصندوق، نسخ ة من الحصيل ة المذكورة في المادّة 3 أعلاه.
المادة 5
فتح المادةيجب على المص الح المكلّف ة بالميزان ية في وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة أن تعد وضعية مالية فصلية للإيرادات والنفقات المرتبطة بالصندوق الوطني لحماية الساحل والمناطق الشاطئية.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 شعبان عام 1434 الموافق 13 يونيو سنة .2013 وزير التهيئة العمرانية عن وزير المالية والبيئة والمدينة الأمين العام عمارة بن يونس ميلود بوطبة أول رمضان عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 29 يونيو سنة 2014 م وزارة الثقافة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- مرسوم رقم 12-326
- مرسوم رقم 95-54
- مرسوم رقم 04-273
- مرسوم رقم 10-258
- قرار وزاري مشترك رقم 113-302
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.