مرسوم تنفيذي رقم 15-07 مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1436 الموافق 12 يناير سنة 2015، يتضمن تنظيم المفتشية العامة في وزارة الصناعة والمناجم وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد تنظيم المفتشية العامة في وزارة الصناعة والمناجم وسيرها.
المادة 2
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، تكلف المفتشية العامة، تحت سلطة الوزير، بتنفيذ التدابير اللازمة لتقييم نشاطات قطاع الصناعة والمناجم ومراقبتها.
المادة 3
فتح المادةتكلف المفتشية العامة بالمهام الآتية :
- السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بصلاحيات وزير الصناعة والمناجم،
- التأكد من تنفيذ قرارات وتوجيهات وزير الصناعة والمناجم ومتابعتها،
- التأكد من حسن سير الهياكل المركزية وغير الممركزة والمؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية،
- السهر على الحفاظ على الوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرف هياكل الإدارة المركزية وغير الممركزة للإدارة والمؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية وعلى استعمالها العقلاني،
- إجراء التقييم الدائم لهياكل الإدارة المركزية وغير الممركزة والمؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية واقتراح التعديلات اللازمة،
- التأكد من احترام المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية لبنود دفتر الشروط، لا سيما فيما يخص تبعات الخدمة العمومية،
- المساهمة في تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية، لا سيما تلك المتعلقة بالأمن الصناعي وحماية المناجم والمحاجر وحماية البيئة،
- التأكد من احترام المؤسسات والهيئات التابعة للقطاع لقواعد الأمن في المناجم،
- متابعة تطور الوضع الاجتماعي للقطاع،
- القيام، بواسطة عمليات التفتيش لحساب الإدارة المركزية، بتزويد بنك المعطيات بالمعلومات التي لها علاقة بمهامها،
- تنشيط برامج التفتيش وتنسيقها، بالاتصال مع الهيئات المعنية. 6 ربيع الثاني عام 1436 ه 27 2015 الجريدة الرّسميّة يناير سنة م
المادة 4
فتح المادةتتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج سنوي للتفتيش والتقييم والمراقبة تعده وتعرضه على الوزير ليوافق عليه.
ويمكنها، زيادة على ذلك، القيام بكل عمل تصوري أو بكل مهمة ظرفية لمراقبة ملفات محددة والتدخل بصفة فجائية بطلب من الوزير للقيام بأي مهمة تحقيق تكون ضرورية بسبب وضعية خاصة.
المادة 5
فتح المادةتتوج كل مهمة تفتيش وتقييم ومراقبة بتقرير يعده المفتش العام ويرسله إلى الوزير.
ويجب على المفتشية العامة الحفاظ على سرية المعلومات والوثائق التي تتولى تسييرها ومتابعتها والاطلاع عليها.
المادة 6
فتح المادةيدير المفتشية العامة مفتش عام ويساعده ثمانية (8) مفتشين يكلفون بمهام التفتيش والمراقبة وتقييم الهياكل المركزية وغير الممركزة والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية.
المادة 7
فتح المادةينشط المفتش العام نشاطات أعضاء المفتشية العامة وينسقها ويمارس عليهم السلطة السلّمية.
ويفوض إلى المفتش العام الذي يعد تقريرا سنويا عن النشاط، الإمضاء من الوزير في حدود صلاحياته.
المادة 8
فتح المادةيؤهل المفتشون للحصول على جميع المعلومات والوثائق التي يرونها ضرورية للقيام بمهامهم وطلبها ويجب عليهم حيازة تكليف بمهمة للقيام بذلك.
المادة 9
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 11-18 المؤرخ في 20 صفر عام 1432 الموافق 25 يناير سنة 2011، المعدل، وكذا الأحكام المخالفة المتعلقة بالمناجم والمتضمنة في المرسوم التنفيذي رقم 96-216 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 والمذكورين أعلاه.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجري دة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 ربيع الأول عام 1436 الموافق 12 يناير سنة .2015 عبد المالك سلال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-395
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 15–07 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1436 الموافق 12 يناير سنة 2015 والمتضمن تنظيم المفتشية العامة لوزارة الصناعة والمناجم وسيرها. 28 ديسمبر سنة 2020 »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-269
« تلغى الأحكام المخالفة المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 15-07 المؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1436 الموافق 12 يناير سنة 2015 والمتضمن تنظيم المفتشية العامة في وزارة الصناعة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-395
مرسوم تنفيذي رقم 20-395 مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 23 ديسمبر سنة 2020، يتضمن تنظيم المفتشية العامة لوزارة الصناعة وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-269
مرسوم تنفيذي رقم 20-269 مؤرّخ في 6 صفر عام 1442 الموافق 24 سبتمبر المناجم وسيرها 12 سنة 2020 ، يحدد تنظيم المفتشية العامة لوزارة 16
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.