مرسوم تنفيذيّ رقم 08-274 مؤرّخ في 6 رمضان عام 1429 الموافق 6 سبتمبر سنة 2008، يحدد تنظيم المفتشيات الجهوية للمفتشية العامة للمالية وصلاحياتها
المادة الأولى
فتح المادةيح دد ه ذا الم رسوم تن ظيم المص الح الخارجية للمفتشية العامة للمالية وصلاحياتها.
المادة 2
فتح المادةتحت سلطة رئيس المفتشية العامة للمالية، تهيكل المصالح الخارجية للمفتشية العامة للمالية في شكل مفتشيات جهوية تقع مقراتها بولايات الأغواط وتلمسان وتيزي وزو وسطيف وسيدي بلعب اس وعنابة وقسنطينة ومستغانم وورقلة ووهران.
يحدد الاختصاص الإقليمي للمفتشيات الجهوية بقرار من الوزير المكلف بالمالية.
يمكن تعبئة الوحدات العملية للمفتشيات الجهوية، للقيام بمهمات خارج الدوائر الإقليمية للمفتشيات الجهوية التابعة لها.
المادة 3
فتح المادةتتولى المفتشيات الجهوية، على المستوى الجهوي، تنفيذ البرنامج السنوي للرقابة والتدقيق والتقييم والخبرة المنوط بالمفتشية العامة للمالية، وكذا التكفل، خارج البرنامج، بطلبات الرقابة الصادرة عن السلطات المؤهلة.
المادة 4
فتح المادةيدير المفتشية الجهوية مفتش جهوي.
منصب المفتش الجهوي وظيفة علي ا، يستند في تصنيفها وتحديد راتبها إلى وظيفة مدير بإدارة مركزية.
المادة 5
فتح المادةيمارس المفتش الجهوي السلطة السلمية على المستخدمين التابعين للمفتشية الجهوية.
المادة 6
فتح المادةتتولى الوحدات العملية التي يديرها المفتش الجهوي والمكلفون بالتفتيش، تنف يذ عم ليات الرقابة الموكلة للمفتشيات الجهوية.
يحدد عدد المكلفين بالتفتيش، لكل مفتشية جهوية، كما يأتي : 7 رمضان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 7 سبتمبر سنة 2008 م الولاية المكلف بالتفتيش الأغواط 4 تيزي وزو 6 سيدي بلعباس 6 قسنطينة 8 ورقلة 4
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-207 (ج.ر عدد 31 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 6 : تتولى الوحدات العملية ........... ( بدون تغيير حتى) المفتشيات الجهوية.
منصب المكلف بالتفتيش وظيفة عليا يتم تصنيفها ودفع راتبها بالاستناد إلى وظيفة نائب مدير بالإدارة المركزية .
يحدد عدد المكلفين بالتفتيش ................. ( الباقي بدون تغيير) ."........................................................
المادة 7
فتح المادةيقت رح المفتش ون الجهويون والمكلف ون بالتفتيش وفق نفس الشروط المحددة للمراقب ين العام ين للمالية ومدي ري البعثات، طبق ا للمادة 15 م ن المرسوم التنفيذي رقم 08-273 المؤرخ في 6 رمضان عام 1429 الموافق 6 سبتمبر سنة 2008 والمتضمن تنظيم الهياكل المركزية للمفتشية العامة للمالية.
المادة 8
فتح المادةيحضر المفتش الجهوي وينظم ويقود عمليات الرقابة الموكلة إلى المفتشية الجهوية إلى نهايتها.
ويكلف على الخصوص بما يأتي :
- اقتراح أعمال رقابة قصد إدراجها في البرنامج السنوي لتدخلات المفتشية العامة للمالية،
- السهر على تحضير أشغال المهمات وتنظيمها وتنسيقها،
- تعيين الوحدات العملية التي تتكفل بعمليات الرقابة الموكلة للمفتشية الجهوية،
- اقتراح مذكرات منهجية لتنفيذ المهمات و/أو المص ادقة عل يها، مع أخذ الأهداف المحددة بعين الاعتبار،
- تقديم الاقتراحات المتعلقة بقوام ومدة ومناطق تدخل كل وحدة من الوحدات العملية، وعند الاقتضاء، توزيع الأعمال فيما بينها،
- تقدير الوقائع المعاينة، وعند الاقتضاء، متابعة تنفيذ التدابير التحفظية المنصوص عليها في التنظيم المعمول به،
- السهر على نوعية أشغال الفحص،
- اقتراح كل تدبير من شأنه تحسين فعالية رقابة المفتشية العامة للمالية، الولاية المكلف بالتفتيش تلمسان 6 سطيف 6 عنابة 6 مستغانم 6 وهران 8
- فحص التقارير التي تعدها الوحدات العملية والمصادق عليها، وعند الاقتضاء، إعداد التقارير الشاملة و/أو التلاخيص المتعلقة بمواضيع أو قطاعات نشاط، قبل عرضها على المصالح المركزية،
- ضم ان تنس يق نش اطه مع المصالح المركزية، لا سيما، فيما يتعلق بتنفيذ الإجراء الحضوري،
- السهر، على مستواه، على تطبيق القواعد العامة لتنفيذ رقابة المفتشية العامة للمالية،
- إعداد تقارير وحصائل دورية وتلاخيص حول نشاط المفتشية الجهوية.
المادة 9
فتح المادةيسهر المفتش الجهوي، زيادة على الصلاحيات الموكلة إليه فيما يخص الرقابة، على حسن استعمال الوسائل الموضوعة تحت تصرف المفتشية الجهوية.
المادة 10
فتح المادةصلاحيات المكلفين بالتفتيش هي تلك المحددة في المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 08-273 المؤرخ في 6 رمضان عام 1429 الموافق 6 سبتمبر سنة 2008 والمتضمن تنظيم الهياكل المركزية للمفتشية العامة للمالية.
الم ادة 11 : تل غى أحكام المرس وم التنفيذي رقم 92-33 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسمي ّة للجمهوريّ ة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 رمضان عام 1429 الموافق 6 سبتمبر سنة .2008 أحمد أويحيى 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-207
« تعدل المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 08-274 المؤرخ في 6 رمضان عام 1429 الموافق 6 سبتمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، كما يأتي : "المادة 6 : تتولى الوحدات العملية ........... ( بدون تغيير حتى) »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 20 رمضان عام 1445 الموافق 30 مارس سنة 2024، يتضمن تكوين اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بموظفي المفتشية العامة للمالية
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1434 الموافق 29 مايو سنة 2013، يحدد شروط وكيفيات إعداد بطاقة تفويض الوظيفة للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالمفتشية العامة للمالية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1432 الموافق 13 أكتوبر سنة 2011، يتضمّن إنشاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء لموظفي المفتشية العامة للمالية
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-207
مرسوم تنفيذي رقم 11-207 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 31 مايو سنة 2011، يع دل المرسوم التنفيذي رقم 08-274 المؤرخ في 6 رمضان عام 1429 الموافق 6 سبتمبر سنة 2008 ال ذي يحدد تنظيم المفتشيات الجهوية للمفتشية العامة للمالية وصلاحياتها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 14 أبريل سنة 2011، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالمفتشية العامة للمالية
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-28
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-28 مؤرّخ في 27 محرّم عام 1431 الموافق 13 يناير سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالمفتشية العامة للمالية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.