ج.ر عدد 50 لسنة 2008
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (17)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسيّ رقم 08-276 مؤرّخ في 6 رمضان عام 1429 الموافق 6 سبتمبر سنة 2008، يتضمّن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية…………………………………………………………………………………………… 4 مرسوم رئاسيّ رقم 08-277 مؤرّخ في 6 رمضان عام 1429 الموافق 6 سبتمبر سنة 2008، يعدّل المرسوم الرئاسي رقم 03-331 ال مؤرّخ في 10 شعبان عام 1424 الموافق 6 أكت وبر س نة 2003 والمتضمن إح داث جائ زة الجزائر لحفظ القرآن الكريم ولإحياء التراث الإسلامي…………………………………………………………………………………………… 4 مرسوم تنفيذيّ رقم 08-269 مؤرّخ في 6 رمضان عام 1429 الموافق 6 سبتمبر سنة 2008، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2008، حسب كل قطاع………………………………………………………………………………………. 5 مرسوم تنفيذيّ رقم 08-270 مؤرّخ في 6 رمضان عام 1429 الموافق 6 سبتمبر سنة 2008، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2008، حسب كل قطاع………………………………………………………………………………………. 6 مرسوم تنفيذيّ رقم 08-271 مؤرّخ في 6 رمضان عام 1429 الموافق 6 سبتمبر سنة 2008، يتضمن نقل اعتم اد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية…………………………………………………………………………………………. 7 مرسوم تنفيذيّ رقم 08-272 مؤرّخ في 6 رمضان عام 1429 الموافق 6 سبتمبر سنة 2008، يحدد صلاحيات المفتشية العامة للمالية…………………………………………………………………………………………………………………………… 8 مرسوم تنفيذيّ رقم 08-273 مؤرّخ في 6 رمضان عام 1429 الموافق 6 سبتمبر سنة 2008، يتضمن تنظيم الهياكل المركزية للمفتشية العامة للمالية…………………………………………………………………………………………………… 13 مرسوم تنفيذيّ رقم 08-274 مؤرّخ في 6 رمضان عام 1429 الموافق 6 سبتمبر سنة 2008، يحدد تنظيم المفتشيات الجهوية للمفتشية العامة للمالية وصلاحياتها………………………………………………………………………………………………. 16 مرسوم تنفيذيّ رقم 08-275 مؤرّخ في 6 رمضان عام 1429 الموافق 6 سبتمبر سنة 2008، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 02-127 الم ؤرخ في 24 مح رم عام 1423 الموافق 7 أبري ل سنة 2002 والمتضمن إنشاء خلية معالجة الاستعلام المالي وتنظيمها وعملها………………………………………………………………………………………………….. 18 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير ديوان رئيس الحكومة………………………………………………………………………………………………………………………………… 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهامّ مكلف بمهمة بمصالح رئيس الحكومة………………………………………………………………………………………………………………………… 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، يتضمّن تعيين مدير ديوان رئيس الحكومة…………………………………………………………………………………………………………………………………. 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، يتضمّن تعيين مدير دراسات بمصالح رئيس الحكومة………………………………………………………………………………………………………………………… 20

7 رمضان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50

7 سبتمبر سنة 2008 م فهرس (تابع) قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 8 يونيو سنة 2008، يتضمن اعتماد الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20 وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات ق رار مؤرّخ في 27 رجب عام 1429 الموافق 30 يوليو سنة 2008، يحدّد كيفيات تنظيم لجنة الطعن وسي رها المؤسسة بموجب المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-390 المؤرّخ في 3 ذي الحجّة ع ام 1428 الموافق 12 ديسمبر سنة 2007 ال ذي يحدّد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تسويق السيارات الجديدة………………………………………………………… 21 وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 30 رجب عام 1429 الموافق 2 غشت سنة 2008، يعدّل ويتمّم القرار ال وزاري المشت رك المؤرّخ في أوّل ذي الحجّة عام 1418 الموافق 29 مارس سنة 1998 والمتضمّن التنظيم الداخلي للديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار…………………………………………………………………………………………………………………. 22 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 22 يونيو سنة 2008، يحدّد قائمة أعض اء المجلس الوطني الاستشاري للتعاضدية الاجتماعية……………………………………………………………………………………………………………….. 23 قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 22 يونيو سنة 2008، يعدّل القرار المؤرّخ في 19 رمضان عام 1425 الموافق 2 نوفمبر سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها…………………………………………………………………………………………………………………………………. 24

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مراسيم مرسوم رئاسيّ رقم 08-276 مؤرّخ في 6 رمضان عام 1429 الموافق 6 سبتمبر سنة 2008، يتضمّن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 08-02 المؤرخ في 21 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2008،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في أول رمضان عام 1429 الموافق أول سبتمبر سنة 2008 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2008،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-256 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1429 الموافق 10 غشت سنة 2008 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية الوطنية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2008، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2008 اعتم اد ق دره مليار وخمسمائة مليون دينار 1.500.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سن ة 2008 اع تم اد ق دره مليار وخمسمائة مليون دينار 1.500.000.000( دج) ي قيّد في م يزانية تسيير وزارة التربية الوطنية، الفرع الأول - الفرع الجزئي الأول - العنوان الرابع - القسم السادس وفي الباب رقم 46-03 “ مساهمة الدولة في مجانية الكتب المدرسية لفائدة التلاميذ المعوزين”. الجزائريّة / العدد 50 7 رمضان عام 1429 ه 7 سبتمبر سنة 2008 م تنظيميّة الم ادّة 3 : يكلف وزي ر المالي ة ووزي ر التربي ة ال وطني ة، كل فيم ا يخصه، بتنفي ذ ه ذا المرس وم ال ذي ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 رمضان عام 1429 الموافق 6 سبتمبر سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسيّ رقم 08-277 مؤرّخ في 6 رمضان عام 1429 الموافق 6 سبتمبر سنة 2008، يعدّل المرسوم الرئاسي رقم 03-331 ال م ؤرّخ في 10 شعبان ع ام 1424 الم وافق 6 أكتوبر سنة 2003 والمتضمن إح داث جائ زة الجزائر لحفظ القرآن الكريم ولإحياء التراث الإسلامي. إن رئيس الجمهورية،
  • بناء على تقرير وزير الشؤون الدينية والأوقاف،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-331 المؤرّخ في 10 شعبان عام 1424 الموافق 6 أكتوبر سنة 2003 والمتضمن إحداث جائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم ولإحياء التراث الإسلامي، المعدّل والمتمّم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعدّل هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم الرئاسي رقم 03-331 المؤرّخ في 10 شعبان عام 1424 الموافق 6 أكتوبر سنة 2003 والمتضمن إحداث جائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم ولإحياء التراث الإسلامي، المعدل والمتمم. المادّة 2 : تعدل المادة 4 من المرسوم الرئاسي رقم 03-331 المؤرّخ في 10 شعبان عام 1424 الموافق 6 أكتوبر سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه وتحرّر كما يأتي : “المادّة 4 : ……………………………………………….

7 رمضان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 7 سبتمبر سنة 2008 م أ - بالنسبة لأحسن حفظة القرآن الكريم ومجوّديه ومفسّريه في المسابقة الوطنية :

  • خمسمائة ألف دينار 500.000( دج) للفائز الأوّل،
  • ثلاثمائة ألف دينار 300.000( دج) للفائز الثاني،
  • مائتا ألف دينار 200.000( دج) للفائز الثالث. ب - بالنسبة لأحسن الدراسات والأبحاث والتحقيقات في التراث الإسلامي :
  • مليون دينار 1.000.000( دج) للفائز الأوّل،
  • ثمانمائة ألف دينار 800.000( دج) للفائز الثاني،
  • خمسمائة ألف دينار 500.000( دج) للفائز الثالث. ج - بالنسبة لأحسن حفظة القرآن الكريم ومجوّديه ومفسّريه في المسابقة الدولية :
  • مليون دينار 1.000.000( دج) للفائز الأوّل،
  • ثمانمائة ألف دينار 800.000( دج) للفائز الثاني،
  • خمسمائة ألف دينار 500.000( دج) للفائز الثالث. … (الباقي بدون تغيير ) .”… المادّة 3 : تعدّل المادّة 6 من المرسوم الرئاسي رقم 03-331 المؤرّخ في 10 شعبان عام 1424 الموافق 6 أكتوبر سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه وتحرّر كما يأتي : “المادّة 6 : …………………………………..
  • خمسمائة ألف دينار 500.000( دج) للفائز الأوّل،
  • ثلاثمائة ألف دينار 300.000( دج) للفائز الثاني،
  • مائتا ألف دينار 200.000( دج) للفائز الثالث. (… الباقي بدون تغيير ) .”… المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطي ّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 رمضان عام 1429 الموافق 6 سبتمبر سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 5 مرسوم تنفيذيّ رقم 08-269 مؤرّخ في 6 رمضان عام 1429 الموافق 6 سبتمبر سنة 2008، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2008، حسب كل قطاع. إن رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدّستور، لاسيّما المادّتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 08-02 المؤرخ في 21 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2008،
  • وبمقتضى المرسوم التنفي ذي رقم 98-227 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلّق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغ ى من ميزانية سنة 2008 اعتماد دف ع قدره اثنا عشر مليارا وثلاثمائة مليون دين ار 12.300.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها خمسة عشر مليارا ومائة وعشرة ملايين دينار 15.110.000.000( دج) مقيدان في النفق ات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في الأمر رقم 08-02 المؤرخ في 21 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 8002)، طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2008 اعتماد دفع قدره اثنا عش ر مليارا وثلاثمائة مليون دين ار 12.300.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها خمسة عشر مليارا ومائة وعشرة ملايين دينار 15.110.000.000( دج) يقيدان في النفق ات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليه ا في الأمر رقم 08-02 المؤرخ في 21 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 8002)، طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. الم ادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجري دة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 رمضان عام 1429 الموافق 6 سبتمبر سنة .2008 أحمد أويحيى

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج

  • دعم الخدمات المنتجة.. 300.000 1.000.000
  • المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية.. - 660.000
  • مواضيع مختلفة…….. 7.000.000 -
  • احتياطي لنفقات غير متوقعة……………….. 5.000.000 13.450.000 المجموع : 12.300.000 15.110.000 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج
  • دعم الخدمات المنتجة.. 2.000.000 100.000
  • المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية.. - 3.000.000
  • التربية والتكوين…… 2.300.000 1.560.000
  • دعم الحصول على سكن 8.000.000 10.450.000 المجموع : 12.300.000 15.110.000 مرسوم تنفيذيّ رقم 08-270 مؤرّخ في 6 رمضان عام 1429 الموافق 6 سبتمبر سنة 2008، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2008، حسب كل قطاع. إن رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير المالية، الجزائريّة / العدد 50 7 رمضان عام 1429 ه 7 سبتمبر سنة 2008 م
  • وبناء على الدّستور، لاسيّما المادّتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 08-02 المؤرخ في 21 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2008،
  • وبمقتضى المرسوم التنفي ذي رقم 98-227 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلّق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغ ى من ميزانية سنة 2008 اعتماد دفع قدره ثلاثة عشر مليار دين ار 13.000.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها ثلاثة عشر مليار دينار(000.000.000.31 دج)، مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في الأمر رقم 08-02 المؤرخ في 21 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 8002)، طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يخصص لميزاني ة سنة 2008 اعتماد دفع قدره ثلاثة عشر مليار دين ار 13.000.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها ثلاثة عشر مليار دينار(000.000.000.31 دج)، يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في الأمر رقم 08-02 المؤرخ في 21 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 8002)، طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. الم ادّ ة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 رمضان عام 1429 الموافق 6 سبتمبر سنة .2008 أحمد أويحيى

7 رمضان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 7 سبتمبر سنة 2008 م الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج

  • احتياطي لنفقات غير متوقعة……………….. 13.000.000 13.000.000 المجموع : 13.000.000 13.000.000 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج
  • المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية.. 13.000.000 13.000.000 المجموع : 13.000.000 13.000.000 مرسوم تنفيذيّ رقم 08-271 مؤرّخ في 6 رمضان عام 1429 الموافق 6 سبتمبر سنة 2008، يتضمن ن قل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية. إن رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 7
  • وبمقت ضى القانون رقم 07-12 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1428 الموافق 30 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن قانون المالية لسنة 2008،
  • وبمقتضى الأمر رقم 08-02 المؤرخ في 21 رجب عام عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2008،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-256 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1429 الموافق 10 غشت سنة 2008 والمتضم ن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزيرالتربية الوطنية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2008، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2008 اعتماد قدره خمسة وسبعون مليون دينار 75.000.000( دج) مق يّد في ميزاني ة تسيير وزارة التربية الوطنية، الفرع الأول، الفرع الجزئي الأول وفي الباب رقم 43-60 “ تشجيع تكوين موظفي التربية الوطنية وتحسين مستواهم”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سن ة 2008 اعتماد قدره خمسة وسبعون مليون دينار 75.000.000( دج) يقيّد في م يزانية تسيير وزارة التربية الوطنية، وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكل ف وزي ر المالية ووزير التربي ة الوطنية، كل فيما يخصه، بتنفي ذ ه ذا المرسوم ال ذي ينش ر في الجريدة ال رّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 رمضان عام 1429 الموافق 6 سبتمبر سنة .2008 أحمد أويحيى

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 7 رمضان عام 1429 ه رقم الأبواب 7 سبتمبر سنة 2008 م الجدول الملحق الاعتمادات العناوين ا لمخصّصة (دج) وزارة التربية الوطنية 36-01 إعانة للمدرسة الدولية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير الجزائرية بفرنسا………………………………. 30.000.000 مجموع القسم السادس 30.000.000 مجموع العنوان الثالث 30.000.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-43 النشاط التربوي لفائدة المهاجرين……………………………………….. 45.000.000 مرسوم تنفيذيّ رقم 08-272 مؤرّخ في 1429 الموافق 6 سبتمبر سنة صلاحيات المفتشية العامة للمالية. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير المالية، مجموع القسم الثالث 45.000.000 مجموع العنوان الرابع 45.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأوّل 75.000.000 مجموع الفرع الأوّل 75.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 75.000.000 6 رمضان عام - وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 2008، يحدد رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه، والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 63-198 المؤرخ في 8 - وبمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1963 والمتضمن إحداث وكالة قضائية جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 للخزينة، والمتعلق بالنقد والقرض،

7 رمضان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 7 سبتمبر سنة 2008 م

  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية،
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة،
  • وبمقتضى الأمر رقم 01-04 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن إحداث المفتشية العامة للمالية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-186 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-502 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي المفتشية العامة للمالية بوزارة الاقتصاد،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-78 المؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992 الذي يحدد اختصاصات المفتشية العامة للمالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-364 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تهدف أحكام هذا المرسوم إلى تحديد صلاحيات المفتشية العامة للمالية، الهيئة الرقابية للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 9 الدائمة، المنشأة بالمرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تمارس رقابة المفتشية العامة للمالية على التسيير المالي والمحاسبي لمصالح الدولة والجماعات الإقليمية وكذا الهيئات والأجهزة والمؤسسات الخاضعة لقواعد المحاسبة العمومية. وتمارس الرقابة أيضا على :
  • المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري،
  • هيئات الضمان الاجتماعي التابعة للنظام العام والإجباري وكذا كل الهيئات ذات الطابع الاجتماعي والثقافي التي تستفيد من مساعدة الدولة أو الهيئات العمومية،
  • كل مؤسسة عمومية أخرى مهما كان نظامها القانوني. المادة 3 : تراقب المفتشية العامة للمالية استعمال الموارد التي جمعتها الهيئات أو الجمعيات مهما كانت أنظمتها القانونية، بمناسبة حملات تضامنية، والتي تطلب الهبة العمومية خصوصا من أجل دعم القضايا الإنسانية والاجتماعية والعلمية والتربوية والثقافية والرياضية. يمكن أيضا أن تمارس رقابتها على كل ش خص معن وي آخ ر يستفيد من المس اعدة المالي ة من الدولة أو جماعة محلية أو هيئة عمومية بصفة تساهمية أو في شكل إعانة أو قرض أو تسبيق أو ضمان. المادة 4 : يمكن أيضا أن تقوم تدخلات المفتشية العامة للمالية على ما يأتي :
  • تقييم أداءات أنظمة الميزانية،
  • التقييم الاقتصادي والمالي لنشاط شامل أو قطاعي أو فرعي أو لكيان اقتصادي،
  • التدقيق أو الدراسات أو التحقيقات أو الخبرات ذات الطابع الاقتصادي والمالي والمحاسبي،
  • تقييم شروط تسيير واستغلال المصالح العمومية من طرف المؤسسات الامتيازية، مهما كان نظامها. يمكن أيضا للمفتشية العامة للمالية أن تقوم بتقييم شروط تنفيذ السياسات العمومية وكذا النتائج المتعلقة بها.

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة وبهذه الصفة، تكلف خصوصا بما يأتي :

  • القيام بالدراسات والتحاليل المالية والاقتصادية من أجل تقدير فاعلية وفعالية إدارة وتسيير الموارد المالية والوسائل العمومية الأخرى،
  • إجراء دراسات مقارنة وتطورية لمجموعات قطاعات أو ما بين قطاعات،
  • تقييم تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية وكذا تلك المتعلقة بالتنظيم الهيكلي، وذلك من ناحية تناسقها وتكيفها مع الأهداف المحددة،
  • تحديد مستوى الإنجازات مقارنة مع الأهداف المحددة، والتعرف على نقائص التسيير وعوائقه، وتحليل أسباب ذلك. المادة 5 : لتنفيذ المواد 2 و 3 و 4 أعلاه، تتمثل تدخلات المفتشي ة العام ة للمالية في مه ام الرقابة أو التدقيق أو التقييم أو التحقيق أو الخبرة والتي تقوم، حسب الحالة، خصوصا على ما يأتي :
  • سير الرقابة الداخلية وفعالية هياكل التدقيق الداخلي،
  • شروط تطبيق التشريع المالي والمحاسبي،
  • التسيير المالي والمحاسبي وتسيير الأملاك،
  • إبرام الصفقات والطلبات العمومية وتنفيذها،
  • دقة المحاسبات وصدقها وانتظامها،
  • مستوى الإنجازات مقارنة مع الأهداف،
  • شروط تعبئة الموارد المالية،
  • تسيير اعتمادات الميزانية واستعمال وسائل السير،
  • شروط منح واستعمال المساعدات والإعانات التي تقدمها الدولة والجماعات الإقليمية والهيئات والمؤسسات العمومية،
  • تطابق النفقات المسددة مع الأهداف المتبعة بطلب الهبة العمومية. المادة 6 : من أجل تنفيذ المادة 5 أعلاه، تقوم المفتشية العامة للمالية بما يأتي :
  • رقابة تسيير الصناديق، وفحص الأموال والقيم والسندات والموجودات من أي نوع والتي يحوزها المسيرون أو المحاسبون،
  • التحصل على كل مستند أو وثيقة تبريرية ضرورية لفحوصهم، بما في ذلك التقارير التي تعدها أية هيئة رقابية وأيّة خبرة خارجية، الجزائريّة / العدد 50 7 رمضان عام 1429 ه 7 سبتمبر سنة 2008 م
  • تقديم أي طلب معلومات شفاهي أو كتابي،
  • ال قيام، في الأماكن، بأي بحث وإج راء أيّ تحقيق، بغرض رقابة التصرفات أو العم ليات المسجلة في المحاسبات،
  • الاطلاع على السجلات والمعطيات أيّا كان شكلها،
  • التيقن من صحة المستندات المقدمة وصدق المعطيات والمعلومات الأخرى المبلغة،
  • القيام في عين المكان بأيّ فحص، بغرض التيقن من صحة وتمام التقييد المحاسبي لأعمال التسيير ذات التأثير المالي، وعند الاقتضاء، معاينة حقيقة الخدمة المنجزة. وبهذه الصفة، تمارس المفتشية العامة للمالية حق مراجعة جميع العمليات التي أجراها المحاسبون العموميون ومحاسبو الهيئات المذكورة في المادة 2 أعلاه. غير أنه لا يمكن مراجعة الحسابات التي تمت تصفيتها نهائيا طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادة 7 : عند معاينة ثغرات أو تأخيرات هامة في محاسبة الهيئة المراقبة، يطلب مسؤولو الوحدات العملية للمفتشية العامة للمالية من المسيرين المعنيين القيام، دون تأخير، بأعمال تحيين هذه المحاسبة أو إعادة ترتيبها. وفي حالة عدم وجود هذه المحاسبة، أو كونها تعرف تأخيرا أو اختلالا يجعل فحصها العادي مستحيلا، يحرر المسؤولون المذكورون في الفقرة أعلاه، محضر قصور يرسل إلى السلطة السلمية أو الوصية ا لمختصة. وفي هذه الحالة الأخي رة، على السلط ة السلمي ة أو الوصي ة أن تأم ر بإعادة إعداد المحاسبة المقصودة أو تحيينها، واللجوء إلى خبرة، عند الاقتضاء. ويجب إعلام المفتشية العامة للمالية بالتدابير والإجراءات المتخذة في هذا الصدد. المادة 8 : إنّ عدم مسك المستندات المحاسبية والمالية والإدارية المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، والذي من شأنه أن يجعل الرقابة والفحوص المنصوص عليها مستحيلة، يترتب عليه نفس الآثار المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه. المادة 9 : عند معاينة قصور أو ضرر جسيم خلال المه مة، تع لم المفتش ية العامة للمالية فورا السلطة السلمية أو الوصية حتى تتخذ في الحين التدابير الضرورية لحماية مصالح المؤسسة أو الهيئة المراقبة. على أيّ حال يجب إعلام المفتشية العامة للمالية بالتدابير المتخذة في هذا الصدد.

7 رمضان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 7 سبتمبر سنة 2008 م المادة 10 : في إطار تنفيذ صلاحياتها المذكورة في المواد 2 و 3 و 4 أعلاه، يمكن المفتشية العامة للمالية وتحت رقابتها ومسؤوليتها أن تشرك في أعمالها أعوانا مؤهلين من قطاع المؤسسات والإدارات العم ومية، بع د مواف قة السل طة السلمية التابعين لها. يمكن الأعوان المذكورين في الفقرة أعلاه، في إطار المهمات التي توكلها إليهم المفتشية العامة للمالية، الحصول على المستندات والمعلومات. ويخضعون لنفس الواجبات المحددة لمفتشي المفتشية العامة للمالية. يمكن أيضا للم فتشية العامة للمالية استشارة مختصين أو خبراء بإمكانه م أن يساعدوها في أعمالها أو يوضحوها لها. المادة 11 : تقوم المفتشية العامة للمالية دوريا برقابة موسعة، وبتفتيش مصالح الإدارات والهيئات الموضوعة تحت سلطة أو وصاية الوزير المكلف بالمالية، وكذا بتقدير نشاط وفعالية المصالح الرقابية التابعة له. المادة 12 : تنسق المفتشية العامة للمالية نشاطها مع نشاطات المفتشيات العامة للدوائر الوزارية، بغية التكامل في قيادة برامج التدخل الموكلة لهذه الهيئات الرقابية. وفي هذا الإطار، يجب تبليغ المفتشية العامة للمالية ببرامج تدخل المفتشيات العامة التابعة للدوائر الوزارية، وكذا بحصائل النشاطات المتعلقة بها. وأيضا بالنسبة لاحتياجات تدخلاتها لدى مصالح الدوائر الوزارية، يمكن المفتشية العامة للمالية أن تطلب أيّ معلومة أو تقرير أو مستند من شأنه إيضاح مسألة أو قضية سبق أن عالجتها المفتشية العامة للدائرة الوزارية المعنية. المادة 13 : تحدد عمليات الرقابة للمفتشية العامة للمالية في برنامج سنوي يعد ويعرض على الوزير المكلف بالمالية، خلال الشهرين الأولين من السنة. يتم تحديد هذا البرنامج حسب الأهداف المحددة، وتبعا لطلبات أعضاء الحكومة أو الهيئات والمؤسسات المؤهلة. غير أنه يمكن القيام بعمليات الرقابة خارج البرنامج بطلب من السلطات والجهات المذكورة في الفقرة أعلاه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 11 المادة 14 : تتم تدخلات المفتشية العامة للمالية في عين المكان وعلى الوثائق. وتكون الفحوص والتحقيقات فجائية. تكون مهمات الدراسات أو التقييمات أو الخبرات موضوع تبليغ مسبق. المادة 15 : على مسؤولي المصالح أو الهيئات، المعنية بصفة مباشرة أو غير مباشرة بالتدخل، ضمان شروط العمل الضرورية لإتمام مهام الوحدات العملية للمفتشية العامة للمالية. في إطار ممارسة مهامها يحق للوحدات العملية المذكورة في الفقرة أعلاه، الدخول إلى كل المحلات التي تستعملها أو تشغلها الإدارات والمصالح والهيئات المراقبة. المادة 16 : عندما تجرى عمليات الفحص على ملفات محاطة بسر الدفاع الوطني، تقوم الوحدات العملية للمفتشية العامة للمالية بتحرياتها تبعا لرسالة مهمة مشتركة بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالدفاع الوطني. المادة 17 : لتمكين الوحدات العملية للمفتشية العامة للمالية من إتمام المهام الموكلة إليها، يتعين على مسؤولي المصالح والهيئات المراقبة القيام بما يأتي :

  • تقديم الأموال والقيم التي بحوزتهم، وإطلاعهم على كل الدفاتر أو الوثائق أو التبريرات أو المستندات المطلوبة،
  • الإجابة على طلبات المعلومات المقدمة،
  • إبقاء المحادثين في المناصب طيلة مدة المهمة. ولا يمكن لمسؤولي المصالح أو الهيئات الخاضعة لرقابة المفتشية العامة للمالية، وكذا الأعوان الموضوعين تحت سلطتهم، أن يتملصوا من الواجبات المنصوص عليها أعلاه، محتجين باحترام الطريق السلمي، أو السر المهني، أو أيضا الطابع السري للمستندات الواجب فحصها أو العمليات اللازم رقابتها. المادة 18 : في إطار أعمال التحقق، يمكن الوحدات العملية للمفتشية العامة للمالية التقرب من مسؤولي الإدارات والهيئات العمومية والجهات الأخرى، وكذا الأعوان الموضوعين تحت سلطتهم، من أجل الإطلاع على كل المستندات والمعلومات المتعلقة بالكيان موضوع التدخل.

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 19 : كل رفض لطلبات التقديم أو الإطلاع، المنصوص عليها في المادتين 17 و 18 أعلاه، يمكن أن يكون موضوع إعذار يعلم به الرئيس السلمي للعون المعني. وعند عدم الرد بعد ثمانية ( )8 أيام من الإعذار، يحرر المسؤول المختص للوحدة العملية للمفتشية العامة للمالية محضر قصور ضد العون المعني أو رئيسه السلمي. ويرسل المحضر إلى السلطة السلمية أو الوصية التي عليها متابعة ذلك. المادة 20 : باستثناء مهام التحقيقات، يجب إعلام المسير بالمعاينات التي كشفت عنها الوحدات العملية للمفتشية العامة للمالية، وذلك قبل تدوينها في تقرير المهمة. المادة 21 : عند انتهاء مهام الرقابة، يعد تقرير أساسي يبرز المعاينات والتقديرات حول التسيير المالي والمحاسبي للمؤسسة أو الهيئة المراقبة وكذا حول فاعلية التسيير بصفة عامة. يتضمن هذا التقرير اقتراحات التدابير التي من شأنها أن تحسن تنظيم وتسيير وكذا نتائج المؤسسات والهيئات المراقبة. ويمكن أن يتضمن التقرير أيضا كل اقتراح كفيل بتحسين الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تحكمها. المادة 22 : يبلغ مسير المؤسسة أو الهيئة المراقبة وكذا وصايته بالتقرير الأساسي المذكور في المادة 21 أعلاه. لا يصبح هذا التقرير نهائيا إلا بعد تأكيد وتثبيت المعاينات التي يتضمنها، وذلك عند نهاية الإجراء التناقضي. يرسل التقرير المعد على إثر مهمة أمرت بها سلطة مؤهلة إلى هذه الأخيرة دون سواها. المادة 23 : للتمكن من تنفيذ الإجراء التناقضي، يجب على مسيري المصالح والهيئات المرسلة إليهم التقارير بموجب الفقرة الأولى من المادة 22 أعلاه، أن يجيبوا لزوما في أجل أقصاه شهرين ( )2 على المعاينات والملاحظات التي تحتويها هذه التقارير. وعليهم أيضا أن يعلموا بالتدابير المتخذة و/أو المرتقبة المتعلقة بالوقائع المدونة في هذه التقارير. الجزائريّة / العدد 50 7 رمضان عام 1429 ه 7 سبتمبر سنة 2008 م يمكن تمديد هذا الأجل استثنائيا بشهرين ( )2 من طرف رئيس المفتشية العامة للمالية، بعد موافقة الوزير المكلف بالمالية. عند انقضاء أجل الاستحقاق المحدد في الفقرة الأولى أعلاه، تصبح التقارير الأساسية التي لم يرد عليها، نهائية. المادة 24 : يترتب عن جواب المسير على التقرير الأساسي، إعداد تقرير تلخيصي يختم الإجراء التناقضي. ويعرض هذا التقرير نتيجة المقاربة بين المعاينات المدونة في التقرير الأساسي وجواب مسير الكيان المراقب. يبلغ التقرير التلخيصي المذكور في الفقرة أعلاه، مرفقا بجواب المسير، للسلطة السلمية أو الوصية للكيان المراقب دون سواها. المادة 25 : تعلم السلطة السلمية أو الوصية، المذكورة في المادة 24 أعلاه، المفتشية العامة للمالية بالتدابير التي أثارها التقرير المبلغ لها. المادة 26 : تعد المفتشية العامة للمالية تقريرا سنويا يتضمن حصيلة نشاطاتها، وملخص معايناتها والأجوبة المتعلقة بها، وكذا الاقتراحات ذات الأهمية العامة التي اقتبستها من ذلك، خصوصا بغرض تكييف أو تحسين التشريع والتنظيم اللذين يحكمان النشاطات الخاضعة لرقابتها. ويسلم التقرير السنوي إلى الوزير المكلف بالمالية خلال الثلاثي الأول من السنة الموالية للسنة التي أعد بخصوصها. علاوة على التقرير السنوي المذكور في الفقرة السابقة، تعد المفتشية العامة للمالية في نفس الآجال تقريرا، يرسل إلى السلطات المؤهلة، يتعلق بالاستجابة التي لقيتها المعاينات والتوصيات. المادة 27 : تل غى أحكام المرسوم التنفي ذي رقم 92-78 المؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه. المادة 28 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسم يّة للجمهوريّة الجزائري ّة الديمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 رمضان عام 1429 الموافق 6 سبتمبر سنة .2008 أحمد أويحيى

7 رمضان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 7 سبتمبر سنة 2008 م مرسوم تنفيذيّ رقم 08-273 مؤرّخ في 6 رمضان عام 1429 الموافق 6 سبتمبر سنة 2008، يتضمن تنظيم الهياكل المركزية للمفتشية العامة للمالية. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن إنشاء المفتشية العامة للمالية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-186 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدّد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-32 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتعلق بتنظيم الهياكل المركزية للمفتشية العامة للمالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-364 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-272 المؤرخ في 6 رمضان عام 1429 الموافق 6 سبتمبر سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات المفتشية العامة للمالية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم تنظيم الهياكل المركزية للمفتشية العامة للمالية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 13 المادة 2 : تحت سلطة الوزير المكلف بالمالية، يدير المفتشية العامة للمالية رئيس المفتشية العامة للمالية الذي يعين بمرسوم رئاسي. يعدّ منصب رئيس المفتشية العامة للمالية وظيفة عليا للدولة. المادة 3 : يسهر رئيس المفتشية العامة للمالية على حسن تنفيذ عمليات الرقابة والتدقيق والتقييم والخبرة المنوطة بالهياكل المركزية والجهوية التي تشكل المفتشية العامة للمالية. ويسهر على حسن سير هذه الهياكل المركزية والجهوية. ويضمن إدارة وتسيير المستخدمين والوسائل بالمفتشية العامة للمالية. ويمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين الموضوعين تحت سلطته. يساعد رئيس المفتشية العامة للمالية مديران (2) للدراسات. المادة 4 : تضم المفتشية العامة للمالية ما يأتي : أ) هياكل عملية للرقابة والتدقيق والتقييم، يديرها مراقبون عامون للمالية، ب) وحدات عملية يديرها :
  • مديرو بعثات،
  • مكلفون بالتفتيش. ج) هياكل دراسات وتقييس وإدارة وتسيير تتشكل مما يأتي :
  • مديرية البرنامج والتحليل والتلخيص،
  • مديرية المناهج والتقييس والإعلام الآلي،
  • مديرية إدارة الوسائل. المادة 5 : توكل مهام الرقابة والتدقيق والتقييم والخبرة المنوطة بالمفتشية العامة للمالية لأربعة (4) مراقبين عامين للمالية، موضوعين تحت سلطة رئيس المفتشية العامة للمالية. يمارس المراقب العام للمالية اختصاصا على عدة قطاعات نشاط، كما هو محدد في المادة 6 أدناه. المادة 6 : تحدد مجالات الاختصاصات القطاعية للمراقبين العامين للمالية، كما يأتي :

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 1 - المراقب العام للمالية المكلف برقابة وتدقيق وتقييم وخبرة الكيانات التابعة لقطاعات إدارات السلطة، والوكالات المالية والإدارات المكلفة بالصناعة والمناجم والطاقة، وكذا الجماعات المحلية، 2 - المراقب العام للمالية المكلف برقابة وتدقيق وتقييم وخبرة الكيانات التابعة لقطاعات التعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتكوين والصحة والشؤون الاجتماعية والتضامن الوطني والثقافة والاتصال والشؤون الدينية والشباب والرياضة والمجاهدين والعمل والتشغيل، 3 - المراقب العام للمالية المكلف برقابة وتدقيق وتقييم وخبرة الكيانات التابعة لقطاعات الري والأشغال العمومية والسكن والفلاحة والصيد البحري والغابات والخدمات، 4 - المراقب العام للمالية المكلف برقابة وتدقيق المؤسسات العمومية الاقتصادية والمؤسسات المالية العمومية، وكذا تدقيق القروض الخارجية. يمكن لرئيس المفتشية العامة للمالية تعبئة جميع الهياكل المركزية والجهوية لإنجاز عملية أو عدة عمليات رقابة واسعة النطاق. المادة 7 : في إطار ممارسة مهامهم، يكلف المراقبون العامون للمالية خصوصا بما يأتي :

  • اقتراح البرامج الرقابية القطاعية،
  • تأطير ومتابعة عمليات الرقابة والتدقيق والتقييم والخبرة والإشراف عليها، والمنفذة في إطار البرنامج أو خارجه،
  • المصادقة على المذكرات المنهجية للتدخل وكذا التقارير التي تعرض عليهم،
  • السهر على احترام القواعد التي تحكم الإجراء التناقضي،
  • السهر على تطبيق القواعد العامة لتنفيذ رقابة المفتشية العامة للمالية،
  • اقتراح كل إجراء من شأنه تحسين فعالية الممارسة الرقابية للمفتشية العامة للمالية،
  • إعداد الحصائل والتلخيصات القطاعية الدورية،
  • إنجاز كل دراسة وتحليل لملفات خاصة موكلة للمفتشية العامة للمالية. المادة 8 : يعد منصب المراقب العام للمالية وظيفة عليا يستند في تصنيفها ودفع راتبها إلى وظيفة مفتش عام لوزارة. الجزائريّة / العدد 50 7 رمضان عام 1429 ه 7 سبتمبر سنة 2008 م المادة 9 : يدير مديرو البعثات المحدد عددهم بعشرين (20) وتحت إشراف المراقبين العامين للمالية التابعين لهم، المهمات الموكلة لهم. المادة 10 : يقترح مدير البعثة عمليات الرقابة للوحدات العملية التابعة للهياكل المركزية ويديرها ويؤطرها ويتابعها. يحضّر وينظّم ويقود إلى النهاية عمليات الرقابة المكلف بها. ويضمن أيضا تنسيقا قطاعيا مع جميع الهياكل الجهوية للمفتشية العامة للمالية. وفي هذا الإطار، يكلف خصوصا بما يأتي :
  • اقتراح أعمال رقابة لتسجيلها في البرنامج السنوي لتدخل المفتشية العامة للمالية،
  • متابعة تنفيذ البرنامج وإعداد الحصائل الخاصة به،
  • اقتراح الوحدات العملية التي تتكفل بعمليات الرقابة،
  • السهر على تحضير أشغال المهمات وتنظيمها وتنسيقها،
  • اقتراح مذكرات منهجية متعلقة بتنفيذ المهمات مع الأخذ في الحسبان الأهداف المحددة،
  • تقديم الاقتراحات المتعلقة بقوام ومدة ومناطق تدخل كل وحدة من الوحدات العملية، وتوزيع الأعمال بينها،
  • تقدير الوقائع التي تمت معاينتها، وعند الاقتضاء، متابعة تنفيذ التدابير التحفظية المنصوص عليها في التنظيم المعمول به،
  • السهر على نوعية أعمال الفحص،
  • السهر على تطبيق القواعد العامة لتنفيذ رقابة المفتشية العامة للمالية،
  • تجميع التقارير الخاصة بالوحدات العملية، والتكفل، عند الاقتضاء، بالتقارير الشاملة و/أو التلخيصات المتعلقة بها،
  • ضمان متابعة سير الإجراء التناقضي الذي يسري عقب تبليغ التقارير،
  • اقتراح كل تدبير من شأنه تحسين فعالية ممارسة رقابة المفتشية العامة للمالية،
  • إعداد الحص ائل والتلاخي ص الق طاعية الدورية،

7 رمضان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 7 سبتمبر سنة 2008 م

  • القيام بكل دراسة وتحليل لملفات خاصة معهودة للمفتشية العامة للمالية. المادة 11 : يعدّ منصب مدير البعثة وظيفة عليا يستند في تصنيفها ودفع راتبها إلى وظيفة مدير بإدارة مركزية. المادة 12 : يدير فرق الرقابة مكلفون بالتفتيش محدد عددهم بثلاثين (30) ويمارسون تحت إدارة مديري البعثات الموكلة لهم عمليات الرقابة. المادة 13 : يحضّرالمكلف بالتفتيش عمليات الرقابة المسندة إلى الفرقة وينظمها ويتابعها ويقودها. وفي هذا الصدد، يكلف خصوصا بما يأتي :
  • ضمان تحضير أعمال الفرقة وتنظيمها وتنسيقها،
  • تقديم مذكرات منهجية لتنفيذ عمليات الرقابة، مع الأخذ في الحسبان الأهداف المقررة،
  • تقديم الاقتراحات المتعلقة بقوام ومدة ومناطق تدخل الوحدة العملية،
  • توزيع المهمات بين المفتشين الذين يشكل ون الفرقة، ومتابعة سير الأعم ال، وتقديم ع رض ح ال في ذلك،
  • معاينة الوقائع، وعند الاقتضاء، طلب تنفيذ التدابير التحفظية المنص وص عليه ا في التنظيم المعمول به،
  • تجميع أشغال مفتشي الفرقة، وتقدير مدى تأسيس المعاينات والملاحظات المكتشفة بغرض إعداد تقرير التدخل،
  • تحليل أجوبة المسيرين واستغلالها في إطار تنفيذ الإجراء التناقضي،
  • السهر على احترام القواعد العامة لتنفيذ رقابة المفتشية العامة للمالية،
  • إعطاء علامات تقييمية لعناصر الوحدة العملية التي يشرف عليها. المادة 14 : يعدّ منصب المكلف بالتفتيش وظيفة عليا يستند في تصنيفها ودفع راتبها إلى وظيفة نائب مدير بإدارة مركزية. المادة 15 : يتم اقتراح المراقبين العامين للمالية، ومديري البعثات، والمكلفين بالتفتيش من بين إطارات المفتشية العامة للمالية، وإطارات الإدارات والمؤسسات للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 15 العمومية الذين لديهم خبرة كبيرة في مجال الرقابة والتدقيق، وكذا في مجالات أخرى تستجيب لاحتياجات المفتشية العامة للمالية. المادة 16 : علاوة على الهياكل العملية، تضم المفتشية العامة للمالية هياكل الدراسات والتقييس والإدارة والتسيير الآتية : 1 - مديرية البرنامج والتحليل والتلخيص، والتي تضم :
  • رئيس دراسات مكلفا بالبرنامج والتلخيص،
  • رئيس دراسات مكلفا بالت حليل وجمع المعطيات،
  • رئيس دراسات مكلفا بم تابع ة التقارير وحفظها وأرشفتها. 2 - مديرية المناهج والتقييس والإعلام الآلي، والتي تضم :
  • رئيس دراسات مكلفا بالمناهج والتقييس،
  • رئيس دراسات مكلفا بالإعلام الآلي والتوثيق. 3 - مديرية إدارة الوسائل، والتي تضم :
  • المديرية الفرعية للمستخدمين،
  • المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة،
  • المديرية الفرعية للوسائل العامة،
  • المديرية الفرعية للتكوين وتحسين المستوى. المادة 17 : لا يمكن أن يتجاوز عدد المكلفين بالدراسات ورؤساء المكاتب أربعة ( )4 على التوالي لدى رؤساء الدراسات والمديرين الفرعيين، ويتم تحديد هذا العدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 18 : للمفتشية العامة للمالية هياكل جهوية يحدد تنظيمها بمرسوم تنفيذي. المادة 19 : تلغى أح كام المرس وم التنف يذي رقم 92-32 المؤرخ في 15 رجب عا م 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه. المادة 20 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 رمضان عام 1429 الموافق 6 سبتمبر سنة .2008 أحمد أويحيى

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذيّ رقم 08-274 مؤرّخ في 6 رمضان عام 1429 الموافق 6 سبتمبر سنة 2008، يحدد تنظيم المفتشيات الجهوية للمفتشية العامة للمالية وصلاحياتها. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-186 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-33 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 الذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للمفتشية العامة للمالية ويضبط اختصاصاتها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-364 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-272 المؤرخ في 6 رمضان عام 1429 الموافق 6 سبتمبر سنة 2008، الذي يحدد صلاحيات المفتشية العامة للمالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-273 المؤرخ في 6 رمضان عام 1429 الموافق 6 سبتمبر سنة 2008 والمتضمن تنظيم الهياكل المركزية للمفتشية العامة للمالية، الجزائريّة / العدد 50 7 رمضان عام 1429 ه 7 سبتمبر سنة 2008 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يح دد ه ذا الم رسوم تن ظيم المص الح الخارجية للمفتشية العامة للمالية وصلاحياتها. المادة 2 : تحت سلطة رئيس المفتشية العامة للمالية، تهيكل المصالح الخارجية للمفتشية العامة للمالية في شكل مفتشيات جهوية تقع مقراتها بولايات الأغواط وتلمسان وتيزي وزو وسطيف وسيدي بلعب اس وعنابة وقسنطينة ومستغانم وورقلة ووهران. يحدد الاختصاص الإقليمي للمفتشيات الجهوية بقرار من الوزير المكلف بالمالية. يمكن تعبئة الوحدات العملية للمفتشيات الجهوية، للقيام بمهمات خارج الدوائر الإقليمية للمفتشيات الجهوية التابعة لها. المادة 3 : تتولى المفتشيات الجهوية، على المستوى الجهوي، تنفيذ البرنامج السنوي للرقابة والتدقيق والتقييم والخبرة المنوط بالمفتشية العامة للمالية، وكذا التكفل، خارج البرنامج، بطلبات الرقابة الصادرة عن السلطات المؤهلة. المادة 4 : يدير المفتشية الجهوية مفتش جهوي. منصب المفتش الجهوي وظيفة علي ا، يستند في تصنيفها وتحديد راتبها إلى وظيفة مدير بإدارة مركزية. المادة 5 : يمارس المفتش الجهوي السلطة السلمية على المستخدمين التابعين للمفتشية الجهوية. المادة 6 : تتولى الوحدات العملية التي يديرها المفتش الجهوي والمكلفون بالتفتيش، تنف يذ عم ليات الرقابة الموكلة للمفتشيات الجهوية. يحدد عدد المكلفين بالتفتيش، لكل مفتشية جهوية، كما يأتي :

7 رمضان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 7 سبتمبر سنة 2008 م الولاية المكلف بالتفتيش الأغواط 4 تيزي وزو 6 سيدي بلعباس 6 قسنطينة 8 ورقلة 4 المادة 7 : يقت رح المفتش ون الجهويون والمكلف ون بالتفتيش وفق نفس الشروط المحددة للمراقب ين العام ين للمالية ومدي ري البعثات، طبق ا للمادة 15 م ن المرسوم التنفيذي رقم 08-273 المؤرخ في 6 رمضان عام 1429 الموافق 6 سبتمبر سنة 2008 والمتضمن تنظيم الهياكل المركزية للمفتشية العامة للمالية. المادة 8 : يحضر المفتش الجهوي وينظم ويقود عمليات الرقابة الموكلة إلى المفتشية الجهوية إلى نهايتها. ويكلف على الخصوص بما يأتي :

  • اقتراح أعمال رقابة قصد إدراجها في البرنامج السنوي لتدخلات المفتشية العامة للمالية،
  • السهر على تحضير أشغال المهمات وتنظيمها وتنسيقها،
  • تعيين الوحدات العملية التي تتكفل بعمليات الرقابة الموكلة للمفتشية الجهوية،
  • اقتراح مذكرات منهجية لتنفيذ المهمات و/أو المص ادقة عل يها، مع أخذ الأهداف المحددة بعين الاعتبار،
  • تقديم الاقتراحات المتعلقة بقوام ومدة ومناطق تدخل كل وحدة من الوحدات العملية، وعند الاقتضاء، توزيع الأعمال فيما بينها،
  • تقدير الوقائع المعاينة، وعند الاقتضاء، متابعة تنفيذ التدابير التحفظية المنصوص عليها في التنظيم المعمول به،
  • السهر على نوعية أشغال الفحص،
  • اقتراح كل تدبير من شأنه تحسين فعالية رقابة المفتشية العامة للمالية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 17 الولاية المكلف بالتفتيش تلمسان 6 سطيف 6 عنابة 6 مستغانم 6 وهران 8
  • فحص التقارير التي تعدها الوحدات العملية والمصادق عليها، وعند الاقتضاء، إعداد التقارير الشاملة و/أو التلاخيص المتعلقة بمواضيع أو قطاعات نشاط، قبل عرضها على المصالح المركزية،
  • ضم ان تنس يق نش اطه مع المصالح المركزية، لا سيما، فيما يتعلق بتنفيذ الإجراء الحضوري،
  • السهر، على مستواه، على تطبيق القواعد العامة لتنفيذ رقابة المفتشية العامة للمالية،
  • إعداد تقارير وحصائل دورية وتلاخيص حول نشاط المفتشية الجهوية. المادة 9 : يسهر المفتش الجهوي، زيادة على الصلاحيات الموكلة إليه فيما يخص الرقابة، على حسن استعمال الوسائل الموضوعة تحت تصرف المفتشية الجهوية. المادة 10 : صلاحيات المكلفين بالتفتيش هي تلك المحددة في المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 08-273 المؤرخ في 6 رمضان عام 1429 الموافق 6 سبتمبر سنة 2008 والمتضمن تنظيم الهياكل المركزية للمفتشية العامة للمالية. الم ادة 11 : تل غى أحكام المرس وم التنفيذي رقم 92-33 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه. المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسمي ّة للجمهوريّ ة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 رمضان عام 1429 الموافق 6 سبتمبر سنة .2008 أحمد أويحيى

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذيّ رقم 08-275 مؤرّخ في 6 رمضان عام 1429 الموافق 6 سبتمبر سنة 2008، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 02-127 الم ؤرخ في 24 مح رم عام 1423 الموافق 7 أبريل سن ة 2002 والمتضمن إنشاء خلية معالجة الاستعلام المالي وتنظيمها وعملها. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما،
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-186 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-127 المؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002 والمتضمن إنشاء خلية معالجة الاستعلام المالي وتنظيمها وعملها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل ويتمم هذا المرسوم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 02-127 المؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تتمم أحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 02-127 المؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002 والمذكور أعلاه، بفقرة تحرر كما يأتي : “ يمكن الخلية، في إطار الإجراءات السارية، الانضمام إلى منظمات جهوية و/أو دولية تضم خلايا للاستعلام المالي”. الجزائريّة / العدد 50 7 رمضان عام 1429 ه 7 سبتمبر سنة 2008 م المادة 3 : تعدل وتتمم أحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 02-127 المؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 9 : يدير الخلية رئيس وتسيرها أمانة عامة. تتكون الخلية من : 1 - ا لمجلس، 2 - الأمانة العامة، 3 - المصالح .” المادة 4 : تعدل أحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 02-127 المؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 10 : يتكون مجلس الخلية من سبعة (7) أعضاء منهم :
  • رئيس،
  • أربعة (4) أعضاء يتم اختيارهم نظرا لكفاءاتهم في المجالات البنكية والمالية والأمنية،
  • قاضيين اثنين (2) يعينهما وزير العدل، حافظ الأختام، بعد رأي المجلس الأعلى للقضاء. يعين رئيس وأعضاء المجلس بموجب مرسوم رئاسي لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة”. المادة 5 : تتمم أح كام المرسوم التنفيذي رقم 02-127 المؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002 والمذكور أعلاه، بمادة 10 مكرر تحرر كما يأتي : “المادة 10 مكرر : يتداول مجلس الخلية لاسيما فيما يأتي :
  • تنظيم جمع كل المعطيات والمستندات والمواد المتعلقة بمجال اختصاصه،
  • إعداد برامج سنوية ومتعددة السنوات عن نشاط الخلية،
  • الإجراءات المخصصة لا ستغلال ومعالجة تصريحات الاشتباه وتقارير التحقيقات والتحريات،
  • تنفيذ كل برنامج يهدف إلى تحفيز ودعم عمل المجلس في الميادين المرتبطة باختصاصاته،
  • تطوير علاقات التبادل والتعاون مع كل هيئة أو مؤسسة وطنية أو أجنبية أخرى تعمل في نفس ميدان نشاط الخلية،
  • مشروع ميزانية الخلية. يتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء”.

7 رمضان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 7 سبتمبر سنة 2008 م المادة 6 : تتمم أح كام المرس وم التنفيذي رقم 02-127 المؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002 والمذك ور أعلاه، بمادة 10 مكرر 1 تحرر كما يأتي : “المادة 10 مكرر 1 : يكلف رئ يس الخلية لا سيما بما يأتي :

  • التعيين وإنهاء المهام في كل الوظائف التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها، في حدود القوانين الأساسية السارية والمسيرة لوضعية الأعوان الذين يمارسونها،
  • ضمان نشاط المصالح والتنسيق بينها والإشراف عليها والسهر على السير الحسن للخلية، وممارسة السلطة السلمية على جميع موظفي الخلية، بهذه الصفة،
  • ضمان تنفيذ القرارات المتخدة في المجلس والسهر على تحقيق المهام والأهداف الموكلة للخلية،
  • رفع دعاوى قضائية وتمثيل الخلية أمام السلطات والهيئات الوطنية والدولية وك ذا إبرام كل صفقة وعقد واتفاقية واتفاق،
  • تك ليف من يعد الحصائل الت قدي رية والحساب الإداري والحصيلة السنوية عن نشاطات الخلية التي يعرضها على وزير المالية بعد موافقة مجلس الخلية،
  • اقتراح التنظيم والنظام الداخليين للخلية والسهر على تنفيذهما”. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 19 المادة 7 : تعدل وتتمم أحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 02-127 المؤرخ في 24 محرم ع ام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 15 : تساعد مجلس الخلية :
  • مصلحة التحقيقات واالتحاليل، المكلفة بجمع المعلومات والعلاقات مع المراسلين وتحليل تصريحات الاشتباه وتسيير التحقيقات،
  • المصلحة القانونية، المكلفة بالعلاقات مع النيابة العامة والمتابعة القانونية والتحاليل القانونية،
  • مصلحة الوثائق وقواعد المعطيات، المكلفة بجمع المعلومات وتشكيل بنوك للمعطيات الضرورية لسير الخلية،
  • مصلحة التعاون، المكلفة بالعلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف مع الهيئات أو المؤسسات الأجنبية التي تعمل في نفس ميدان نشاط الخلية”. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 رمضان عام 1429 الموافق 6 سبتمبر سنة .2008 أحمد أويحيى مراسيم فردية مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير ديوان رئيس الحكومة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمضان ع ام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008 تنهى مهامّ السّيد حسين مغلاوي، بصفته مديرا لديوان رئيس الحكومة. مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهامّ مكلف بمهمة بمصالح رئيس الحكومة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمضان ع ام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008 تنهى مهامّ السّيد المهدي نواري، بصفته مكلفا بمهمة بمصالح رئيس الحكومة، لتكليفه بوظيفة أخرى.

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، يتضمّن تعيين مدير ديوان رئيس الحكومة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمضان ع ام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008 يعيّن السّيد المهدي نواري، مديرا لديوان رئيس الحكومة. الجزائريّة / العدد 50 7 رمضان عام 1429 ه 7 سبتمبر سنة 2008 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، يتضمّن تعيين مدير دراسات بمصالح رئيس الحكومة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمضان ع ام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008 يعيّن السّيد عبد الله بوصبع، مديرا للدراسات بمصالح رئيس الحكومة. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 8 يونيو سنة 2008، يتضمن اعتماد الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية. بموجب قرار مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 8 يونيو سن ة 2008 يجدّد اعتماد “ الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية “لفترة انتقالية مدتها سنة (1)، تطبيقا لأحكام الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، المع دل والمتمم، والمرسوم التنفيذي رقم 96-267 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996 الذي يحدد شروط منح شركات التأمين و/ أو إعادة التأمين الاعتماد وكيفيات منحه، المعدّل والمتمّم. يمنح الاعتماد للصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية قصد ممارسة عمليات التأمين المحددة والمعددة أدناه عن طريق صناديقه الجهوية ولصالح الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يمارسون نشاطاتهم في قطاعات الفلاحة والصيد البحري وتربية الأسماك والنشاطات الملحقة بها : 1 - حوادث 2 - مرض 3 - أجسام العربات البرية ( الأخرى غير المستعملة عبر السكة الحديدية ) 3 . 1 - عربات ذاتية ذات محرك، 6 - أجسام عربات بحرية وبحيرية 6 . 1 - عربات بحرية، 6 . .1 2 - أجسام سفن الصيد. 7 - البضائع المنقولة 7 . 3 - عن طريق الجو، 7 . 4 - عن طريق البحر. 8 - الحريق والانفجار والعناصر الطبيعية 8 1 . 1 . - الحريق، 8 2 . 2 . - الانفجار، 8 . 3 - العاصفة، 8 . 4 - عناصر طبيعية أخرى غير العاصفة. 9 - أضرار أخرى لاحقة بالأملاك 9 . 1 - أضرار المياه، 9 . 2 - انكسار الزجاج، 9 . 3 - السرقة، 9 . 6 - الأخطار الزراعية. 9 . .6 1 . - البرد، 9 . .6 2 - الجليد، 9 . .6 3 - الجفاف، 9 . 4.6 - هلاك الماشية، 9 . .6 5 - هلاك الدواجن وما شابهها، 9 . .6 6 - هلاك النحل. 9 . .6 7 - هلاك الحيوانات الأخرى، 9 . 8.6 - الأضرار الزراعية الأخرى. 10 - المسؤولية المدنية للعربات البرية المحركة ذاتيا 10 . 1 - المسؤولية المدنية للعربة، 10 . 2 - المسؤولية المدنية للناقل.

7 رمضان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 7 سبتمبر سنة 2008 م 12 - المسؤولية المدنية للعربات البحرية والبحيرية 12 . 1 - المسؤولية المدنية للعربات البحرية. 13 - المسؤولية المدنية العامة 14 - القروض 15 - الكفالة 27 - إعادة التأمين يجب على الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية خلال مدة صلاحية الاعتماد، اتخاذ كل الاجراءات التي من شأنها أن تفصل بصفة فعلية بين النشاط التأميني والنشاط البنكي من الجانبين القانوني والمالي لمطابقة قانونه الأساسي. وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات ق رار مؤرّخ في 27 رجب عام 1429 الموافق 30 يوليو سنة 2008، يحدّد كيفيات تنظيم لجنة الطعن وسي ره ا المؤسس ة بموجب المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-390 المؤرّخ في 3 ذي الحجّة ع ام 1428 الموافق 12 ديسمبر سنة 2007 الذي يحدّد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تسويق السيارات الجديدة. إن وزير الصّناعة وترقية الاستثمارات،

  • بمقتضى المرس وم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-390 المؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 12 ديسمبر سنة 2007 الذي يحدّد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تسويق السيارات الجديدة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-100 المؤرّخ في 17 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 25 مارس سنة 2008 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصناعة وترقية الاستثمارات، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا للمادّة 10 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-390 المؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 12 ديسمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم لجنة الطعن وسيرها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 21 المادّة 2 : تجتمع اللّجنة بمقر وزارة الصناعة وترقي ة الاستثم ارات باستدع اء م ن رئيسها. يرسل استدعاء بكل الوسائل الملائمة إلى كل عض و من أعضاء اللّجنة سبعة (7) أيام قبل التاريخ المحدّد للاجتماع، في حالة الضرورة يمكن أن تقلص هذه المدة إلى ثلاثة (3) أيام. تعرض ملفات الطعن المقدمة للجنة في اليوم نفسه من طرف أمين الجلسة، ويمكن أعضاء اللّجنة الاطلاع عليها. يتم إعداد بطاقة ملخصة لكل طعن، وتسلم لأعضاء اللّجنة في اليوم نفسه. المادّة 3 : تزود اللّجنة بأمانة تقنية. تتولى الأمانة التقنية المهام الآتية :
  • تسجيل الطعون المقدمة،
  • توجيه الاستدعاءات للأعضاء تحت توقيع رئيس اللّجنة،
  • عرض الطعون المقدمة من طرف المتعاملين الاقتصاديين،
  • إعداد محاضر الاجتماعات،
  • جمع وحفظ كل الوثائق وكذا المعلومات اللازمة لتسيير اللّجنة. المادّة 4 : حضور أعضاء اللّجنة ضروري، ولا يمكن إعطاء أي توكيل لأي عضو آخر من أجل تمثيله. لا يمكن أن تجتمع لجنة الطعن إلاّ بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائها. المادّة 5 : تتداول اللّجنة بالاجماع ق در الإمك ان. وفي حالة الخلاف، يلجأ رئيس اللجنة إلى الاقتراع، وفي هذه الحالة، تؤخذ قرارات اللّجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجّحا. المادّة 6 : تستطيع اللّجنة أن توكل، كل مهمة أو عمل خاص لأحد أو بعض أعضائها، ويمكنها أن تستعين أيضا بأي شخص قادر على تنوير اللّجنة بحكم كفاءته ومساعدتها في مداولاتها. المادّة 7 : تبت اللّجنة في الطعون المقدمة من طرف المتعاملين، وهذا في أجل 30 يوما، ابتداء من تاريخ تسليم الشكوى، ويبلغ قرار اللّجنة من طرف الرئيس إلى المتعامل المعني. المادّة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 27 رجب عام 1429 الموافق 30 يوليو سنة .2008 حميد الطمار

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 30 رجب عام 1429 الموافق 2 غشت سنة 2008، يعدّل ويتمّم القرار ال وزاري المشت رك المؤرّخ في أوّل ذي الحجّة عام 1418 الموافق 29 مارس سنة 1998 والمتضمّن التنظيم الداخلي للديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار. إنّ الأمين العام للحكومة، ووزير الماليّة، ووزير التربية الوطنية،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-143 المؤرّخ في 20 ذي الحجّة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995 والمتضمّن تحويل المركز الوطني لمحو الأمية إلى ديوان وطني لمحو الأمية وتعليم الكبار، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العام للحكومة،
  • وبمقتضى الق رار الوزاري المشترك المؤرّخ في أوّل ذي الحجّة عام 1418 الموافق 29 مارس سنة 1998 والمتضمّن التّنظيم الداخلي للديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 15 سبتمبر سنة 1999 والمتضمّن إنشاء ملحقات للديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار، يقرّرون ما يآتي : المادّة الأولى : يعدّل هذا القرار ويتمّم بعض أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في أوّل ذي الحجّة عام 1418 الموافق 29 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه. المادّة 2 : تعدّل المادّة 2 من الق رار الوزاري المشترك المؤرّخ في أوّل ذي الحجّة عام 1418 الموافق 29 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : الجزائريّة / العدد 50 7 رمضان عام 1429 ه 7 سبتمبر سنة 2008 م “المادّة 2 : يشتمل التنظيم الداخلي للديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار الموضوع تحت سلطة المدير الذي يساعده أمين عام، على ما يأتي :
  • (بدون تغيير) …
  • قسم المتابعة والاتصال.
  • (بدون تغيير) …
  • بدون تغيير) .”… المادّة 3 : تعدّل وتتمّم المادّة 3 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في أوّل ذي الحجّة عام 1418 الموافق 29 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “المادّة 3 : يشتمل قسم البحث والت ربية على ما يأتي :
  • (بدون تغيير) …
  • مصلحة المناهج والسندات التربوية.
  • (بدون تغيير) …
  • مصلحة المراقبة والتقويم والتفتيش التربوي”. المادّة 4 : تعدّل المادّة 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في أوّل ذي الحجّة عام 1418 الموافق 29 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “المادّة 4 : يشتمل قسم المتابعة والاتصال على ما يأتي :
  • مصلحة المتابعة والدراسات الاستشرافية.
  • مصلحة الإعلام والاتصال والتعاون.
  • (بدون تغيير) .”… المادّة 5 : تعدّل وتتمّم المادّة 5 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في أوّل ذي الحجّة عام 1418 الموافق 29 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “المادّة 5 : يشتم ل قسم الإدارة والوسائل على ما يأتي :
  • مصلحة المستخدمين والتكوين.
  • (بدون تغيير) …
  • (بدون تغيير) …
  • مصلحة الطبع والتوزيع”. المادّة 6 : تعدّل وتتمّم المادّة 6 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في أوّل ذي الحجّة عام 1418 الموافق 29 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :

7 رمضان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 7 سبتمبر سنة 2008 م “المادّة 6 : يدير ملحقة الديوان المنشأة حسب الش روط المحدّدة في المادّة 3 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-143 الم ؤرّخ في 20 ذي الح جّة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995 والمتضمّن تحويل المركز الوطني لمحو الأمية إلى ديوان وطني لمحو الأمية وتعليم الكبار، المعدّل والمتمّم، مدير ملحقة، يساعده رئيسا (2) المصلحتين الآتيتين :

  • مصلحة التكوين.
  • مصلحة الوسائل والإعلام والاتصال”. المادّة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 30 رجب عام 1429 الموافق 2 غشت سنة .2008 وزير المالية وزير التربية الوطنية كريم جودي أبو بكر بن بوزيد عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 22 يونيو سنة 2008، يحدّد قائمة أعضاء المجلس الوطني الاستشاري للتعاضدية الاجتماعية. بموجب قرار مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 22 يونيو سنة 2008 تحدّد، تطبيقا لأحكام المادّتين 2 و 13 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 97-427 المؤرّخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997 الذي يحدّد تشكيلة المجلس الوطني الاستشاري للتعاضدية الاجتماعية وسي ره، قائمة أعضاء المجلس الوطني الاستشاري للتعاضدية الاجتماعية كما يأتي :
  • السّيد حلفاوي أحمد، ممثلا عن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
  • السّيد قسيور محمد، ممثلا عن وزير الداخلية والجماعات المحلّية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 23
  • السّيد بولحليب يوسف، ممثلا عن وزير الماليّة،
  • السّيد عبد العزيز مصطفى، ممثلا عن وزير الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات،
  • السّيدة حمزة العالية، ممثلة عن وزير التضامن الوطني،
  • السّيدة شادر مسعودة، ممثلة عن المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي،
  • السّيد بوقتوف علي، بعنوان تعاضدية مجموعة السكك الحديدية،
  • السّيد زاهر سعيد، بعنوان التعاضدية الوطنية لعمال البلديات،
  • السّيد شيريكي ميلود، بعنوان التعاضدية العامة لمواد البناء،
  • السّيد سرير عبد القادر، بعنوان التعاضدية العامة للأشغال العمومية،
  • السّيد حزبلاوي عبد الرزاق، بعنوان تعاضدية صناعة البترول،
  • السّيد زواوي أحمد، بعنوان التعاضدية العامة لعمال الماليّة،
  • السّيد بروك عبد الحكيم، بعنوان الصندوق التعاوني الجزائري،
  • السّيد زغنون علي، بعنوان التعاضدية الاجتماعية لعمال الحديد والصلب،
  • السّيد سعدون بن عيسى، بعنوان التعاضدية الوطنية لعمال التربية والثقافة،
  • السّيد زرورو الع يد، بعنوان التعاضدية العامة للنقل،
  • السّيد حديبي عبد المالك، بعنوان التعاضدية العامة للأمن الوطني،
  • السّيد تلي عاشور، بعنوان التعاضدية العامة للصناعات الكهربائية الغازية،
  • السّيد حطاب محمد البشير، بعنوان التعاضدية الوطنية لعمال الصّحة،
  • السّيد ميمون بوعلام، بعنوان التعاضدية المستقلة لموظفي الجزائر،
  • السّيد بكوش أحسن، بعنوان التعاضدية العامة للبناء والتعمير،
  • السّيد هني بن عبد اللّه، بعنوان تعاضدية الري والغابات والتجهيز،

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 7 رمضان عام 1429 ه

  • السّيد الكشبور رشيد، بعنوان تعاضدية البنائين،
  • السّيدة مكاوي نورية، بعنوان التعاضدية العامة لأعوان الحماية المدنية،
  • السّيد بربر أحمد، بعنوان التعاضدية العامة لعمال البريد والمواصلات،
  • السّيد مسالحي ميهوب، بعنوان التعاضدية العامة لعمال التعدين والصلب،
  • السّيد كروم لخضر، ممثل عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين،
  • السّيدان شنتور السعيد وعلاف يوسف، بعنوان الشخصين المؤهلين في مجال نشاط التعاضديات،
  • السّيد بعيط محمد، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء. يعيّن السّيد عبد الرزاق قليل لضم ان تمثيل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء في المجلس الوطني الاستشاري للتعاضدية الاجتماعية ضمن الشروط المنصوص عليها في المادّة 45 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 92-07 المؤرّخ في 4 يناير سنة 1992 والمتضمّن الوضع القانوني لصناديق الضمان الاجتماعي والتنظيم الإداري والمالي للضمان الاجتماعي. يعيّن أعضاء المجلس الوطني الاستشاري للتعاضدية الاجتماعية المذكورين أعلاه لمدة أربع (4) سن وات قابل ة للتجديد تطبيق ا لأحكام المادّة 3 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 97-427 المؤرّخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997 الذي يحدد تشكيلة المجلس الوطني الاستشاري للتعاضدية الاجتماعية وسيره، يعيّن ممثلو التعاضديات الأخرى غير التعاضديات الاجتماعية الوطنية أو القطاعية أو المشتركة بين المؤسسات وكذا ممثلو الاتحادات الوطنية والفدراليات الوطنية وكونفدراليات التعاضديات الاجتماعية بمجرد تأسيس هذه التعاضديات. تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 18 ذي الحجّة عام 1423 الموافق 19 فبراير سنة 2003 الذي يحدد قائمة أعضاء المجلس الوطني الاستشاري للتعاضدية الاجتماعية. المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 7 سبتمبر سنة 2008 م قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 22 يونيو سنة 2008، يعدّل القرار المؤرّخ في 19 رمضان عام 1425 الموافق 2 نوفمبر سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها. بموجب قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 22 يونيو سنة 2008، يعدّل القرار المؤرّخ في 19 رمضان عام 1425 الموافق 2 نوفمبر سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها، تطبيقا لأحكام المادّة 9 من المرسوم رقم 88-27 المؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 9 فبراير سنة 1988 والمتضمن إنشاءالديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها، المعدّل والمتمّم، كما يأتي :
  • السيد أحمد حلفاوي، ممثل وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، رئيسا،
  • السيد محمد راشدي، ممثل وزير الدفاع الوطني،
  • …………….. ( بدون تغيير ) ……………..
  • السيدة خيرة سليمي، ممثلة الوزير المكلف بالصناعة،
  • السيد محند شريف حبيب، المدير العام للمؤسسة العمومية لإدماج الأشخاص المعوقين اجتماعيا ومهنيا،
  • السيدة مريم يحياوي، ممثلة عن الهلال الأحمر الجزائري،
  • السيد علي حمزي والآنسة كريمة بن صالح، ممثلين عن جمعية المعوقين حركيا،
  • …………….. ( بدون تغيير ) …………….. يعين السيد عبد الرزاق قليل، لضمان تمثيل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء في مجلس إدارة الديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 45 من المرسوم التنفيذي رقم 92-07 المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 والمتضمن الوضع القانوني لصناديق الضمان الاجتماعي والتنظيم الإداري والمالي للضمان الاجتماعي. مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة