قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 شعبان عام 1434 الموافق 13 يونيو سنة 2013، يحدّد كيفيات متابع ة وتقي يم حساب التخصيص الخاص رقم 065-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوث"
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 4 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 98-147 المؤرّخ في 16 محرّم عام 1419 الموافق 13 مايو سنة 1998 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 065-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوث".
المادة 2
فتح المادةتنشأ لدى الوزير المكلّف بالبيئة لجنة متابعة وتقييم تكلّف بما يأتي :
- دراسة برنامج العمل،
- تحديد قائمة المشاريع التي سيتم تمويلها،
- البت في أولوية الأعمال التي سيتم تمويلها.
المادة 3
فتح المادةتتشكّل لجنة المتابعة والتقييم من أعضاء يمثلون مختلف مديريات الإدارة المركزية.
تساعد اللجنة في مهامها أمانة تكلّف بما يأتي :
- تحرير محاضر الاجتماعات التي تعقدها اللجنة،
- إعداد حصيلة سنوية.
المادة 4
فتح المادةترس ل إلى وزير الماليّة، في إطار متابع ة هذا الصندوق، نسخ ة من الحصيل ة المذكورة في المادّة 3 أعلاه.
المادة 5
فتح المادةيجب على المص الح المكلّف ة بالميزان ية في وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة أن تعد وضعية مالية فصلية للإيرادات والنفقات المرتبطة بالصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوث.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 شعبان عام 1434 الموافق 13 يونيو سنة .2013 وزير التهيئة العمرانية عن وزير المالية والبيئة والمدينة الأمين العام عمارة بن يونس ميلود بوطبة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- مرسوم رقم 12-326
- مرسوم رقم 95-54
- مرسوم رقم 98-147
- مرسوم رقم 10-258
- قرار وزاري مشترك رقم 065-302
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.