قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 شوال عام 1432 الموافق لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة في مكاتب. 28 سبتمبر سنة 2011، يحدد تنظيم الإدارة المركزية 10
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 10 – 259 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة في مكاتب.
المادة 2
فتح المادةتضم المديرية العامة للبيئة والتنمية المستدامة ما يأتي :
1 - مديرية السياسة البيئية الحضرية، وتنظم كما يأتي :
أ - المديرية الفرعية للنفايات المنزلية وما شابهها، وتتكون من مكتبين (2) : 1 – مكتب ترقية تقنيات تسيير النفايات،
2 - مكتب نشاطات إعادة استعمال تجديد وتثمين النفايات الحضرية الصلبة.
ب - المديرية الفرعية للتطهير الحضري، وتتكون من مكتبين (2) :
1 - مكتب أنظمة تطهير المياه المستعملة الحضرية، 2 – مكتب مقاييس تصفية المياه المستعملة الحضرية.
ج - المديرية الفرعية للأضرار السمعية والبصرية ونوعية الهواء والتنقلات النظيفة، وتتكون من مكتبين
(2) : 1 – مكتب نوعية الهواء،
2 - مكتب الأضرار الحضرية والنقل النظيف. 21 ذو القعدة عام 1433 ه الجريدة الرسمية 7 أكتوبر سنة 2012 م
2 - مديرية السياسة البيئية الصناعية، وتنظم كما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للمنتجات والنفايات الخطرة وتتكون من مكتبين (2) : 1 – مكتب المواد والمنتجات الكيماوية الخطرة،
2 - مكتب النفايات الخاصة والخاصة الخطرة.
ب - المديرية الفرعية للمنشآت المصنفة، وتتكون من مكتبين (2) : 1 – مكتب الإجراءات المطبقة على المؤسسات المصنفة، 2 – مكتب متابعة ومراقبة المطابقة البيئية للمؤسسات المصنفة.
ج - المديرية الفرعية للتكنولوجيات النظيفة وتثمين النفايات والمنتجات الفرعية، وتتكون من مكتبين (2) :
1- مكتب ترقية استعمال التكنولوجيات النظيفة، 2 – مكتب ترقية تثمين النفايات والمنتجات الفرعية الصناعية.
د - المديرية الفرعية لبرامج إزالة التلوث الصناعي والأخطار الصناعية، وتتكون من مكتبين (2) : 1 – مكتب متابعة برامج إزالة التلوث الصناعي، 2 – مكتب متابعة مخططات الوقاية من الأخطار الصناعية.
3 - مديرية المحافظة على التنوع البيولوجي والوسط الطبيعي والمجالات المحمية والساحل والتغيرات المناخية، وتنظم كما يأتي :
أ - المديرية الفرعية للحفاظ على الساحل والوسط البحري والمناطق الرطبة، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : 1 – مكتب متابعة حماية الساحل، 2 – مكتب متابعة حماية الوسط البحري، 3 – مكتب متابعة حماية المناطق الرطبة.
ب - المديرية الفرعية للحفاظ على المنظومات البيئية الجبلية والسهبية والصحراوية وتثمينها وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
1 - مكتب متابعة وتثمين المنظومات البيئية الجبلية، 2 – مكتب متابعة وتثمين المنظومات البيئية السهبية، 3 – مكتب متابعة وتثمين المنظومات البيئية الصحراوية.
ج - المديرية الفرعية للمواقع والمناظر والمجالات المحمية والتراث الطبيعي والبيولوجي، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : 1 – مكتب المواقع والمناظر والمجالات المحمية 2 – مكتب متابعة التراث الطبيعي والبيولوجي، 3 – مكتب متابعة المساحات الخضراء.
د - المديرية الفرعية للتغيرات المناخية، وتتكون من مكتبين (2) :
1 - مكتب الدراسات والاستراتيجيات والاستشراف حول التغيرات المناخية
2 - مكتب التعاون حول التغيرات المناخية.
4 - مديرية تقييم الدراسات البيئية، وتنظم كما يأتي :
أ - المديرية الفرعية لتقييم دراسات التأثير وتتكون من مكتبين (2) :
1 - مكتب دراسة مطابقة دراسات التأثير، 2 – مكتب تحليل وتقييم دراسات التأثير.
ب - المديرية الفرعية لتقييم دراسات الخطر والدراسات التحليلية البيئية، وتتكون من مكتبين (2) : 1 – مكتب دراسات الخطر،
2 - مكتب الدراسات التحليلية البيئية.
5 - مديرية التوعية والتربية البيئية والشراكة وتنظم كما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للتوعية والتربية البيئية وتتكون من مكتبين (2) : 1 – مكتب التحسيس البيئي،
2 - مكتب التربية البيئية.
ب - المديرية الفرعية للشراكة من أجل حماية البيئة، وتتكون من مكتبين (2) :
1 - مكتب ترقية الشراكة مع الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، 2 – مكتب الشراكة مع الجمعيات والمتعاملين الاقتصاديين.
المادة 3
فتح المادةتضم المديرية العامة لتهيئة وجاذبية الإقليم ما يأتي :
1 - مديرية الاستشراف والبرمجة والدراسات العامة لتهيئة الإقليم، وتنظم كما يأتي :
أ - المديرية الفرعية للدراسات والمخططات الاستشرافية، وتتكون من مكتبين (2) : 1 – مكتب متابعة الدراسات العامة لتهيئة الإقليم، 2 – مكتب متابعة برامج تهيئة الإقليم.
ب - المديرية الفرعية للدراسات والأدوات النوعية، وتتكون من مكتبين (2) : 1 – مكتب متابعة الدراسات وأدوات التأطير، 2 – مكتب الترقية والمحافظة على الفضاءات الخاصة والحساسة.
2 - مديرية العمل الجهوي والتلخيص والتنسيق وتنظم كما يأتي :
أ - المديرية الفرعية للبرمجة الجهوية، وتتكون من مكتبين (2) : 1 – مكتب متابعة المخططات الجهوية لتهيئة الإقليم، 2 – مكتب متابعة تنسيق مشاريع توطين الهياكل الأساسية الكبرى.
ب - المديرية الفرعية للتوجيه الفضائي وهندسة استثمار الإقليم، وتتكون من مكتبين (2) :
1 - مكتب متابعة النشاطات الإنتاجية 2 – مكتب التوازن والتخطيط الجهوي.
ج - المديرية الفرعية للتنمية المحلية المتكاملة وتتكون من مكتبين (2) :
1 - مكتب تنشيط ومتابعة برامج التنمية المتكاملة
2 - مكتب تنسيق ومتابعة التنمية المحلية المتكاملة. 7 أكتوبر سنة 2012 م
3 - مديرية الأشغال الكبرى لتهيئة الإقليم والمدن الجديدة، وتنظم كما يأتي :
أ - المديرية الفرعية لإعادة الحياة إلى الفضاءات وتتكون من مكتبين (2) : 1 مكتب متابعة أشغال إعادة الحياة الريفية
2 - مكتب متابعة إعادة تثمين الفضاءات الريفية.
ب - المديرية الفرعية للهياكل الأساسية الكبرى والمدن الجديدة، وتتكون من مكتبين (2) :
1 - مكتب متابعة برامج الهياكل الأساسية الرئيسية،
2 - مكتب متابعة المخططات الوطنية والقطاعية. 4 مديرية ترقية المدينة، وتنظم كما يأتي :
أ - المديرية الفرعية للتنمية النوعية للمدينة وتتكون من مكتبين (2) :
1 - مكتب متابعة دراسات العمليات الحضرية الكبرى، 2 – مكتب متابعة أعمال ترقية الإطار المبني.
ب - المديرية الفرعية للمنظومات الحضرية وتتكون من مكتبين (2) : 1 – مكتب متابعة الدراسات المتعلقة بالأنظمة الحضرية،
2 - مكتب متابعة برامج تنمية المدن الجديدة.
المادة 4
فتح المادةتنظم مديرية التخطيط والإحصائيات كما يأتي :
أ - المديرية الفرعية للتخطيط، وتتكون من مكتبين (2) : 1 – مكتب تخطيط مشاريع وبرامج الاستثمار، 2 – مكتب متابعة تنفيذ الاستثمارات.
ب - المديرية الفرعية للإحصائيات، وتتكون من مكتبين (2) :
1 - مكتب معالجة المعطيات الإحصائية 2 – مكتب متابعة الإحصائيات. 21 ذو القعدة عام 1433 ه الجريدة الرسمية 7 أكتوبر سنة 2012 م
المادة 5
فتح المادةتنظم مديرية التنظيم والشؤون القانونية كما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للتنظيم، وتتكون من مكتبين
(2) :
1 - مكتب الدراسات القانونية 2 – مكتب إعداد النصوص التنظيمية.
ب - المديرية الفرعية للشؤون القانونية والمنازعات، وتتكون من مكتبين (2) : 1 – مكتب الشؤون القانونية
2 - مكتب المنازعات.
ج - المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف، وتتكون من مكتبين (2) : 1 – مكتب الوثائق 2 – مكتب الأرشيف.
المادة 6
فتح المادةتنظم مديرية التعاون كما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للتعاون المتعدد الأطراف وتتكون من مكتبين (2) :
1 - مكتب التعاون الدولي، 2 – مكتب متابعة أشغال اللقاءات الجهوية.
ب - المديرية الفرعية للتعاون الثنائي، وتتكون من مكتبين (2) : 1 – مكتب متابعة برامج الشؤون الثنائية، 2 – مكتب البحث عن التمويل الخارجي.
المادة 7
فتح المادةتنظم مديرية الاتصال والإعلام الآلي كما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للاتصال، وتتكون من مكتبين
(2) :
1 - مكتب الإعلام
2 - مكتب مخططات الاتصال.
ب - المديرية الفرعية للإعلام الآلي، وتتكون من مكتبين (2) :
1 - مكتب متابعة وتنفيذ المخطط التوجيهي للإعلام الآلي، 2 – مكتب شبكة وصيانة الإعلام الآلي.
المادة 8
فتح المادةتنظم مديرية الموارد البشرية والتكوين كما يأتي :
أ - المديرية الفرعية للموارد البشرية، وتتكون من مكتبين (2) : 1 – مكتب تسيير المستخدمين 2 – مكتب تسيير مستخدمي التأطير.
ب - المديرية الفرعية للتكوين، وتتكون من مكتبين (2) : 1 – مكتب التكوين الأولي، 2 – مكتب تحسين المستوى وتجديد المعارف.
المادة 9
فتح المادةتنظم مديرية الإدارة والوسائل كما يأتي :
أ - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتتكون من مكتبين (2) : 1 – مكتب المحاسبة
2 - مكتب تقديرات الميزانية.
ب - المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتتكون من مكتبين (2) : 1 – مكتب تسيير الوسائل المنقولة والعقارية
2 - مكتب الصيانة والجرد.
ج - المديرية الفرعية للصفقات، وتتكون من مكتبين (2) : 1 – مكتب إعداد ومتابعة الصفقات، 2 – مكتب متابعة المشاريع.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 شوال عام 1432 الموافق 28 سبتمبر سنة 2011.
وزير التهيئة العمرانية وزير المالية والبيئة كريم جودي شريف رحماني عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.