مرسوم تنفيذي رقم 2000-124 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1421 الموافق 10 يونيو سنة 2000، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الصيد والموارد الصيدية. 7
المادة الأولى
فتح المادةتضم الإدارة المركزية الموضوعة تحت سلطة وزير الصيد والموارد الصيدية، ما يأتي : * الأمين العام، ويساعده مديران (2) للدراسات، ويلحق به مكتب البريد و الاتصال.
يتشكل ديوان الوزير مما يأتي : * رئيس الديوان، ويساعده :
- ستة (6) مكلفين بالدراسات و . التلخيص يكلف المكلفون بالدراسات و التلخيص بالمهام الآتية :
- تحضير مشاركة الوزير في نشاطات الحكومة وتنظيمها،
- تحضير اتصال القطاع عبر مختلف الأجهزة الإعلامية وتنظيمه
- تحضير نشاطات الوزير في ميدان العلاقات الخارجية وتنظيمها،
- متابعة العلاقات مع المنظمات المهنية والجمعيات و البرامج القطاعية الخاصة بالتكوين والبحث والتنمية
- متابعة الملفات المتعلقة بالتأطير التقني والاقتصادي والملفات المتصلة بترقية السياسة الإشراكية للقطاع، ومعالجة ذلك،
- تنفيذ ترتيبات الأمن الداخلي في المؤسسات العمومية التابعة لقطاع الصيد البحري والموارد الصيدية،
- أربعة (4) ملحقين بالديوان * المفتشية العامة .
الهياكل الآتية :
1- مديرية الصيد البحري والصيد في المحيطات،
2 - مديرية تنمية تربية المائيات 8 للجمهورية الجزائرية
3 - مديرية التقنين وتنظيم المهنة والتعاون،
4 - مديرية الدراسات المستقبلية والاستثمار،
5 - مديرية التكوين والبحث و الإرشاد،
6 - مديرية إدارة الوسائل.
المادة 2
فتح المادةتكلّف مديرية الصيد البحري والصيد في المحيطات بما يأتي :
- تحديد كل النشاطات الخاصة بالصيد البحري وتوجيهها و تنشيطها، تصور سياسات استغلال الموارد البحرية وتنفيذها، تعيين كل دراسة ضرورية تسبق كل نشاط تنموي، وتحضيرها والقيام بها،
- توفير المقاييس التقنية التي تستعمل كقاعدة لإعداد النصوص التشريعية والتنظيمية.
وتتشكل مما يأتي : * المديرية الفرعية لتسيير الموارد الصيدية وتهيئتها، وتكلف بما يأتي :
إعداد وتنظيم ومتابعة كل دراسة وحملة ضرورية لمعرفة الموارد الصيدية وتقييمها، تنظيم استغلال الموارد الساحلية، ومتابعته ومراقبته تحديد المواصفات التقنية لأسطول الصيد الساحلي وتشكيلته وتحضيره في إطار جهد الصيد المنظم قانونا، اقتراح الأدوات الاقتصادية من أجل ترقية منتوجات الصيد الساحلي لاسيما منتوجات الصيد البحري الحرفي،
- تحديد المعايير التقنية المطبقة على أسطول الصيد بأعالي البحار بالتشاور مع الهياكل المعنية وتشكيلته. * المديرية الفرعية لمتابعة الموانئ وملاجئ الصيد البحري، وتكلف بما يأتي :
اقتراح مخطّط تهيئة الساحل من أجل إقامة موانئ وملاجئ الصيد البحري بالاتصال مع الهياكل المعنية، / العدد 33 8 ربيع الأول عام 1421 ه 11 يونيو سنة 2000 م
- المشاركة، مع الهياكل المعنية، في دراسة مشاريع إنجاز موانئ وملاجئ الصيد البحري وتهيئتها،
- اقتراح كيفيات تنظيم موانئ وملاجئ الصيد البحري وعملها،
- تحديد احتياجات موانئ و ملاجئ الصيد البحري من التجهيزات الملائمة، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- المشاركة في تحديد المعايير التقنية لاستعمال التجهيزات المينائية الخاصة بالصيد البحري وصيانتها. * المديرية الفرعية لضبط المبادلات ومراقبة المنتوجات الصيدية وتكلّف بما يأتي :
- تحديد أجهزة مراقبة مصدر المنتوجات الصيدية المستوردة و متابعتها، بالتشاور مع المؤسسات والهيئات المعنية
- تنفيذ برنامج لتثمين منتوجات الصيد البحري والصيد البحري المتخصص وتربية المائيات الموجهة للأسواق الخارجية
- تحديد السبل الرامية إلى إقامة توازن في المبادلات التجارية الخاصة بمنتوجات الصيد البحري مع بلدان أخرى، بالتشاور مع الهياكل المعنية،
- إعداد وثائق تقنية خاصة بالمنتوجات الصيدية الوطنية والمبادلات التجارية، في إطار اللقاءات والملتقيات الجهوية والدولية الخاصة بالجوانب الاقتصادية للصيد البحري وتربية المائيات * المديرية الفرعية لصناعات الصيد البحري، وتكلف بما يأتي :
- تحديد المعايير التقنية لتجهيزات وعتاد الصيد البحري وتربية المائيات، بالتشاور مع الهيئات المعنية، 8 ربيع الأول عام 1421 ه 11 يونيو سنة 2000 م.
ترقية إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة خاصة بنشاطات دعم الصيد البحري الحرفي، ترقية إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة الإدماج تربية المائيات في الزراعة تحديد معايير صنع منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات، بالتشاور مع الهياكل و الهيئات المعنية، السهر على احترام المعايير التقنية لنشاطات الصيد البحري وتربية المائيات، بالتشاور مع الهيئات والمؤسسات المتخصصة الجهوية والدولية.
المادة 3
فتح المادةتكلّف مديرية تنمية تربية المائيات بما يأتي :
تحديد كل النشاطات التابعة لميداني تربية المائيات والصيد القاري للأسماك وتوجيهها وتنشيطها، تعيين الدراسات الخاصة بقدرات تربية المائيات و القيام بها، ترقية صناعة تربية المائيات المنتجة إعداد و اقتراح برامج للمحافظة على مناطق إقامة النشاطات الخاصة بتربية المائيات و الصيد القاري للأسماك و حمايتها،
- المشاركة في إعداد النصوص التنظيمية التي لها علاقة بنشاطاتها.
وتتشكل مما يأتي : * المديرية الفرعية لتهيئة مواقع تربية المائيات ، وتكلف بما يأتي :
إعداد مخطط توجيهي لتنمية تربية المائيات و الصيد القاري للأسماك،
- إعداد برامج لتنمية تربية المائيات والصيد القاري للأسماك، تعيين المواقع الوطنية المؤهلة لتربية المائيات من حيث طبيعتها،
- المشاركة مع المؤسسات والهيئات المتخصصة في توجيه ومتابعة العمليات النموذجية لتربية الأسماك و الرخويات و القشريات و الطحالب ، إعداد برنامج لتزويد المسطحات المائية الطبيعية و الاصطناعية بصغار الأسماك و إعادة تزويدها بها. * المديرية الفرعية لاستغلال القدرات المائية وتثمينها، وتكلف بما يأتي :
- تحديد الإجراءات التحفيزية لترقية النشاطات الخاصة بتربية المائيات و اقتراحها، معالجة و توجيه كل ملف استثماري يرتبط بتنمية مؤسسات تربية المائيات و وضعها، وضمان متابعتها و مراقبتها
- دفع إنشاء وحدات لإنتاج أغذية الأسماك المستزرعة السهر على احترام معايير الاستغلال العقلاني للمسطحات المائية الطبيعية و الاصطناعية. * المديرية الفرعية للبيئة والوقاية، وتكلف بما يأتي :
تعيين وإعداد خريطة المناطق الصحية وتنفيذ المعايير الصحية ومراقبة منتوجات تربية المائيات،
- وضع الميكانيزمات قصد إنشاء مراكز لتصفية المياه و بعث منتوجات تربية المائيات
- المشاركة في الاتفاقات والاتفاقيات الوطنية والدولية المتعلقة بحماية المواقع المؤهلة لتربية المائيات من حيث طبيعتها، المبادرة ببرامج للمحافظة على البيئة وحمايتها واقتراحها على مستوى كل المواقع المؤهلة لتربية المائيات من حيث طبيعتها، ترقية الوظائف البيئية والاقتصادية والاجتماعية الخاصة بتربية المائيات والصيد القاري للأسماك. 10 الجزائرية
المادة 4
فتح المادةتكلّف مديرية التقنين وتنظيم المهنة و التعاون بما يأتي :
- دراسة واقتراح مشاريع النصوص ذات الطابع التشريعي و التنظيمي التي ترمي إلى إرساء إطار قانوني يتكيف مع حاجيات قطاع الصيد البحري والموارد الصيدية
- اتخاذ التدابير الملائمة التي ترمي إلى تنظيم المهنة
- المبادرة ببرامج التعاون التقني و العلمي وتنفيذها،
- المشاركة في المفاوضات المتعلقة بالاتفاقات والاتفاقيات الدولية في مجال الصيد البحري و تربية المائيات.
وتتشكل مما يأتي : * المديرية الفرعية للتقنين والمنازعات، وتكلف بما يأتي :
- تنفيذ الأحكام التشريعية و التنظيمية و كذا القرارات المتخذة الخاصة بقطاع الصيد البحري والموارد الصيدية إنجاز أعمال تخص الدراسات القانونية والتقنين بالنسبة لوزارة الصيد والموارد الصيدية ،
- متابعة تطوّر التقنين الدولي في قطاع الصيد البحري و تربية المائيات
- المشاركة في إنجاز نشرات ، لاسيما النشرة الرسمية لوزارة الصيد والموارد الصيدية
- معالجة المنازعات التي تكون وزارة الصيد والموارد الصيدية طرفا فيها، ومتابعتها. * المديرية الفرعية لتنظيم المهنة، وتكلف بما يأتي :
- الشروع في أي عمل يهدف إلى تنظيم المهنة والحركة الجمعوية المبادرة بكل إجراء يرمي إلى تكفل أحسن بالظروف الاجتماعية للمهنة مع الهياكل المعنية، / العدد 33 8 ربيع الأول عام 1421 ه 11 يونيو سنة 2000 م المبادرة بحملات إعلامية تجاه المهنة وتنظيمها ،
- المشاركة في إعداد مشاريع نصوص تتعلق بتنظيم المهنة
- متابعة المؤشرات الاجتماعية - الاقتصادية وكذا وضعية العلاقات الاجتماعية المهنية. * المديرية الفرعية للتعاون، وتكلف بما يأتي :
- دراسة الاتفاقات والاتفاقيات الدولية الخاصة بالصيد البحري و المشاركة في اقتراحها، تقديم مساعدتها في المفاوضات الدولية، الثنائية و المتعددة الأطراف الخاصة بالقطاع،
- المشاركة في وضع أجهزة التمويل الخارجي وتشغيلها،
- تحضير شروط إدماج الجزائر في التجارة الدولية،
- تعيين المعلومات الخاصة بنشاطات الصيد البحري وتربية المائيات المتوفرة على المستوى الدولي، وجمعها.
المادة 5
فتح المادةتكلّف مديرية الدراسات المستقبلية والاستثمار بما يأتي :
دراسة الكيفيات والوسائل والإجراءات الواجب تنفيذها في ميدان نشاطات قطاع الصيد البحري والموارد الصيدية، وإعدادها واقتراحها ،
- المبادرة بالعمليات الاستثمارية وتنفيذها ، إعداد حصائل دورية وسنوية تتعلق بالوضعية المادية والمالية لبرامج الاستثمارات، دراسة واقتراح كل الإجراءات و الأعمال الموجهة لترشيد السياسات التحفيزية جمع الإحصائيات اللازمة لمعرفة وتخطيط استغلال الموارد الصيدية، وتحليلها و استغلالها. 8 ربيع الأول عام 1421 ه 11 يونيو سنة 2000 م.
وتتشكل مما يأتي : * المديرية الفرعية للإحصائيات والدراسات المستقبلية، وتكلف بما يأتي :
- تعيين كل دراسة على المدى المتوسط و البعيد تتعلق بقطاع الصيد البحري وتربية المائيات ومجموع النشاطات التي لها علاقة بهما ، و تحضيرها و القيام بها،
- تحليل إحصائيات نشاطات قطاع الصيد البحري و فحصها ،
- إعداد نشرات تقنية وعلمية حول نشاطات قطاع الصيد البحري والموارد الصيدية ،
- المشاركة في وضع بنك المعطيات قطاع الصيد البحري ، وضع شبكة للنظام المعلوماتي يربط الإدارة المركزية بالمصالح الخارجية التابعة لوزارة الصيد و الموارد الصيدية. * المديرية الفرعية لدعم النشاطات وقرض الصيد البحري ، وتكلف بما يأتي :
- المشاركة في إقامة علاقات مع مختلف المتعاملين مع القطاع وتطويرها،
- ضبط عناصر تنظيم النشاطات في إطار قانون المالية ، تحديد المعايير المؤهلة لدعم الدولة وضبط برامج التنمية التي تعرض لمساعدة الدولة،
- مراقبة ملفات المستفيدين من دعم الدولة وتقييم مساعدة القطاع للمهنة دوريا ،
- المشاركة في إقامة جهاز قرض الصيد البحري وتنشيط تشغيله. * المديرية الفرعية للمشاريع الاستثمارية، وتكلف بما يأتي :
متابعة إنجاز الاستثمارات في القطاع تعيين العراقيل التي تعيق تنفيذ المشاريع الاستثمارية و اقتراح الإجراءات التي من شأنها أن تتخطاها تشجيع أعمال الشراكة وغيرها من الاستثمارات الوطنية و الأجنبية اقتراح أي إجراء تحفيزي يهدف إلى تشجيع مبادرات المستثمرين في إطار قوانين المالية.
المادة 6
فتح المادةتكلّف مديرية التكوين و البحث والإرشاد بما يأتي :
دراسة وإعداد برامج النشاطات الخاصة بالتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف، بالاتصال مع الهياكل والمؤسسات المعنية، تحديد شروط التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف،
- تقييم نشاطات التكوين و تجديد المعارف،
- تحديد برامج البحث التطبيقي قصد المساهمة في تنمية قطاع الصيد البحري بالتشاور مع الهياكل المعنية،
- نشر المعلومات والتقنيات المتعلقة بالصيد البحري والموارد الصيدية وتعميمها.
وتتشكل مما يأتي : * المديرية الفرعية للتكوين، وتكلف بما يأتي :
المساهمة في تطوير التكوين المتخصص في مختلف شعب قطاع الصيد البحري و الموارد الصيدية، السهر على تحسين المؤهلات المهنية للصيادين و مربي الأسماك، ضمان تحسين مستوى البحارة الصيادين لممارسة الوظائف الخاصة بقيادة سفن الصيد،
- المشاركة بالاتصال مع المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية، في تنظيم الامتحانات و المسابقات،
- ضمان المراقبة البيداغوجية للمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية
- تحديد البرنامج السنوي لتكوين عمال القطاع وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم
- تحديد برامج القطاع فيما يخص تحسين المستوى و تجديد المعارف بالخارج. 12 ترية * المديرية الفرعية للبحث، وتكلف بما يأتي :
- المشاركة في تطوير البحث العلمي التطبيقي في ميدان الصيد البحري و الموارد الصيدية جمع العناصر الضرورية لتعيين مشاريع البحث و توجيهها ، بالتشاور مع الهياكل المعنية،
- المشاركة مع الهيئات المعنية في الدراسات المتعلقة بتهيئة الساحل
- العمل على القيام بالتشاور مع الهياكل المعنية و الهيئات المتخصصة، بدراسات تقييم الموارد الصيدية والمائية والبحث عنها. * المديرية الفرعية للإرشاد والوثائق، وتكلف بما يأتي :
- ضمان تنظيم الوثائق العامة وتسييرها، تنفيذ برنامج إرشاد تقنيات الصيد البحري وتكنولوجياته
- إرشاد البحارة الصيادين وتحسيسهم بتقنيات الصيد البحري ومعايير الأمن و الجودة والنظافة وحماية الموارد والبيئة.
المادة 7
فتح المادةتكلّف مديرية إدارة الوسائل بما يأتي :
- تحديد الوسائل البشرية والمادية اللازمة لسير الإدارة المركزية والمصالح الخارجية التابعة لوزارة الصيد والموارد الصيدية، بالاتصال مع المديريات المعنية، السهر على التسيير العقلاني للموارد البشرية والمادية والمالية الموضوعة تحت تصرف قطاع الصيد البحري والموارد الصيدية.
وتتشكل مما يأتي : * المديرية الفرعية لتسيير المستخدمين، وتكلف بما يأتي :
- جمع الاحتياجات المعبر عنها على المستوى المركزي ودراسة المعطيات التقديرية للمستخدمين التابعين لسلطة إدارة وزارة الصيد والموارد الصيدية، / العدد 33 8 ربيع الأول عام 1421 ه 11 يونيو سنة 2000 م
- إعداد مخطط تسيير الموارد البشرية لإدارة وزارة الصيد والموارد الصيدية وتنفيذه ومتابعته
- المشاركة في إعداد قواعد القوانين الأساسية المطبقة على الموظفين
- إعداد برامج التكوين وتحسين المستوى وتجديد معارف مستخدمي الإدارة المركزية والمصالح اللامركزية وضمان تنفيذها. * المديرية الفرعية للميزانية، وتكلف بما يأتي :
القيام، حسب الإجراءات المنصوص عليها وضمن الأشكال المطلوبة، بالعمليات المالية والميزانية والمحاسبة المتعلقة بميزانيات التجهيز والتسيير المخصصة للمصالح المركزية والخارجية لوزارة الصيد والموارد الصيدية والمؤسسات العمومية التابعة للوصاية .
وتقوم بهذه الصفة بما يأتي :
تجمع على المستوى المركزي طلبات تخصيص الميزانية اللازمة لاحتياجات القطاع ،
- تعد المشاريع التمهيدية للميزانيات السنوية تمسك المحاسبة الخاصة بالالتزامات و أوامر صرف النفقات،
- تشارك في عقد الصفقات العمومية وإبرام العقود
- تتابع استهلاك اعتمادات المصالح الخارجية والمؤسسات العمومية التابعة لوزارة الصيد والموارد الصيدية. * المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتكلّف بما يأتي :
- تحديد حاجات الإدارة المركزية إلى العتاد والمنقولات ومختلف الأدوات، وضمان الحصول عليها ومسك محاسبتها،
- تتولى صيانة الممتلكات المنقولة وغير المنقولة التابعة للإدارة المركزية، ومنها حظيرة السيارات 8 وسيع الأول عام 1421 ه 11 يونيو سنة 2000 م.
تسهر على تطبيق قواعد النظافة و الأمن في مكاتب الإدارة المركزية
- تقوم بجرد الأملاك المنقولة للإدارة المركزية
- تتولى التنظيم المادي للندوات والملتقيات وكذا تنفيذ العمليات المتعلقة بالمهمات والتنقلات.
المادة 8
فتح المادةيحدد تنظيم الإدارة المركزية في مكاتب، بقرار وزاري مشترك بين وزير الصيد والموارد الصيدية ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي، في حدود مكتبين (2) إلى أربعة
(4) مكاتب في كل مديرية فرعية.
المادة 9
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 128-96 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1416 الموافق 13 أبريل سنة 1996 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للصيد البحري ، غير أن المندوبيات الولائية للصيد البحري تبقى خاضعة، بصفة انتقالية، إلى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 467-96 المؤرخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ربيع الأول عام 1421 الموافق 10 يونيو سنة 2000.
أحمد بن بيتور
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-243
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000-124 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1421 الموافق 10 يونيو سنة 2000 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية، والمرسوم »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (15)
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-243
مرسوم تنفيذي رقم 16-243 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1437 الموافق 22 سبتمبر سنة 2016، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري
-
قرار
قرار مؤرّخ في 13 محرّم عام 1432 الموافق 19 ديسمبر سنة 2010، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 شعبان عام 1430 الموافق أول غشت سنة 2009، يحدّد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان الإدارة المركزية في وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول رجب عام 1431 الموافق 14 يونيو سنة 2010، يحدّد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة بعنوان الإدارة المركزية في وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 18 شعبان عام 1430 الموافق 9 غشت سنة 2009، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-181
مرسوم تنفيذي رقم 08-181 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008، يتضمن القان ون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصيد البحري
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 رجب عام 1427 الموافق 2 غشت سنة 2006، يحدّد تشكيلة اللّجنة المركزيّة لإعداد مشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي لتنمية الصّيد البحري و تربية المائيات وكيفيات عملها
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1424 الموافق 19 يناير سنة الوسائل 23 2004، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة 24
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 25 مايو سنة 2004 ، يحدّد عدد المناصب العليا بالإدارة المركزية لوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. 27
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1423 الموافق 25 نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل. 20
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رمضان عام 1422 الموافق 10 ديسمبر سنة 2001، يتضمن تنظيم مديريات الصيد البحري والموارد الصيدية في الولايات وسيرها. 17
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1423 الموافق 2 أبريل سنة 2002، يتضمن إنشاء لجنتين متساويتي الأعضاء مختصتين بأسلاك موظفي وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. 26
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1423 الموافق 2 يونيو سنة 2002 ، يتضمن إنشاء لجنة طعن مختصة بموظفي وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. 17
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 ، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية في مكاتب. 26
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-125
مرسوم تنفيذي رقم 2000-125 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1421 الموافق 10 يونيو سنة 2000، يتضمن إحداث المفتشية العامة في وزارة الصيد والموارد الصيدية وسيرها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 128-96 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.