مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذيّ رقم 10-258 مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010، يحدد صلاحيات وزير التهيئة العمرانية والبيئة…………………………………………………………………………………………………………… 4 مرسوم تنفيذيّ رقم 10-259 مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة………………………………………………………………………………………. 6 مرسوم تنفيذيّ رقم 10-260 مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010، يتضمن تنظيم المفتشية العامة لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة وسيرها……………………………………………………………………………… 16 مرسوم تنفيذيّ رقم 10-261 مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010، يتضمن المصادقة على القانون الأساسي لمستخدمي سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه………………………………………………………. 17 مرسوم تنفيذيّ رقم 10-262 مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010، يتضمن إنشاء متحف وطني للفنون والتعابير الثقافية التقليدية بقسنطينة………………………………………………………………………… 20 مرسوم تنفيذيّ رقم 10-263 مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010، يتضمن إنشاء متحف جهوي للفنون والتقاليد الشعبية بالمدية…………………………………………………………………………………………… 21 مرسوم تنفيذيّ رقم 10-264 مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010، يتضمن إنشاء معهدين وطنيين متخصصين في التكوين المهني…………………………………………………………………………………………… 21 مرسوم تنفيذيّ رقم 10-265 مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010، يتضمن إنشاء مركز متخصص في التكوين المهني والتمهين للأشخاص المعوقين جسديا………………………………………………………….. 22 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بمهمّ ة برئاسة الجمهورية……………………………………………………………………………………………………………………………… 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام المدير الجهوي للتجارة بعنابة………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مدير التعمير والبناء في ولاية مستغانم…………………………………………………………………………………………………………………………. 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مدير السياحة في ولاية وهران………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام رئيسة دراسات بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار………………………………………………………………………………………………………… 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010، يتضمّن تعيين نائبي مدير في المديرية العامّة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل……………………………………………………………………………………. 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010، يتضمّن تعيين نائبي مدير في المديرية العامّة للتقدير والسياسات بوزارة الماليّة………………………………………………………………………………………………. 23
20 ذو القعدة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64
28 أكتوبر سنة 2010 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010، يتضمّن التعيين في المفتشية العامّ ة للماليّة بوزارة الماليّة………………………………………………………………………………………………………………………… 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010، يتضمّن تعيين مدير البيئة في ولاية عين تيموشنت……………………………………………………………………………………………………………………………… 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010، يتضمّن تعيين المفتش الجهوي للعمران والبناء بورقلة………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010، يتضمّنان التّعيين بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار……………………………………………………………………………………………………………………. 24 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010، يتضمّن تعيين مديرة الشباك الوحيد غير المركزي للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في ولاية الجزائر………………………………………………………………. 24
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مراسيم مرسوم تنفيذيّ رقم 10-258 مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010، يحدد صلاحيات وزير التهيئة العمرانية والبيئة. إنّ الوزير الأوّل،
- بناء على تقرير وزير التهيئة العمرانية والبيئة،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-350 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1428 الموافق 18 نوفمبر سنة 2007 الذي يحدد صلاحيات وزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يقترح وزير التهيئة العمرانية والبيئة، في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، عناصر السياسة الوطنية في ميادين تهيئة الإقليم والبيئة، ويتولى متابعة تطبيقها ومراقبتها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. ويقدم نتائج نشاطه إلى الوزير الأول ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة. المادّة 2 : يمارس وزير التهيئة العمرانية والبيئة صلاحياته، بالاتصال مع القطاعات والهيئات المعنية وفي حدود اختصاصات كلّ منها، انطلاقا من منظور التنمية المستدامة في ميادين تهيئة الإقليم وحماية البيئة. وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص بما يأتي :
- إعداد الاستراتيجيات الوطنية لتهيئة الإقليم والبيئة واقتراحها وتنفيذها،
- التخطيط ووضع أدوات التحكم في تطور المدن، وكذا التوزيع المتوازن للنشاطات والتجهيزات والسكان، الجزائريّة / العدد 64 20 ذو القعدة عام 1431 ه 28 أكتوبر سنة 2010 م تنظيميّة
- تطوير جميع الهياكل الأساسية والطاقات الوطنية وتثمينها الأمثل وكذا الحفاظ على الفضاءات الحساسة والهشة وترقيتها : الساحل والجبال والسهوب والجنوب والمناطق الحدودية،
- الممارسة الفاعلة للسلطة العمومية في ميادين البيئة والتهيئة العمرانية،
- إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالبيئة وتهيئة الإقليم واقتراحها. المادّة 3 : يكلف وزير التهيئة العمرانية والبيئة في ميدان تهيئة الإقليم، بالمبادرة بالأدوات المؤسساتية والنوعية، وكذا الإجراءات والهياكل التي تكرّس تنفيذ السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم وتصورها واقتراحها. ويتولى بهذه الصفة، ما يأتي :
- تنظيم ترقية إطار أو أطر التشاور واعتماد اختيارات التوجيه وأهداف تهيئة الإقليم وتنميته المستدامة على المستويات القطاعية والجهوية،
- تنشيط المخطط الوطني لتهيئة الإقليم والأدوات والمخططات التوجيهية المرتبطة به ومخططات تهيئة فضاءات البرمجة الإقليمية والمخططات التوجيهية لتهيئة الفضاءات العاصمية ومتابعة إعدادها،
- تحديد الشروط المتعلقة بتطوير وتحديد مواقع الهياكل الأساسية الكبرى والتجهيزات المهيكلة والمدن الجديدة، وإعادة تنظيم الهيكل العمراني الوطني طبقا للمخطط الوطني لتهيئة الإقليم ومخططات تهيئة فضاءات البرمجة الإقليمية والمخططات التوجيهية لتهيئة الفضاءات العاصمية،
- المساهمة في السياسات والأعمال والإجراءات المتعلقة بترقية الأوساط الريفية والفضاءات الحساسة والمناطق الخاصة، وبصفة عامة التثمين الملائم لجميع أنماط فضاءات التراب الوطني،
- المساهمة في تحديد سياسات المدينة وكذا استراتيجيات تنمية المدينة تنمية منسجمة والتنظيم المتوازن للمدن ويقترح أدوات وإجراءات تأطير المدن وترقيتها، بالاتصال مع المؤسسات المعنية،
- تحضير وتوفير شروط التنفيذ المنسّق والمتكامل للأشغال الكبرى لتهيئة الإقليم وتثمينه،
- اقتراح تدابير التشجيع والمساعدة على ترقية الاستثمار وتوجيهه الفضائي بما يشجع تحقيق أهداف السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم.
20 ذو القعدة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 28 أكتوبر سنة 2010 م المادّة 4 : يكلّف وزير التهيئة العمرانية والبيئة في ميدان البيئة بما يأتي :
- يتولى رصد حالة البيئة ومراقبتها،
- يبادر بالقواعد والتدابير الخاصة بالحماية والوقاية من كل أشكال التلوّث وتدهور البيئة والإضرار بالصحة العمومية وبإطار المعيشة ويتصور ذلك ويقترحه بالاتصال مع القطاعات المعنية، ويتخذ التدابير التحفظية الملائمة،
- يبادر بقواعد وتدابير حماية الموارد الطبيعية والبيولوجية والوراثية والأنظمة البيئية وتنميتها والحفاظ عليها، ويقترحها بالاتصال مع القطاعات المعنية، ويتخذ بهذه الصفة التدابير التحفظية الضرورية،
- يقترح الأدوات الرامية إلى تشجيع كل التدابير الكفيلة بح ماية البيئة وردع كل الممارسات التي لا تضمن تنمية مستدامة،
- ينهض بتنمية التكنولوجيات البيولوجية،
- يتصوّر استراتيجيات ومخططات العمل المتعلقة بالمسائل الشاملة للبيئة ولا سيّما التغيرات المناخية وحماية التنوع البيئي وطبقة الأوزون والتأثير على البيئة، وينفذ ذلك بالاتصال مع القطاعات المعنية،
- يتصور أنظمة وشبكات الرصد والمراقبة وكذا مخابر التحليل والمراقبة الخاصة بالبيئة ويقترحها ويضعها،
- يتصوّر كل الأعمال التي ترمي إلى تنمية الاقتصاد البيئي ويبادر بها من خلال ترقية النشاطات المرتبطة بحماية البيئة،
- يبادر بالبرامج ويطور أعمال التوعية والتعبئة والتربية والإعلام في مجال البيئة، بالاتصال مع القطاعات والشركاء المعنيين، ويشجع على إنشاء جمعيات حماية البيئة ويدعم أعمالها. المادّة 5 : يسهر وزير التهيئة العمرانية والبيئة، فيما يخص المواصفات التقنية، لاسيّما على ما يأتي :
- احترام المطابقة مع التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- تطبيق الأنظمة والمواصفات التقنية المرتبطة بتهيئة الإقليم والبيئة. المادّة 6 : يشارك وزير التهيئة العمرانية والبيئة السلطات المختصة المعنية ويساعدها في كل المفاوضات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف المرتبطة بالنشاطات التابعة لاختصاصاته. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 5 ويتولى بهذه الصفة ما يأتي :
- السهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية، وينفذ فيما يخصّه، التدابير المتعلقة بتجسيد الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها،
- دعم علاقات تطوير التعاون على الصعيد الإقليمي والدولي ذات الصلة بصلاحياته،
- المشاركة في نشاطات الهيئات الإقليمية والدولية الداخلة في ميادين اختصاصه،
- تمثيل قطاعه، لدى المؤسسات الدولية التي تعالج المسائل الداخلة ضمن إطار صلاحياته، بالاتصال مع الوزير المكلف بالشؤون الخارجية،
- القيام بجميع المهام الأخرى في العلاقات الدولية التي يمكن أن تسندها إليه السلطة ا لمختصة. المادّة 7 : يسهر وزير التهيئة العمرانية والبيئة على تطوير الموارد البشرية المؤهلة لتلبية حاجات تأطير النشاطات التي يتكفل بها. ويشارك بهذه الصفة، جميع القطاعات المعنية في إع داد عمل الدولة وتنفي ذه له ذا الغ رض لا سيّما في مجال تكوين الموارد البشرية وتحسين مستواها وتجديد معارفها وتثمينها. المادّة 8 : يضع وزير التهيئة العمرانية والبيئة أنظمة الإعلام المتعلقة بالنشاطات التابعة لاختصاصه. ويعدّ أهدافها وتنظيمها ويحدّد وسائلها البشرية والمادي ة والمالي ة ذات الصلة بالمنظومة الوطنية للإعلام. المادّة 9 : يعدّ وزير التهيئة العمرانية والبيئة ويطوّر استراتيجية دائرته الوزارية ويحدّد الوسائل القانونية والبشرية والهيكلية والمالية والمادية اللازمة للقيام بصلاحياته وتحقيق الأهداف المسندة إليه. ويمكن أن يقترح أيّ إطار مؤسساتي للتشاور والتنسيق بين القطاعات أو أي هيكل آخر أو جهاز ملائم من شأنه أن يسمح بتكفل أحسن بالمهام الموكلة إليه. المادّة 10 : يك لّف وزير الته يئة العمرانية والبيئ ة بالسهر على حسن سير الهياكل المركزية وغير الممرك زة في الوزارة، وكذا المؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايته. المادّة 11 : تلغى أح كام المرسوم التنفيذي رقم 07-350 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1428 الموافق 18 نوفمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه.
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجري دة الرّسم ي ّة للج مهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة .2010 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذيّ رقم 10-259 مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة. إنّ الوزير الأوّل،
- بناء على تقرير وزير التهيئة العمرانية والبيئة،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-59 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 والمتضمن مهام المفتشية العامة للبيئة وتنظيم عملها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-351 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1428 الموافق 18 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التهيئة العمرانية و البيئة والسياحة،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تتكون الإدارة المركزية لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة، تحت سلطة الوزير، من :
- الأمين العام : ويساعده مديرا (2) دراسات، ويلحق به مكتب البريد والاتصال والمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة. الجزائريّة / العدد 64 20 ذو القعدة عام 1431 ه 28 أكتوبر سنة 2010 م
- رئيس الديوان : و يساعده ثمانية (8) مكلفين بالدراسات و التلخيص يكلفون، بما يأتي :
- تحضير مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية و النشاطات المرتبطة بالعلاقات مع البرلمان وتنظيمها،
- تحضير نشاطات الوزير في مجال العلاقات الدولية والتعاون وتنظيمها،
- تحضير علاقات الوزير مع الصحافة وتنظيمها،
- تحضير نشاطات الوزير في مجال العلاقات العامة وتنظيمها،
- متابعة العلاقات مع الحركة الجمعوية والشركاء الاجتماعيين الاقتصاديين،
- تحضير الملفات المتعلقة ببرامج البحث القطاعية ومتابعتها،
- تحضير الحصائل الموحدة لنشاطات القطاع ومتابعتها،
- متابعة البرامج التنموية الكبرى للقطاع.
- المفتشية العامة، التي يحدد تنظيمها وعملها بنص خاص.
- الهياكل الآتية :
- المديرية العامة للبيئة والتنمية المستدامة،
- المديرية العامة لتهيئة وجاذبية الإقليم،
- مديرية التخطيط والإحصائيات،
- مديرية التنظيم والشؤون القانونية،
- مديرية التعاون،
- مديرية الاتصال والإعلام الآلي،
- مديرية الموارد البشرية والتكوين،
- مديرية الإدارة والوسائل. المادّ ة 2 : المديرية العامة للبيئة والتنمية المستدامة، وتكلف بما يأتي :
- تقترح عناصر السياسة الوطنية البيئية،
- تساهم في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية البيئة،
- تبادر بإعداد كل الدراسات وأبحاث التشخيص والوقاية من التلوث و الأضرار في الوسط الصناعي والحضري وتساهم في ذلك،
- تضمن رصد حالة البيئة ومراقبتها،
- تصدرالتأشيرات والرخص في مجال البيئة،
- تدرس وتحلل دراسات التأثير في البيئة ودراسات الخطر والدراسات التحليلية البيئية،
20 ذو القعدة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 28 أكتوبر سنة 2010 م
- تقوم بترقية أعمال التوعية والتربية في مجال البيئة،
- تساهم في حماية الصحة العمومية و ترقية الإطار المعيشي،
- تصمم وتضع بنك المعطيات المتعلق بالبيئة. و تضم خمس (5) مديريات : 1 - مديرية السياسة البيئية الح ضرية، وتكلف بما يأتي :
- تقترح عناصرالسياسة البيئية الحضرية،
- تساهم، بالاتصال مع الهياكل المعنية، في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بتحسين الإطار المعيشي في الوسط الحضري،
- تبادر بإعداد كل الدراسات وأبحاث التشخيص والوقاية من التلوث والأضرار في الوسط الحضري وتساهم في ذلك،
- تساهم في ترقية سياسة مكافحة التلوث والأضرار في الوسط الحضري وأساليبها و تقنياتها،
- تساهم في الحفاظ على التراث الحضري و ترقية الإطار المعيشي. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ - المديرية الفرعية للنفايات المنزلية وما شابهها، و تكلّف بما يأتي :
- تساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية،
- تبادر بإعداد الدراسات وتحديد القواعد والمواصفات التقنية لتسيير ومعالجة وتثمين النفايات المنزلية وما شابهها، و تساهم في ذلك،
- تقوم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، بكل الدراسات و الأعمال الرامية إلى تعميم التقنيات الجديدة والأساليب الحديثة الملائمة لتسيير ومعالجة وتثمين النفايات المنزلية وما شابهها. ب - المديرية الفرعية للتطهير الحضري، وتكلف، بالاتصال مع القطاعات المعنية، بما يأتي :
- تشارك في تحديد السياسة الوطنية لتطهير المياه المستعملة وتصفيتها،
- تحدد التنظيم والقيم القصوى المتعلقة بتصفية المياه المستعملة و إرجاعها إلى الأوساط المستقبلة لها،
- تساهم في تنفيذ ومتابعة التدابير الرامية إلى الوقاية من تلوّث المياه والتقليل منه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 7 ج - المديرية الفرعية للأضرارالسمعية والبصرية ونوعية الهواء والتنقلات النظيفة، وتكلّف بما يأتي :
- تساهم في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية ال تي تسمح بمحاربة أشكال الأضرار، لا سيما السمعية والبصرية في الوسط الحضري والسهر على تطبيقها، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
- تقترح وضع الترتيبات التي تسمح بالوقاية من التلوث الجوي ومحاربته وتساهم في ذلك،
- تبادر بجميع الأعمال والبرامج المعدة لإزالة التلوث وتقترحها وتساهم في تنفيذها،
- تبادر بالدراسات التي تسمح بتحديد شكل شبكات مراقبة نوعية الهواء في الوسط الحضري، ومواقع إقامتها و أهدافها،
- تساهم في ترقية أشكال النقل النظيف وتطويره. 2 - مديرية السياسة البيئية الصناعية، وتكلّف بما يأتي :
- تبادر بالسياسة البيئية الصناعية وتقترحها،
- تساهم في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية والقيم القصوى والمواصفات التقنية التي تخضع لها الوقاية من أشكال التلوث والأضرار ذات المصدر الصناعي ومكافحتها وتسهر على تطبيقها،
- تبادر بكل الدراسات والأبحاث مع الشركاء المعنيين لتشجيع اللجوء إلى التكنولوجيات النظيفة،
- تشجع عمليات استرجاع الأشياء والمنتجات الصناعية الفرعية وإعادة استعمالها،
- تبادر بكل الدراسات والأبحاث والأعمال التي تساعد على الوقاية من التلوث والأضرار الصناعية،
- تبادر بمشاريع وبرامج إزالة التلوث في الوسط الصناعي وتنفذها،
- تعدّ خرائط الأخطار،
- تشارك في البرنامج العالمي لحماية طبقة الأوزون. و تضمّ أربع (4) مديريات فرعية : أ - المديرية الفرعية للمنتجات والنفايات الخطرة، وتكلّف بما يأتي :
- تساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية،
- تنفذ وتتابع، بالاتصال مع القطاعات المعنية، تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم تسيير ومراقبة وإزالة النفايات الخاصة والخاصة الخطرة،
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- تحين المسح الوطني للنفايات الخاصة،
- تنفذ، بالاتصال مع القطاعات المعنية، المخطط الوطني لتسيير النفايات الخاصة وكيفيات وإجراءات مراجعته،
- تضبط باستمرار قائمة النفايات الخاصة والخاصة الخطرة،
- تساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في إعداد الجرد الوطني للمنتجات والمواد الكيماوية الخطرة. ب - المديرية الفرعية للمنشآت المصنفة، وتكلّف بما يأتي :
- تساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في إعداد النصوص التشريعية و التنظيمية والمواصفات التقنية التي تخص المؤسسات المصنفة و تتابع تطبيقها،
- تحين قائمة المنشآت المصنفة وضمان مراقبتها،
- تتابع أشغال لجان المؤسسات المصنفة،
- تحين الجرد الوطني للمؤسسات المصنفة،
- تتابع تنفيذ عقود النجاعة البيئية،
- تتابع مطابقة المؤسسات المصنفة مع المواصفات،
- تتابع برامج إزالة التلوث الصناعي. ج - المديرية الفرعية للتكنولوجيات النظيفة وتثمين الن فايات والمن تجات ال فرعية، و تك لّف بما يأتي :
- تقترح وتعد، بالاتصال مع القطاعات المعنية، النصوص التنظيمية التي تساعد على استعمال المواد الأولية والمنتجات الفرعية الصناعية استعمالا رشيدا يكفل السلامة،
- تقوم بجميع الأعمال التي تشجع على استرجاع النفايات والمنتجات الفرعية الصناعية وإعادة استعمالها وتثمينها اقتصاديا،
- تقوم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، بجميع الأعمال الرامية إلى ترقية واستخدام التكنولوجيات النظيفة و الملائمة،
- تقوم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، بجميع الأعمال المشجعة على اعتماد تقنيات بيئية جديدة وعملية من طرف الوحدات الصناعية. د - المديرية الفرعية لبرامج إزالة التلوث الصناعي والأخطار الصناعية، وتكلّف بما يأتي :
- تقوم بترقية جميع الأعمال والمشاريع الخاصة بإزالة التلوث وحماية البيئة التي يقوم بها المتعاملون الصناعيون، الجزائريّة / العدد 64 20 ذو القعدة عام 1431 ه 28 أكتوبر سنة 2010 م
- تساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في إعداد النصوص والترتيبات التنظيمية للوقاية من المخاطر الصناعية وتنظيم التدخلات في حالة حدوث تلوّث عرضي،
- تساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في إعداد خرائط الأخطار،
- تتابع مخططات الوقاية والتدخل في مجال الأخطار الصناعية،
- تحين سجل المسح الوطني للمؤسسات الصناعية ذات الخطر الكبير. 3 - مديرية المحافظة على التنوع البيولوجي والوسط الطبيع ي والمجالات المحمية والساحل والتغيرات المناخية، وتكلّف بما يأتي :
- تساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمحافظة على التنوع البيولوجي والسهر على تطبيقها،
- تقوم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، بتصميم وتحيين الاستراتيجية الوطنية للحفاظ على التنوع البيولوجي،
- تساهم في وضع سياسة وطنية في مجال الأمن البيولوجي،
- تساهم في مراقبة التراث الطبيعي والبيولوجي والمحافظة عليه،
- تساهم في جرد واقتراح تصنيف المواقع الطبيعية ذات الأهمية،
- تعد، بالاتصال مع القطاعات المعنية، سياسة المحافظة على التراث الطبيعي والبيولوجي وترميمه،
- تساهم في جرد و ترقية المواقع والمناظر المتميزة،
- تساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في إعداد قواعد تسيير المساحات ذات الأهمية الطبيعية،
- تساهم في وضع سياسة وطنية في مجال التغيرات المناخية. وتضم أربع (4) مديريات فرعية : أ - المديرية الفرعية للحفاظ على الساحل والوسط البحري والمناطق الرطبة، و تكلّف بما يأتي :
- تساهم في تحديد السياسة الوطنية لاستغلال الموارد البحرية،
- تحيّن سجل مسح الساحل،
20 ذو القعدة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 28 أكتوبر سنة 2010 م
- تساهم في إع داد النصوص التشريعية والتنظيمي ة من أجل المحافظ ة ع لى الساحل والوسط البحري والمناطق الرطبة وتسييرها الراشد و تنميتها المستدامة،
- تساهم في جميع أعمال تحديد المساحات الساحلية والمواطن البحرية والشاطئية ودراستها،
- تساهم في جرد المجالات المحمية البحرية لغرض الحفاظ عليها. ب - المديرية الفرعية للحفاظ على المنظومات البيئية الجبلية والسهبية والصحراوية وتثمينها، وتكلّف بما يأتي :
- تساهم في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المناسبة من أجل الحفاظ على المنظومات البيئية الجبلية والسهبية والصحراوية،
- تبادر بمشاريع و برامج التسيي ر المتكامل للفضاءات الجبلية والسهبي ة والصحراوي ة وتساهم في تطويرها،
- تساهم في تحديد وإعداد مشاريع و برامج إعادة تأهيل الفضاءات الجبلية والسهبية والصحراوية،
- تقترح، بالاتصال مع القطاعات المعنية، أدوات التسيير الراشد للفضاءات الجبلية والسهبية والصحراوية،
- تساهم في مشاريع وبرامج التنمية المستدامة للمناطق الجبلية والسهبية والصحراوية،
- تبادر، بالاتص ال مع القطاع المعني، بدراسات المحافظة والتهيئة والتنمية المستدامة للفضاءات الجبلية والسهبية والصحراوية. ج - المديرية الفرعية للمواقع والمناظر والمجالات المحم ية وال تراث الط بيعي والبيولوجي، وتك لّف بما يأتي :
- تساهم في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتصلة على الخصوص بجلب السلالات الدخيلة والعضويات المعدلة وراثيا،
- تساهم في إعداد الجرد الوطني للحيوان والنبات ومواطنهما،
- تحدد، بالاتصال مع القطاعات المعنية، الوسائل الضرورية لإقامة بنك للمورّثات وتساهم في تنفيذها،
- تقوم بوضع المؤشرات اللازمة لمتابعة استغلال الموارد الطبيعية،
- تبادر بجميع أعمال وبرامج إعادة تأهيل المجالات المحمية البرية ذات الأهمية وصيانتها وتثمينها وتساهم في ذلك، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 9
- تساهم في حماية المساحات الخضراء وتنميتها،
- تساهم في جميع أعمال وبرامج إعادة تأهيل وإعادة جلب السلالات المهددة بالانقراض،
- تساهم في وضع ترتيبات الحماية من الأخطار التكنولوجية البيولوجية،
- تساهم في تحديد وتصنيف المجالات المحمية البرية من أجل المحافظة عليها ووقايتها، د - المديرية الفرعية للتغيرات المناخية، وتكلّف بما يأتي :
- تساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية والدراسات والتقارير الوطنية المتعلقة بالتغيرات المناخية،
- تحضر وتنفذ وتتابع، بالاتصال مع القطاعات المعنية، المخططات والمشاريع والبرامج الاستراتيجية للتغيرات المناخية ( تكيّف وتقليص وآليات التنمية النظيفة وتحويل التكنولوجيا وتدعيم القدرات…)،
- تدعم وتتابع مخططات العمل وبرامج ونشاطات المؤسسات والهيئات واللجان المتخصصة في ميادين التغيرات المناخية،
- تحضر وتنسق مع القطاعات المعنية في مسارات المفاوضات حول التغيرات المناخية وتشارك فيها،
- تساهم مع القطاعات المعنية، في مسائل وميادين التغيرات المناخية في إطار العلاقات الثنائية و/أو المتعددة الأطراف. 4 - مديرية تق ييم الدراسات البيئية، وتكلّف بما يأتي :
- تساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بدراسات التقييم البيئية،
- تسهر على مطابقة وملاءمة دراسات التأثير في البيئة ودراسات الخطر والدراسات التحليلية البيئية،
- تدرس وتحلّل دراسات تأثير المشاريع على البيئة وتخضعها للموافقة،
- تدرس وتحلّل دراسات الخطر والدراسات التحليلية البيئية وتبدي رأيها فيها. و تضمّ مديريتين 2( ) فرعيتين : أ - المديرية الفرعية لتقييم دراسات التأثير، وتكلّف بما يأتي :
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- تساهم بالاتصال مع القطاعات المعنية، في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بدراسات التأثير،
- تدرس دراسات التأثير وتحللها و تقيمها،
- تسهر على مطابقة دراسات التأثير،
- تخضع دراسات تأثير المشاريع للموافقة. ب - المديرية الفرعية لتقييم دراسات الخطر والدراسات التحليلية البيئية، وتكلف بما يأتي :
- تساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بدراسات الخطر والدراسات التحليلية البيئية،
- تدرس وتحلّل مطابقة دراسات الخطر، وتبدي رأيها فيها،
- تدرس وتحلّل مدى مطابقة الدراسات التحليلية البيئية، وتبدي رأيها فيها. 5 - مديرية التوعية والتربية البيئية والشراكة، وتكلّف بما يأتي :
- تساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتوعية والتربية البيئية،
- تقوم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، بترقية جميع أعمال و برامج التربية والتوعية في ميدان البيئة،
- تبادر، مع القطاعات المعنية والمؤسسات المتخصصة، بجميع الأعمال و برامج التعليم والتعميم وتعدها في الأوساط التربوية والشبانية،
- تبادر بجميع الأعمال ومشاريع الشراكة وتساهم في ترقيتها مع وفي اتجاه الجماعات المحلية والهيئات العمومية والجامعات ومؤسسات البحث والجمعيات والتجمعات المهنية. وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ - المديرية الفرعية للتوعية والتربية البيئية، وتكلّف بما يأتي :
- تساهم، بالاتصال مع القطاع ات المعني ة، في إع داد النص وص التشريعية والتنظيمية المتعل ق ة بالتوعية والتربية البيئية،
- تقترح و تنفذ جميع الأعم ال والبرامج التحسيسية تج اه المواطن ين والجمعي ات والشرك اء الاجتماعيين والمتعاملين الاقتصاديين، الجزائريّة / العدد 64 20 ذو القعدة عام 1431 ه 28 أكتوبر سنة 2010 م
- تقوم، بمشاركة الدوائر الوزارية والمؤسسات المتخصصة المعنية، بتصميم البرامج ومقررات التعليم المتعلقة بالبيئة في الوسط التربوي،
- تبادر بجميع أعمال وبرامج التربية البيئية في وسط الشباب، وتساهم في تنفيذها مع القطاعات والمؤسسات المعنية،
- تقوم بترقية التكوين في مجال الحرف البيئية، بالاتصال مع الحركة الجمعوية والمؤسسات المعنية الأخرى. ب - المديرية الفرعية للشراكة من أجل حماية البيئة، وتكلّف بما يأتي :
- تقوم بترقية جميع أعمال الشراكة مع الجماعات المحلية والهيئات العمومية، بالتوافق مع توجهات وأهداف السياسة الوطنية في ميدان حماية البيئة والتنمية المستدامة،
- تقوم بترقية جميع أعمال الشراكة مع الجمعيات والمتعاملين الاقتصاديين،
- تنسّق و تضمن تكامل و تماسك عمل الشركاء والمتعاملين الاجتماعيين الاقتصاديين مع الاختيارات والأهداف الوطنية ذات الأولوية لحماية البيئة. وفضلا عن هذه الهياكل، يساعد المدير العام للبيئة مديرا (2) دراسات. وللمديرية العامة للبيئة مفتشية عامة للبيئة تبقى خاضعة للنصوص التنظيمية الخاصة بها. المادّة 3 : المديرية العامة لتهيئة وجاذبية الإقليم، وتكلف بما يأتي :
- تبادر وتقترح عناصر السياسة الوطنية لتهيئة وجاذبية الإقليم،
- تبادر، بالاتصال مع القطاعات المعنية، بإعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتهيئة وجاذبية الإقليم وتساهم في ذلك،
- تنفذ، بالاتصال مع القطاعات المعنية، السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة والأدوات والمخططات التوجيهية المرتبطة بها،
- تنفذ وتنشط برامج وأدوات النشاط الجهوي مع ضمان ملاءمة وتنسيق السياسات القطاعية على المستوى الجهوي،
- تقوم بترقية وتنشيط برامج الأشغال الكبرى لتهيئة الإقليم والمدن الجديدة،
20 ذو القعدة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 28 أكتوبر سنة 2010 م
- تحدّد مواصفات تنمية المناطق الحدودي ة المتعل قة بترقية وتجهيز مراكز المعيشة وتنم ية شبك ات الاتص ال وتثمين الموارد المحلية والتبادل في مجال التعاون الحدودي والتنمية المشتركة،
- تساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في توفير شروط جاذبية وتنافسية الإقليم،
- تساهم في وضع الأقطاب التنافسية وذات الامتياز،
- تقوم بترقية الشراكة والتعاون بين الأقطاب التنافسية وذات الامتياز،
- تصمم وتضع بنك المعطيات المتعلق بتهيئة الإقليم. وتضم أربع (4) مديريات : 1 - مديرية الاستشراف والبرمجة والدراسات العامة لتهيئة الإقليم، وتكلّف بما يأتي :
- تبادر، بالاتصال مع القطاعات المعنية، بإعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتهيئة وجاذبية الإقليم، وتساهم في ذلك،
- تبادر أو تعدّ كل الدراسات الاستشرافية المخصصة لتوجيه آفاق السياسة الوطنيّة لتهيئة الإقليم،
- تعدّ، بالاتصال مع القطاعات المعنية، و تقترح العناصر اللازمة لتحديد سياسة تهيئة الإقليم وتأطيرها وتنفيذها،
- تقترح العناصر والهياكل والآليات الملائمة للحفاظ على الفضاءات المتميزة والفضاءات الحساسة للإقليم الساحلي والجبلي والسهبي والمناطق الحدودية وترقيتها. وتضمّ مديريتين (2) فرعيتين : أ - المديرية الفرعية للدراسات والمخططات الاستشرافية، وتكلف بما يأتي :
- تقترح، بالاتصال مع القطاعات المعنية، إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتهيئة وجاذبية الإقليم، وتساهم في ذلك،
- تبادر بالدراسات الاستشرافية الكفيلة بتحسين مساعي وآفاق تهيئة الإقليم وتوجيه ذلك في اتجاه التكاملات الجهوية التي تشارك فيها البلاد،
- تبادر وتتابع إعداد المخطط الوطني لتهيئة الإقليم ومخططات تهيئة الفضاءات العاصمية ومخططات تهيئة فضاءات البرمجة الاقليمية وتحدد كيفيات تنفيذها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 11 ب - المديرية الفرعية للدراسات والأدوات النوعية، وتكلف بما يأتي :
- تبادر، في إطار أحكام المخطط الوطني لتهيئة الإقليم ومخططات تهيئة فضاءات البرمجة الإقليمية، والمخططات التوجيهية لتهيئة الفضاءات العاصمية، بإعداد الدراسات وأدوات التأطير والمعالجات النوعية الموجهة للفضاءات الخاصة والحساسة، وتتابع ذلك،
- تعدّ وتقترح النصوص التنظيمية المتعلقة بهذه الفضاءات،
- تدرس وتقترح كل الهياكل والآليات التي تسمح بترقية المحافظة والتسيير الملائمين لهذه الفضاءات. 2 - مديرية العمل الجهوي و التلخيص والتنسيق، وتكلّف بما يأتي :
- تشارك في تنشيط مخططات تهيئة فضاءات البرمجة الإقليمية والمخططات التوجيهية لتهيئة الفضاءات العاصمية وتتابع تنفيذها،
- تتابع وتسهر على انسجام مشاريع توطين الهياكل الأساسية الكبرى في التراب الوطني حسب التوازنات الواجب تحقيقها في تنمية فضاءات البرمجة الإقليمية،
- تتابع تنفيذ مخططات تهيئة إقليم الولايات وترقية التنمية المحلية المتكاملة. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ - المديرية الفرعية للبرم جة الج هوية، وتكلف بما يأتي :
- تنشط، في إطار تنفيذ مخططات تهيئة فضاءات البرمجة الإقليمية، أشغال التخطيط بين الولايات،
- تسهر على احترام شروط و إجراءات التنسيق الخاصة بمشاريع توطين الهياكل الأساسية الكبرى للإقليم و برامج تنمية فضاءات البرمجة الإقليمية. ب - المديرية الفرعية للتوجيه الفضائي وهندسة استثمار الإقليم، وتكلف بما يأتي :
- تقترح شروط ومواصفات تحديد مواقع النشاطات الإنتاجية لفائدة فضاءات البرمجة الواجب ترقيتها،
- تحلل تأثيرات المشاريع في فضاءات البرمجة والتوازن الجهوي وتدرس وتقترح كل التدابير الضرورية لتحسين تخطيط فضاءات البرمجة هذه.
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ج - المديرية الفرعية للتنمية المحلية المتكاملة، وتكلف بما يأتي :
- تشارك في تنشيط وترقية برامج التنمية المحليّة المتكاملة،
- تشارك في ترقية التكفل بالعناصر المتعلقة بتلبية احتياجات المواطن على المستوى المحلي،
- تساهم، بالاتصال مع الهيئات المعنية، في تحديد المشاريع والبرامج المتكاملة للتنمية المحلية،
- تنسق، بالاتصال مع الجماعات المحلية المعنية، أعمال التنمية المحلية المتكاملة،
- تمسك بطاقية الاحتياجات الوطنية في مجال التنمية المحلية المتكاملة. 3 - مديرية الأشغال الكبرى لتهيئة الإقليم والمدن الجديدة، وتكلّف بما يأتي :
- تبادر، بالاتصال مع القطاعات المعنية، بإعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتهيئة المدن الجديدة، وتساهم في ذلك،
- تساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في تنفيذ توجيهات السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم وخياراتها،
- تشجع، بالاتصال مع القطاعات المعنية، أعمال ترقية العالم الريفي و إعادة الحياة إليه،
- تساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في أعمال التنمية المحلية المتكاملة،
- تساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في تنفيذ برامج الهياكل الأساسية والتجهيزات المهيكلة للمدن الجديدة. وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ - المديرية الفرعية لإعادة الحياة إلى الفضاءات، وتكلف بما يأتي :
- تساهم في متابعة الأشغال المرتبطة بإعادة الحياة إلى الأرياف،
- تقوم بترقية التشغيل والعمل الرائد من أجل استعادة الفضاءات الواجب إحياؤها من جديد. ب - المديرية الفرعية للهياكل الأساسية الكبرى والمدن الجديدة، وتكلف بما يأتي :
- تتابع و تقوم بتنفيذ برامج الهياكل الأساسية الكبرى للإقليم طبقا للمخطط الوطني لتهيئة الإقليم وا لمخططّات التوجيهية القطاعية للهياكل الأساسية الكبرى، الجزائريّة / العدد 64 20 ذو القعدة عام 1431 ه 28 أكتوبر سنة 2010 م
- تساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في متابعة برامج الهياكل الأساسية والتجهيزات المهيكلة للمدن الجديدة وتقييم تنفيذها. 4 - مديرية ترقية المدينة، وتكلف بما يأتي :
- تساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في تحضير شروط تنمية سياسة المدينة،
- تبادر بالنصوص التشريعية والتنظيمية الرامية إلى تحسين نوعية الإطار المعيشي للمواطن، وتنفذها،
- تشارك في تحديد ووضع شروط عصرية وآليات التحكم في تسيير المدينة،
- تبادر بترقية الشراكة والتعاون ما بين المدن، وتساهم في ذلك،
- تساهم، على أس اس المخطط الوطني لتهي ئة الإقل يم ومخططات تهيئ ة فض اءات البرمج ة الإقليمي ة، في تحضير الظروف التي تسمح بالتحكم في تطور المدن و توجيهها،
- تقوم بترقية تكوين منظومات عمرانية متكيفة مع احتياجات الاقتصاديات لفضاءات البرمجة. وتضمّ مديريتين (2) فرعيتين : أ - المديريّة الفرعية للتنمية النوعية للمدينة، وتكلف بما يأتي :
- تقترح النصوص التشريعية والتنظيمية الرامية إلى تحسين نوعية الإطار المعيشي للمواطن،
- تعد، بالاتصال مع الهياكل المعنية، كل الدراسات المرتبطة بالمش اريع الحضرية العصرية الكبرى، والقضاء على السك ن الهش أو غير الصحي والتحكم ف ي مخططات الن قل داخل المدين ة وحوله ا، والتقليص من التباين بين الأحياء وترقية الترابط الاجتماعي،
- تساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في الأعمال الرامية إلى ترقية الإطار المبني وتنمية المساحات الخضراء وفضاءات الراحة والترفيه. ب - المديرية الفرعية للمنظومات الحضرية، وتكلف بما يأتي :
- تبادر بالدراسات حول المنظومات الحضرية،
- تسهر على ترقية المدن الجديدة وتحديد مواقع ملائمة لها،
- تسهر على التكفل بمواصفات تهيئة الإقليم المقررة بموجب أدوات تهيئة الإقليم.
20 ذو القعدة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 28 أكتوبر سنة 2010 م ويساعد المدير العام لتهيئة وجاذبية الإقليم، زيادة على هذه الهياكل، مديرا (2) دراسات. المادّة 4 : مديرية التخطيط والإحصائيات، وتكلف، بالاتصال مع الهياكل المعنية، بما يأتي :
- تعد أشغال تخطيط الاستثمارات وتنسيقها،
- تعد ملخص اقتراحات البرامج الصادرة عن الهيئات تحت الوصاية،
- تتولى متابعة إنجاز البرامج وتعد الحصائل الدورية،
- تتولى الاتصال مع المصالح المعنية المكلفة بالمالية والتخطيط،
- تمركز الإحصائيات المتعلقة بنشاط القطاع. وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ - المديرية الفرعية للتخطيط، وتكلف بما يأتي :
- تعد المخططات السنوية والمتعددة السنوات الخاصة بالاستثمارات،
- تتابع هذه المخططات وتقيمها وتراقب تنفيذها،
- توحد الحاجات من رخص البرامج واعتمادات الدفع وضمان متابعتها،
- تحضر وتنشر مذكرات دورية حول الظرف المرتبط بالقطاع،
- تعد الحصائل المالية المتعلقة بتنفيذ البرامج. ب - المديري ة الفرعي ة للإح صائيات، وتك لف بما يأتي :
- تجمع وتستغل المعطيات الإحصائية والدراسات المرتبطة بقطاع البيئة وتهيئة الإقليم،
- تعدّ برنامج النشاط الإحصائي وتتولى متابعة تنفيذه،
- تنشّط المصالح غير الممركزة والملحقة في مجال الإحصائيات والدراسات والتقييم،
- تعدّ وتتابع المؤشرات الجوهرية لنشاط القطاع. المادّة 5 : مديرية التنظيم والشؤون القانونية، وتكلف بما يأتي :
- تبادر، بالاتصال مع الهياكل المعنية، بمشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بنشاطات القطاع وتعدها،
- تقوم بجميع أشغال الدراسات وتحليل مشاريع النصوص التي تبادر بها القطاعات الأخرى وتنسقها،
- تسهر على نشر وتعميم النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالقطاع و/أو التي تهمه وتتابع تنفيذها وتعمل على تقنينها، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 13
- تدرس القضايا القانونية والمنازعات المتعلقة بنشاطات القطاع وتتابعها،
- تطور الرصيد الوثائقي وتتولى الحفاظ على أرشيف القطاع،
- تتولى أمانة اللجنة الوزارية لاعتماد مكاتب الدراسات. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ - المديرية الفرعية للتنظيم، وتكلف بما يأتي :
- تنسق إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تحضر بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- تدرس وتجمع تحليل مشاريع النصوص المقترحة من طرف قطاعات أخرى،
- تساعد الهياكل التابعة للوصاية والمصالح غير الممركزة في الميدان التشريعي والتنظيمي. ب - المديرية الفرعية للشؤون القانونية والمنازعات، وتكلف بما يأتي :
- تدرس الملفات والشؤون القانونية المرتبطة بالقطاع وتتولى متابعتها،
- تدرس و تتابع المنازعات التي يكون القطاع طرفا فيها،
- تقدم المساعدة المطلوبة إلى المصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية. ج - المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف، وتكلف بما يأتي :
- تجمع المعلومات والوثائق المرتبطة بنشاط القطاع وبكل الميادين المتعلقة بها،
- تصمم وتعدّ النشرات الرسمية والمجلات المتخصصة ذات العلاقة بنشاطات القطاع وتقوم بنشرها،
- تسيّر أرشيف ووثائق القطاع وتحافظ عليها. المادّة 6 : مديرية التعاون، وتكلف بما يأتي :
- تحدد، بالاتصال مع الهياكل المعنية، محاور ومجالات التعاون الدولي للقطاع،
- تتابع تنفيذ الاتفاقيات والاتفاقات الدولية في مجالات تهيئة الإقليم والبيئة،
- تحضّر مشاركة القطاع في اللقاءات الدولية،
- تساهم، بالاتصال مع الهياكل المعنية، في متابعة العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف،
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- تحضّر وتنسق مشاركة القطاع في نشاطات المنظمات الجهوية والدولية المتخصصة في مجالات تهيئة الإقليم و البيئة،
- تساهم في تطوير التعاون فيما يخص الاستثمار والشراكة في مجال تهيئة الإقليم والبيئة. وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ - المديرية الفرعية للتعاون المتعدد الأطراف، وتكلف بما يأتي :
- تحدد محاور ومجالات التعاون مع الهيئات الدولية والجهوية في ميادين تهيئة الإقليم والبيئة،
- تحدد فرص التمويلات الخارجية الممنوحة من الآليات التي تقررها الهيئات والاتفاقيات الدولية والمتعددة الأطراف،
- تحضر مشاركة القطاع في اللقاءات المتعددة الأطراف الخاصة بالميادين التي تهم القطاع،
- تحدد، بالاتصال مع القطاعات المعنية، المحاور ذات الأهمية في السياسة الوطنية المتعلقة بالعمل الدولي في الميادين التي تهم القطاع وتساهم في تنفيذها،
- تقيّم أعمال و مشاريع و برامج التعاون والمبادلات المتعددة الأطراف التي يبادر بها القطاع. ب - المديرية الفرعية للتعاون الثنائي، وتكلف بما يأتي :
- تحدد محاور ومجالات التعاون الثنائي وتقترح جميع الأعمال والمشاريع والبرامج الفاعلة من أجل سياسة وطنية للتعاون الثنائي في ميادين تهيئة الإقليم والبيئة،
- تبادر بكل عمل في مجال البحث ومنافذ الحصول على التمويلات الخارجية لمشاريع و برامج خاصة بميادين تهيئة الإقليم والبيئة،
- تبادر بكل نشاط ومشروع يشجع المبادلات العلمية والتقنية ويطورها،
- تساهم في تنفيذ البرامج الوطنية للتعاون الثنائي وتقيّم المشاريع والبرامج التي يبادر بها القطاع،
- تحضّر مشاركة القطاع في اللقاءات الدولية الخاصة. المادّة 7 : مديرية الاتصال والإعلام الآلي، وتك لّف بما يأتي :
- تقوم بترقية استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال الجديدة داخل القطاع وتقوم بالرصد الاستراتيجي في هذا ا لمجال، الجزائريّة / العدد 64 20 ذو القعدة عام 1431 ه 28 أكتوبر سنة 2010 م
- تصمم وتقترح استراتيجية تتعلق بالاتصال في مجال البيئة وتهيئة الإقليم وتقيّم تأثيراتها ونتائجها،
- تعد وتقترح وتنفذ كل عمل وكل مشروع اتصال في مجال البيئة وتهيئة الإقليم وتشجع على استعمال تقنيات ودعائم حديثة وفعالة.
- تصمم برنامج إدخال الإعلام الآلي في القطاع وتنفذه، وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ - المديرية الفرعية للاتصال، وتكلف بما يأتي :
- تقوم بتصميم وتنفيذ مخططّات الاتصال الخاصة بالقطاع،
- تعدّ استراتيجية اتصال خاصة بالقطاع،
- تعدّ وتتابع تنفيذ جميع دعائم حملات الاتصال،
- تضمن العلاقة مع وسائل الإعلام. ب - المدي رية الف رع ية للإعلام الآلي، وتكلف بما يأتي :
- تعد وتتابع تنفيذ المخطط التوجيهي لإدخال الإعلام الآلي في الإدارة المركزية والهياكل غير الممركزة،
- تنشط وتضمن تحيين الموقع الإلكتروني وكذا وضع القوان ين والأنظم ة والوثائق المتعل قة بالقطاع في شبكة الأنترنت،
- تتولى صيانة الحظيرة المعلوماتية للقطاع والحفاظ عليها. المادّ ة 8 : مديرية الموارد البشرية والتكوين، وتكلف بما يأتي :
- تقترح وتنفذ سياسة تسيير الموارد البشرية للقطاع،
- تصمم وتعد وتضمن تنفيذ سياسة القطاع في مجال تطوير التشغيل وترقية الموارد البشرية بالتشجيع على إدماج التكنولوجيات الجديدة في ميادين تهيئة الإقليم والبيئة،
- تضمن متابعة وتقييم برامج المؤسسات التكوينية العاملة تحت وصاية وزارة التهيئة العمرانية والبيئة، بالاتصال مع القطاع المعني. وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ - المديرية ال فرعية للم وارد الب شرية، وتكلف بما يأتي :
20 ذو القعدة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 28 أكتوبر سنة 2010 م
- تعد و تنفذ سياسة القطاع في مجال تطوير التشغيل وترقية الموارد البشرية بالتشجيع على إدماج التكنولوجيات الجديدة،
- تتابع تطور الحياة المهنية لمستخدمي القطاع،
- تشارك في أعمال وبرامج تحسين مستوى مستخدمي القطاع،
- تخطط و تنظم الامتحانات المهنية للترقية الداخلية للمستخدمين. ب - المديرية الفرعية للتكوين، وتكلّف بما يأتي :
- تكيّف توجيهات السياسة الوطنية في ميدان التكوين وتحسين المستوى وتترجمها في برامج،
- تضمن متابعة نشاطات مؤسسات التكوين الموضوعة تحت الوصاية وتقييمها،
- تقوم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، بأعمال التكوين المستمر عن طريق إدخال تقنيات وتكنولوجيات جديدة في التنظيم والتسيير،
- تطورالتكوين الممتاز لمهنيي القطاع، بالاتصال مع القطاعات المعنية. المادّ ة 9 : مديرية الإدارة والوسائل، وتكلّف بما يأتي :
- تعد وتنفذ ميزانيتي التسيير والتجهيز للقطاع،
- تقدر الحاجات إلى اعتمادات تسيير الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة و تنفذ ميزانيتي التسيير والتجهيز المخصصتين للقطاع،
- تقوم، بالاتصال مع الهياكل المعنية، بجميع الأعمال المرتبطة بالوسائل المالية و المادية وبتسيير الإدارة المركزية،
- تتولى تسيير الصناديق الوطنية للبيئة وتهيئة الإقليم بما يتماشى والنصوص المعمول بها، التي تسيرها. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتكلّف بما يأتي :
- تعد ميزانيتي التسيير والتجهيز،
- تنفذ ميزانيتي التسيير والتجهيز،
- تراقب استعمال الاعتمادات وتحلّل تطور استهلاكها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 15 ب - المديرية ال فرعية للوسائل العامة، وتكلف بما يأتي :
- تتولى تسيير وصيانة الأملاك المنقولة والعقارية وكذا حظيرة سيارات الإدارة المركزية،
- تقيّم حاجات الإدارة المركزية إلى العتاد والأثاث واللوازم وتتولى اقتناء ذلك،
- تتولى التنظيم المادي للتظاهرات والزيارات والتنقلات،
- تتولى إحصاء الممتلكات العقارية للمصالح غير الممركزة حسب طبيعتها القانونية. ج - المديرية الفرعية للصفقات، وتكلف بما يأتي :
- تعد، بالاتصال مع الهيئات التقنية، دفات ر أعب اء العملي ات المتعلقة بالمنشآت الأساسية والتجهيز والدراسات،
- تقوم بانتقاء المتعاقدين الشركاء المكلفين بالقيام بالدراسات التقنية والمتعاقدين الشركاء المكلفين بإنجاز عمليات التجهيز،
- تعدّ وتبرم عقود الدراسات وعقود إنجاز الأشغال وعمليات التجهيز،
- تتولى أمانة اللجنة الوزارية للصفقات العمومية. المادّة 10 : تمارس هياكل وزارة التهيئ ة العمرانية والبيئة على هيئات القطاع، كلّ هي كل فيما يخصّه، الصلاحيات والمهام المسندة إليها في إطار الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها. المادّة 11 : يحدد تنظي م الإدارة المركزية في مك اتب بق رار مشترك بين وزير التهي ئة العمرانية والبيئة ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية في حدود مكتبين 2( ) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية. المادّة 12 : تل غى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 07-351 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1428 الموافق 18 نوفمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه. المادّ ة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسم يّة للج مهوريّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة .2010 أحمد أويحيى
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذيّ رقم 10-260 مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010، يتضمن تنظيم المفتشية العامة لوزارة الته يئة العمرانية والبيئة وسيرها. إنّ الوزير الأوّل،
- بناء على تقرير وزير التهيئة العمرانية والبيئة،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-352 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1428 الموافق 18 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن تنظيم المفتشية العامة في وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة وسيرها،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يحدد هذا المرسوم تنظيم المفتشية العامة لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة وسيرها. المادّة 2 : طبقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، تكلّف المفتشية العامة، تحت سلطة الوزير، بالقيام بمهام مراقبة وتفتيش تنصب، لا سيّما على ما يأتي :
- تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما وكذا المعايير والتنظيمات التقنية الخاصة بالقطاع،
- الاستعمال الرشيد والأمثل للوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرف الهياكل التابعة لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة،
- تنفيذ القرارات والتوجيهات التي يصدرها الوزير، الجزائريّة / العدد 64 20 ذو القعدة عام 1431 ه 28 أكتوبر سنة 2010 م
- السير العادي والمنتظم للإدارة المركزية للوزارة والهياكل والمؤسسات والهيئات العمومية، وتجنب الاختلالات في تسييرها وتقييمها. يمكن أن يطلب من المفتشية العامة، زيادة على ذلك، القيام بأيّ عمل تصوّري وأية مهمة ظرفية لمراقبة ملفات محددة أو وضعيات خاصة أو عرائض تدخل ضمن صلاحيات وزير التهيئة العمرانية والبيئة. يمكن أن تقت رح المفتشي ة العام ة، أيض ا، على إثر مهامها، توصيات أو أية تدابير من شأنه ا أن تساهم في تحسين وتدعيم عمل وتنظيم المصالح والمؤسسات التي تفقدتها. المادّة 3 : تتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج سنوي للتفتيش، تعرضه على الوزير ليوافق عليه. ويمكنها التدخل أيضا، بناء على طلب الوزير، للقيام بأية مهمة تحقيق تكون ضرورية بسبب ظرف خاص. وتلزم بالحفاظ على سريّة المعلومات والوثائق التي تكون بحوزتها. المادّة 4 : تتوّج كل مهمة تفتيش ومراقبة بتقرير يرسله المفتش العام إلى الوزير. يعدّ المفتش العام، زيادة على ذلك، تقريرا سنويا عن النشاط، يبدي فيه ملاحظاته واقتراحاته المتعلقة بسير المصالح والمؤسسات التابعة للوصاية ونوعية أداءاتها. المادّة 5 : يشرف على المفتشية العامة مفتش عام ويساعده ستة (6) مفتشين، يكلفون بمهام التفتيش والمراقبة وتقييم الهياكل المركزية وغير الممركزة والمؤسسات التابعة للوصاية. المادّة 6 : تلغى أحكام الم رسوم التنفيذي رقم 07-352 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1428 الموافق 18 نوفمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه. المادّ ة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسم ي ّة للج مهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة .2010 أحمد أويحيى
20 ذو القعدة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 28 أكتوبر سنة 2010 م مرسوم تنفيذيّ رقم 10-261 مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010، يتضمن المصادقة على القانون الأس اسي لمستخدمي سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه. إنّ الوزير الأوّل،
- بناء على تقرير وزير الموارد المائية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمتعلق بالمياه، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 07-01 المؤرخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أول مارس سنة 2007 والمتعلق بحالات التنافي والالتزامات الخاصة ببعض المناصب والوظائف،
- وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية، المعدل والمتمم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 17
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-303 المؤرخ في 27 رمضان عام 1429 الموافق 27 سبتمبر سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وكذا قواعد تنظيم سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه وعملها،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 16 (الفقرة 2) من المرسوم التنفيذي رقم 08-303 المؤرخ في 27 رمضان عام 1429 الموافق 27 سبتمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، يصادق على القانون الأساسي لمستخدمي سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010 أحمد أويحيى الملحق القانون الأساسي لمستخدمي سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه المادة الأولى : يهدف هذا القانون الأساسي إلى تحديد القواعد الأساسية المطبقة على مستخدمي سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه. الفصل الأول الحقوق والواجبات المادة 2 : يخض ع مستخدمو سلط ة ضبط الخدمات العمومية للمياه للحقوق والواجبات المحددة بموجب القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادة 3 : علاوة على الحقوق المنصوص عليها في القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يستفيد مستخدمو سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه من الحماية ضد التهديدات أو الإهانات أو الشتائم أو القدح مهما كانت طبيعتها التي يتعرضون لها أثناء أو بمناسبة ممارسة وظائفهم، وكذا إصلاح الضرر الناجم عن ذلك.
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة تباشر سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه لأجل هذه الغايات في دعوى مباشرة تمارسها، عند الحاجة، عن طريق تأسيس طرف مدني أمام الجهة القضائية ا لمختصة. المادة 4 : علاوة على الواجبات المنصوص عليها في القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، لا يمكن مستخدمي سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه الحصول على فائدة مباشرة أو غير مباشرة بأنفسهم أو بتدخل شخص آخر، على مستوى مؤسسة تمارس في ميدان الري. كما يمنع عليهم أن يمارسوا نشاطا مربحا خاصا مهما كانت طبيعته. غير أنه يسمح لهم ممارسة مهام التكوين على شكل عمل تكميلي. الفصل الثاني هيكلة مناصب العمل وتحديدها المادة 5 : توزع مناصب العمل على مستوى سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه إلى أربعة (4) أف واج عم ل تتجزأ هي الأخ رى إلى مجموعات مناصب عمل. تحدد تشكيلة أفواج العمل وكذا شروط الالتحاق بمختلف مناصب العمل الموافقة في المواد من 9 إلى 14 أدناه. المادة 6 : يتضمن فوج العمل “إطارات سامية” مناصب عمل تتطلب مستوى تأهيل عال يسمح بضمان نشاطات التشاور وتنسيق الهياكل أو إدارة هيكل تنفيذ ومتابعة مخططات العمل التي تصادق عليها لجنة إدارة سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه، والتي تدعى في صلب النص “لجنة الإدارة”. يشترط للالتحاق بفوج العمل هذا شهادة جامعية أو من مدرسة تكوين عال أو شهادة معادلة وكذا خبرة مهنية بعشر (10) سنوات على الأقل، من بينها ثلاث (3) إلى خمس (5) سنوات في منصب مسؤولية. تحدد قائمة مناصب العمل لفوج العمل هذا بالقواعد الداخلية لسلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه. المادة 7 : يتضمن فوج العمل “الإطارات” مناصب العمل الموافقة لنشاطات التصور أو التحليل أو الخبرة ذات الطابع التقني أو الاقتصادي أو القانوني أو الإداري الذي لا يتضمن مسؤولية تسيير هيكل. الجزائريّة / العدد 64 20 ذو القعدة عام 1431 ه 28 أكتوبر سنة 2010 م يشترط للالتحاق بفوج العمل هذا شهادة جامعية أو من مدرسة تكوين عال أو شهادة معادلة في الشعبة الموافقة للنشاطات الواجب ممارستها مرفقة، عند الاقتضاء، بخبرة مهنية. تحدد قائمة مناصب العمل لفوج العمل هذا بالقواعد الداخلية لسلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه. المادة 8 : يتضمن ف وج العمل “التحكم” مناصب العم ل الموافق ة لنشاطات التحكم ذات الطابع التقني أو المالي أو الإداري. يشترط للالتحاق بفوج العمل هذا شهادة بكالوريا على الأقل أو شهادة معادلة في الشعبة الموافقة للنشاطات المحددة في الفقرة أعلاه مرفقة، عند الاقتضاء، بخبرة مهنية. تحدد قائمة مناصب العمل لفوج العمل هذا بالقواعد الداخلية لسلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه. المادة 9 : يتضمن فوج العمل “مستخدمو الدعم” مناصب العمل الموافقة لنشاطات متكررة لا سيما في مجال الأعمال المكتبية والنقل والاستقبال والأمن. تحدد قائمة مناصب العمل لفوج العمل هذا بالقواعد الداخلية لسلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه. الفصل الثالث علاقة العمل القسم الأول التوظيف والفترة التجريبية والتثبيت المادة 10 : يتم التوظيف في منصب عمل داخل سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه بعد تقييم على أساس الشهادات والخبرة المهنية و/أو الاختبارات الداخلية. المادة 11 : تحدد لجنة الإدارة تكوين الملف الإداري الذي يقدمه كل مترشح تم قبوله في منصب عمل. المادة 12 : يخضع كل مستخدم تم توظيفه حديثا إلى فترة تجريبية تحدد مدتها كما يأتي :
- شهر (1) بالنسبة للمستخدمين من فوج عمل “مستخدمي الدعم”،
- ثلاثة (3) أشهر بالنسبة لمستخدمي فوجي عمل “الإطارات” و “التحكم”،
20 ذو القعدة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 28 أكتوبر سنة 2010 م
- ستة (6) أشهر بالنسبة لمستخدمي فوج عمل “الإطارات السامية”. تجدد هذه الفترة التجريبية مرة واحدة لنفس المدة. المادة 13 : خلال الفترة التجريبية يمكن أحد الأطراف فسخ علاقة العمل دون إشعار مسبق أو تعويضات. المادة 14 : في حالة ما إذا كانت الفترة التجريبية مقنعة، تثبت علاقة العمل بعقد لمدة غير محددة أو محددة حسب نوع النشاطات واحتياجات تسيير هذه الهياكل. تؤخذ مدة الفترة التجريبية بعين الاعتبار في حساب الأقدمية. القسم الثاني الترقية في الدرجة والترقية المادة 15 : يخضع كل مستخدم دوريا إلى تقييم لكفاءاته المهنية ولطريقته في أداء خدمته. تحدد لجنة الإدارة معايير التقييم للاستفادة من الترقية و/أو الترقية في الدرجة. المادة 16 : لكل مستخدم الحق في الترقية في الدرجة من درجة إلى أخرى في نفس منصب العمل، حسب نظام يتضمن عشر (10) درجات. تتم هذه الترقية في الدرجة على أساس مدة أدناها سنتان (2) وستة (6) أشهر أو مدة أقصاها ثلاث (3) سنوات وستة (6) أشهر حسب نتائج التقييم المنصوص عليه في المادة 18 أدناه. المادة 17 : يمكن كل مستخدم الاستفادة من الترقية من منصب عمل إلى آخر على مستوى نفس فوج العمل أو من فوج عمل إلى آخر طبقا للقواعد الداخلية التي تحددها لجنة الإدارة. القسم الثالث توقيف علاقة العمل وإنهاؤها المادة 18 : القواعد التي تنظم توقيف علاقة العمل وإنهاءها هي تلك المحددة في المواد من 64 إلى 74 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادة 19 : لا يمكن أي مستخدم يرغب في الاستقالة ترك منصبه إلا بعد فترة إشعار مسبق توافق مدته الفترة التجريبية. كما يمكنه أن يعفى من كل أو بعض من مدة هذا الإشعار المسبق. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 19 المادة 20 : عند توقيف علاقة العمل، يسلم للمستخدم شهادة عمل تبين تاريخ التوظيف وتاريخ توقيف علاقة العمل وكذا مناصب العمل التي شغلها مع المراحل الموافقة لها. الفصل الرابع العقوبات والإجراءات التأديبية القسم الأول العقوبات التأديبية المادة 21 : يعد كل إخلال بالالتزامات المهنية خطأ مهنيا يعرض صاحبه إلى عقوبة تأديبية. المادة 22 : تصنف لجنة الإدارة الأخطاء المهنية بحسب درجة خطورتها وظروف ارتكابها ونتائجها أو الأضرار التي تمس سير الخدمة كما يأتي :
- أخطاء من الدرجة الأولى،
- أخطاء من الدرجة الثانية،
- أخطاء من الدرجة الثالثة. المادة 23 : دون الإخلال بالمتابعات الجنائية المنصوص عليها في التشريع المعمول به، يمكن معاقبة كل مستخدم ارتكب خطأ مهنيا، بإحدى العقوبات التأديبية الآتية : )1 بالنسبة للخطأ من الدرجة الأولى :
- إنذار شفهي،
- إنذار كتابي،
- توبيخ. )2 بالنسبة للخطأ من الدرجة الثانية :
- توقيف عن العمل من 3 إلى 6 أيام. )3 بالنسبة للخطأ من الدرجة الثالثة :
- توقيف عن العمل من 10 إلى 15 يوما،
- تنزيل في الرتبة،
- التسريح. القسم الثاني الإجراءات التأديبية المادة 24 : يسلم المسؤول السلّمي في حالة ملاحظة خطأ مهني طلب استفسار كتابي للمستخدم المتسبب في الخطأ الذي يتعين عليه تقديم تبرير كتابي على نفس المطبوعة في أجل يومي (2) عمل.
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يرسل اقتراح العقوبة المسؤول السلّمي إلى رئيس لجنة الإدارة مرفقا بتقرير مفصل يبين الوقائع والشهادات وكل عناصر الإدلاء الأخرى التي تعد ضرورية. المادة 25 : تصدر العقوبات التأديبية من الدرجة الأولى والثانية بقرار مبرّر من رئيس لجنة الإدارة على أساس تقرير مفصل من المسؤول السلّمي للمتسبب في الخطأ المهني. المادة 26 : تصدر العقوبات التأديبية من الدرجة الثالثة بقرار مبرّر من رئيس لجنة إدارة سلطة ضبط المصالح العمومية للماء بعد رأي المجلس التأديبي. المادة 27 : يتشكل المجلس التأديبي المنصوص عليه في المادة 26 أعلاه من ستة (6) أعضاء موزعين بحصص متساوية بين ممثلي سلطة الضبط المعينين من طرف رئيس مجلس الإدارة والممثلين المنتخبين من المستخدمين ويترأسه مسؤول الهيكل المكلف بالموارد البشرية. تحدد مدة عهدة أعضاء المجلس التأديبي بأربع (4) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. يصادق المجلس التأديبي على نظامه الداخلي. المادة 28 : يتم إشعار المجلس التأديبي من طرف رئيس مجلس الإدارة بتقرير مفصل عن المسؤول السلّمي وتبرير المتسبب في الخطأ المهني في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما ابتداء من تاريخ تسجيل الخطأ. المادة 29 : يمكن المجلس التأديبي الاستماع للمتسبب في الخطأ والذي يمكن أن يساعده أي شخص يختاره. المادة 30 : يمكن المستخدم المعاقب بسبب خطأ من الدرجة الثانية، تقديم طعن لدى المجلس التأديبي الذي يرسل رأيه خلال ثمانية (8) أيام، في أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ تبليغ قرار العقوبة. المادة 31 : يمكن المستخدم المعاقب بسبب خطأ من الدرجة الثالثة، إعلام مفتشية العمل و/أو الجهة القضائية ا لمختصة، في أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ تبليغ قرار العقوبة، طبقا للكيفيات المحددة بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 32 : يمكن إعادة تأهيل كل مستخدم معاقب بناء على طلب منه في حالة ما إذا أثبت ذلك تصرفه ومردوديته المهنية. الجزائريّة / العدد 64 20 ذو القعدة عام 1431 ه 28 أكتوبر سنة 2010 م ويصدر إعادة التأهيل رئيس لجنة الإدارة بعد رأي المسؤول السلّمي وهذا في الآجال الآتية :
- سنة (1) بعد تطبيق العقوبة من الدرجة الأولى،
- سنتين (2) بعد تطبيق العقوبة من الدرجة الثانية،
- ثلاث (3) سنوات بعد تطبيق العقوبة من الدرجة الثالثة غير التسريح. لا يمكن إعادة تأهيله في حالة العود إلى ارتكاب نفس الخطأ أو أخطاء من درجات مختلفة. ★ مرسوم تنفيذيّ رقم 10-262 مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010، يتضمن إنشاء متحف وطني للفنون والتعابير الثقافية التقليدية بقسنطينة. إنّ الوزير الأوّل،
- بناء على تقرير وزيرة الثقافة،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-311 المؤرخ في 17 رجب عام 1424 الموافق 14 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد كيفيات إعداد الجرد العام للممتلكات الثقافية المحمية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-160 المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 27 مايو سنة 2007 الذي يحدد شروط إنشاء المتاحف ومهامها وتنظيمها وسيرها، المعدل،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 07-160 المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 27 مايو سنة 2007 الذي يحدد شروط
20 ذو القعدة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 28 أكتوبر سنة 2010 م إنشاء المتاحف ومهامها وتنظيمها وسيرها، المعدل، ينشأ متحف وطني للفنون والتعابير الثقافية التقليدية بقسنطينة، ويحدد مقره بقصر أحمد باي بقسنطينة. المادّة 2 : يوضع المتحف الوطني للفنون والتعابير الثقافية التقليدية بقسنطينة، تحت وصاية الوزير المكلف بالثقافة. المادّة 3 : يضمّ المتحف الوطني للفنون والتعابير الثقافية التقليدية بقسنطينة، مجموعات تتعلق بالفنون والتعابير الثقافية التقليدية التي تشمل الممتلكات الثقافية المنقولة والعقارية بالتخصيص، وال تي تشارك في التنظيم المتحفي بعنوان المجموعات الوطنية. المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسم يّة للجمهوريّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة .2010 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذيّ رقم 10-263 مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010، يتضمن إنشاء متحف جهوي للفنون والتقاليد الشعبية بالمدية. إنّ الوزير الأوّل،
- بناء على تقرير وزيرة الثقافة،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-311 المؤرخ في 17 رجب عام 1424 الموافق 14 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد كيفيات إعداد الجرد العام للممتلكات الثقافية المحمية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 21
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-160 المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 27 مايو سنة 2007 الذي يحدد شروط إنشاء المتاحف ومهامها وتنظيمها وسيرها، المعدل،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 07-160 المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 27 مايو سنة 2007 الذي يحدد شروط إنشاء المتاحف ومهامها وتنظيمها وسيرها، المعدل، ينشأ متحف جهوي للفنون والتقاليد الشعبية بالمدية، ويحدد مقره بدار الباي المسماة “دار الأمير عبد القادر” بالمدية. المادّة 2 : يوضع المت حف الجهوي للفنون والتقاليد الشعبية بالمدية، تحت وصاية الوزير المكلف بالثقافة. المادّة 3 : يضمّ المتحف الجهوي للفنون والتقاليد الشعبية بالمدية، مجموعات تتعلق بالفنون والتقاليد الشعبية للمنطقة. المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسمي ّة للج مهوريّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة .2010 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذيّ رقم 10-264 مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010، يتضمن إنشاء معهدين وطنيين متخصصين في التكوين المهني. إنّ الوزير الأوّل،
- بناء على تقرير وزير التكوين والتعليم المهنيين،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-235 المؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 90-235 المؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه، ينشأ معهد وطني متخصص في التكوين المهني يحدد مقره ببلدية مغنية، ولاية تلمسان ومعهد وطني متخصص في التكوين المهني يحدد مقره بحي سانية، بلدية تيارت، ولاية تيارت. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة .2010 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذيّ رقم 10-265 مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010، يتضمن إنشاء مركز متخصص في التكوين المهني والتمهين للأشخاص المعوقين جسديا. إنّ الوزير الأوّل،
- بناء على تقرير وزير التكوين والتعليم المهنيين، الجزائريّة / العدد 64 20 ذو القعدة عام 1431 ه 28 أكتوبر سنة 2010 م
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-68 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1425 الموافق 30 يناير سنة 2005 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمراكز المتخصصة في التكوين المهني والتمهين للأشخاص المعوقين جسديا،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 05-68 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1425 الموافق 30 يناير سنة 2005 والمذكور أعلاه، ينشأ مركز متخصص في التكوين المهني والتمهين للأشخاص المعوقين جسديا ويحدد مقره ببلدية فلفلة، ولاية سكيكدة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسمي ّة للجم هوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة .2010 أحمد أويحيى مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بمهمّة برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010 تنهى، ابتداء من 29 مايو سنة 2010، مهام السّيد صالح ابراهيمي، بصفته مكلّفا بمهمة برئاسة الجمهوريّة، بسبب الوفاة. مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام المدير الجهوي للتجارة بعنابة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010 تنهى مهام السّيد عبد القادر بتيش، بصفته مديرا جهويا للتجارة بعنابة، لإحالته على التّقاعد.
20 ذو القعدة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 28 أكتوبر سنة 2010 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مدير التعمير والبناء في ولاية مستغانم. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010 تنهى مهام السّيد علي بوحامد، بصفته مديرا للتعمير والبناء في ولاية مستغانم، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مدير السياحة في ولاية وهران. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010 تنهى مهام السّيد سيف الإسلام بن منصور، بصفته مديرا للسياح ة في ولاية وهران، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام رئيسة دراسات بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010 تنهى مهام السّيدة لين دة بقالم، بصفته ا رئيس ة دراس ات لدى مدير الدّراسات المكلّف بترقية الاستثمارات بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، لتكليفها بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010، يتضمّن تعيين نائبي مدير في المديرية العامّة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما نائبي مدير في المديرية العامّة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل :
- رضا سحنون، نائب مدير للوقاية والصّحة،
- الطيب زنيبع، نائب مدير للوسائل العامّة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010، يتضمّن تعيين نائبي مدير في المديرية العامّة للتقدير والسياسات بوزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010 تعيّن السّيدة والسّيد الآتي اسماهما نائبي مدير في المديرية العامّة للتقدير والسياسات بوزارة الماليّة :
- سامية آيت بن أعمر، نائبة مدير لإحصائيات القطاع المالي،
- سليم قاسي عيسى، نائب مدير للجباية الخاصّة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010، يتضمّن التعيين في المفتشية العامّة للماليّة بوزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010 تعيّن الآنسة والسّيد الآتي اسم اهما ف ي المفتشي ة العامّ ة للماليّة بوزارة الماليّة :
- نسيمة بوشواطة، رئيسة دراسات مكلّفة بالبرنامج والتلخيص،
- عبد الحميد أنو، مكلّفا بالتفتيش. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010، يتضمّن تعيين مدير البيئة في ولاية عين تيموشنت. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أك توبر س نة 2010 يع يّن الس ّيد سيف الإسلام بن منص ور، مدي را للبيئ ة في ولاية عين تيموشنت. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010، يتضمّن تعيين المفتش الجهوي للعمران والبناء بورقلة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010 يعيّن السّيد علي بوحامد، مفتشا جهويا للعمران والبناء بورقلة.
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 20 ذو القعدة عام 1431 ه مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010، يتضمّنان التّعيين بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار :
- عبد الهادي عقون، نائب مدير للمنازعات،
- سيد أحمد شاحور، نائب مدير للميزانية والمحاسبة،
- عبد النور بن زايد، نائب مدير للوسائل العامّة،
- صالح بوصبيعة، رئيس دراسات لدى مدير الدّراسات المكلّف بالتسهيل. المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 28 أكتوبر سنة 2010 م بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010 تعي ّن السّيدة سامية خطيب، نائبة مدير للمستخدمين والتكوين بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010، يتضمّن تعيين مديرة الشباك الوحيد غير المركزي للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في ولاية الجزائر. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010 تع يّن ال سّ يدة ليندة بقالم، مديرة للشباك الوحيد غير المركزي للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في ولاية الجزائر. مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة