ج.ر عدد 28 لسنة 2010
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (44)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذيّ رقم 10-122 مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 28 أبريل سنة 2010، يتضمّن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة………………………………………………………………….. 5 مرسوم تنفيذيّ رقم 10-123 مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 28 أبريل سنة 2010، يحدد الشروط العامة لتحضير الإحصاء الاقتصادي وتنفيذه……………………………………………………………………………………………… 5 مرسوم تنفيذيّ رقم 10-124 مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 28 أبريل سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الأطباء البيطريين والمفتشين البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين……………………………………………………………………………………………………………………………… 7 مرسوم تنفيذيّ رقم 10-125 مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 28 أبريل سنة 2010، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومي ة للعملي ة المتعل قة بإنجاز التهيئات السفلى لمحطة تحلية ماء البحر بفوكة / دواودة، بولايتي الجزائر وتيبازة…………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام رئيستي دراسات برئاسة الجمهوريّة……………………………………………………………………………………………………………………. 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مدي ر الوث ائق بالمعهد الوطني للدّراسات الاستراتيجية الشاملة……………………………………………………………………….. 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مدير الإدارة المحلية في ولاية وهران……………………………………………………………………………………………………………………….. 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مفتش بالمفتشية العامة لولاية معسكر…………………………………………………………………………………………………………………. 17 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، تتضمّن إنهاء مهام أمناء عامين لدى رؤساء دوائر…………………………………………………………………………………………………………………………… 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام الكاتب العامّ لبلدية تيارت…………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّنان إنهاء مهام بوزارة الشؤون الخارجيّة…………………………………………………………………………………………………………………….. 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير في المديرية العامّة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل…………………………………………………………………. 18 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، تتضمّن إنهاء مهام قضاة………….. 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام المفتّش الجهوي لأملاك الدولة والحفظ العقاري بوهران…………………………………………………………………………………………. 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مدير دراسات لدى رئيس قسم الدّراسات والاستشراف بوزارة الصّناعة وترقية الاستثمارات…………………………………………….. 19

13 جمادى الأولى عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28

28 أبريل سنة 2010 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام المفتّش العامّ بالمديرية العامّة للغابات…………………………………………………………………………………………………………….. 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مدير المعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري…………………………………………………………………………………………… 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مكلّفة بالدّراسات والتّلخيص بوزارة التكوين والتعليم المهنيين…………………………………………………………………………………. 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام بوزارة السّ كن والعمران……………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للسّ كن والتجهيزات العمومية في ولايتين……………………………………………………………………………………………….. 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية تيزي وزو………………………………………………………………………………. 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدي ر بوزارة العمل والضمان الاجتماعي - سابقا…………………………………………………………………………… 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مكلّفة بالدّراسات والتّلخيص بوزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج………………………………………………….. 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مدير النشاط الاجتماعي في ولاية المدية…………………………………………………………………………………………………………… 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بمجلس المحاسبة………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن تعيين نائبة مدير بمديرية إدارة الوسائل للوزير الأول…………………………………………………………………………………………………………. 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن تعيين رئيس ديوان والي ولاية سعيدة…………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن تعيين الك اتب الع امّ لدى رئيس دائرة العمارية في ولاية المدية……………………………………………………………………………………… 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن تعيين مندوب الحرس البلدي في ولاية أم البواقي………………………………………………………………………………………………………………….. 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن تعيين الكاتب الع امّ لبلدية المدية……………………………………………………………………………………………………………………………………. 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن تعيين مديرين بوزارة الشؤون الخارجيّة………………………………………………………………………………………………………………………………. 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن التّعيين في المديرية العامّة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل………………………………………………………………………………….. 21

الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 13 جمادى الأولى عام 1431 ه

28 أبريل سنة 2010 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة النّقل……………………………………………………………………………………………………………………………………. 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن تعيين مديرة الدّراسات القانونية والتعاون بوزارة التربية الوطنيّة…………………………………………………………………………………. 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن تعيين المدير العامّ للغابات….. 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن التّعيين بوزارة السّكن والعمران……………………………………………………………………………………………………………………………….. 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن تعيين مدي رين للسّ كن والتجهيزات العمومية في ولايتين…………………………………………………………………………………………. 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن تعيين مفتش بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي………………………………………………………………………………………………….. 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن تعيين مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بوزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج………………………………………………….. 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن تعيين نائب مدير بمجلس المحاسبة………………………………………………………………………………………………………………………………… 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن تعيين رئيس فرع بمجلس المحاسبة………………………………………………………………………………………………………………………………… 22 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدّفاع الوطني قراران وزاريان مشتركان مؤرخان في 26 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 11 أبريل سنة 2010، يتضمّنان تجديد انتداب رئيسي محكمتين عسكريتين دائمتين……………………………………………………………………………………………… 23 وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق 7 مارس سنة 2010، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 17 شوّال عام 1430 الموافق 6 أكتوبر سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية للمديرية العامة للمحاسبة بوزارة المالية……………………………………………………………………………………………………………… 24 قرار مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1430 الموافق 29 نوفمبر سنة 2009، يعدّل القرار المؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1429 الموافق 27 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لصفقات الأشغال……………………………….. 24

13 جمادى الأولى عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 5 28 أبريل سنة 2010 م مراسيم مرسوم تنفيذيّ رقم 10-122 مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 28 أبريل سنة 2010، يتضمّن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة. إنّ الوزير الأوّل،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 09-09 المؤرخ في 13 محرم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-51 المؤرخ في 9 صفر عام 1431 الموافق 25 يناير سنة 2010 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2010،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2010 اعتماد قدره أربعة وعشرون مليون دينار 24.000.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة وفي الباب رقم 44-09 “دراسات متعلقة بتحسين وتطوير السياحة”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2010 اعتماد ق دره أربعة وعشرون ملي ون دين ار 24.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة وفي الباب رقم 37-03 “الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات”. المادّة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 28 أبريل سنة .2010 أحمد أويحيى تنظيميّة مرسوم تنفيذيّ رقم 10-123 مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 28 أبريل سنة 2010، يحدد الشروط العامة لتحضير الإحصاء الاقتصادي وتنفيذه. إنّ الوزير الأوّل،
  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 88-09 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بالأرشيف الوطني،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، المتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-01 المؤرخ في 3 شعبان عام 1414 الموافق 15 يناير سنة 1994 والمتعلق بالمنظومة الإحصائية، لا سيما المواد 24 إلى 28 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-346 المؤرخ في 9 رمضان عام 1427 الموافق 2 أكتوبر سنة 2006 والمتضمن إنشاء المحافظة العامة للتخطيط والاستشراف ومهامها وتنظيمها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبّق عليهم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-159 المؤرخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 الذي يعدل القانون الأساسي للديوان الوطني للإحصائيات، لا سيما المادة 6 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-160 المؤرخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 والمتضمن تنظيم المجلس الوطني للإحصاء وعمله، المعدل والمتمم،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الشروط العامة المتعلقة بتحضير الإحصاء الاقتصادي وتنفيذه. المادة 2 : يرمي الإحصاء الاقتصادي إلى معالجة ونشر البيانات الخاصة بالكيانات الاقتصادية والإدارية من غير الفلاحة مهما كانت طبيعتها القانونية. المادة 3 : يتم إنجاز الإحصاء الاقتصادي على مرحلتين : المرحلة الأولى، تتمثل في التعرّف بصورة منهجية على مجموع الكيانات الاقتصادية والإدارية من أجل إقامة بطاقية عامة عن المؤسسات والهيئات. المرحلة الثانية، ترمي إلى إجراء مسح معمق يمكن من الاستجابة للاحتياجات والانشغالات في مجال المعلومات الاقتصادية. المادة 4 : تتولى الأجهزة المبينة أدناه التكفل بإنجاز الإحصاء الاقتصادي :
  • لجنة وطنية،
  • لجان ولائية،
  • لجان على مستوى الدائرة،
  • لجان بلدية،
  • لجنة تقنية ميدانية. المادة 5 : تكلف اللجنة الوطنية المذكورة في المادة 4 أعلاه بما يأتي :
  • ضبط ومتابعة مخطط سير عمليات الإحصاء الاقتصادي، الجزائريّة / العدد 28 13 جمادى الأولى عام 1431 ه 28 أبريل سنة 2010 م
  • دراسة وتحديد مجموع التدابير والأعمال التي من شأنها أن تضمن نجاح العملية،
  • تعيين تاريخ انطلاق عملية الإحصاء الاقتصادي ومدته،
  • تنسيق أعمال اللجان الولائية ومتابعتها. المادّة 6 : تتكون اللجنة الوطنية مما يأتي :
  • وزير الداخلية والجماعات المحلية، رئيسا،
  • المحافظ العام للتخطيط والاستشراف، نائبا للرئيس،
  • ممثل وزارة الدفاع الوطني،
  • الأمين العام لوزارة المالية،
  • الأمين العام لوزارة الطاقة والمناجم،
  • الأمين العام لوزارة الموارد المائية،
  • الأمين العام لوزارة الصناعة وترقية الاستثمارات،
  • الأمين العام لوزارة التجارة،
  • الأمين العام لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة،
  • الأمين العام لوزارة النقل،
  • الأمين العام لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية،
  • الأمين العام لوزارة الأشغال العمومية،
  • الأمين العام لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
  • الأمين العام لوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية،
  • الأمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
  • الأمين العام لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
  • الأمين العام لوزارة السكن والعمران،
  • الأمين العام لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
  • الأمين العام لوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. المادّة 7 : يمكن الوزارات والمؤسسات غير الممثلة في اللجنة الوطنية أن تشارك في اجتماعات اللجنة الوطنية حينما تدرج في جدول أعمالها نقاط تدخل ضمن صلاحياتها. يمكن اللجنة الوطنية أن تستعين بكل هيئة عمومية قادرة على تقديم مساهمتها في إنجاز الإحصاء الاقتصادي.

13 جمادى الأولى عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 28 أبريل سنة 2010 م المادّة 8 : يتولى المدير العام للديوان الوطني للإحصائيات أمانة اللجنة الوطنية. المادّة 9 : تكلف اللجنة الولائية المذكورة في المادة 4 أعلاه بتنسيق تنفيذ عمليات الإحصاء الاقتصادي والسهر على حسن سيرها على مستوى الولاية. المادّة 10 : تتكون اللجنة الولائية من :

  • الوالي، رئيسا،
  • المسؤولين على مستوى الولاية الذين يمثلون الوزارات الأعضاء في اللجنة الوطنية. المادّة 11 : يتولى أمانة اللجنة الولائية المسؤول عن المصالح الولائية للإحصاء. المادّة 12 : تكلّف لجنة الدائرة المذكورة في المادة 4 أعلاه بتنسيق تنفيذ عمليات الإحصاء الاقتصادي والسهر على حسن سيره على مستوى الدائرة. المادّة 13 : تتكون لجنة الدائرة من :
  • رئيس الدائرة، رئيسا،
  • المسؤولين عن الأقسام الفرعية للدائرة. المادّة 14 : يتولى أمانة لجنة الدائرة المندوب البلدي التابع لمقر بلدية الدائرة. المادّة 15 : تكلف اللجنة البلدية المذكورة في المادة 4 أعلاه، بتنسيق تنفيذ عمليات الإحصاء الاقتصادي والسهر على حسن سيره على مستوى البلدية. المادّة 16 : تتكون اللجنة البلدية من :
  • رئيس المجلس الشعبي البلدي، رئيسا،
  • الأمين العام للبلدية،
  • المسؤولين عن الأقسام التقنية البلدية. المادّة 17 : يتولى أمانة اللجنة البلدية المندوب البلدي المكلف بإنجاز الإحصاء الاقتصادي. المادّة 18 : يتم تسخير مسؤولي المصالح الولائية للإحصاء والمندوبين البلديين وتعيينهم بصورة حصرية لأشغال الإحصاء الاقتصادي طوال فترته. المادة 19 : تكلف اللجنة التقنية الميدانية المذكورة في المادة 4 أعلاه، بقيادة مجموع الأشغال التقنية الخاصة بالإحصاء الاقتصادي التي تقدمها إلى اللجنة الوطنية للمصادقة عليها. ويترأسها المدير العام للديوان الوطني للإحصائيات وتشمل المديرين في الديوان الوطني للإحصائيات. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 7 المادة 20 : يتم إنجاز الإحصاء الاقتصادي تحت إشراف اللجنة الوطنية من طرف اللجنة التقنية الميدانية بمساعدة الإدارات والمؤسسات والجماعات المحلية المعنية طبقا للأحكام القانونية والتنظيمية المطبقة في هذا الميدان. المادة 21 : من أجل الاستجابة لاحتياجات الإحصاء الاقتصادي، يتم توظيف الأعوان ودفع أجورهم طبقا لأحكام المادة 21 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جم ادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمرسوم الرئاس ي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكورين أعلاه. المادة 22 : يمنح تعويض جزافي خاص عن كل مرحلة من الإحصاء الاقتصادي لمسؤولي المصالح الولائية للإحصاء وللمندوبين البلديين المدعويين لأداء مهام مؤقتة في إطار تنفيذ الإحصاء الاقتصادي. تحدد قيمة هذا التعويض طبقا للجدول الآتي : الوظيفة المبلغ (دج) مسؤول المصالح الولائية للإحصاء 30.000 المندوب البلدي 25.000 المادة 23 : يتم حشد الوسائل المادية اللازمة لتنفيذ الإحصاء الاقتصادي من طرف السلطات المحلية المؤهلة وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها. المادة 24 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 28 أبريل سنة .2010 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذيّ رقم 10-124 مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 28 أبريل سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظ فين المنتمين لأسلاك الأطباء البيطريين والمفتشين البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين. إنّ الوزير الأوّل،
  • بناء على تقرير وزير الفلاحة والتنمية الريفية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 88-08 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية،
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والم تضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، لا سيما المادتان 3 و 11 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-115 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1415 الموافق 22 أبريل سنة 1995 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأطباء البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين،
  • و بعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : الباب الأول أحكام عامة الفصل الأول مجال التطبيق المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 3 و 11 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام الجزائريّة / العدد 28 13 جمادى الأولى عام 1431 ه 28 أبريل سنة 2010 م 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، يهدف هذا المرسوم إلى توضيح الأحكام الخاصة المطبقة على الموظفين الذين ينتمون لأسلاك الأطباء البيطريين والمفتشين البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين وتحديد المدونة المرتبطة بها وكذا شروط الالتحاق بمختلف الرتب ومناصب الشغل المطابقة. المادّة 2 : يكون الموظفون الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص في الخدمة لدى المصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية، التي تتولى نشاطات الطب البيطري والتابعة للوزارة المكلفة بالفلاحة. ويمكن أن يكونوا، زيادة على ذلك، في الخدمة لدى الإدارة المركزية. غير أنه، يمكن للموظفين المنتمين لأسلاك الأطباء البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين أن يكونوا في وضعية الخدمة لدى مؤسسة أو إدارة عمومية ذات أنشطة مماثلة والمنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه والتابعة لوزارات أخرى . يحدد قرار مشترك بين الوزير المكلّف بالفلاحة والوزير المعني والسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية، قائمة الرتب المعنية وكذا التعداد الخاص بكل مؤسسة أو إدارة. الفصل الثاني الحقوق والواجبات المادّة 3 : علاوة عن الحقوق والواجبات المنصوص عليها في الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يخضع الموظفون الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص للحقوق والواجبات المذكورة في القانون رقم 88-08 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه. كما يخضعون، زيادة على ذلك، للنظام الداخلي للمؤسسة التي يعملون فيها. المادّة 4 : يؤدي الموظفون المنتمون إلى سلك المفتشين البيطريين المفوضين، قبل الشروع في الوظيفة أمام محكمة إقامتهم الإدارية اليمين الآتية : “ أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة وصدق، وأن أحافظ على السّر المهني وأراعي في كل الأحوال الواجبات المفروضة عليّ .”

13 جمادى الأولى عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 28 أبريل سنة 2010 م لا تجدد اليمين ما لم يتم توقف نهائي عن الوظيفة. المادّة 5 : يلزم الموظفون الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص، في إطار ممارسة المهام المخولة لهم، بما يأتي :

  • الاستعداد الدائم للعمل،
  • المداومات الصحية التنظيمية المنظمة داخل المصلحة أو المؤسسة،
  • التنقل المتكرر في إطار عمليات الرقابة والمراقبة الصحية. المادّ ة 6 : يستفيد الموظفون الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص، بمناسبة وأثناء القيام بوظائفهم، بدعم من المصالح المختصة طبقا لأحكام المادتين 14 و 15 من القانون رقم 88-08 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه. المادّة 7 : يتعين على الموظفين الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص، المحافظة على السر المهني طبقا لأحكام المادة 26 من الق انون رقم 88-08 الم ؤرخ في 7 جم ادى الث انية عام 1408 الموافق 26 ين اير سنة 1988 والمادة 48 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكورين أعلاه. المادّ ة 8 : يستفيد الموظفون الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص في إط ار ممارسة مهامهم، بما يأتي :
  • اللباس الخاص المناسب،
  • التغطية الصحية الوقائية في إطار طب العمل،
  • النقل عندما يكونون ملزمين بالتنقل المتكرر في إطار عمليات الرقابة والمراقبة الصحية. تحدد شروط ضمان اللباس والنقل بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالمالية. المادّ ة 9 : يستفيد الموظفون الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص من رخص الغياب دون فقدان الراتب للمشاركة في المؤتمرات والملتقيات ذات الطابع الوطني أو الدولي والتي تتصل بنشاطاتهم المهنية حسب الكيفيات والشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 9 الفصل الثالث التوظيف والتربص والترسيم والترقية والترقية في الدرجة الفرع الأول التوظيف والترقية المادّة 10 : يوظف ويرقى الموظفون الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص حسب الشروط والنسب المحددة في أحكام هذا المرسوم. يمكن تعديل النسب المطبقة على مختلف أنماط الترقية، بناء على اقتراح السلطة التي لها سلطة التعيين، بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء ا لمختصة، بمقرر من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. غير أنه، لايمكن أن تتعدى هذه التعديلات، نصف النسب المحددة لأنماط الترقية عن طريق الامتحان المهني والتسجيل في قائمة التأهيل، دون أن تفوق هذه النسب سقف 50 % من المناصب المطلوب شغلها. الفرع الثاني التربص والترسيم والترقية في الدرجة المادّة 11 : تطبيقا لأحكام المادتين 83 و 84 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يعين المترشحون الذين يوظفون في الأسلاك والرتب التي يحكمها هذا القانون الأساسي الخاص بصفة متربصين بقرار أو مقرر، حسب الحالة، من السلطة المخولة صلاحية التعيين. و يلزمون باستكمال تربص تجريبي مدته سنة واحدة. المادّة 12 : عند انتهاء فترة التربص، يرسم المتربصون أو يخضعون لتمديد التربص مرة واحدة للمدة نفسها أو يسرحون دون إشعار مسبق أو تعويض. المادّة 13 : تحدد وتائر الترقية في الدرجة المطبقة على الموظفين الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص، حسب المدد الثلاث (3) المنصوص عليها في المادة 11 من المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه. الفصل الرابع الوضعيات القانونية الأساسية المادّة 14 : تطبيقا لأحكام المادة 127 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد النسب القصوى للموظفين الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص الذين من شأنهم أن يوضعوا، بناء على طلبهم، في إحدى الوضعيات القانونية الأساسية للإنتداب أو الإحالة على الاستيداع أو خارج الإطار، بالنسبة لكل سلك وكل مؤسسة وإدارة عمومية، كما يأتي :

  • الانتداب : 5 %،
  • الإحالة على الاستيداع : 5 %،
  • خارج الإطار : 2 .% الفصل الخامس التكوين المادّة 15 : يتعين على الهيئة المستخدمة أن تضمن :
  • التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات لفائدة الموظفين الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص بهدف تحسين دائم لمؤهلاتهم وترقيتهم،
  • تحيين المعارف بهدف تحصيل مهارات جديدة مرتبطة باحتياجات قطاع الصحة الحيوانية وكذا الصحة العمومية البيطرية. المادّة 16 : يتعين على الموظفين الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص المشاركة في مختلف دورات التكوين التي تنظمها الإدارة التابعين لها. الفصل السادس التقييم المادّة 17 : تطب يقا لأح كام المادة 97 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تعود سلطة التقييم إلى السلطة المخولة لها صلاحية التعيين. المادّة 18 : زيادة على المعايير المنصوص عليها في المادة 99 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يتم تقييم الموظفين الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص على أساس :
  • القدرة على التكيّف،
  • المناهج ونوعية العمل،
  • روح المبادرة،
  • أعمال البحث والمنشورات والمداخلات ذات الطابع العلمي. الفصل السابع الأحكام العامة للإدماج المادّة 19 : يدمج الموظفون المنتمون للأسلاك والرتب المنصوص عليها في أحكام المرسوم التنفيذي الجزائريّة / العدد 28 13 جمادى الأولى عام 1431 ه 28 أبريل سنة 2010 م رقم 95-115 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1415 الموافق 22 أبريل سنة 1995 والمذكور أعلاه، ويرسمون ويعاد تصنيفهم عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم في الأسلاك والرتب المطابقة، المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص. المادّة 20 : يرتب الموظفون المذكورون في المادة 19 أعلاه، في الدرجة المطابقة للدرجة التي يحوزونها في رتبهم الأصلية. ويؤخد باقي الأقدمية المكتسب في الرتبة الأصلية في الحسبان عند الترقية في الدرجة في رتبة الاستقبال. المادّة 21 : يدمج المتربصون الذين عينوا قبل تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، بصفة متربصين ويرسمون بعد استكمال الفترة التجريبية المنص وص ع ليها في أحكام الم رسوم التنفيذي رقم 95-115 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1415 الموافق 22 أبريل سنة 1995 والمذكور أعلاه. المادّة 22 : يجمع، انتقاليا ولمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم، بين الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج في تقدير الأقدمية المطلوبة للترقية في رتبة ما أو التعيين في منصب عال، بالنسبة للموظفين الذين أدمجوا في رتب غير تلك المطابقة للرتب التي سبق إحداثها بموجب أحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-115 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1415 الموافق 22 أبريل سنة 1995 والمذكور أعلاه. الباب الثاني مدونة الأسلاك المادّة 23 : يحكم هذا القانون الأساسي الخاص، الأسلاك الآتية :
  • سلك الأطباء البيطريين،
  • سلك المفتشين البيطريين،
  • سلك الأطباء البيطريين المتخصصين. الفصل الأول الأحكام المطبقة على سلك الأطباء البيطريين المادّة 24 : يضم سلك الأطباء البيطريين ثلاث (3) رتب وهي :
  • رتبة طبيب بيطري،
  • رتبة طبيب بيطري رئيسي،
  • رتبة طبيب بيطري رئيس.

13 جمادى الأولى عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 28 أبريل سنة 2010 م الفرع الأول تحديد المهام المادّة 25 : يكلّف الأطباء البيطريون، لا سيما بضمان ما يأتي :

  • التشخيص،
  • الوقاية الصحية والطبية من الأمراض الحيوانية،
  • مراقبة المواد الغذائية ذات الأصل الحيواني،
  • التربية الصحية البيطرية،
  • مراقبة توزيع واستعمال المواد الصيدلانية والبيولوجية ذات الاستعمال البيطري،
  • التشخيص التجريبي على مستوى ا لمخبر. المادّة 26 : زيادة على المهام المسندة للأطباء البيطريين، ي كلّف الأطباء البي طريون الرئيسيون، لا سيما بما يأتي :
  • إجراء تحقيقات في علم الأوبئة،
  • ضمان السلامة الصحية للأغذية،
  • اقتراح استراتيجيات وتنظيم برامج وقائية،
  • القيام بتحليل وتسيير المخاطر المتعلقة بالصحة العمومية والصحة الحيوانية. المادّة 27 : زيادة على المهام المسندة للأطباء البيطريين الرئيسيين، يكلّف الأطباء البيطريون الرؤساء لا سيما، بمراقبة نشاط الأطباء البيطريين والأطباء البيطريين الرئيسيين والإشراف عليهم. الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادّ ة 28 : يوظف الأطباء البيطريون عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الحائزين شهادة طبيب بيطري أو شهادة معترفا بمعادلتها. المادّة 29 : يرقى بصفة طبيب بيطري رئيسي : 1 - عن طريق الامتحان المهني، الأطباء البيطريون الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 - على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، الأطباء البيطريون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 11 المادّة 30 : يرقى بصفة طبيب بيطري رئيس : 1 - عن طريق الامتحان المهني، الأطباء البيطريون الرئيسيون الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 - على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، الأطباء البيطريون الرئيسيون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الفرع الثالث أحكام انتقالية للإدماج المادّة 31 : يدمج في رتبة طبيب بيطري، الأطباء البيطريون المرسمون والمتربصون . المادّة 32 : يدمج في رتبة طبيب بيطري رئيسي، الأطباء البيطريون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الفصل الثاني الأحكام المطبقة على سلك المفتشين البيطريين المادّة 33 : يضم سلك المفتشين البيطريين ثلاث (3) رتب وهي :
  • رتبة مفتش بيطري،
  • رتبة مفتش بيطري رئيسي،
  • رتبة مفتش بيطري رئيس. الفرع الأول تحديد المهام المادّة 34 : يمارس الموظفون المنتمون لسلك المفتشين البيطريين في إطار الوكالة الصحية الم نصوص عليها في أحك ام المادة 9 من القانون رقم 88-08 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه، صلاحيات التفتيش والمراقبة والتحري والبحث ومعاينة المخالفات للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 35 : يك لّف المفتشون البيطريون، لا سيما بما يأتي :
  • القيام بالمعاينات الطبية الشرعية،
  • السهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية في المجال البيطري. المادّة 36 : زيادة على المهام المسندة إلى المفتشين البي طريين، يكلّف المفتشون البيطريون الرئيسيون، لا سيما بمراقبة نشاط المفتشين البيطريين والإشراف عليهم.

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 37 : زيادة على المهام المسندة إلى المفتشين البيطريين الرئيسيين، يكلّف المفتشون البيطريون الرؤساء، لا سيما بما يأتي :

  • ممارسة صلاحياتهم عبر التراب الوطني في إطارالمهام المخولة للسلطة البيطرية الوطنية،
  • القيام بالدراسات الخاصة بتنظيم المصالح البيطرية وعملها. الفرع الثاني شروط الترقية المادّة 38 : يرقى بصفة مفتش بيطري : 1 - عن طريق الامتحان المهني، الأطباء البيطريون الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، الأطباء البيطريون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 39 : يرقى بصفة مفتش بيطري رئيسي : 1 - عن طريق الامتحان المهني، المفتشون البيطريون والأطباء البيطريون الرئيسيون الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، المفتشون البيطريون والأطباء البيطريون الرئيسيون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 40 : يرقى بصفة مفتش بيطري رئيس : 1 - عن طريق الامتحان المهني، المفتشون البيطريون الرئيسيون والأطباء البيطريون الرؤساء، الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، المفتشون البيطريون الرئيسيون والأطباء البيطريون الرؤساء، الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الفرع الثالث أحكام انتقالية للإدماج المادّة 41 : يدمج في رتبة مفتش بيطري : الجزائريّة / العدد 28 13 جمادى الأولى عام 1431 ه 28 أبريل سنة 2010 م
  • المفتشون البيطريون،
  • بناء على طلبهم، الأطباء البيطريون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، والذين هم في الخدمة لدى الإدارة المكلّفة بالفلاحة. المادّة 42 : يدمج في رتبة مفتش بيطري رئيسي :
  • المفتشون البيطريون الرئيسيون،
  • المفتشون البيطريون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 43 : يدمج في رتبة مفتش بيطري رئيس :
  • المفتشون البيطريون الرئيسيون المشرفون،
  • المفتشون البيطريون الرئيسيون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الفصل الثالث الأحكام المطبقة على سلك الأطباء البيطريين المتخصصين المادّة 44 : يضم سلك الأطباء البيطريين المتخصصين ثلاث (3) رتب وهي :
  • رتبة طبيب بيطري متخصص من الدرجة الأولى،
  • رتبة طبيب بيطري متخصص من الدرجة الثانية،
  • رتبة طبيب بيطري متخصص من الدرجة الثالثة. الفرع الأول تحديد المهام المادّة 45 : يضمن الأطباء البيطريون المتخصصون من الدرجة الأولى، في الهياكل البيطرية، حسب تخصصاتهم وميادين اختصاصهم، لا سيما النشاطات الآتية :
  • التشخيص ا لمخبري،
  • تسيير وتأهيل مصلحة تقنية أو منصب نوعي،
  • المشاركة في التكوين المتواصل للمستخدمين البيطريين والتقنيين الموضوعين تحت سلطتهم،
  • إعداد الدراسات ذات الطابع التقني والعلمي التي من شأنها تشجيع تطوير مناهج التشخيص ا لمخبري.

13 جمادى الأولى عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 28 أبريل سنة 2010 م المادّة 46 : زيادة على المهام المسندة إلى الأطباء البيطريين المتخصصين من الدرجة الأولى، يضمن الأط باء البيطريون المتخصصون من الدرجة الثانية، لا سيما النشاطات الآتية :

  • تصميم وإنجاز التحقيقات الوبائية،
  • المراقبة والبحث في مجال الوقاية من الأمراض الحيوانية الرئيسية،
  • إقامة أنظمة متابعة ومراقبة النشاطات داخل المخابر البيطرية. المادّة 47 : زيادة على المهام المسندة إلى الأطباء البيطريين المتخصصين من الدرجة الثانية، يضمن الأطباء البيطريون المت خصصون من الدرجة الثالثة، لا سيما النشاطات الآتية :
  • توجيه أشغال البحث وتقييمها وتثمينها،
  • المشاركة في إنجاز دراسات بهدف جمع معطيات وبائية وتشجيع نشر أشغال البحث،
  • الخبرات والتدقيقات التقنية والعلمية،
  • إعداد خرائط صحية حيوانية،
  • تصور وإنجاز مختلف مشاريع البحث. الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادّة 48 : يوظف الأطباء البيطريون المتخصصون من الدرجة الأولى عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين المترشحين الحائزين شهادة ماجستير في العلوم البيطرية أو شهادة معترفا بمعادلتها. المادّة 49 : يرقى بصفة طبيب بيطري متخصص من الدرجة الثانية : 1 - عن طريق الامتحان المهني، الأطباء البيطريون المتخصصون من الدرجة الأولى، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 - على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، الأطباء البيطريون المتخصصون من الدرجة الأولى الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 50 : يوظف أو يرقى بصفة طبيب بيطري متخصص من الدرجة الثالثة : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 13 1 - على أساس الشهادة، الحائزون شهادة دكتوراه دولة في العلوم البيطرية أو شهادة معترفا بمعادلتها، 2 - عن طريق الامتحان المهني، الأطباء البيطريون المتخصصون من الدرجة الثانية، الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 - على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها الأطباء البيطريون المتخصصون من الدرجة الثانية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 51 : يرقى بصفة طبيب بيطري متخصص من الدرجة الثالثة، على أساس الشهادة، الأطباء البيطريون المتخصصون من الدرجة الثانية الذين تحصلوا بعد توظيفهم على دكتوراه دولة في العلوم البيطرية أو شهادة معترف بمعادلتها. الفرع الثالث أحكام انتقالية للإدماج المادّة 52 : يدمج في رتبة طبيب بيطري متخصص من الدرجة الثانية، الأطباء البيطريون المتخصصون من الدرجتين الأولى والثانية. المادّة 53 : يدمج في رتبة طبيب بيطري متخصص من الدرجة الثالثة :
  • الأطباء البيطريون المتخصصون من الدرجة الثالثة،
  • الأطباء البيطريون المتخصصون من الدرجة الثانية، الذين يثبتون على الأقل خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الباب الثالث الأحكام المطبقة على المناصب العليا المادّة 54 : تطبيقا لأحكام المادة 11 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد قائمة المناصب العل يا، بعنوان سلكي المفتش ين البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين، كما يأتي :
  • مفتش بيطري مسؤول عن وحدة قاعدية،
  • مفتش بيطري في المذابح،
  • مفتش بيطري في المراكز الحدودية،
  • مفتش بيطري في الولاية،
  • مراقب عام للمصالح البيطرية.

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 55 : يحدد عدد المناصب العليا المنصوص عليها في المادة 54 أعلاه، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلّف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفصل الأول تحديد المهام المادّة 56 : زيادة على المهام المسندة بموجب هذا المرسوم إلى رتبته الأصلية، يتولى المفتش البيطري المسؤول عن الوحدة القاعدية، المسؤولية التقنية الإدارية لوحدة قاعدية. يقصد بالوحدة القاعدية : وحدة المراقبة الوبائية أو مركز مراقبة الأدوية البيطرية أو مركز الحجر الصحي أو وحدة المراقبة الصحية في موانئ الصيد أو وحدة مكلّفة بالنظافة الغذائية. ويكلّف بهذه الصفة بما يأتي :

  • في مجال المراقبة الوبائية : متابعة التصريحات الإجبارية عن الأمراض وإعداد النشرة الصحية البيطرية وتحيين البطاقة الوبائية للولاية ومتابعة تطبيق مخططات الوقاية الصحية الإجبارية ومتابعة تطبيق برامج مكافحة الأمراض الحيوانية المتنقلة للإنسان واقتراح كل التدابير التي من شأنها ضمان التغطية الصحية على مستوى الولاية. وينفذ ويقترح كل التدابير الرامية إلى تحسين المراقبة والرقابة الصحيتين لحركة القطعان ونقلها .
  • في مجال مراقبة الأدوية البيطرية : جمع البلاغات عن الآثارغير المرغوبة للأدوية البيطرية. والقيام بمهمة التقييم والخبرة،
  • في مجال الحجر الصحي : القيام بالحجر الصحي للحيوانات الموجهة للاستيراد والتصدير. والتعريف التقني عن الحيوانات والفحص العيادي والفردي للحيوانات وأخذ عيّنات من الدم قصد التحليل وضمان المتابعة الصحية وراحة الحيوانات.
  • في مجال المراقبة الصحية في موانئ الصيد : تفتيش منتجات الصيد البحري على مستوى منشأة مخصصة حصريا للبيع بالجملة لهذه المنتجات، والتأكد من نظافة وسلامة منتجات الصيد البحري وكذا احترام شروط نقلها طبقا للتنظيم المعمول به.
  • في م ج ال النظافة الغذائية : م راقبة كل كيانات تسويق المواد الغذائية ذات المصدر الحيواني والسهر على أن تكون كل هذه المواد صالحة للاستهلاك البشري والقيام بحجز و/أو إتلاف كل منتوج من شأنه الإضرار بالصحة البشرية. الجزائريّة / العدد 28 13 جمادى الأولى عام 1431 ه 28 أبريل سنة 2010 م المادّ ة 57 : يكلّف المفتش البيطري في المذابح، بالتفتيش والمراقبة الصحية البيطرية عن طريق :
  • تف تيش الحيوانات قبل ذبحها ويتمثل في فحص مسبق للحيوانات الحية الذي يحدد ترخيص الذبح من عدمه،
  • تفتيش الحيوانات بعد ذبحها ويتمثل في تفتيش معمّق للفريسة وأحشائها قصد إتلاف كل عضو أو جزء من الفريسة أو كلها يكون مصابا وبإمكانه الإضرار بالصحة البشرية. ويكلّف، زيادة على ذلك، بمراقبة مطابقة القواعد الصحية وطهارة المذبح ووسائل النقل وكذا شروط نقل الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية. المادّ ة 58 : يكلّف المفتش البيطري في المراكز الحدودية، بالمراقبة البيطرية للحيوانات، والمنتجات الحيوانية وذات الأصل الح يواني، بما في ها من تجات الصيد البحري والأدوية البيطرية عند الاستيراد والتصدير على مستوى المراكز الحدودية. المادّة 59 : يتولى المفتش البيطري في الولاية المسؤولية التقنية الإدارية لمفتشية بيطرية في الولاية. وبهذه الصفة، يمثّل السلطة البيطرية الوطنية على مستوى الولاية وينسق الأعمال بين مختلف البياطرة في الميدان. المادّة 60 : يمارس المراقب العام للمصالح البيطرية وظائفه على مستوى الإدارة المركزية. ويتولى مهام التفتيش والتقييم والمراقبة المتعلقة بنشاطات المصالح البيطرية وسيرها. ويمكنه، علاوة على ذلك، أن يتولى مهام خاصة لدى السلطة البيطرية الوطنية. الفصل الثاني شروط التعيين المادّة 61 : يعين المفتشون البيطريون، المسؤولون عن وحدة قاعدية والمفتشون البيطريون في المذابح والمفتشون البيطريون في المراكز الحدودية، من بين :
  • المفتشين البيطريين الرئسيين على الأقل،
  • المفتشين البيطريين الذين يثبتون على الأقل ثلاث(3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 62 : يعين المفتشون البيطريون في الولايات من بين :
  • المفتشين البيطريين الرؤساء،
  • المفتشين البيطريين الرئيسيين الذين يثبتون على الأقل ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،

13 جمادى الأولى عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 28 أبريل سنة 2010 م

  • المفتشين البيطريين الذين يثبتون على الأقل خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 63 : يعين المراقبون العامون للمصالح البيطرية من بين :
  • المفتشين البيطريين الرؤساء الذين يثبتون على الأقل سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
  • الأطباء البيطريين المتخصصين من الدرجة الثالثة الذين يثبتون على الأقل سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الأسلاك الرتب الأطباء البيطريون طبيب بيطري طبيب بيطري رئيسي طبيب بيطري رئيس المفتشون البيطريون مفتش بيطري مفتش بيطري رئيسي مفتش بيطري رئيس للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 15 الباب الرابع تصنيف الرتب والزيادة الاستدلالية للمناصب العليا الفصل الأول تصنيف الرتب المادّة 64 : تطبيقا لأحكام المادة 118 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يحدد تصنيف الرتب التابعة لأسلاك الأطباء البيطريين والمفتشين البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين، طبقا للجدول الآتي : التصنيف الرقم الصنف الاستدلالي الأدنى 13 578 15 666 17 762 15 666 17 762 قسم فرعي 1 930 الأطباء البيطريون طبيب بيطري متخصص من الدرجة الأولى 14 621 المتخصصون 16 713 طبيب بيطري متخصص من الدرجة الثانية طبيب بيطري متخصص من الدرجة الثالثة قسم فرعي 1 930 الفصل الثاني الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا المادّة 65 : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا الخاصة بسلكي المفتشين البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين، طبقا للجدول الآتي : المناصب العليا مفتش بيطري، مسؤول عن وحدة قاعدية مفتش بيطري في المذابح مفتش بيطري في المراكز الحدودية مفتش بيطري في الولاية مراقب عام للمصالح البيطرية الزيادة الاستدلالية المستوى الرقم الاستدلالي 8 195 8 195 8 195 9 255 10 325

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الباب الخامس أحكام ختامية المادّة 66 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المرسوم التنفي ذي رقم 95-115 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1415 الموافق 22 أبريل سنة 1995 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأطباء البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين. المادّ ة 67 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أوّل يناير سنة .2008 المادّة 68 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 28 أبريل سنة .2010 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذيّ رقم 10-125 مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 28 أبريل سنة 2010، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومي ة للعملي ة المتعلقة بإنجاز التهيئات السفلى لمحطة تحلية ماء البحر بفوكة / دواودة، بولايتي الجزائر وتيبازة. إنّ الوزير الأوّل،

  • بناء على تقرير وزير الموارد المائية،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم، الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، الجزائريّة / العدد 28 13 جمادى الأولى عام 1431 ه 28 أبريل سنة 2010 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمم والمذكور أعلاه، وطب قا لأحكام المادة 10 من المرسوم الت نفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز التهيئات السفلى لمحطة تحلية ماء البحر بفوكة / دواودة ببلديات فوكة والقليعة ودواودة بالنسبة لولاية تيبازة، وبلدية زرالدة بالنسبة لولاية الجزائر، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المصلحة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال. المادة 2 : تقدر المساحة الإجمالية للأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية المستعملة لإنجاز العملية المذك ورة في المادة الأولى أعلاه بأربعة وعشرين هكتارا وثلاثة وسبعين آرا 24,73( ه) تحدد، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم وتوزع كما يأتي :
  • ولاية تيبازة : اثنان وعشرون هكتارا وثلاثون آرا 22,30( ه)،
  • ولاية الجزائر : هكتاران وثلاثة وأربعون آرا 2,43( ه). المادة 3 : قوام الأشغال الملتزم بها بعنوان العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي : 1 - وضع قنوات لخط طولي مجموعه 17,050 كم، 2 - خزان بحجم 30.000 م 3 بحي معاز (بلدية القليعة)، 3 - غرفة توزيع المنسوب، 4 - المنشآت الإدارية اللازمة، 5 - نظام حماية الري، 6 - نظام التحكم عن بعد، 7 - منشآت عبور وادي مزفران. المادة 4 : يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية فيم ا يخص عملي ات نزع الأملاك العقارية والحق وق العينية العقارية الضرورية لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 28 أبريل سنة .2010 أحمد أويحيى

13 جمادى الأولى عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 28 أبريل سنة 2010 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 17 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام رئيستي دراسات برئاسة الجمهوريّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010 تنهى مهام السّيدتين الآتي اسماهما بصفتهما رئيستي دراسات برئاسة الجمهوريّة، لإحالتهما على التّقاعد :

  • مريم داودي،
  • خيرة السمياني. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مدي ر الوث ائق بالمعهد ال وطني للدّراس ات الاستراتيجية الشاملة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010 تنهى مهام السّيد عبد الناصر حبيرش، بصفته مديرا للوثائق بالمعهد الوطني للدّراسات الاستراتيجية الشاملة، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مدير الإدارة المحلية في ولاية وهران. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010 تنهى مهام السّيد م راد شقال، بصفته مديرا للإدارة المحلي ة في ولاية وهران، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مفتش بالمفتشية العامة لولاية معسكر. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010 تنهى، ابتداء من أوّل يناير سنة 2010، مهام السّيد أحمد زموري، بصفته مفتشا بالمفتشية العامة لولاية معسكر، لإحالته على التّقاعد. مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، تتضمّن إنهاء مهام أمناء عامين لدى رؤساء دوائر. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010 تنهى مهام السّيد أحمد بن موسى، بصفت ه أمينا عاما ل دى رئيس دائرة أولاد دراج في ولاي ة المسيل ة، لإحالته على التّقاعد. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010 تنهى مهام السّيد العلمي بالجوطي، بصفته أمينا عاما لدى رئيس دائرة الوادي، بناء على طلبه. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010 تنهى مهام السّيد سعيد شرفاوي، بصفته كاتبا عاما لدى رئيس دائرة شلالة العذاورة في ولاية المدية، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام الكاتب العامّ لبلدية تيارت. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010 تنهى، ابتداء من 4 أكتوبر سنة 2009، مهام السّيد عدة عبادي، بصفته ك اتبا عاما لبلدية تيارت، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّنان إنهاء مهام بوزارة الشؤون الخارجيّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بوزارة الشؤون الخارجيّة، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • خميسي عريف، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتلخيص،
  • مصطفى بن عياد الشريف، بصفته نائب مدير للوسائل العامّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010 تنهى، ابتداء من 30 نوفمبر سنة 2009، مهام السّيدة ليلى غضبان، زوج ة مه دي، بصفته ا نائب ة مدي ر للشرق الأقصى وأوقيانوسيا والمحيط اله ادي بوزارة الشؤون الخارجيّة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير في المديرية العامّة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010 تنهى مهام السّيد فيصل بوربالة، بصفته نائب مدي ر للتوظيف والتكوين في المديرية العامّة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، تتضمّن إنهاء مهام قضاة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010 تنهى مهام السّيدات والسّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم قضاة، لإحالتهم على التّقاعد :
  • فريدة كوروغلي، بمحكمة دلس،
  • باية تيقرين، بمحكمة شلغوم العيد،
  • لطيفة بديعة فخار، زوجة قصنطي، بمحكمة البليدة،
  • جميلة خنوف، بمحكمة تيزي وزو،
  • علاوة العوامري، بالمحكمة الابتدائية بتوقرت،
  • أحمد مبتوش، مستشار بالمجلس القضائي لجيجل، الجزائريّة / العدد 28 13 جمادى الأولى عام 1431 ه 28 أبريل سنة 2010 م
  • عمارة نرورة، بمحكمة جانت،
  • سبتي شواف، بمحكمة تامنغست،
  • عبد القادر بسة، بمحكمة الجزائر،
  • محمد عبد الرحمن، بمحكمة أدرار،
  • أحمد الاكحل، بمحكمة عين البيضاء،
  • رشيد بوخميس، بمحكمة ميلة،
  • حميد بغيجة، بمحكمة وادي الزناتي،
  • سعيد فتحي، بمحكمة المدية،
  • عيسى علاطو، بمحكمة سيدي عيسى،
  • علي رحيم، بمحكمة بوفاريك،
  • عبد الله نعوم، مس اعد لوكيل الدول ة بمحكمة أدرار،
  • محمد العيد بن عون، بمحكمة وادي الزناتي،
  • حسين مزدور، بمحكمة حسين داي،
  • عمر قفصي، بمحكمة باتنة،
  • محمد بن بلاط، بمحكمة سيدي عقبة،
  • داوي بوقطوف، بمحكمة طولقة،
  • عمار كحول، بمحكمة القل،
  • حبيب بليل، بمحكمة الأبيض سيد الشيخ،
  • العربي بن الشيخ، بمحكمة بشار،
  • علي زواوي، بمحكمة الشراقة،
  • عبد القادر طراد، بمحكمة بشار،
  • محمد مقامي، بمحكمة مشرية،
  • عبد الحفيظ طالب، بمحكمة بشار. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010 تنهى مهام السّيدتين والسّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم قضاة، لإحالتهم على التّقاعد :
  • فضيلة رمضان، بمحكمة القليعة،
  • نادية بن عبد اللّه، بمحكمة الرمشي،
  • أحمد صديقيوي، بمحكمة سعيدة،
  • أحمد جساس، بمحكمة ميلة،
  • علي بومليط، بمحكمة جيجل،
  • عبد الحفيظ مناولي، بمحكمة رأس الوادي،
  • مرزوق بورفيس، بمحكمة تامنغست،
  • مبروك جدايدية، بمحكمة عين البيضاء،
  • محمد الطاهر بوبترة، بمحكمة قسنطينة.

13 جمادى الأولى عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 28 أبريل سنة 2010 م بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010 تنهى مهام السّيد الهادي بن حمري، بصفته مساعدا لوكيل الدولة بمحكمة أدرار، لإحالته على التّقاعد. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010 تنهى، ابتداء من 16 نوفمبر سنة 2009، مهام السّيد الشارف مناد، بصفته قاضيا بمحكمة غيليزان، بسبب الوفاة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام المفتّش الجهوي لأملاك الدولة والحفظ العقاري بوهران. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010 تنهى مهام السّيد محمد بلخروف، بصفته مفتشا جهويا لأملاك الدولة والحفظ العقاري بوهران. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مدير دراسات لدى رئيس قسم الدّراسات والاستشراف بوزارة الصّناعة وترقية الاستثمارات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010 تنهى مهام السّيد حسين بولودان، بصفته مديرا للدّراسات لدى رئيس قسم الدّراسات والاستشراف بوزارة الصّناعة وترقية الاستثمارات، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام المفتّش العامّ بالمديرية العامّة للغابات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010 تنهى مهام السّيد عبد المالك تيطح، بصفته مفتشا عاما بالمديرية العامّة للغابات، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مدير المعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010 تنهى مهام السّيد براهيم نوال، بصفته مديرا للمعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري، بناء على طلبه. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مكلّفة بالدّراسات والتّلخيص بوزارة التكوين والتعليم المهنيين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010 تنهى مهام السّيدة يسمينة سماي، زوجة بلعياط، بصفتها مكلّفة بالدّراسات والتّلخيص بوزارة التكوين والتعليم المهنيين، لإحالتها على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام بوزارة السّكن والعمران. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010 تنهى مهام السّيدتين والسّادة الآتية أسماؤهم بوزارة السّ كن والعمران، لتكليفهم بوظائف أخرى :

  • إلياس فروخي، بصفته مديرا للدّراسات،
  • وردية يوسف خوجة، بصفتها نائبة مدير لمتابعة السّكن الحضري،
  • كمال ناص ري، بصفته نائب مدي ر للتنظيم التقني،
  • علي شعبان، بصفته نائب مدير لتنشيط التسيير العقاري ومراقبته،
  • علي مسلم، بصفته نائب مدير للحفاظ على الممتلكات العقارية،
  • يوسف بودوان، بصفته نائب مدير لتنظيم الوسائل ومراقبة المهن،
  • يزيد حاج لعزيب، بصفته نائب مدير للإحصائيات،
  • فايزة موساوي، بصفتها نائبة مدير لتكنولوجية البناء،

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للسّكن والتجهيزات العمومية في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما مديرين للسّ كن والتجهيزات العمومية في الولايتين الآتيتين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :

  • عبد المالك بن لفقي، في ولاية تبسة،
  • رشيد سعدون، في ولاية تيبازة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية تيزي وزو. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010 تنهى مهام السّيد عمر موالحي، بصفته مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية تيزي وزو. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدي ر بوزارة العمل والضمان الاجتماعي - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010 تنهى مهام السّيد حميد راربو، بصفته نائب مدير لمتابع ة تط ور القدرة ال شرائية ومداخيل الأجور بوزارة العمل والضم ان الاجتماعي - س ابق ا، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مكلّفة بالدّراسات والتّلخيص بوزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010 تنهى مهام الجزائريّة / العدد 28 13 جمادى الأولى عام 1431 ه 28 أبريل سنة 2010 م السّيدة مستورة سليماني، بصفتها مكلّفة بالدّراسات والتّلخيص بوزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مدير النشاط الاجتماعي في ولاية المدية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010 تنهى، ابتداء من 2 ديسمبر سنة 2006، مهام السّيد زوبير بريمي، بصفته مديرا للنشاط الاجتماعي في ولاية المدية، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010 تنهى مهام السّيد مالك إسعاد، بصفته نائب مدي ر للوسائل والشؤون العامة بمجلس المحاسبة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن تعيين نائبة مدير بمديرية إدارة الوسائل للوزير الأول. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010 تعيّن السّيدة ليندة شيبان، نائبة مدير للموارد البشرية بمديرية إدارة الوسائل للوزير الأوّل. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن تعيين رئيس ديوان والي ولاية سعيدة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010 يعيّن السّيد الشيخ سلام، رئيسا لديوان والي ولاية سعيدة.

13 جمادى الأولى عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 28 أبريل سنة 2010 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن تعيين الك اتب العامّ لدى رئيس دائرة العماري ة في ولاية المدية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010 يعيّن السّيد سعيد شرفاوي، كاتبا عاما لدى رئيس دائرة العمارية في ولاية المدية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن تعيين مندوب الحرس البلدي في ولاية أم البواقي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010 يعيّن السّيد عبد الق ادر عيواز، مندوبا للح رس البلدي في ولاية أم البواقي. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن تعيين الكاتب العامّ لبلدية المدية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010 يعيّن السّيد محمود بلمباركي، كاتبا عاما لبلدية المدية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن تعيين مديرين بوزارة الشؤون الخارجيّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما مديرين بوزارة الشؤون الخارجيّة :

  • خميسي عريف، مدير المشرق العربي وجامعة الدول العربية بالمديرية العامّة للبلدان العربية،
  • مصطفى بن عياد الشريف، مدير المصالح التقنية بالمديرية العامّة للموارد. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن التّعيين في المديرية العامّة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما في المديرية العامّ ة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل :
  • فيصل بوربالة، مدير البحث وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين،
  • كيلاني زروال ة، نائب مدير للتوظيف والتكوين. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة النّقل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010 يعيّن السّيد عز الدين غازي، نائب مدير للميزانية والمح اسب ة بوزارة النّقل. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن تعيين مديرة الدّراسات القانونية والتعاون بوزارة التربية الوطنيّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010 تعيّن السّيدة فتيحة كنتيل، مديرة للدّراسات القانونية والتعاون بوزارة التربية الوطنيّة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن تعيين المدير العامّ للغابات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010 يعيّن السّيد عبد المالك تيطح، مديرا عاما للغابات.

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن التّعيين بوزارة السّكن والعمران. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010 تعيّن السّيدتان والسّادة الآتية أسماؤهم بوزارة السّكن والعمران :

  • وردية يوسف خوجة، مديرة برامج السّكن والإسكان،
  • إلياس فروخي، مدير الترقية العقارية،
  • فايزة موساوي، نائبة مدير للمراقب ة والهندسة المعمارية،
  • محمد رومان، نائب مدير لمتابعة برامج السّكن والإسكان،
  • يزيد حاج لعزيب، نائب مدير لمتابعة برامج الترقية العقارية،
  • يوسف بودوان، نائب مدير للتكوين،
  • علي شعبان، نائب مدير للحف اظ على الممتلكات العقارية،
  • علي مسلم، نائب مدير لتنشيط التسيير العقاري ومراقبته،
  • كمال ناصري، نائب مدير للبحث وتكنولوجية البناء. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن تعيين مدي رين للسّ كن والتجه يزات العمومية في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما مديرين للسّكن والتجهيزات العمومية في الولايتين الآتيتين :
  • رشيد سعدون، في ولاية تبسة،
  • عبد المالك بن لفقي، في ولاية تيبازة. الجزائريّة / العدد 28 13 جمادى الأولى عام 1431 ه 28 أبريل سنة 2010 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن تعيين مفتش بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010 يعيّن السّيد حميد راربو، مفتشا بوزارة العم ل والتشغيل والضمان الاجتماعي. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن تعيين مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بوزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني ع ام 1431 الموافق أوّل أب ريل سن ة 2010 يع يّن السّيد زوبير بريمي، مك لّفا بال دّراسات والتّلخيص بوزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن تعيين نائب مدير بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010 يعيّن السّيد عب د اللطيف ش اوش، نائب مدير للمستخدمين بمجلس المحاسبة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن تعيين رئيس فرع بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010 يعيّن السّيد أمحمد قطاي، رئيس فرع بمجلس المحاسبة.

13 جمادى الأولى عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 28 أبريل سنة 2010 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 23 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدّفاع الوطني قراران وزاريان مشتركان مؤرخان في 26 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 11 أبريل سنة 2010، يتضمّنان تجديد انتداب رئيسي محكمتين عسكريتين دائمتين. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 11 أبريل سنة 2010 يجدّد انتداب السيد محمد سعيدي، لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية الدائمة ببشار/ الناحية العسكرية الثالثة، لمدة سنة واحدة (1) ابتداء من أوّل يونيو سنة .2010 بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 11 أبريل سنة 2010 يجدّد انتداب السيد عيسى حاج امحمد، لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية الدائمة بورقلة/ الناحية العسكرية الرابعة، لمدة سنة واحدة (1) ابتداء من أوّل مايو سنة .2010 وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق 7 مارس سنة 2010، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 17 شوّال عام 1430 الموافق 6 أكتوبر سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية للمديرية العامة للمحاسبة بوزارة المالية. إنّ الأمين العام للحكومة، ووزير المالية،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرّخ في 2 ج مادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمّن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 الم ؤرخ في 15 رم ضان عام 1415 الم وافق 15 فبراير سن ة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تعديل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 17 شوّال عام 1430 الموافق 6 أكتوبر سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة الم ركزية للمديرية العامة للمحاسبة بوزارة المالية، كما يأتي :

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 13 جمادى الأولى عام 1431 ه 28 أبريل سنة 2010 م التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة مناصب الشغل (1) (2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل عون خدمة من المستوى الأول 8 حارس 12 عامل مهني من المستوى الأول - سائق سيارة من المستوى الأول 4 عون خدمة من المستوى الثاني 8 عون خدمة من المستوى الثالث 4 عون وقاية من المستوى الأول 3 عون وقاية من المستوى الثاني 1 المجموع العام 40 المادّ ة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمه وريّة الجزائ ريّة الدّيمقراط يّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق 7 مارس سنة .2010 عن وزير المالية عن الأمين العام للحكومة الأمين العام وبتفويض منه ميلود بوطبة المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر الجزئي الكامل الجزئي

      • 8
      • 12 1 200 8 - - 8
      • 4 2 219
      • 8 3 240
      • 4 5 288
      • 3
      • 1 7 348 8 - - 48 - - قرار مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1430 الموافق 29 نوفمبر سنة 2009، يعدّل القرار المؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1429 الموافق 27 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لصفقات الأشغال. بموجب قرار مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1430 الموافق 29 نوفمبر سنة 2009، يعدّل القرار المؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1429 الموافق 27 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لصفقات الأشغال كما يأتي : …….. ( بدون تغيير ) ……………
  • الآنسة فضيلة حمداوي، ممثلة وزير الموارد المائية، خلفا للسيد زمان رماش. …….. ( الباقي بدون تغيير ) …………… مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة