مرسوم رئاسي رقم 16-316 مؤرخ في 5 ربيع الأوّل عام 1438 الموافق 5 ديسمبر سنة 2016، يتضمن الموافقة على اتفاق الق رض رقم 2000200000453 الموقع في 23 صفر عام 1438 الموافق 23 نوفمبر سنة 2016 بأبيجان (ك وت ديفوار) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإفريقي للتنمية لتمويل برنامج دعم التنافسية الصناعية والطاقوية
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على اتفاق القرض رقم 2000200000453 الموقع في 23 صفر عام 1438 الموافق 23 نوفمبر سنة 2016 ب أبيجان (ك وت ديفوار) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإفريقي للتنمية لتمويل برنامج دعم التنافسية الصناعية والطاقوية، وينفذ طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 2
فتح المادةيتعين على وزير المالية اتخاذ كل التدابير اللازمة لتنفيذ ومتابعة ومراقبة العمليات الخاصة بإنجاز برنامج دعم التنافسية الصناعية والطاقوية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 ربيع الأوّل عام 1438 الموافق 5 ديسمبر سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة 69 6 ربيع الأوّل عام 1438 ه ديسمبر سنة م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 88-01
- قانون رقم 90-21
- أمر رقم 03-11
- قانون رقم 15-18
- مرسوم رقم 64-137
- مرسوم تنفيذي رقم 98-227
- مرسوم تنفيذي رقم 08-272
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.