قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 محرّم عام 1445 الموافق 30 يوليو سنة 2023، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ 23 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 2 فبراير سنة 2016 والمتضمن وضع سلك الأطباء البيطريين التابعين للإدارة المكلّفة بالفلاحة في حالة القيام بالخدمة لدى رئاسة الجمهوريّة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.