قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 18 مارس سنة 2013، يتضمن وضع سلك الأطباء البيطريين في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة التعليم العالي و البحث العلمي (مؤسسات تحت الوصاية)

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة
شجرة النص
قرار وزاري مشترك
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.