قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 شوّال عام 1434 الموافق 2 سبتمبر سنة 2013، يحدد تصنيف المحافظة الوطنية للساحل وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف المحافظة الوطنية ل ل ساحل وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها.
المادة 2
فتح المادةتصنف المحافظة الوطنية للساحل في الصنف أ، القسم .4
المادة 3
فتح المادةتحدد الزيادت الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للمحافظة الوطنية للساحل وكذا شروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول أدناه :
كيفية الرقم شروط الالتحاق بالمناصب التعيين السلّمي الاستدلالي المحافظة الوطنية المدير العام أ 4 م للساحل 711 - مرسوم التصنيف المؤسسة المناصب المستوى العمومية العليا الصنف القسم السلمي رئيس دائرة أ 4 م- 1 تقنية رئيس دائرة أ 4 م - 1 إدارية المحافظة الوطنية للساحل (تابع) رئيس محطة أ 4 م - 1 يونيو سنة م كيفية الرقم شروط الالتحاق بالمناصب التعيين الاستدلالي 256 - مهندس رئيسي في البيئة على الأقل، مرسّم، يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف.
- مهندس رئيسي في تهيئة الإقليم على الأقل، مرسّم، يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف.
- مهندس دولة في البيئة يثبت أربع (4) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
- مهندس دولة في تهيئة الإقليم يثبت أربع (4) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. 256 - متصرف رئيسي، على الأقل، مرسّم، يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف.
- وثائقي أمين محفوظات رئيسي، على الأقل، مرسّم، يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف. مقرر من
- متصرف يثبت أربع (4) سنوات المدير العام خدمة فعلية بهذه الصفة.
- وثائقي أمين محفوظات يثبت أربع (4) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. 256 - مهندس رئيسي في البيئة، على الأقل، مرسّم، يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف.
- مهندس رئيسي في تهيئة الإقليم على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف.
- مهندس دولة في البيئة يثبت أربع (4) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
- مهندس دولة في تهيئة الإقليم يثبت أربع (4) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. 14 شعبان عام 1435 ه 32 23 يونيو سنة م التصنيف المؤسسة المناصب المستوى العمومية العليا الصنف القسم طريقة الرقم شروط الالتحاق بالمناصب التعيين السلمي الاستدلالي رئيس أ 4 م - 2 مصلحة تقنية المحافظة الوطنية للساحل (تابع) رئيس أ 4 م - 2 مصلحة إدارية
المادة 4
فتح المادةيجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 26 شوّال عام 1434 الموافق 2 سبتمبر سنة .2013 وزير التهيئة العمرانية وزير المالية والبيئة والمدينة كريم جودي عمارة بن يونس عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال 154 - مهندس رئيسي في البيئة، على الأقل، مرسّم.
- مهندس رئيسي في تهيئة الإقليم على الأقل، مرسّم.
- مهندس دولة في البيئة يثبت ثلاث (3) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
- مهندس دولة في تهيئة الإقليم يثبت ثلاث (3) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
مقرر من المدير العام 154 - متصرف رئيسي، على الأقل، مرسّم.
- وثائقي أمين محفوظات رئيسي، على الأقل، مرسّم.
- متصرف يثبت ثلاث (3) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
- وثائقي أمين محفوظات يثبت ثلاث (3) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.