مرسوم تنفيذي رقم 12-437 مؤرّخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012، يع دل ويت مم المرسوم الت نفي ذي رقم 10-258 الم ؤرّخ في 13 ذي الق ع دة عام 1431 الم وافق 21 أكتوبر سنة 2010 الذي يحدد صلاحيات وزير التهيئة العمرانية والبيئة
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ويتمم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-258 المؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتتمم أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 10-258 المؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة الأولى : يقترح وزير التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة، في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، عناصر السياسة الوطنية في ميادين تهيئة الإقليم والبيئة والمدينة، ويتولى متابعة تطبيقها ومراقبتها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. ...................(الباقي بدون تغيير) ................ ."
المادة 3
فتح المادةتتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 10-258 المؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 2 : يمارس وزير التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة صلاحياته، بالاتصال مع القطاعات والهيئات المعنية وفي حدود اختصاصات كل منها، انطلاقا من منظور التنمية المستدامة في ميادين تهيئة الإقليم وحماية البيئة والمدينة.
وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص بما يأتي :
- إعداد الاستراتيجيات الوطنية لتهيئة الإقليم والبيئة والمدينة واقتراحها وتنفيذها،
- .................. ( بدون تغيير) ..........................
- الممارسة الفاعلة للسلطة العمومية في ميادين البيئة والتهيئة العمرانية والمدينة،
- إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتهيئة الإقليم والبيئة والمدينة واقتراحها". 26 ديسمبر سنة 2012 م
المادة 4
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 10-258 المؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 3 : يكلف وزير التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة في ميدان تهيئة الإقليم، بالمبادرة بالأدوات المؤسساتية والنوعية، وكذا الإجراءات والهياكل التي تكرس تنفيذ السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم وتصورها واقتراحها.
ويتولى بهذه الصفة، ما يأتي :
- تنظيم وترقية إطار أو أطر التشاور واعتماد اختيارات التوجيه وأهداف تهيئة الإقليم وتنميته المستدامة على المستويات القطاعية والجهوية،
- تنشيط المخطط الوطني لتهيئة الإقليم والأدوات والمخططات التوجيهية المرتبطة به ومخططات تهيئة فضاءات البرمجة الإقليمية، والمخططات التوجيهية لتهيئة الفضاءات العاصمية ومتابعة إعدادها،
- المساهمة في السياسات والأعمال والإجراءات المتعلقة بترقية الأوساط الريفية والفضاءات الحساسة والمناطق الخاصة، وبصفة عامة التثمين الملائم لجميع أنماط فضاءات التراب الوطني،
- تحضير وتوفير شروط التنفيذ المنسق والمتكامل للأشغال الكبرى لتهيئة الإقليم وتثمينه،
- تحديد الشروط المتعلقة بإعادة تنظيم الهيكل العمراني الوطني طبقا للمخطط الوطني لتهيئة الإقليم ومخططات تهيئة فضاءات للبرمجة الإقليمية والمخططات التوجيهية لتهيئة الفضاءات العاصمية،
- اقتراح تدابير التشجيع والمساعدة على ترقية الاستثمار وتوجيهه الفضائي بما يشجع تحقيق أهداف السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم".
المادة 5
فتح المادةتتمم أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 10-258 المؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 4 : يكلف وزير التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة في ميدان البيئة بما يأتي : ...................(الباقي بدون تغيير) ................ ." 12 صفر عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 26 ديسمبر سنة 2012 م
المادة 6
فتح المادةتدرج في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-258 المؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، مادة 4 مكرر، وتحرر كما يأتي :
"المادة 4 مكرر : يكلف وزير التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة في ميدان سياسة المدينة بما يأتي :
- المبادرة بالأدوات المؤسساتية والنوعية وكذا إجراءات وهياكل تنفيذ سياسة المدينة وتصورها واقتراحها.
ويتولى بهذه الصفة، ما يأتي :
- تنشيط إعداد سياسة المدينة وتوجيهها،
- المساهمة في السياسات والأعمال والإجراءات المتعلقة بترقية الأوساط الحضرية والتنظيم المتوازن للمدن ويقترح أدوات وإجراءات تأطير المدن وترقيتها، بالاتصال مع المؤسسات المعنية".
المادة 7
فتح المادةتتمم أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 10-258 المؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 5 : يسه ر وزي ر الته ي ئة العم رانية والبي ئة والمدي نة، في ما يخص المواصفات التقنية، لا سيما على ما يأتي :
- .................. ( بدون تغيير) ..........................
- تطبيق الأنظمة والمواصفات التقنية المرتبطة بتهيئة الإقليم والبيئة والمدينة".
المادة 8
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 10-258 المؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 6 : يشارك وزي ر التهي ئة العمرانية والبيئة والمدينة السلطات المختصة المعنية ويساعدها في كل المفاوضات الدولية المرتبطة بالنشاطات التابعة لاختصاصاته. ................. ( الباقي بدون تغيير) .".................
المادة 9
فتح المادةتتمم أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 10-258 المؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 7 : يسه ر وزي ر الته ي ئة العم رانية والب يئة والمدينة على تطوير الموارد البشرية المؤهلة لتلبية حاجات تأطير النشاطات التي يتكفل بها. ................. ( الباقي بدون تغيير) ."..................
المادة 10
فتح المادةتتمم أحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 10-258 المؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 8 : يضع وزي ر الته ي ئة العم رانية والبيئة والمدينة أنظمة الإعلام المتعلقة بالنشاطات التابعة لاختصاصه. ويعد أهدافها وتنظيمها ويحدد وسائلها البشرية والمادية والمالية ذات الصلة بالمنظومة الوطنية للإعلام".
المادة 11
فتح المادةتتمم أحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 10-258 المؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 9 : يعد وزير التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة ويطور استراتيجية دائرته الوزارية ويحدد الوسائل القانونية والبشرية والهيكلية والمالية والمادية اللازمة للقيام بصلاحياته وتحقيق الأهداف المسندة إليه. ................. ( الباقي بدون تغيير) ."..................
المادة 12
فتح المادةتتمم أحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 10-258 المؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 10 : يكلف وزي ر الته ي ئة العم رانية والب يئة والمدينة بالسهر على حسن سير الهياكل المركزية وغير الممركزة في الوزارة، وكذا المؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايته".
المادّ ة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة .2012 عبد المالك سلال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 10-258
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.