مرسوم تنفيذي رقم 11-215 مؤرخ في 10 رجب عام 1432 الم وافق 12 يونيو سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصيد البحري
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تأسيس النظ ام التعويضي للموظف ين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصيد البحري الخاضعين للمرس وم التنفي ذي رقم 08-181 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيستفيد الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصيد البحري، حسب الحالة، من العلاوة والتعويضات الآتية :
- علاوة المردودية،
- تعويض عن الحملة الصيدية وتربية المائيات،
- تعويض الخطر،
- تعويض التفتيش.
المادة 3
فتح المادةتحسب علاوة المردودية وفق نسبة متغيرة من 0 إلى 30 % من الراتب الرئيسي وتصرف كل ثلاثة (3) أشهر للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصيد البحري.
يخضع صرف علاوة المردودية إلى تنقيط وفق كيفيات تحدد بقرار من الوزير المكلف بالصيد البحري.
المادة 4
فتح المادةيصرف تعويض عن الحملة الصيدية وتربية المائيات شهريا، حسب النسب الآتية :
- 25 % من الراتب الرئيسي بالنسبة لسلك التقنيين في الصيد البحري وتربية المائيات،
- 40 % من الراتب الرئيسي بالنسبة لسلك المهندسين وسلك المفتشين في الصيد البحري وتربية المائيات.
المادة 5
فتح المادةيصرف تعويض الخطر شهريا بنسبة %10 من الراتب الرئيسي بالنسبة للموظفين المنتمين لسلك المهندسين وسلك التقنيين في الصيد البحري وتربية المائيات.
المادة 6
فتح المادةيصرف تعويض التفتيش شهريا بنسبة 20 % من الراتب الرئيسي بالنسبة للموظفين المنتمين لسلك المفتشين في الصيد البحري وتربية المائيات.
المادة 7
فتح المادةتخضع العلاوة والتعويضات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه لاشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد.
المادة 8
فتح المادةيمكن أن توضح كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب تعليمة مشتركة بين وزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 9
فتح المادةتلغى كل الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم، لا سيما منها أحكام المرسوم التنف يذي رقم 2000-309 المؤرخ في 16 رجب عام 1421 الموافق 14 أكتوبر سنة 2000 والمذكور أعلاه.
المادة 10
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1432 الموافق 12 يونيو سنة .2011 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-232
« تعدل المادة 5 من المرس وم التنفيذي رقم 11-215 المؤرخ في 10 رجب عام 1432 الموافق 12 يونيو سنة 2011 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : "المادة 5 : يصرف تعويض الخطر شهريا وفق نسبة 20 % من الراتب »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-232
مرسوم تنفيذي رقم 13-232 مؤرخ في 17 شعبان عام 1434 الموافق 26 يونيو سنة 2013، يعدّل المرس وم التنف يذي رقم 11-215 الم ؤرخ في 10 رجب عام 1432 الموافق 12 يونيو سنة 2011 الذي ي ؤسس الن ظام التع ويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصيد البحري
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.