قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1434 الموافق 29 مايو سنة 2013، يحدد شروط وكيفيات إعداد بطاقة تفويض الوظيفة للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالمفتشية العامة للمالية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-28 المؤرّخ في 27 محرّم عام 1431 الموافق 13 يناير سنة 2010 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط وكيفيات إعداد بطاقة تفويض الوظيفة للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالمفتشية العامة للمالية.
المادة 2
فتح المادةتسلم بطاقة تفويض الوظيفة موضوع هذا القرار، للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالمفتشية العامة للمالية، المرسمين والمحلفين.
المادة 3
فتح المادةتمنح بطاق ة تفويض الوظيفة للموظفين المعنيين، أثناء ممارسة وظائفهم، حق اطلاع عام على مستوى مصالح الدولة والجماعات الإقليمية والهيئات العمومية أو أي كيان قانوني آخر خاضع لرقابة المفتشية العامة للمالية.
المادة 4
فتح المادةبالإضافة إلى الاسم واللقب، تحدد بطاقة تفويض الوظيفة تاريخ ومكان الازدياد وكذا رتبة الموظف المعني.
المادة 5
فتح المادةلا يستعمل الموظف المكلف بطاقة تفويض الوظيفة إلا في الحالات المحددة المنصوص عليها في التنظيم.
المادة 6
فتح المادةيتم إعداد بطاقة تفويض الوظيفة وفقا للنموذج الملحق بهذا القرار.
المادة 7
فتح المادةيكلف رئيس المفتشية العامة للمالية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 رجب عام 1434 الموافق 29 مايو سنة .2013 عن وزير المالية الأمين العام ميلود بوطبة الملحق نموذج بطاقة تفويض الوظيفة يجوز لحامل هذه البطاقة القيام بجميع الأبحاث والاطلاع على المستندات المؤيدة والنقود والقيم التي يحتفظ بها المسيرون والمحاسبون الخاضعون لرقابة المفتشية العامة للمالية.
يتعين على السلطات المدنية والعسكرية أن تقدم المساعدة والعون لحامل هذه البطاقة.
وزير المالية بطاقة تفويض الوظيفة اللقب : ......................................................
الاسم : ......................................................
المولود في : ...............................................
ب : ............................................................
الرتبة : ....................................................
سلمت بالجزائر في .....................................
الصورة توقيع حامل البطاقة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة المالية ختم الدولة المفتشية العامة للمالية بطاقة تفويض الوظيفة 28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة وزارة السياحة والصناعة التقليدية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.