مرسوم تنفيذي رقم 11-18 مؤرخ في 20 صفر عام 1432 الموافق 25 يناير سنة 2011، يتضمن تنظيم المفتشية العامة في وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد تنظيم المفتشية العامة في وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار وسيرها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-20 (ج.ر عدد 5 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
"المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تنظيم المفتشية العامة في وزارة التنمية الصناعية وترقية الاستثمار وسيرها ."
المادة 2
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرّخ في 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، تكلف المفتشية العامة، تحت سلطة الوزير، بتنفيذ التدابير اللازمة لتقييم نشاطات قطاع الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار ومراقبتها.
المادة 3
فتح المادةتكلف المفتشية العامة بالمهام الآتية :
- السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بصلاحيات وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار،
- التأكد من تنفيذ قرارات وتوجيهات وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار ومتابعتها،
- التأكد من حسن سير الهياكل المركزية وغير الممركزة والمؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية،
- السهر على الحفاظ على الوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرف الهياكل المركزية وغير الممركزة للإدارة والمؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية وعلى استعمالها العقلاني،
- إجراء التقييم الدائم لهياكل الإدارة المركزية وغير الممركزة والمؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية واقتراح التعديلات اللازمة، 21 صفر عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 26 يناير سنة 2011 م
- التأكد من احترام المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية لبنود دفتر الشروط، لا سيما فيما يخص تبعات الخدمة العمومية،
- المساهمة في تطبيق النصوص التشريعية والتن ظيم ية المتعلقة بالأمن الصناعي وحماية البيئة،
- متابعة تطور الوضع الاجتماعي للقطاع،
- القيام، بواسطة عمليات التفتيش لحساب الإدارة المركزية، بتزويد بنك المعطيات بالمعلومات التي لها علاقة بمهامها،
- تنشيط برامج التفتيش وتنسيقها بالاتصال مع الهيئات المعنية.
المادّ ة 4 : تتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج سنوي للتفتيش والتقييم والمراقبة، تعده وتعرضه على الوزير ليوافق عليه.
ويمكنها، زيادة على ذلك، القيام بكل عمل تصوري أو بكل مهمة ظرفية لمراقبة ملفات محددة والتدخل بصفة فجائية بطلب من الوزير للقيام بأي مهمة تحقيق تكون ضرورية بسبب وضعية خاصة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-20 (ج.ر عدد 5 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : تكلف المفتشية العامة بالمهام الآتية :
- السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بصلاحيات وزير التنمية الصناعية وترقية الاستثمار،
- التأكد من تنفيذ قرارات وتوجيهات وزير التنمية الصناعية وترقية الاستثمار ومتابعتها، .............(الباقي بدون تغيير).................".
المادة 5
فتح المادةتتوج كل مهمة تفتيش وتقييم ومراقبة بتقرير يعده المفتش العام ويرسله إلى الوزير.
ويتعين على المفتشية العامة الحفاظ على سرية المعلومات والوثائق التي تتولى تسييرها ومتابعتها والاطلاع عليها.
المادة 6
فتح المادةيدير المفتشية مفتش عام ويساعده عشرة
(10) مفتشين مركزيين، يكلفون بمهام التفتيش والمراقبة وتقييم الهياكل المركزية وغير الممركزة والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية.
المادة 7
فتح المادةينشط المفتش العام نشاطات أعضاء المفتشية العامة وينسقها ويمارس عليهم السلطة السلمية.
ويف وّض إلى المفتش العام الذي يع د تق ريرا سنويا عن النشاط، الإمضاء من الوزير، في حدود صلاحياته.
المادة 8
فتح المادةيؤهل المفتشون للحصول على جميع المعلومات والوثائق الضرورية للقيام بمهامهم وطلبها ويجب عليهم حيازة تكليف بمهمة للقيام بذلك.
المادة 9
فتح المادةتلغى أحكام المرسومين التنفيذيين رقم 08-267 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1429 الموافق 25 غشت سنة 2008 ورقم 03-298 المؤرّخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 والمذكورين أعلاه.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 صفر عام 1432 الموافق 25 يناير سنة .2011 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-07
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 11-18 المؤرخ في 20 صفر عام 1432 الموافق 25 يناير سنة 2011، المعدل، وكذا الأحكام المخالفة المتعلقة بالمناجم والمتضمنة في المرسوم التنفيذي رقم 96-216 »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-20
« تعدل المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 11-18 المؤرّخ في 20 صفر عام 1432 الموافق 25 يناير سنة 2011 والمذكور أعلاه، كما يأتي : "المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تنظيم »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-07
مرسوم تنفيذي رقم 15-07 مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1436 الموافق 12 يناير سنة 2015، يتضمن تنظيم المفتشية العامة في وزارة الصناعة والمناجم وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-20
مرسوم تنفيذي رقم 14-20 مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1435 الموافق 23 يناير سنة 2014، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 11-18 المؤرّخ في 20 صفر عام 1432 الموافق 25 يناير سنة 2011 والمتض من تنظيم المف تشية الع امة في وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار وسيرها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.