قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 ذي الحجّة عام 1446 الموافق 2 يونيو سنة 2025، يحدد تصنيف الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها.
المادة 2
فتح المادةتصنف الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات في الصنف ” أ” القسم 3” .”
المادة 3
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات وشروط الالتحاق بها، طبقا للجدول الآتي :
التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الصنف القسم السلّمي المدير العام أ 3 م الأمين العام أ 3 م‘ الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات رئيس قسم أ 3 م- 1 تقني شروط الالتحاق بالمناصب طريقة الزيادة التعيين الاستدلالية 937 / مرسوم 598 إثبات ثلاث ( )3 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب : قرار
- متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة من معادلة، الوزير
- مقتصد رئيسي.
إثبات ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب :
- متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة،
- مقتصد. 395 - ممارس متخصص مساعد، على الأقل،
- طبيب عام، على الأقل، مرسم.
إثبات خمس (5) سنوات من الأقدمية قرار بصفة موظف، من بينها ثلاث (3) من سنوات، على الأقل، من الممارسة الوزير الفعلية في المجالات المتعلقة بمهام الوكالة بالنسبة لرتب :
- صيدلي عام من الدرجة الثانية في الصحة العمومية، على الأقل،
- بيولوجي رئيسي في الصحة العمومية على الأقل.
إثبات خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، من بينها ثلاث (3)سنوات، على الأقل، من الممارسة الفعلية في المجالات المتعلقة بمهام الوكالة، بالنسبة لرتب :
- صيدلي عام من الدرجة الأولى، في الصحة العمومية،
- بيولوجي في الصحة العمومية صنف 1 أو .2 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الملحق (تابع) التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا الصنف القسم المستوى الزيادة السلّمي الاستدلالية رئيس ملحقة أ 3 م - 1 395 الوكالة الوطنية لمكافحة رئيس مصلحة أ 3 م- 2 273 المنشطات على مستوى :
(تابع)
- قسم التخطيط ومراقبة تعاطي المنشطات وجمع العينات ونقلها،
- قسم إدارة النتائج وطلبات التراخيص للاستعمال لأغراض علاجية. / العدد 55 23 صفر عام 1447 ه 17 غشت سنة 2025 م شروط الالتحاق بالمناصب طريقة التعيين
- ممارس متخصص مساعد، على الأقل، قرار
- طبيب عام على الأقل، مرسم، من إثبات خمس (5) سنوات من الأقدمية الوزير بصفة موظف بالنسبة لرتب : -صيدلي عام من الدرجة الثانية، في الصحة العمومية، على الأقل.
- بيولوجي رئيسي في الصحة العمومية، على الأقل.
إثبات خمس ( )5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب :
- صيدلي عام من الدرجة الأولى، في الصحة العمومية،
- بيولوجي في الصحة العمومية صنف 1 أو .2
- طبيب عام، على الأقل، مرسم.
إثبات ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف بالنسبة لرتب :
- صيدلي عام من الدرجة الثانية في الصحة مقرر العمومية، على الأقل، من
- بيولوجي رئيسي في الصحة العمومية، المدير على الأقل، العام
- طبيب بيطري متخصص من الدرجة الأولى، على الأقل،
- نفساني عيادي رئيس في الصحة العمومية، على الأقل.
إثبات أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب :
- صيدلي عام من الدرجة الأولى، في الصحة العمومية،
- بيولوجي في الصحة العمومية صنف 1 أو 2،
- طبيب بيطري،
- نفساني عيادي رئيسي أو نفساني عيادي في الصحة العمومية. 23 صفر عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 17 غشت سنة 2025 م الملحق (تابع) التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا الصنف القسم المستوى الزيادة شروط الالتحاق بالمناصب طريقة التعيين السلّمي الاستدلالية رئيس مصلحة أ 3 م - 2 273 على مستوى قسم الوقاية والتربية والإعلام.
الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات (تابع) رئيس مصلحة أ 3 م- 2 273 على مستوى قسم التحقيقات الخاصة بمكافحة تعاطي المنشطات
- طبيب عام، على الأقل، مرسم، مقرر إثبات ثلاث (3) سنوات من الأقدمية من بصفة موظف بالنسبة لرتب : المدير
- صيدلي عام، من الدرجة الثانية، في العام الصحة العمومية، على الأقل،
- نفساني عيادي رئيسي في الصحة العمومية، على الأقل،
- متصرف رئيسي، على الأقل.
إثبات أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب :
- صيدلي عام من الدرجة الأولى، في الصحة العمومية،
- نفساني عيادي رئيسي أو نفساني عيادي في الصحة العمومية.
- متصرف محلل أو متصرف.
- طبيب عام، على الأقل، مرسم، مقرر إثبات ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف بالنسبة لرتب : من
- صيدلي عام من الدرجة الثانية في الصحة المدير العمومية، على الأقل، العام
- طبيب بيطري متخصص من الدرجة الأولى، على الأقل،
- نفساني عيادي رئيس في الصحة العمومية، على الأقل.
إثبات أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب :
- صيدلي عام، من الدرجة الأولى في الصحة العمومية،
- طبيب بيطري،
- نفساني عيادي رئيس أو نفساني عيادي في الصحة العمومية. 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الملحق (تابع) التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا الصنف القسم المستوى الزيادة السلّمي الاستدلالية
- رئيس مصلحة أ 3 م - 2 273 المستخدمين والتكوين،
- رئيس مصلحة الميزانية والمحاسبة والوسائل العامة.
الوكالة رئيس مصلحة أ 3 م- 2 273 الوطنية الشؤون لمكافحة القانونية المنشطات (تابع) رئيس مصلحة أ 3 م- 2 273 جمع العيّنات ونقلها بالملحقة / العدد 55 23 صفر عام 1447 ه 17 غشت سنة 2025 م شروط الالتحاق بالمناصب طريقة التعيين إثبات ثلاث (3) سنوات من الأقدمية مقرر بصفة موظف بالنسبة لرتب : من
- متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة المدير معادلة، العام
- مقتصد رئيسي، إثبات أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب :
- متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة،
- مقتصد.
إثبات ثلاث (3) سنوات من الأقدمية مقرر بصفة موظف بالنسبة لرتبة متصرف من رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة. المدير إثبات أربع (4) سنوات من الخدمة العام الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتبتي متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة.
- طبيب عام، على الأقل، مرسم.
مقرر إثبات ثلاث (3) سنوات من الأقدمية من بصفة موظف بالنسبة لرتب :
المدير
- صيدلي عام من الدرجة الثانية في الصحة العام العمومية، على الأقل،
- بيولوجي رئيسي في الصحة العمومية، على الأقل،
- طبيب بيطري متخصص من الدرجة الأولى على الأقل،
- نفساني عيادي رئيس في الصحة العمومية، على الأقل. 23 صفر عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 17 غشت سنة 2025 م الملحق (تابع) التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا الصنف القسم المستوى الزيادة شروط الالتحاق بالمناصب طريقة التعيين السلّمي الاستدلالية رئيس مصلحة أ 3 م- 2 273 جمع العيّنات ونقلها بالملحقة (تابع) الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات رئيس مصلحة أ 3 م- 2 273 (تابع) الوقاية والتربية بالملحقة
المادة 4
فتح المادةيجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى إثبات أربع (4) سنوات من الخدمة مقرر الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب : من
- صيدلي عام من الدرجة الأولى في الصحة المدير العمومية، العام
- بيولوجي في الصحة العمومية صنف 1 أو 2،
- طبيب بيطري،
- نفساني عيادي رئيسي أو نفساني عيادي في الصحة العمومية.
- طبيب عام، على الأقل، مرسم.
إثبات ثلاث (3) سنوات من الأقدمية مقرر بصفة موظف بالنسبة لرتب :
من
- صيدلي عام من الدرجة الثانية في الصحة العمومية، على الأقل، المدير
- نفساني عيادي رئيسي في الصحة العام العمومية، على الأقل،
- متصرف رئيسي على الأقل.
إثبات أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب :
- صيدلي عام من الدرجة الأولى في الصحة العمومية،
- نفساني عيادي رئيسي أو نفساني عيادي في الصحة العمومية،
- متصرف محلل أو متصرف.
رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 ذي الحجة عام 1446 الموافق 2 يونيو سنة 2025 .
وزير الرياضة وزير المالية وليد صادي عبد الكريم بوالزرد عن الوزير الأوّل وبتفويض منه المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي وزارة الصناعة الصيدلانية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
- مرسوم رئاسي رقم 07-307
- مرسوم رئاسي رقم 23-404
- مرسوم رئاسي رقم 24-374
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- مرسوم تنفيذي رقم 08-04
- مرسوم تنفيذي رقم 10-124
- مرسوم تنفيذي رقم 14-193
- مرسوم تنفيذي رقم 20-345
- مرسوم تنفيذي رقم 24-409
- مرسوم تنفيذي رقم 24-410
- مرسوم تنفيذي رقم 24-411
- مرسوم تنفيذي رقم 24-413
- مرسوم تنفيذي رقم 25-95
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.