قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 محرّم عام 1445 الموافق 30 يوليو سنة 2023، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ 23 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 2 فبراير سنة 2016 والمتضمن وضع سلك الأطباء البيطريين التابعين للإدارة المكلّفة بالفلاحة في حالة القيام بالخدمة لدى رئاسة الجمهوريّة
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل الجدول المنصوص عليه في المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 2 فبراير سنة 2016 والمذكور أعلاه، ويحرّر كما يأتي :
“ السلك التعداد الأطباء البيطريون 14 “
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 محرّم عام 1445 الموافق 30 يوليو سنة .2023 الأمين العام وزير الفلاحة لرئاسة الجمهوريّة والتنمية الريفية منجي عبد الله محمد عبد الحفيظ هني عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة الدفاع الوطني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- مرسوم رئاسي رقم 21-275
- مرسوم رئاسي رقم 23-119
- مرسوم تنفيذي رقم 10-124
- مرسوم تنفيذي رقم 14-193
- مرسوم رئاسي
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.