قرار مؤرّخ في 7 شعبان عام 1432 الموافق 9 يوليو سنة 2011، يتضمن إنشاء اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بموظفي وزارة التهيئة العمرانية والبيئة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى إنشاء اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بموظفي وزارة التهيئة العمرانية والبيئة.
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد أعضاء اللجان الإدارية المتساوية الأع ضاء الم ق ررة في الم ادة الأولى أعلاه، حسب الجدول الآتي :
ممثلو الإدارة ممثلو المستخدمين اللجان الأسلاك أو الرتب الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون
- المتصرفون المستشارون،
- رؤساء المترجمين - التراجمة،
- رؤساء الوثائقيين أمناء المحفوظات،
- رؤساء المهندسين في الإعلام الآلي،
- رؤساء المهندسين في الإحصاء،
- المتصرفون الرئيسيون،
- المهندسون الرئيسيون في الإعلام الآلي،
- المهندسون الرئيسيون في الإحصاء،
- المترجمون - التراجمة الرئيسيون،
- الوثائقيون أمناء المحفوظات الرئيسيون،
- المتصرفون،
- المترجمون - التراجمة،
- مهندسو الدولة في الإعلام الآلي،
- مهندسو الدولة في الإحصاء،
- الوثائقيون أمناء المحفوظات، اللجنة 1 - الملحقون الرئيسيون للإدارة،
- مساعدو الوثائقيين أمناء المحفوظات، 4 4 4 4
- المحاسبون الإداريون الرئيسيون،
- كتاب المديرية الرئيسيون،
- ملحقو الإدارة،
- المحاسبون الإداريون
- أعوان الإدارة الرئيسيون،
- كتاب المديرية،
- أعوان الإدارة،
- الكتاب،
- مساعدو المحاسبين الإداريين،
- التقنيون السامون في الإعلام الآلي،
- التقنيون السامون في الإحصاء،
- أعوان حفظ البيانات،
- التقنيون في الإعلام الآلي،
- التقنيون في الإحصاء، ممثلو الإدارة ممثلو المستخدمين اللجان الأسلاك أو الرتب الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون
- رؤساء المهندسين في البيئة،
- مفتشو الأقسام الرؤساء في البيئة،
- رؤساء المهندسين في تهيئة الإقليم،
- المهندسون الرئيسيون في البيئة، اللجنة 2 - مفتشو الأقسام في البيئة،
- المهندسون الرئيسيون في تهيئة الإقليم،
- مهندسو الدولة في البيئة،
- المفتشون الرئيسيون في البيئة، 4 4 4 4
- المهندسون المعماريون،
- مهندسو الدولة في تهيئة الإقليم،
- المفتشون في البيئة،
- المهندسون التطبيقيون في السكن والعمران،
- المهندسون التطبيقيون في الأشغال العمومية،
- التقنيون السامون في البيئة،
- التقنيون في البيئة،
- التقنيون السامون في السكن والعمران
- العمال المهنيون خارج الصنف،
- العمال المهنيون من الصنف الأول،
- العمال المهنيون من الصنف الثاني، اللجنة 3
- العمال المهنيون من الصنف الثالث، 3 3 3 3
- سائقو السيارات من الصنف الأول،
- سائقو السيارات من الصنف الثاني،
- الحجاب الرئيسيون،
- الحجاب.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 7 شعبان عام 1432 الموافق 9 يوليو سنة .2011 الشريف رحماني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.