قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 شعبان عام 1435 الموافق 19 يونيو سنة 2014، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 شوال عام 1431 الموافق 29 سبتمبر سنة 2010 والمتضمّن دفاتر الشروط التي تحدّد المنهجية، وتقرير التدقيق وخلاصته، والمرشد المنهجي، ومقادير الطاقات الحرارية، وعوامل التحويل لحساب الاستهلاك وكذا كيفيات اعتماد المكلفين بالتدقيق
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل هذا القرار ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 شوال عام 1431 الموافق 29 سبتمبر سنة 2010، والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتع دل وتتمم أحكام الم ادة 6 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 شوال عام 1431 الموافق 29 سبتمبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 6 : تعدّل وتتمم أحكام الملحق رقم 5 المتعلقة بكيفيات اعتماد المكلفين بالتدقيق وتلحق بأصل هذا القرار".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 شعبان عام 1435 الموافق 19 يونيو سنة .2014 وزير الطاقة وزيرة التهيئة العمرانية يوسف يوسفي والبيئة دليلة بوجمعة 28 سبتمبر سنة 2014 م وزارة الثقافة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رقم 14-154
- مرسوم رقم 05-495
- مرسوم رقم 10-258
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.