مرسوم تنفيذي رقم 13-395 مؤرخ في 21 محرم عام 1435 الموافق 25 نوفمبر سنة 2013، يعدل المرس وم التنفيذي رقم 10-258 الم ؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الم وافق 21 أكتوبر سنة 2010 الذي يحدد صلاحيات وزير التهيئة العمرانية والبيئة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعديل بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-258 المؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010 الذي يحدّد صلاحيات وزير التهيئة العمرانية والبيئة، المعدل والمتمم.
المادّ ة 2 : تعدل أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 10-258 المؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة الأولى : يقترح وزير التهيئة العمرانية والبيئة، في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، عناصر السياسة الوطنية في ميادين تهيئة الإقليم والبيئة، ويتولى متابعة تطبيقها ومراقبتها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. ..................... ( الباقي بدون تغيير)...............".
المادّ ة 3 : تعدل أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 10-258 المؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:
" المادة 2 : يم ارس وزير التهي ئة العم رانية والبيئة صلاحياته، بالاتصال مع القطاعات والهيئات المعنية، وفي حدود اختصاصات كل منها، انطلاقا من منظور التنمية المستدامة في ميادين تهيئة الإقليم وحماية البيئة.
وبهذه الصفة يكلف، على الخصوص، بما يأتي:
- إعداد الاستراتيجيات الوطنية لتهيئة الإقليم والبيئة واقتراحها وتنفيذها، 11 ديسمبر سنة 2013 م
- .....................(بدون تغيير)..................
- الممارسة الفاعلة للسلطة العمومية في ميادين البيئة والتهيئة العمرانية،
- إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتهيئة الإقليم والبيئة واقتراحها".
المادّ ة 4 : تعدل أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 10-258 المؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:
" المادة 3 : يكلّف وزير التهيئة العمرانية والبيئة في ميدان تهيئة الإقليم، بالمبادرة بالأدوات المؤسساتية والنوعية وكذا الإجراءات والهياكل التي تكرّس تنفيذ السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم وتصورها واقتراحها.
- (.............. الباقي بدون تغيير).................. ."
المادّ ة 5 : تعدل أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 10-258 المؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:
" المادة 4 : يكلّف وزير التهيئة العمرانية والبيئة في ميدان البيئة، بما يأتي :
(................- الباقي بدون تغيير).................. ."
المادة 6
فتح المادةتلغى أحكام المادة 4 مكررّ من المرسوم التنفيذي رقم 10-258 المؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
المادّ ة 7 : تعدل أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 10-258 المؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:
" المادة 5 : يسهر وزير التهيئة العمرانية والبيئة، فيما يخص المواصفات التقنية، لا سيّما على ما يأتي :
- .....................(بدون تغيير)..................
- تطبيق الأنظمة والمواصفات التقنية المرتبطة بتهيئة الإقليم والبيئة ."
المادّ ة 8 : تعدل أحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 10-258 المؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : 8 صفرعام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 11 ديسمبر سنة 2013 م
" المادة 6 : يشارك وزير التهيئة العمرانية والبيئة السلطات المختصة المعنية ويساعدها في كل المفاوضات الدولية المرتبطة بالنشاطات التابعة لاختصاصاته.
(................... الباقي بدون تغيير)................. ."
المادّ ة 9 : تعدل أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 10-258 المؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:
" المادة 7 : يسهر وزير التهيئة العمرانية والبيئة على تطوير الموارد البشرية المؤهّلة لتلبية حاجات تأطير النشاطات التي يتكفّل بها.
(..................- الباقي بدون تغيير).................".
المادة 10
فتح المادةتعدل أحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 10-258 المؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:
" المادة 8 : يضع وزير التهيئة العمرانية والبيئة أنظمة الإعلام المتعلقة بالنشاطات التابعة لاختصاصه.
ويعدّ أهدافها وتنظيمها ويحدّد وسائلها البشرية والمادية والمالية ذات الصّلة بالمنظومة الوطنية للإعلام".
المادة 11
فتح المادةتعدل أحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 10-258 المؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:
" المادة 9 : يعدّ وزير التهيئة العمرانية والبيئة ويطور استراتيجية دائرته الوزارية ويحدّد الوسائل القانونية والبشرية والهيكلية والمالية والمادية اللازمة للقيام بصلاحياته وتحقيق الأهداف المسندة إليه.
(.................- الباقي بدون تغيير)..................".
المادة 12
فتح المادةتعدل أحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 10-258 المؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:
" المادة 10 : يكلّف وزير التهيئة العمرانية والبيئة بالسهر على حسن سير الهياكل المركزية وغير الممركزة في الوزارة، وكذا المؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايته".
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 محرم ع ام 1435 الموافق 25 نوفمبر سنة .2013 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا مرسوم تنفيذي رقم 10-258
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.