مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسيّ رقم 08-176 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 22 يونيو سنة 2008، يتعلق بفترة مردودية العسكريين بعد التكوين………………………………………………………………………………………………………………. 4 مرسوم رئاسيّ رقم 08-177 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 22 يونيو سنة 2008، يحدّد صلاحيات مجلس التحقيق المختص بالنسبة للعسكريين العاملين وتشكيله والقواعد التي تحكم سيره…………………………………….. 5 مرس وم رئاسي رقم 08-178 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 22 يونيو سنة 2008، يحدّد صلاحيات مجلس التأديب المختص بالنسبة لضباط الصف المتعاقدين وتشكيله والقواعد التي تحكم سيره………………………………… 10 مرسوم رئاسي رقم 08-179 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 22 يونيو سنة 2008، يحدّد صلاحيات مجلس التأديب المختص بالنسبة لرجال الصف المتعاقدين وتشكيله والقواعد التي تحكم سيره…………………………………. 13 مرسوم تنفيذي رقم 08-180 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 22 يونيو سنة 2008، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2008، حسب كل قطاع…………………………………………………………………………. 16 مرسوم تنفيذي رقم 08-181 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008، يتضمن القان ون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصيد البحري……………………………… 17 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة العدل………………………………………………………………………………………………………………………….. 26 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العامّ لمجلس قضاء بشار…………………………………………………………………………………………………………………….. 26 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام نائب ة مدي ر بوزارة تهيئة الإقليم والبيئة - سابقا………………………………………………………………………………………… 27 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام المدير العام للديوان الوطني للأرصاد الجوية……………………………………………………………………………………………….. 27 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مفتش بالمديرية العامة للغابات………………………………………………………………………………………………………………………… 27 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مدير التخطيط بالمديرية العامة للغابات…………………………………………………………………………………………………………….. 27 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّنان إنهاء مهام نائبي مدير بالمديرية العامة للغابات……………………………………………………………………………………………………… 27 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام محافظ الغابات في ولاية جيجل………………………………………………………………………………………………………………………… 27 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مدير مركز البحث في الإعلام العلمي والتقني………………………………………………………………………………………………… 27 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مدير النشاط الاجتماعي في ولاية سكيكدة…………………………………………………………………………………………………………. 27
21 جمادى الثانية عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 3 25 يونيو سنة 2008 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة العدل……………………………………………………………………………………………………………………………………. 28 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن تعيين مفتش بالمفتشية العامة للغابات………………………………………………………………………………………………………………………… 28 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن تعيين مديرين بالمديرية العامة للغابات………………………………………………………………………………………………………………………… 28 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن تعيين نواب مديرين بالمديرية العامة للغابات…………………………………………………………………………………………………………….. 28 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن تعيين المدير الع امّ للمعهد الوطني للتكوين في الإعلام الآلي……………………………………………………………………………….. 28 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن تعيين مدير مركز البحث في الإعلام العلمي والتقني…………………………………………………………………………………………………………. 28 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن تعيين مدير النشاط الاجتماعي في ولاية الشلف………………………………………………………………………………………………………… 28
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 21 جمادى الثانية عام 1429 ه مراسيم مرسوم رئاسيّ رقم 08-176 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 22 يونيو سنة 2008، يتعلق بفترة مردودية العسكريين بعد التكوين. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 77 ( 1 و 2 و )6 و 125 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تطبيق الأحكام المتعلقة بفترة المردودية المنصوص عليها في الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 29 محرّم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 والمذكور أعلاه. المادة 2 : يقصد بفترة المردودية، المدّة الدنيا للخدمة الفعلية الإلزامية التي يجب أن يؤدّيها العسكري بعد نهاية تكوين أيّا كانت طبيعته، تابعه على حساب وزارة الدفاع الوطني في مدرسة أو مؤسسة للتجديد أو للتصليح أو لإنتاج العتاد والتجهيزات. المادة 3 : تطبق أحكام هذا المرسوم على :
- الضباط وضباط الصف العاملين،
- ضباط الصف ورجال الصف المتعاقدين،
- الطلبة الضباط العاملين،
- الطلبة ضباط الصف المتعاقدين،
- الطلبة الرتباء المتعاقدين. المادة 4 : تحدّد فترة المردودية كما يأتي :
- ضعف (2) مدّة التكوين المتبع، عندما يتابع هذا التكوين في مؤسسة عسكرية أو مدنية على التراب الوطني،
- ثلاث (3) مرّات مدّة التكوين المتبع، عندما يتابع هذا التكوين في مؤسسة عسكرية أو مدنية بالخارج. عندما يتعلق الأمر بتكوين تناوبي، فإنّ فترة المردودية تخفّض في كلتا الحالتين إلى النصف. 25 يونيو سنة 2008 م تنظيميّة المادة 5 : يتمّ جمع مدّة فترة المردودية، بالنسبة للعسكريين الذين يستفيدون من تكوين آخر قبل انتهاء فترة مردودية التكوين السابق. المادة 6 : يلزم بتسديد المصاريف المنفقة على التكوين الذي تمّت متابعته، العسكريون المذكورون في المادة 3 أعلاه الذين، تنهى خدمتهم بصفة نهائية في صفوف الجيش الوطني الشعبي، بناء على طلبهم المقبول، قبل أن يؤدوا فترة المردودية كاملة. المادة 7 : تعتبر بمثابة مصاريف منفقة بعنوان التكوين المتبع :
- المصاريف البيداغوجية التي تمثل تكاليف التكوين نفسه وكذا المصاريف المترتبة على اقتناء المواد والتجهيزات البيداغوجية،
- مصاريف التسجيل،
- المرتب المسبق أو الأجر والتعويضات التي يتمّ تقاضيها خلال فترة التكوين،
- كلفة التغذية بالنسبة للطلبة الضباط العاملين والطلبة ضباط الصف المتعاقدين،
- مصاريف التغذية، إذا لم تكن هذه المصاريف على عاتق العسكري،
- كلفة الألبسة بالنسبة للطلبة الضباط العاملين والطلبة ضباط الصف المتعاقدين،
- مصاريف الإيواء،
- مصاريف التغطية الاجتماعية،
- مصاريف النقل ذهابا وإيابا نحو مكان التكوين في التراب الوطني أو خارجه،
- مصاريف الأمتعة الزائدة بعد نهاية التكوين،
- نفقات طبع المذكرة أو الأطروحة المتوجة للتكوين المتبع. يُحسب المبلغ الواجب تسديده بالتناسب مع فترة المردودية التي لم تؤد بعد، طبقا للمعايير التي تحددها وزارة الدفاع الوطني في هذا ا لمجال. المادة 8 : لا يلزم بتسديد المصاريف، العسكريون الذين أعيدوا إلى الحياة المدنية تلقائيا، بسبب :
- إلغاء منصب العمل،
- الإحالة على التقاعد لبلوغ حّد السّن في الرتبة أو مدّة الخدمات،
21 جمادى الثانية عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 25 يونيو سنة 2008 م
- عدم جدوى فترة الاختبار، فيما يخص الطلبة الضباط العاملين والطلبة ضباط الصف المتعاقدين،
- الإعفاء بسبب عجز بدني أو نفساني، مع مراعاة أحكام المادة 9 أدناه. المادة 9 : يلزم بتسديد المصاريف المنفقة على التكوين من قبل وزارة الدفاع الوطني، العسكري الذي يعود إلى الحياة المدنية لمزاولة نشاطه المهني في التخصص الذي اكتسبه خلال تكوينه كعسكري، بعد قبول إنهاء خدمته بصفة نهائية بسبب الإعفاء. وفي هذه الحالة، لا تؤخذ المدّة التي قضاها العسكري في وضعية نقاهة قبل تسريحه من الصفوف، بعين الاعتبار عند حساب فترة المردودية. المادة 10 : يلغي هذا المرسوم كل الأحكام المخالفة وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 22 يونيو سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسيّ رقم 08-177 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 22 يونيو سنة 2008، يحدّد صلاحيات مجلس التحقيق المختص بالنسبة للعسكريين العاملين وتشكيله والقواعد التي تحكم سيره. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 77 ( 1 و 2 و )6 و 125 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 71-28 المؤرخ في 26 صفر عام 1391 الموافق 22 أبريل سنة 1971 والمتضمن قانون القضاء العسكري، المعدّل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 والمتضمن الق انون الأس اسي الع ام للم ستخدمين العسكريين، لا سيما المواد 72 إلى 74 منه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 5 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد صلاحيات مجلس التحقيق المختص بالنسبة للضباط وضباط الصف العاملين الذين يدعون في صلب النص “العسكريون”، وتشكيله والقواعد التي تحكم سيره. الفصل الأول صلاحيات مجلس التحقيق المادة 2 : مجلس التحقيق هو هيئة تأديبية استشارية تؤسس من أجل كل قضية حال على حدة قصد إبداء رأيها حول مادية الأفعال التأديبية المسجلة ووصفها، واقتراح العقوبات القانونية الأساسية ضد الضابط أو ضابط الصف العامل الذي تسبّب في إخلال بالالتزامات القانونية الأساسية أو في خطإ مخل بالشرف أو كل خطإ جسيم في الخدمة أو مخالف للانضباط أو سوء السيرة العادية. المادة 3 : يمكن أن يقترح مجلس التحقيق حسب الأفعال المنسوبة للعسكري، إحدى العقوبات القانونية الأساسية الآتية :
- الشطب من جدول الترقية لمدّة محدّدة،
- التنزيل في الرتبة،
- التجريد من الرتبة والإعادة إلى صف الجند،
- الشطب من صفوف الجيش الوطني الشعبي بسبب إجراء تأديبي. يقترح مجلس التحقيق العقوبة القانونية الأساسية التي تبدو له الأكثر مطابقة لدرجة خطورة الأفعال التي يثبت وقوعها ماديا في حالة قيام مسؤولية العسكري المؤاخذ. وإذا رأى مجلس التحقيق أنّ مسؤولية العسكري ليست قائمة، فإنّه يقترح حفظ القضية دون متابعة تأديبية. وفي هذه الحالة، يستعيد العسكري حقوقه كاملة. المادة 4 : لا تتمّ إحالة العسكريين أمام مجلس التحقيق، إلاّ بأمر من وزير الدفاع الوطني. يمثل العسكريون المتورّطون في نفس القضية، أمام مجلس تحقيق واحد. الفصل الثاني معاينة الأفعال التي يمكن أن تثير إجراء تأديبيا أمام مجلس التحقيق المادة 5 : تنجم الإحالة أمام مجلس التحقيق عن تقرير مفصّل ومعلّل يعدّه الرئيس السلمي المباشر دون
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة التقيد بأجل معيّن، وتوجّهه السلطة السلمية التي يتبعها العسكري المؤاخذ إلى وزير الدفاع الوطني، ضمن الأشكال المحددة بموجب تعليمة من وزير الدفاع الوطني. ويجب أن يعمد هذا التقرير إلى :
- تحديد هوية مرتكب الفعل أو عند الاقتضاء، الشركاء في الأفعال المعاينة،
- ذكر الأفعال المؤاخذ عليها بصدق وبأكبر موضوعية ممكنة، مع تبيان الوصف الذي ينبغي منحه لها مبدئيّا،
- ذكر الظروف التي وقعت فيها الأفعال وعند الاقتضاء، تحديد هوية الشهود،
- تقدير خطورة الأفعال المسجّلة وكذا آثارها الفورية و/أو المتوقعة على سير المصلحة ومعنويات الأفراد وسمعة الجيش الوطني الشعبي،
- تقديم تقييم موضوعي حول طريقة تأدية العسكري للخدمة وعلاقته بالأفعال المرتكبة. يبلّغ العسكري المؤاخذ وفقا للتقرير المفصّل، كتابيا من طرف رئيسه السلمي المباشر بشأن الأفعال المنسوبة إليه ويطلب منه تقديم توضيحات كتابية في أجل لا يتعدّى اثنين وسبعين (72) ساعة. المادة 6 : عند انقضاء أجل الاثنين وسبعين (72) ساعة، يوجّه طلب الإحالة أمام مجلس التحقيق مصحوبا بالتقرير المذكور في المادة 5 أعلاه، إلى وزير الدفاع الوطني عبر السلم التصاعدي مرفقا بما يأتي :
- كشف العقوبات التأديبية والعقوبات القانونية الأساسية المسلطة على العسكري في الرتبة المحازة،
- نتائج كل تحقيق أوّلي حول قضية الحال، إذا اقتضى الأمر،
- توضيحات كتابية يقدّمها العسكري المؤاخذ،
- الرأي المعلّل الذي تقدّمه السلطات السلّمية المتعاقبة حول تكييف الأفعال المثارة ومدى ملاءمة الإجراء التأديبي أمام مجلس التحقيق. إذا لم يقدّم العسكري المؤاخذ تقريره في الآجال المحددة، يجب أن يشار إلى هذا الامتناع في التقرير المفصّل. وفي هذه الحالة، يتمم ملف الإحالة بنسخة من المذكرة التي تمّت بموجبها دعوة العسكري المؤاخذ إلى تقديم التوضيحات المكتوبة. المادة 7 : يرسل الملف التأديبي المذكور في المادة 6 أعلاه، في آخر المطاف، مرفقا برأي معلل من السلطة السلمية، إلى وزير الدفاع الوطني قصد اتخاذ القرار، ضمن الأشكال المحدّدة بموجب تعليمة. / العدد 34 21 جمادى الثانية عام 1429 ه 25 يونيو سنة 2008 م المادة 8 : عند استلام الملف التأديبي، يمكن أن يأمر وزير الدفاع الوطني :
- إمّا بحفظ القضية دون متابعة تأديبية،
- إمّا بتطبيق إحدى العقوبات التأديبية المنصوص عليها بموجب قانون الخدمة في الجيش،
- إمّا بإحالة العسكري أمام مجلس تحقيق،
- إمّا بإحالة العسكري أمام الجهة القضائية. المادة 9 : يمكن أن يكون قرار الإحالة أمام مجلس التحقيق متبوعا بتدبير يتضمن تعليق عمل العسكري، عندما تبرّر ذلك طبيعة أو درجة خطورة الأفعال التأديبية المثارة أو مصلحة الخدمة. ويجب أن توافق مدّة هذا التعليق مدّة الإجراء التأديبي دون أن تتجاوز ستة (6) أشهر. المادة 10 : لا يمكن مباشرة الإجراء التأديبي أمام مجلس التحقيق بعد ستة ( )6 أشهر من تاريخ معاينة التصرف الخاطئ، إلاّ إذا تعلق الأمر بسوء السيرة العادية. الفصل الثالث تأسيس مجلس التحقيق وتشكيله المادة 11 : علاوة على تعيين الرئيس والمقرر والأعضاء، يبيّن في أمر المثول أمام مجلس التحقيق الأفعال التي تبرّر تأسيس المجلس وكذا مكان المثول الذي يجب أن لا يكون تابعا للقيادة الإقليمية حيث يمارس أو حيث كان ينتمي العسكري الماثل أثناء حدوث الأفعال. المادة 12 : يتشكّل مجلس التحقيق من خمسة ( 5 ) أعضاء دائمين، من بينهم رئيس وضابط (1) مقرّر. كما يتضمن عضوين (2) إضافيين. يجب أن يرأس مجلس التحقيق الضابط الأكثر أقدمية في أعلى رتبة، مقارنة بالضابط المقرّر والأعضاء الآخرين. يجب أن يكون أعضاء مجلس التحقيق الدائمون والإضافيون بمن فيهم المقرّر، حائزين رتبة تعادل على الأقل رتبة العسكري الماثل ويكونون من نفس الأقدمية في الرتبة وفي الخدمة على الأقّل. ويجب أن يحمل عضوان دائمان وعضو إضافي رتبة أعلى من رتبة العسكري الماثل. يجب أن لا يكون رئيس مجلس التحقيق والضابط المقرّر من نفس السلاح أو المصلحة التي ينتمي إليها العسكري الماثل.
21 جمادى الثانية عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 25 يونيو سنة 2008 م عندما يكون العسكري الماثل ضابط صف عامل، فإنه يجب أن يكون عضو دائم وعضو إضافي ضابطي صف عاملين. يجب أن يضمّ المجلس عضوين دائمين وعضوا إضافيا من نفس السلاح أو المصلحة التي ينتمي إليها العسكري الماثل، ما عدا عندما يتعلق الأمر بمثول جماعي. عندما يتعلق الأمر بمثول جماعي، باستثناء الرئيس وبغض النظر عن الشروط المذكورة أعلاه، فإنه يجب أن يكون عضوان دائمان وعضو إضافي في رتبة أعلى من رتبة العسكري الماثل المحاز على أعلى رتبة. وعندما تكون أعلى رتبة لضباط الصف الماثلين رتبة مساعد أوّل، فإنه يجب أن يكون ضباط الصف الأعضاء في ا لمجلس، بمن فيهم الدائمين والإضافيين، حائزين على أكبر أقدمية في نفس الرتبة مع المؤاخذ أو المؤاخذين، أو يستوفون أكبر أقدمية في الخدمة عند تساوي الأقدمية في الرتبة. المادة 13 : مع مراعاة الأحكام المتضمنة في المادتين 12 و 15 من هذا المرسوم، يتمّ تعيين الرئيس والمقرر من قبل وزير الدفاع الوطني على أساس القائمة المذكورة في المادة 14 أدناه. المادة 14 : مع مراعاة أحكام المادتين 12 و 15 من هذا المرسوم، يحدّد تشكيل مجلس التحقيق باستثناء الرئيس والمقرر، عن طريق إجراء القرعة ضمن الأشكال المحددة بموجب تعليمة من وزير الدفاع الوطني. يتمّ إجراء القرعة لاختيار الأعضاء الدائمين والإضافيين لمجلس التحقيق على أساس قوائم الضباط وضباط الصف العاملين التي تعدّ سنويا وتضبط من قبل وزير الدفاع الوطني. المادة 15 :لا يمكن تعيين العسكري العامل في مجلس التحقيق، إذا :
- لم يكن في نشاط الخدمة،
- كان قد تعرّض لعقوبات قانونية أساسية في الرتبة المحازة،
- كانت تربطه صلة قرابة مباشرة أو مصاهرة بالعسكري الماثل،
- كان معنيا بصفة مباشرة أو غير مباشرة بالأفعال التي تبرّر تأسيس مجلس التحقيق، سواء كان متظلما أو شاهدا أو صاحب تقرير أو رأي موجّه إلى السلطة السلمية حول الموضوع، أو ضابطا أو عون شرطة قضائية أو قاضيا، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 7
- مارس خلال السنوات الخمس الأخيرة، سلطة سلمية مباشرة إزاء العسكري الماثل أو كان مرؤوسه،
- شارك في أي مهمة تحريات في إطار كل تحقيق أوّلي محتمل جرى بشأن الأفعال التي يؤاخذ عليها الماثل،
- كانت تربطه علاقات شخصية مؤكّدة مع الماثل. يتعيّن على كل عسكري يتمّ تعيينه للمشاركة في مجلس تحقيق بصفة رئيس أو مقرر أو عضو ويكون معنيا بإحدى حالات التعارض المذكورة في هذه المادة، التصريح بذلك عند انعقاد الجلسة الأولى للمجلس. المادة 16 : يعترف بحقّ رد أعضاء مجلس التحقيق للعسكري الماثل الذي يستعمله عند الاقتضاء، لدى رئيس ا لمجلس. غير أنّه يمكن ممارسة هذا الحق مرّة واحدة فقط ولا ينبغي أن يشمل سوى حالات التعارض المبينة في المادة 15 أعلاه. لا يقبل كل رد مقدّم لأيّ سبب آخر. الفصل الرابع سير مجلس التحقيق المادة 17 : فور تأسيس مجلس التحقيق، يستلم رئيسه مقابل وصل استلام :
- أمر المثول الذي يعدّه وزير الدفاع الوطني يُبيّن فيه، فضلا عن هوية العسكري المتابع، الأفعال المؤاخذ عليها والناحية العسكرية التي يجري فيها الإجراء التأديبي والقائمة الاسمية لكل من الأعضاء الدائمين والإضافيين والضابط المعيّن بصفة مقرّر،
- الوثائق الإدارية الآتية التي يخصّص لكل منها رقم ترتيبي :
- تقرير مفصّل ومعلّل للرئيس السلمي المباشر الذي يتبعه العسكري الماثل،
- التوضيحات الكتابية التي قد يُقدمها العسكري المؤاخذ،
- بيان الحالة الوصفية والخدمات الخاص بالعسكري الماثل،
- تلخيص التنقيطات والتقديرات المتعلقة بطريقة تأدية العسكري الماثل للخدمة،
- كشف العقوبات التأديبية والقانونية الأساسية المسلطة في الرتبة المحازة أو في الرتبة الأدنى مباشرة، إذا قضى المعني أقّل من ثلاث (3) سنوات في الرتبة،
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- محضر متعلق بكل تحقيق أوّلي حول قضية الحال، إذا اقتضى الأمر ذلك. يكون استلام الوثائق المذكورة أعلاه، من قبل الرئيس بمثابة إخطار لمجلس التحقيق المؤسّس. المادة 18 : يتعيّن على مجلس التحقيق إبداء رأيه ح ول الملف ال تأدي بي ال ذي أخ ط ر بش أنه، في أجل لا يتعدّى الستين (60) يوما الموالية لإخطاره. المادة 19 : فور استلام الوثائق المذكورة في المادة 17 أعلاه، يسلّم رئيس مجلس التحقيق نسخة منها إلى الضابط المقرّر ويكلّفه بالقيام بالتحقيق التمهيدي للملف التأديبي. ولهذا الغرض، يقوم الضابط المقرر باستدعاء العسكري الماثل. ويقوم الضابط المقرّر بإعلامه شخصيا وسريّا بكل المعلومات المتضمنة في ملف المثول ويبلّغه بحقوقه فيما يخص حّق رّد الأعضاء والدفاع. المادة 20 : يعترف بالحقّ في الدفاع للعسكري الماثل الذي يمكن أن يمارسه شخصيا أو يستعين بضابط أو ضابط صف يختاره بنفسه. المادة 21 : يسلّم العسكري الماثل إلى المقرّر خلال سير الجلسة، كل مستند أو وثيقة مادية بحوزته تتعلق بالأفعال المؤاخذ عليها ويبلغه عند الاقتضاء، بهوية أعضاء المجلس الذين يطلب ردهم وكذا هوية الأشخاص الذين يطلب سماعهم بصفة شهود. بعد إتمام هذه الإجراءات، يقوم الضابط المقرّر بإعداد محضر يعمل على توقيعه من قبل العسكري الماثل. وفي حالة رفض هذا الأخير، يبيّن ذلك في المحضر. يمكن الضابط المقرّر، عندما يرى أنّ ذلك مفيد للتحقيق، استجواب العسكري الماثل وجمع كل التصريحات أو التوضيحات أو المعلومات الشفهية التكميلية التي يرغب هذا الأخير في الإدلاء بها، كما يمكنه سماع كل شخص بإمكانه الإدلاء بالشهادة أمام مجلس التحقيق كشاهد إثبات أو نفي. إذا لم يستجب العسكري الماثل للاستدعاء دون سبب شرعي، يقوم الضابط المقرر بإعداد محضر يدوّن فيه هذا الغياب ويشرع في التحقيق بحكم القانون. / العدد 34 21 جمادى الثانية عام 1429 ه 25 يونيو سنة 2008 م المادة 22 : يختتم الضابط المقرّر التحقيق بتحرير تقرير تلخيصي يوجّه إلى مجلس التحقيق يهدف لاسيما إلى إثبات مادية الأفعال وتحديد وصفها ودرجة خطورتها. ويرسل الضابط المقرّر إلى رئيس المجلس وإلى كل عضو من الأعضاء الدائمين، الوثائق المكوّنة للملف التأديبي مصحوبة بالمحضر المعّد لهذا الغرض. المادة 23 : يحدّد الرئيس في الجلسة الافتتاحية فور استلام الملف المذكور في المادة 22 أعلاه، تاريخ انعقاد مجلس التحقيق. ويكلف الرئيس الضابط المقرر بتبليغ تاريخ الاجتماع الذي حدّده، لأعضاء المجلس الآخرين الدائمين والإضافيين وكذا للعسكري الماثل والشهود المحتملين. ويجب أن يبيّن التبليغ الموجّه للعسكري الماثل الذي يعدّ بمثابة استدعاء، أنّه في حالة الغياب دون سبب شرعي، يجتمع مجلس التحقيق ويداول بحكم القانون. المادة 24 : لا يمكن انعقاد مجلس التحقيق إلاّ بحضور كل أعضائه. في حالة وجود مانع مبرّر لأحد الأعضاء الدائمين، يمكن الرئيس حسب تقديره لأسباب الغياب المقدمة، إمّا تأجيل تاريخ الاجتماع لمدّة ثلاثة (3) أيّام على الأكثر، وإمّا استبدال العضو الغائب نهائيا بعضو إضافي يتمّ اختياره حسب الترتيب المبيّن في أمر المثول. المادة 25 : لا يحضر الأعضاء الإضافيون جلسات مجلس التحقيق ما لم يدعوا قانونا من قبل الرئيس، قصد استبدال عضو دائم تعذّر عليه الحضور أو كان غائبا أو رده العسكري الماثل. يتعيّن على أعضاء مجلس التحقيق الحضور دون انقطاع خلال الجلسات التي يستدعون إليها، باستثناء حالة القوة القاهرة. يدوّن في محضر اختتام مداولات مجلس التحقيق المذكور في المادة 33 أدناه، غياب واستبدال أحد الأعضاء الدائمين مع ذكر الأسباب. المادة 26 : يجتمع مجلس التحقيق بحكم القانون في جلسة افتتاحية في التاريخ المحدد. ويقوم الرئيس، خلال هذه الجلسة وبحضور الأعضاء الدائمين والمقرّر دون سواهم، بما يأتي :
21 جمادى الثانية عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 25 يونيو سنة 2008 م
- التأكد من حضور كل الأعضاء وحصولهم على نسخة من الملف التأديبي، الذي أخطر بشأنه ا لمجلس، واطلاعهم عليه،
- استبدال، عند الاقتضاء، رسميا وخلال انعقاد الجلسة، العضو أو الأعضاء الغائبين أو الذين تمت الموافقة على ردهم بناء على طلب العسكري الماثل،
- تلاوة أمر المثول.
- تذكير الأعضاء بالقواعد التي تحكم صلاحيات وسير مجلس التحقيق وإبلاغهم بوجوب الالتزام بسّر المداولات، ويقوم بجمع آرائهم بشأن الحالة المعروضة عليهم، -العمل على تأدية القسم الآتي نصه، من قبل الأعضاء والمقرر، قبل تأديته بنفسه بحضور الجميع : “ أقسم بالله العلي العظيم وبكتابه الكريم أن أقوم بمهامي كعضو في هذا المجلس بعناية وإنصاف وإخلاص وأن أكتم سّر المداولات وأن أحكم طبقا للقوانين والنظم المعمول بها في الجيش الوطني الشعبي وبما يمليه عليّ ضميري وشرفي كعسكري”. المادة 27 : يأمر الرئيس بعد اختتام الجلسة الافتتاحية، بإدخال العسكري إلى قاعة المداولات ويأمر المقرّر بتلاوة التقرير التلخيصي المذكور في المادة 22 أعلاه، بحضور المعني. يستمع المجلس للعسكري الماثل حول روايته للأفعال وعند الاقتضاء، لكل شاهد من الشهود على انفراد. ويرخّص لأعضاء المجلس والعسكري الماثل تحت سلطة الرئيس، أن يطرحوا على الشهود كل الأسئلة التي يرونها مفيدة. يمكن أن يقرّر الرئيس بناء على طلب عضو من الأعضاء أو العسكري الماثل، القيام بمواجهة الشهود أو السماع مجدّدا لشاهد سبق سماعه. يمكن العسكري الماثل أخذ الكلمة بعد كل تدخل عضو من أعضاء المجلس أو المقرّر أو أحد الشهود. ويجب على العسكري الماثل في كل الأحوال، أخذ الكلمة في الأخير، بدعوة من الرئيس وقبل الانتهاء من سماع الشهود. وبعد الانتهاء من سماع الشهود، يعرض الرئيس القضية للتداول في جلسة مغلقة ويدعو لهذا الغرض، العسكري الماثل للانسحاب. يحضر المقرّر مداولات مجلس التحقيق دون حقّ في المداولة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 9 المادة 28 : يدير رئيس المجلس خلال المداولات، المناقشات ويطرح الأسئلة التي تسمح للمجلس بإبداء رأي معلّل حول الرّد الذي يرى تخصيصه للإجراء التأديبي المتخذ. المادة 29 : يمكن الرئيس خلال المداولات، بمبادرة منه أو بناء على طلب أحد أعضاء ا لمجلس، أن يأمر بتعليق المداولات قصد السماع مجدّدا للعسكري الماثل أو لأحد الشهود حول مسألة محدّدة. المادة 30 : إذا رأى مجلس التحقيق أنّه لم تتضح بما فيه الكفاية الظروف التي وقعت فيها الأفعال قصد تحديد المسؤوليات، فإنه يمكنه بأغلبية أعضائه الحاضرين، أن يطلب من المقرر إجراء تحقيق تكميلي. وفي هذه الحالة، يمدّد الأجل المحدّد بفترة لا يمكن أن تتعدّى ثلاثين ( )30 يوما ابتداء من اليوم الأول الموالي لانعقاد الجلسة الأخيرة للمجلس. تعقد الجلسات اللاحقة لمجلس التحقيق بناء على أمر المثول الأوّلي وضمن الأشكال نفسها. المادة 31 : يصوّت أعضاء مجلس التحقيق بالاقتراع السّري، ويتعيّن على كل عضو الإجابة بنعم أو بلا على كل سؤال مطروح. ولا يجوز لأي عضو من الأعضاء الامتناع عن التصويت. يتمّ حساب الأصوات من قبل الرئيس. يشكّل رأي المجلس أغلبية الأصوات. في حالة تعدّد العسكريين الماثلين، يتداول مجلس التحقيق ويصوّت بالنسبة لكل ماثل على حدة. المادة 32 : يعرض رئيس مجلس التحقيق على التصويت السؤال المتعلق بمدى ثبوت مادية الأفعال التي يؤاخذ عليها الماثل. في حالة حصول هذا السؤال على أغلبية الأصوات بنعم، فإنّ الرئيس يعرض مجددا على التصويت، السؤال حول مدى قيام المسؤولية التأديبية للماثل. وفي حالة حصول هذا السؤال على أغلبية الأصوات بنعم، فإنّ الرئيس يعرض على التصويت اقتراح العقوبة القانونية الأساسية الأشد من بين العقوبات المذكورة في المادة 3 من هذا المرسوم. إذا لم يحظ هذا الاقتراح بأغلبية الأصوات، فإنّ الرئيس يعرض العقوبات القانونية الأساسية الأخرى على التصويت تباعا، مع احترام الترتيب التنازلي لشدّة العقوبة إلى أن تحصل إحدى العقوبات المقترحة على أغلبية الأصوات.
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادة 33 : يدوّن رأي مجلس التحقيق المعد خلال سير الجلسة، في محضر يوقّعه كل أعضاء ا لمجلس. ويرسل الرئيس الملف مباشرة مع وثائق الإثبات إلى وزير الدفاع الوطني. ويُبلغ الرئيس الرأي الصادر إلى العسكري الماثل، شفهيا فور اختتام المداولات. المادة 34 : يحّل مجلس التحقيق فور اختتام مداولاته. المادة 35 : لا يمكن وزير الدفاع الوطني تعديل العقوبة التي يقترحها مجلس التحقيق إلاّ إذا كان ذاك في فائدة العسكري الماثل. المادة 36 : يمثل العسكريون الذين يمارسون في الهياكل المركزية لوزارة الدفاع الوطني أو يتبعونها، ضمن الأشكال نفسها، أمام مجلس تحقيق يحدّد وزير الدفاع الوطني مقر انعقاده. المادة 37 : يلغي هذا المرسوم كل الأحكام المخالفة وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 22 يونيو سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرس وم رئ اسي رقم 08-178 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 22 يونيو سنة 2008، يحدّد صلاحيات مجلس التأديب المختص بالنسبة لضباط الصف المتعاقدين وتشكيله والقواعد التي تحكم سيره. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 77 1( و 2 و )6 و 125 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 71-28 المؤرخ في 22 أبريل سنة 1971 والمتضمن قانون القضاء العسكري، المعدّل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين، لاسيما المواد 72 إلى 74 منه، / العدد 34 21 جمادى الثانية عام 1429 ه 25 يونيو سنة 2008 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد صلاحيات مجلس التأديب المختص بالنسبة لضباط الصف المتعاقدين الذين يدعون في صلب النص “ضباط الصف”، وتشكيله والقواعد التي تحكم سيره. الفصل الأول صلاحيات مجلس التأديب المادة 2 : إنّ مجلس التأديب هو هيئة تأديبية استشارية تؤسس بالنسبة لكل قضية حال، قصد إبداء رأيه حول مادية ووصف الأفعال التأديبية المسجلة واقتراح العقوبات القانونية الأساسية ضد ضباط الصف الذين تسبّبوا في إخلال بالالتزامات القانونية الأساسية أو خطإ مخل بالشرف أو في خطإ جسيم في الخدمة أو مخالف للانضباط أو سوء السيرة العادية. المادة 3 : يمكن أن يقترح مجلس التأديب ضد ضباط الصف حسب الأفعال التي يؤاخذون عليها، إحدى العقوبات القانونية الأساسية الآتية :
- الشطب من جدول الترقية لمدّة محدّدة،
- التنزيل في الرتبة،
- التجريد من الرتبة والإعادة إلى صف الجند،
- الشطب من صفوف الجيش الوطني الشعبي بسبب إجراء تأديبي. المادة 4 : يؤمر بمثول ضابط صف أمام مجلس تأديب من قبل السلطة التي يعيّنها وزير الدفاع الوطني. وعندما يُؤاخذ عدّة ضباط صف بارتكاب نفس الأفعال، فإنهم يمثلون أمام مجلس تأديب واحد. المادة 5 : يؤسّس مجلس التأديب على مستوى الناحية العسكرية لمكان تواجد الوحدة أو المؤسسة أو المدرسة أو مركز التكوين أو السلك أو المصلحة التي يتبعها ضابط الصف المؤاخذ. يمثل ضباط الصف المتعاقدون الذين يمارسون الخدمة على مستوى الهياكل المركزية لوزارة الدفاع الوطني أو يتبعونها، ضمن الأشكال نفسها، أمام مجلس تأديب يحدد وزير الدفاع الوطني أعضاءه ومقّر انعقاده.
21 جمادى الثانية عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 25 يونيو سنة 2008 م المادة 6 : بغض النظر عن أحكام الفقرة 2 من المادة 5 أعلاه، يبدي مجلس التأديب المؤسّس والمخطر من قبل قائد الناحية العسكرية المختص إقليميا، رأيا معللا حول مادية ووصف الأفعال التأديبية المحالة عليه. ويقترح العقوبة القانونية الأساسية التي تبدو له الأكثر مطابقة لدرجة خطورة الأفعال التي تثبت ماديتها أو حفظ الملف التأديبي على حاله إذا رأى أنّ المسؤولية التأديبية لضابط الصف الماثل ليست قائمة. وفي هذه الحالة، يستعيد ضابط الصف حقوقه كاملة. المادة 7 : عندما تبرر طبيعة أو درجة خطورة الأفعال التأديبية المثارة أو مصلحة الخدمة، فإنّ قرار الإحالة أمام مجلس التأديب يمكن أن يكون مصحوبا بتدبير يتضمن تعليق عمل ضابط الصف المؤاخذ. المادة 8 : لا يمكن مباشرة الإجراء التأديبي أمام مجلس التأديب بعد ستة (6) أشهر من تاريخ معاينة التصرف الخاطئ، إلاّ إذا تعلق الأمر بسوء السيرة العادية. الفصل الثانى تشكيل مجلس التأديب المادة 9 : بغض النظر عن أحكام الفقرة 2 من المادة 5 أعلاه، يعيّن الرئيس والمقرر وأعضاء مجلس التأديب، من طرف قائد الناحية المختص إقليميا عن طريق القرعة بحضور ثلاثة (3) ضباط، على أساس قائمة تعّد سنويا، ضمن الأشكال المحدّدة بموجب تعليمة من وزير الدفاع الوطني. المادة 10 : يتشكّل مجلس التأديب من :
- ضابط سام، رئيسا،
- ضابط، مقررا،
- أربعة (4) ضباط أعوان كأعضاء، من بينهم عضوين إضافيين،
- ضابطي صف (2) عاملين برتبة مساعد أو مساعد أوّل، عضوين، من بينهما عضو إضافي،
- ضابطي صف (2) متعاقدين برتبة رقيب أوّل، عضوين، من بينهما عضو إضافي. يجب أن يضم المجلس عضوين (2) دائمين وعضوا إضافيا ينتمون لنفس السلاح أو المصلحة التي ينتمي إليها ضابط الصف الماثل، ما عدا عندما يتعلق الأمر بمثول جماعي. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 11 المادة 11 : لا يمكن تعيين العسكري في مجلس التأديب، إذا :
- لم يكن في نشاط الخدمة،
- كان قد تعرّض لعقوبات قانونية أساسية في الرتبة المحازة،
- كانت تربطه صلة قرابة مباشرة أو مصاهرة بضابط الصف الماثل،
- كان معنيا بصفة مباشرة أو غير مباشرة بالأفعال التي تبرّر تأسيس مجلس التأديب، سواء كان متظلما أو شاهدا أو صاحب تقرير أو رأي موجّه إلى السلطة السلمية حول الموضوع، أو ضابطا أو عون شرطة قضائية أو قاضيا،
- مارس خلال الخمس سنوات الأخيرة، سلطة سلمية مباشرة إزاء ضابط الصف الماثل أو كان مرؤوسه،
- شارك في أي مهمة تحريات في إطار كل تحقيق أوّلي محتمل جرى بشأن الأفعال التي يؤاخذ عليها ضابط الصف الماثل،
- كانت تربطه علاقات شخصية مؤكّدة مع ضابط الصف الماثل. يتعيّن على كل عسكري يتم تعيينه للمشاركة في مجلس تأديب بصفة رئيس أو مقرّر أو عضو، ويكون معنيا بإحدى حالات التعارض المذكورة في هذه المادة، التصريح بذلك عند انعقاد الجلسة الأولى للمجلس. يعترف لضابط الصف الماثل بحّق رّد أعضاء مجلس التأديب. غير أنّه لا يمكن ممارسة هذا الحق إلاّ مرّة واحدة ولا ينبغي أن يخص سوى حالات التعارض المنصوص عليها أعلاه. لا يقبل كل رد يقدّم لأي سبب آخر. المادة 12 : يستلم ضابط الصف المحال أمام مجلس التأديب إبلاغا شخصيا وسريا بكل المعلومات التي يتضمنها ملفه التأديبي فور إخطار ا لمجلس، ويمنح له أجل ثمانية (8) أيّام قصد تحضير دفاعه. ويتولّى الدفاع عن نفسه شخصيا أو يستعين بضابط أو ضابط صف يختاره بنفسه. الفصل الثالث سير مجلس التأديب المادة 13 : يتعيّن على أعضاء مجلس التأديب الالتزام بسّر المداولات.
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادة 14 : يتعيّن على مجلس التأديب إبداء رأيه ح ول الملف ال تأدي بي ال ذي أخ ط ر بش أنه، في أجل لا يتعدّى الثلاثين (30) يوما الموالية لإخطاره. المادة 15 : يسلّم الرئيس فور إخطار مجلس التأديب، نسخة من الملف التأديبي إلى الضابط المقرّر ويكلّفه بالقيام بالتحقيق التمهيدي للملف. المادة 16 : يعقد مجلس التأديب جلسته فور اختتام التحقيق التمهيدي. المادة 17 : لا يمكن مجلس التأديب الانعقاد إلاّ بحضور كل أعضائه. في حالة وجود مانع مبرّر لأحد الأعضاء الدائمين، يمكن الرئيس حسب تقديره لأسباب الغياب المقدمة، إمّا تأجيل تاريخ الاجتماع لمدّة ثلاثة (3) أيّام على الأكثر، أو استبدال العضو الغائب نهائيا بعضو إضافي يتمّ اختياره من نفس الصنف، حسب الترتيب المبيّن في قرار المثول أمام مجلس التأديب. المادة 18 : لا يحضر الأعضاء الإضافيون جلسات مجلس التأديب ما لم يدعوا قانونا من قبل الرئيس، قصد استبدال عضو دائم تعذر عليه الحضور أو كان غائبا. وباستثناء حالة القوة القاهرة، فإنّه يتعيّن على أعضاء مجلس التأديب الحضور دون انقطاع خلال الجلسات التي يستدعون إليها. يدوّن في محضر اختتام مداولات مجلس التأديب المذكور في المادة 23 أدناه، غياب أو استبدال أحد الأعضاء الدائمين مع ذكر الأسباب. المادة 19 : ي ق وم ال رئيس خ لال الجلسة الافتتاحية للمجلس، وبحضور الأعضاء الدائمين والمقرر، بما يأتي :
- التأكّد من الحضور الشخصي لكل الأعضاء،
- التأكّد من استلام جميع الأعضاء نسخة من الملف التأديبي الذي أخطر بشأنه ا لمجلس، واطلاعهم عليه،
- استبدال، عند الاقتضاء، خلال انعقاد الجلسة وبصفة رسمية، العضو أو الأعضاء الغائبين أو الذين تمت الموافقة على ردّهم بناء على طلب ضابط الصف الماثل،
- تلاوة أمر المثول، / العدد 34 21 جمادى الثانية عام 1429 ه 25 يونيو سنة 2008 م
- تذكير الأعضاء بالقواعد التي تحكم صلاحيات مجلس التأديب وسيره، وإبلاغهم بواجب الالتزام بالسّر ويقوم بجمع آرائهم حول الحالة المعروضة عليهم،
- العمل على تأدية القسم الآتي نصّه من قبل الأعضاء والمقرر، قبل تأديته بنفسه بحضور الجميع : “ أقسم بالله العلي العظيم وبكتابه الكريم أن أقوم بمهامي كعضو في هذا المجلس بعناية وإنصاف وإخلاص وأن أكتم سّر المداولات وأن أحكم طبقا للقوانين والنظم المعمول بها في الجيش الوطني الشعبي وبما يمليه عليّ ضميري وشرفي كعسكري”. المادة 20 : يأمر الرئيس بعد اختتام الجلسة الافتتاحية، بإدخال ضابط الصف الماثل إلى قاعة المداولات وبحضور هذا الأخير، يطلب من المقرّر تلاوة التقرير التلخيصي الذي قام بإعداده. يستمع المجلس لضابط الصف الماثل حول روايته للأفعال وعند الاقتضاء، لكل شاهد من الشهود على انفراد. ويرخّص لأعضاء المجلس وضابط الصف الماثل أن يطرحوا على الشهود كل الأسئلة التي يرونها مفيدة. يمكن أن يقرّر الرئيس، بناء على طلب عضو من الأعضاء أو ضابط الصف الماثل، القيام بمواجهة الشهود أو السماع مجدّدا لشاهد سبق سماعه. يمكن ضابط الصف الماثل أخذ الكلمة بعد كل تدخل لعضو من أعضاء المجلس أو للمقرّر أو أحد الشهود. ويجب على ضابط الصف الماثل في كل الأحوال، أخذ الكلمة في الأخير، بدعوة من الرئيس وقبل الانتهاء من سماع الشهود. المادة 21 : بعد الانتهاء من سماع الشهود، يدعو الرئيس ضابط الصف الماثل للانسحاب ويعرض القضية للتداول في جلسة مغلقة. يحضر المقرّر مداولات مجلس التأديب دون حق في المداولة. يصوّت أعضاء مجلس التأديب بالاقتراع السّري ويتعيّن على كل عضو الإجابة بنعم أو لا على كل سؤال مطروح. ولا يجوز لأي عضو من الأعضاء الامتناع عن التصويت. يتمّ حساب الأصوات من قبل الرئيس. يشكّل رأي المجلس أغلبية الأصوات.
21 جمادى الثانية عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 25 يونيو سنة 2008 م في حالة تعدّد الماثلين، يتداول مجلس التأديب ويصوّت بالنسبة لكل ضابط صف ماثل على حدة. المادة 22 : يعرض رئيس مجلس التأديب على التصويت السؤال المتعلق بمدى ثبوت مادية الأفعال التي يؤاخذ عليها ضابط الصف الماثل. في حالة حصول هذا السؤال على أغلبية الأصوات بنعم، فإنّ الرئيس يعرض مجددا على التصويت، السؤال حول مدى قيام المسؤولية التأديبية لضابط الصف الماثل. وفي حالة حصول هذا السؤال على أغلبية الأصوات بنعم، فإنّ الرئيس يعرض على التصويت اقتراح العقوبة القانونية الأساسية الأشّد من بين العقوبات المذكورة في المادة 3 من هذا المرسوم. إذا لم يحظ هذا الاقتراح بأغلبية الأصوات، فإنّ الرئيس يعرض العقوبات القانونية الأساسية الأخرى على التصويت تباعا، مع احترام الترتيب التنازلي لشدّة العقوبة إلى أن تحصل إحدى العقوبات المقترحة على أغلبية الأصوات. المادة 23 : يدوّن رأي المجلس خلال انعقاد الجلسة في محضر يوقعه كل الأعضاء قبل أن يرسله الرئيس مباشرة إلى قائد الناحية، مرفقا بوثائق الإثبات. يقوم الرئيس فور اختتام المداولات، بإبلاغ ضابط الصف الماثل شفهيا بالرأي الصادر. المادة 24 : يجب أن يتخذ القرار النهائي المتعلق بالحالة المعروضة، من قبل السلطة التي يعينها وزير الدفاع الوطني، في أجل لا يتجاوز الشهر الموالي لاستلام محضر مجلس التأديب الذي يرسل إليها من قبل قائد الناحية. لا يمكن تعديل الرأي الذي أصدره مجلس التأديب إلاّ في فائدة ضابط الصف الماثل. المادة 25 : يحّل مجلس التأديب فور اختتام مداولاته. المادة 26 : يلغي هذا المرسوم كل الأحكام المخالفة وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 22 يونيو سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 13 مرسوم رئاسي رقم 08-179 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 22 يونيو سنة 2008، يحدّد صلاحيات مجلس التأديب المختص بالنسبة لرجال الصف المتعاقدين وتشكيله والقواعد التي تحكم سيره. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 77 1( و 2 و )6 و 125 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 71-28 المؤرخ في 22 أبريل سنة 1971 والمتضمن قانون القضاء العسكري، المعدّل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين، لاسيما المواد 72 إلى 74 منه، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد صلاحيات مجلس التأديب المختص بالنسبة لرجال الصف المتعاقدين الذين يدعون في صلب النص “رجال الصف”، وتشكيله والقواعد التي تحكم سيره. الفصل الأول صلاحيات مجلس التأديب المادة 2 : إنّ مجلس التأديب هو هيئة تأديبية استشارية تؤسس بالنسبة لكل قضية حال، قصد إبداء رأيه حول مادية ووصف الأفعال التأديبية المسجلة واقتراح العقوبات القانونية الأساسية ضد رجال الصف الذين تسبّبوا في إخلال بالالتزامات القانونية الأساسية أو خطإ مخل بالشرف أو في خطإ جسيم في الخدمة أو مخالف للانضباط أو سوء السيرة العادية. المادة 3 : يمكن أن يقترح مجلس التأديب ضد رجال الصف حسب الأفعال التي يؤاخذون عليها، إحدى العقوبات القانونية الأساسية الآتية :
- الشطب من جدول الترقية لمدّة محدّدة،
- التنزيل في الرتبة، أو التجريد منها عندما يتعلق الأمر بعرفاء أو عرفاء أوائل،
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- الشطب من صفوف الجيش الوطني الشعبي بسبب إجراء تأديبي. المادة 4 : يؤمر بمثول رجل الصف أمام مجلس تأديب من قبل قائد الوحدة الذي يتبعه المؤاخذ، بناء على تقرير مفصّل للرؤساء السلميين. يعّد قرار الإحالة أمام مجلس التأديب وتشكيله من قبل قائد الوحدة، ضمن الأشكال المحدّدة بموجب تعليمة من وزير الدفاع الوطني. المادة 5 : عندما يؤاخذ عدّة رجال صف بارتكاب نفس الأفعال، فإنهم يمثلون أمام مجلس تأديب واحد. المادة 6 : يبدي مجلس التأديب رأيا معللا حول مادية ووصف الأفعال التأديبية المحالة عليه. ويقترح العقوبة القانونية الأساسية التي تبدو له الأكثر مطابقة لدرجة خطورة الأفعال التي تثبت ماديتها، أو حفظ الملف التأديبي على حاله، إذا رأى أنّ المسؤولية التأديبية لرجل الصف الماثل ليست قائمة. وفي هذه الحالة، يستعيد رجل الصف حقوقه كاملة. المادة 7 : عندما تبرّر طبيعة ودرجة خطورة الأفعال التأديبية المثارة أو مصلحة الخدمة، فإنّ قرار الإحالة أمام مجلس التأديب يمكن أن يكون مصحوبا بتدبير يتضمن تعليق عمل رجل الصف المؤاخذ. المادة 8 : لا يمكن اتخاذ الإجراء التأديبي أمام مجلس التأديب بعد ستة (6) أشهر من تاريخ معاينة التصرف الخاطئ، إلاّ إذا تعلق الأمر بسوء السيرة العادية. الفصل الثاني تشكيل مجلس التأديب المادة 9 : يعيّن الرئيس والمقرر وأعضاء مجلس التأديب، من طرف قائد الوحدة التي يتبعها رجل الصف الماثل أو عند الاقتضاء، من قبل السلطة المعينة ضمن الأشكال المحددة بموجب تعليمة من وزير الدفاع الوطني. المادة 10 : يتشكّل مجلس التأديب من :
- ضابط سام، رئيسا،
- ضابط، مقررا،
- أربعة (4) ضباط أعوان، أعضاءا، من بينهم عضوين إضافيين،
- ضابطي صف (2) عاملين، عضوين، من بينهما عضو إضافي برتبة مساعد أو مساعد أوّل، / العدد 34 21 جمادى الثانية عام 1429 ه 25 يونيو سنة 2008 م
- رجلي صف (2) متعاقدين برتبة عريف أول، عضوين، من بينهما عضو إضافي. المادة 11 : لا يمكن تعيين العسكري في مجلس التأديب، إذا :
- لم يكن في نشاط الخدمة،
- كان قد تعرّض لعقوبات قانونية أساسية في الرتبة المحازة،
- كانت تربطه صلة قرابة مباشرة أو مصاهرة برجل الصف الماثل،
- كان معنيا بصفة مباشرة أو غير مباشرة بالأفعال التي تبرّر تأسيس مجلس التأديب، سواء كان متظلما أو شاهدا أو صاحب تقرير أو رأي موجّه إلى السلطة السلمية حول الموضوع، أو ضابطا أو عون شرطة قضائية أو قاضيا،
- مارس خلال الخمس سنوات الأخيرة، سلطة سلمية مباشرة إزاء رجل الصف الماثل أو كان مرؤوسه،
- شارك في أي مهمة تحريات في إطار كل تحقيق أوّلي محتمل جرى بشأن الأفعال التي يؤاخذ عليها رجل الصف الماثل،
- كانت تربطه علاقات شخصية مؤكّدة مع رجل الصف الماثل. يتعيّن على كل عسكري يتمّ تعيينه للمشاركة في مجلس تأديب بصفة رئيس أو مقرر أو عضو ويكون معنيّا بإحدى حالات التعارض المشار إليها في هذه المادة، التصريح بذلك عند انعقاد الجلسة الأولى للمجلس. حّق الرد فيما يخص أعضاء مجلس التأديب معترف به لرجل الصف الماثل. غير أنّه، لا يمكن ممارسة هذا الحق إلاّ مرّة واحدة ولا ينبغي أن يخص سوى حالات التعارض المنصوص عليها أعلاه. لا يقبل كل رد يقدّم لأي سبب آخر. المادة 12 : يستلم رجل الصف المحال أمام مجلس التأديب ملفه التأديبي فور إخطار المجلس ويمنح له أجل ثمانية (8) أيّام قصد تحضير دفاعه. ويتولّى الدفاع عن نفسه شخصيا أو يستعين بضابط أو ضابط صف يختاره بنفسه.
21 جمادى الثانية عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 25 يونيو سنة 2008 م الفصل الثالث سير مجلس التأديب المادة 13 : يتعيّن على أعضاء مجلس التأديب الالتزام بسّر المداولات. المادة 14 : يتعيّن على مجلس التأديب إبداء رأيه حول الم لف ال تأدي بي الذي أخ طر ب شأنه، في أجل لا يتعدّى الثلاثين (30) يوما الموالية لإخطاره. المادة 15 : يسلّم الرئيس فور إخطار مجلس التأديب، نسخة من الملف التأديبي إلى الضابط المقرّر ويكلّفه بالقيام بالتحقيق التمهيدي للملف. المادة 16 : يعقد مجلس التأديب جلسته فور اختتام التحقيق التمهيدي. المادة 17 : لا يمكن مجلس التأديب الانعقاد إلاّ بحضور كل أعضائه. في حالة وجود مانع مبرّر لأحد الأعضاء الدائمين، يمكن الرئيس حسب تقديره لأسباب الغياب المقدمة، إمّا تأجيل تاريخ الاجتماع لمدّة ثلاثة 3( ) أيّام على الأكثر، أو استبدال العضو الغائب نهائيا بعضو إضافي يتمّ اختياره من نفس الصنف، حسب الترتيب المبيّن في قرار المثول أمام مجلس التأديب. المادة 18 : لا يحضر الأعضاء الإضافيون جلسات مجلس التأديب ما لم يدعوا قانونا من قبل الرئيس، قصد استبدال عضو دائم تعذر عليه الحضور أو كان غائبا. وباستثناء حالة القوة القاهرة، فإنّه يتعيّن على أعضاء مجلس التأديب الحضور دون انقطاع خلال الجلسات التي يستدعون إليها. يدوّن في محضر اختتام مداولات مجلس التأديب المذكور في المادة 24 أدناه، غياب أو استبدال أحد الأعضاء الدائمين مع ذكر الأسباب. المادة 19 : يقوم الرئيس خلال الجلسة الافتتاحية للمجلس، وبحضور الأعضاء الدائمين والمقرر دون سواهم، بما يأتي :
- التأكّد من حضور كل الأعضاء واستلامهم جميعا نسخة من الملف التأديبي الذي أخطر بشأنه المجلس واطلاعهم عليه،
- استبدال، عند الاقتضاء، خلال انعقاد الجلسة وبصفة رسمية، العضو أو الأعضاء الغائبين أو الذين تمت الموافقة على ردّهم بناء على طلب رجل الصف الماثل، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 15
- تلاوة أمر المثول،
- تذكير الأعضاء بالقواعد التي تحكم صلاحيات مجلس التأديب وسيره، وإبلاغهم بواجب الالتزام بالسّر ويقوم بجمع آرائهم حول الحالة المعروضة عليهم،
- العمل على تأدية القسم الآتي نصّه من قبل الأعضاء والمقرر، قبل تأديته بنفسه بحضور الجميع : “ أقسم بالله العلي العظيم وبكتابه الكريم أن أقوم بمهامي كعضو في هذا المجلس بعناية وإنصاف وإخلاص وأن أكتم سّر المداولات وأن أحكم طبقا للقوانين والنظم المعمول بها في الجيش الوطني الشعبي وبما يمليه عليّ ضميري وشرفي كعسكري”. المادة 20 : يأمر الرئيس بعد اختتام الجلسة الافتتاحية، بإدخال رجل الصف الماثل إلى قاعة المداولات وبحضور هذا الأخير، يطلب من المقرّر تلاوة التقرير. يستمع المجلس لرجل الصف الماثل حول روايته للأفعال وعند الاقتضاء، لكل شاهد من الشهود على انفراد. ويرخّص لأعضاء المجلس ورجل الصف الماثل أن يطرحوا على الشهود كل الأسئلة التي يرونها مفيدة. يمكن أن يقرّر الرئيس، بناء على طلب عضو من الأعضاء أو رجل الصف الماثل، القيام بمواجهة الشهود أو السماع مجدّدا لشاهد سبق سماعه. يمكن رجل الصف الماثل أخذ الكلمة بعد كل تدخل لعضو من أعضاء المجلس أو للمقرّر أو أحد الشهود. ويجب على رجل الصف الماثل في كل الأحوال، أخذ الكلمة في الأخير بدعوة من الرئيس وقبل الانتهاء من سماع الشهود. بعد الانتهاء من سماع الشهود، يدعو الرئيس رجل الصف الماثل للانسحاب ويُعرض القضية للتداول في جلسة مغلقة. يحضر المقرّر مداولات مجلس التأديب دون حق في المداولة. المادة 21 : يقوم الرئيس أثناء المداولات بإدارة المناقشات وطرح الأسئلة التي من شأنها أن تسمح للمجلس بإعطاء رأي معلل حول الرّد الذي يرى من الواجب تخصيصه للإجراء التأديبي المتّخذ. المادة 22 : يصوّت أعضاء مجلس التأديب بالاقتراع السّري، ويتعيّن على كل عضو الإجابة بنعم أو لا على كل سؤال مطروح. ولا يجوز لأي عضو من الأعضاء الامتناع عن التصويت.
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة يتمّ حساب الأصوات من قبل الرئيس. يشكّل رأي المجلس أغلبية الأصوات. في حالة تعدّد الماثلين، يداول مجلس التأديب ويصوّت بالنسبة لكل رجل صف ماثل على حدة. المادة 23 : يعرض رئيس مجلس التأديب على التصويت السؤال المتعلق بمدى ثبوت مادية الأفعال التي يؤاخذ عليها رجل الصف الماثل. في حالة حصول هذا السؤال على أغلبية الأصوات بنعم، فإنّ الرئيس يعرض مجددا على التصويت، السؤال حول مدى قيام المسؤولية التأديبية لرجل الصف الماثل. وفي حالة حصول هذا السؤال على أغلبية الأصوات بنعم، فإنّ الرئيس يعرض على التصويت اقتراح العقوبة القانونية الأساسية الأشّد من بين العقوبات المذكورة في المادة 3 من هذا المرسوم. إذا لم يحظ هذا الاقتراح بأغلبية الأصوات، فإنّ الرئيس يعرض العقوبات الأخرى على التصويت تباعا، مع احترام الترتيب التنازلي لشدّة العقوبة إلى أن تحصل إحدى العقوبات المقترحة على أغلبية الأصوات. المادة 24 : يعدّ ويدّون رأي المجلس خلال سير الجلسة، في محضر يوقعه كل أعضاء المجلس قبل أن يرسله الرئيس مباشرة إلى قائد الوحدة، مرفقا بوثائق الإثبات. يقوم الرئيس فور اختتام المداولات، بإبلاغ رجل الصف الماثل شفهيا بالرأي الصادر. المادة 25 : تصدر السلطة المكلفة بالإجراء التأديبي، قرارها في أجل لا يتعدى الشهر الذي يتبع استلام محضر مجلس التأديب. لا يمكن تعديل رأي مجلس التأديب إلاّ في فائدة رجل الصف الماثل. المادة 26 : يحّل مجلس التأديب فور اختتام مداولاته. المادة 27 : يلغي هذا المرسوم كل الأحكام المخالفة وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 22 يونيو سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة / العدد 34 21 جمادى الثانية عام 1429 ه 25 يونيو سنة 2008 م مرسوم تنفيذي رقم 08-180 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 22 يونيو سنة 2008، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2008، حسب كل قطاع. إنّ رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدّستور، لاسيّما المادّتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 07-12 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1428 الموافق 30 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن قانون المالية لسنة 2008،
- وبمقتضى المرسوم التنفي ذي رقم 98-227 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلّق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2008 اعتماد دفع ق دره اثنا عشر مليار دينار 12.000.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها ستون مليارا ومائة وخمسون مليون دينار 60.150.000.000( دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 07-12 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1428 الموافق 30 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن قانون المالية لسنة 8002)، طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2008 اعتماد دفع قدره اثنا عشر مليار دينار 12.000.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها ستون مليارا ومائة وخمسون مليون دينار 60.150.000.000( دج) يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 07-12 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1428 الموافق 30 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن قانون المالية لسنة 8002)، طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 22 يونيو سنة .2008 عبد العزيز بلخادم
21 جمادى الثانية عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 25 يونيو سنة 2008 م الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج
- احتياطي لنفقات غير متوقعة 12.000.000 60.150.000 المجموع : 12.000.000 60.150.000 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج
- دعم الحصول على سكن 12.000.000 60.150.000 المجموع : 12.000.000 60.150.000 مرسوم تنفيذي رقم 08-181 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008، يتضم ن الق انون الأس اسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصيد البحري. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير الصيد البحري و الموارد الصيدية،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتعلق بالصيد البحري و تربية المائيات، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 17
- وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-172 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين و أعوان الإدارة المركزي ة والولايات والبلدي ات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-95 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصيد البحري،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-124 المؤرخ في 7 ربيع الأول ع ام 1421 الموافق 10 يونيو سنة 2000 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الصيد والموارد الصيدية، يرسم ما يأتي : الباب الأول أحكام عامة الفصل الأول مجال التطبيق المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 3 و 11 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يوضح
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة هذا المرسوم الأحكام الخاصة المطبقة على الموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصيد البحري وتحديد مدونة الأسلاك وكذا شروط الالتحاق بمختلف الرتب ومناصب الشغل المطابقة. المادة 2 : يكون الموظفون الذين ينتمون إلى الأسلاك التي يسري عليهم هذا القانون الأساسي في وضعية القيام بالخدمة لدى المصالح المركزية وغير الممركزة للإدارة المكلفة بالصيد البحري وكذا المؤسسات العمومية التابعة لها. المادة 3 : تعتبر أسلاكا خاصة بالإدارة المكلفة بالصيد البحري، الاسلاك الآتية :
- سلك المهندسين في الصيد البحري وتربية المائيات،
- سلك المفتشين في الصيد البحري وتربية المائيات،
- سلك التقنيين في الصيد البحري وتربية المائيات. الفصل الثاني الحقوق والواجبات المادة 4 : يخضع الموظفون الذين تسري عليهم أحكام هذا المرسوم للحقوق و الواجبات المنصوص عليها في الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه. المادة 5 : ت طبيقا لأحكام المادة 188 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، والمذكور أعلاه، يمكن مطالبة الموظفين المنتمين إلى سلك المفتشين، المنصوص عليه في هذا القانون الأساسي الخاص، لممارسة مهامهم نهارا أو ليلا. المادة 6 : ط بقا لأح كام المادة 61 من القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتعلق بالصيد البحري و تربية المائيات، يؤدي المفتشون في الصيد البحري وتربية المائيات أمام المحكمة التابعة لإقامتهم الإدارية اليمين الآتية : ‘’أقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي وظيفتي بأمانة و إخلاص و أن أراعي في كل الأحوال الواجبات التي تفرضها عليّ .’’ لا يتم تجديد اليمين ما لم يحدث انقط اع نهائ ي عن الوظي فة وهذا مهما تكن أماكن التعيين الجديد أو الرتب والمناصب المشغولة على التوالي. / العدد 34 21 جمادى الثانية عام 1429 ه 25 يونيو سنة 2008 م المادة 7 : يزود المفتشون في الصيد البحري وتربية المائيات ببطاقة مهنية تسلمها الإدارة المكلفة بالصيد البحري تؤهلهم لممارسة المهام الموكلة إليهم بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما. الفصل الثالث التوظيف و التربص والترقية والترسيم والترقية في الدرجة الفرع الأول التوظيف والترقية المادة 8 : يتم التوظيف والترقية في الأسلاك المذكورة في المادة 3 أعلاه، من بين المترشحين الحائزين الشهادات أو الإجازات في التخصصات الآتية : )1 بالنسبة لسلك المهندسين في الصيد البحري و تربية المائيات :
- الصيد البحري،
- العلوم الصيدية،
- تربية المائيات،
- علم المحيطات،
- تهيئة الساحل،
- البيولوجيا البحرية،
- علوم البحر . )2 بالنسبة لسلك المفتشين في الصيد البحري وتربية المائيات :
- الصيد البحري،
- العلوم الصيدية،
- تربية المائيات،
- علوم الملاحة،
- ميكانيك السفن . )3 بالنسبة لسلك التقنيين في الصيد البحري وتربية المائيات :
- الصيد البحري،
- تربية المائيات،
- علوم الملاحة،
- ميكانيك السفن . يمكن أن تعدل أو تتمم قائمة التخصصات المذكورة أعلاه، عند الاقتضاء، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصيد البحري والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
21 جمادى الثانية عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 25 يونيو سنة 2008 م المادة 9 : يوظف ويرقى الموظفون الذين يسري عليهم هذا القانون الأساسي الخاص حسب الشروط والنسب المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم. يمكن تعديل النسب المطبقة على مختلف أنماط الترقية بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالصيد البحري بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء ا لمختصة، بموجب مقرر من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. غير أنه، لا يمكن أن تتعدى هذه التعديلات على الأكثر نصف النسب المحددة بالنسبة لأنماط الترقية عن طريق الامتحان المهني و التسجيل في قائمة التأهيل، دون أن تتعدى هذه النسب 50 % من المناصب المطلوب شغلها كحد أقصى. الفرع الثاني التربص والترسيم والترقية في الدرجة المادة 10 : تطبيقا للمادتين 83 و 84 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يعين المترشحون الذين يوظفون في الأسلاك والرتب التي يسيرها هذا القانون الأساسي الخاص بصفة متربصين بموجب قرار أو مق رر، حسب الحالة من السلط ة المخول لها صلاحية التعيين. ويلزمون باستكمال تربص تجريبي مدته سنة واحدة . المادة 11 : عند انتهاء فترة التربص، يرسم المتربصون أو يخضعون لتمديد التربص مرة واحدة للمدة نفسه ا، أو يسرحون دون إشعار مسبق أو تعويض. المادة 12 : تحدد وتائر الترقية في الدرجة المطبقة على الموظفين الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصيد البحري حسب المدد الثلاث (3) المنصوص عليها في المادة 11 من المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه . الفصل الرابع الوضعيات القانونية الأساسية المادة 13 : تطبيقا لأحكام المادة 127 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد النسب القصوى للموظفين الخاضعين لهذا القانون الأساسي الخاص الذين من شأنهم أن يوضعوا بناء على طلبهم، في الوضعية القانونية الأساسية المتمثلة في الانتداب، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 19 أو خارج الإطار، أو الإحالة على الاستيداع، بالنسبة إلى كل سلك و كل مؤسسة أو إدارة عمومية مكلفة بالصيد البحري كما يأتي :
- الانتداب : 5 %،
- الإحالة على الاستيداع : 5 %،
- خارج الإطار : 1 .% الفصل الخامس الأحكام العامة للإدماج المادة 14 : يدمج الموظفون الذين ينتمون إلى الأسلاك و الرتب المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 98-95 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه، و يرسمون و يعاد تصنيفهم عند تاريخ بداية سريان مفعول هذا المرسوم، في الأسلاك و الرتب المطابقة، المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص. المادة 15 : يرتب الموظفون المذكورون في المادة 14 أعلاه في الدرجة المطابقة للدرجة التي يحوزونها في رتبتهم الأصلية. ويِؤخذ ما تبقى من الأقدمية المكتسبة في الرتبة الأصلية في الحسبان عند الترقية في رتبة الاستقبال . المادة 16 : يدمج المتربصون الذين عينوا قبل أول يناير سنة 2008 بصفة متربصين و يرسمون بعد استكمال الفترة التجريبية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 98-95 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه. المادة 17 : يجمع بصفة انتقالية، ولمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ بداية سريان هذا المرسوم، بين الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج في تقدير الأقدمية المطلوبة للترقية في رتبة ما أو التعيين في منصب عال، بالنسبة للموظفين الذين أدمجوا في رتب غير تلك المطابقة للرتب التي سبق إحداثه ا بموجب المرسوم التنفيذي رقم 98-95 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه. الباب الثاني الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصيد البحري الفصل الأول سلك المهندسين في الصيد البحري و تربية المائيات المادة 18 : يضم سلك المهندسين في الصيد البحري وتربية المائيات أربع (4) رتب :
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- رتبة مهندس تطبيقي، وهي رتبة آيلة إلى الزوال،
- رتبة مهندس دولة،
- رتبة مهندس رئيسي،
- رتبة رئيس المهندسين. الفرع الأول تحديد المهام المادة 19 : يكلف المهندسون التطبيقيون في الصيد البحري و تربية المائيات، لاسيما بما يأتي :
- تنفيذ برامج تنمية الصيد البحري، لاسيما في مجال تنظيم المهنة وتطوير تقنيات الصيد البحري،
- المشاركة في الدراسات والتحاليل ذات الطابع التقني والاقتصادي التي من شأنها تشجيع تنمية نشاط الصيد البحري وتربية المائيات،
- وضع قيد التنفيذ التدابير التقنية الرامية إلى تنمية و ترقي ة الصيد البح ري والصيد القاري والتربية والزرع،
- المشاركة في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بالقطاع في ميادين الصيد البحري و تربية المائيات. المادة 20 : زيادة على المهام المسندة إلى المهندسين التطبيقيين في الصيد البحري وتربية المائيات، يكلف مهندسو الدولة في الصيد البحري وتربية المائيات، لاسيما بما يأتي :
- القيام بدراسات وتحاليل ذات طابع تقني واقتص ادي من شأنها أن تساهم في تنمية نشاط الصيد البحري وتربية المائيات،
- تنسيق مختلف المشاريع والقيام بكل دراسة لها علاقة بمهامهم،
- المشاركة حسب اختصاصهم، في إعداد برامج التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات. المادة 21 : زيادة على المهام المسندة إلى مهندسي الدولة في الصيد البحري وتربية المائيات، يكلف المهندسون الرئيسيون في الصيد البحري وتربية المائيات، لاسيما بما يأتي :
- القيام بدراسات وبحوث لها علاقة باختصاصاتهم في ميادين الصيد البحري وتربية المائيات،
- تصور مناهج وتقنيات مرتبطة بتحسين الإنتاجية في الصيد البحري وتربية المائيات. / العدد 34 21 جمادى الثانية عام 1429 ه 25 يونيو سنة 2008 م المادة 22 : زيادة على المهام المسندة إلى المهندسين الرئيسيين في الصيد البحري وتربية المائيات، يكلف رؤساء المهندسين في الصيد البحري وتربية المائيات، لاسيما بما يأتي :
- تصور برامج لتنمية الصيد البحري وتربية المائيات،
- متابعة و تنسيق إنجاز مشاريع تنموية في مجال الصيد البحري وتربية المائيات. الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادة 23 : يوظف أو يرقى بصفة مهندس دولة في الصيد البحري وتربية المائيات : أ) عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة مهندس دولة أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 8 أعلاه. ب ) عنط ريق الامتحان المهني في ح دود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، المهندسون التطبيقيون في الصيد البحري و تربية المائيات الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادة 24 : يرقى على أساس الشهادة بصفة مهندس دولة في الصيد البحري وتربية المائيات، المهندسون التطبيقيون في الصيد البحري وتربية المائيات المرسمون والتقنيون السامون في الصيد البحري وتربية المائيات المرسمون، الذين تحصلوا بعد توظيفهم، على شهادة مهندس دولة أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 8 أعلاه . المادة 25 : يوظف أو يرقى بصفة مهندس رئيسي في الصيد البحري و تربية المائيات : أ) عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة الماجستير أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 8 أعلاه. ب) عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، مهندسو دولة في الصيد البحري وتربية المائيات الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. ج) على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، مهندسو دولة في الصيد البحري وتربية المائيات الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
21 جمادى الثانية عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 25 يونيو سنة 2008 م المادة 26 : يرقى على أساس الشهادة بصفة مهندس رئيسي في الصيد البحري و تربية المائيات، مهندسو دول ة في الصيد البحري و تربية المائيات الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماجستير أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 8 أعلاه. المادة 27 : يرقى بصفة رئيس المهندسين في الصيد البحري وتربية المائيات : أ) عن طريق الامتحان المهني، المهندسون الرئيسيون في الصيد البحري وتربية المائيات الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة . ب) على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها من بين المهندسين الرئيسيين في الصيد البحري وتربية المائيات الذين يثبتون عشر (10) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. الفرع الثالث أحكام انتقالية المادة 28 : يدمج في رتبة مهندس تطبيقي في الصيد البحري وتربية المائيات المهندسون التطبيقيون في الصيد البحري المرسمون والمتربصون. المادة 29 : يدمج في رتبة مهندس دولة في الصيد البحري وتربية المائيات مهندسو دولة في الصيد البحري المرسمون والمتربصون . المادة 30 : يدمج في رتبة مهندس رئيسي في الصيد البحري وتربية المائيات المهندسون الرئيسيون في الصيد البحري المرسمون والمتربصون. المادة 31 : يدمج في رتبة رئيس المهندسين في الصيد البحري و تربية المائيات رؤساء المهندسين في الصيد البحري المرسمون والمتربصون. الفصل الثاني سلك المفتشين في الصيد البحري وتربية المائيات المادة 32 : يضم سلك المفتشين في الصيد البحري و تربية المائيات أربع (4) رتب :
- رتبة مفتش،
- رتبة مفتش رئيسي، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 21
- رتبة مفتش قسم،
- رتبة مفتش قسم رئيس. الفرع الأول تحديد المهام المادة 33 : يكلف المفتشون في الصيد البحري وتربية المائيات، لاسيما بما يأتي :
- بحث ومعاينة مخالفات التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال الصيد البحري وتربية المائيات واتخاذ كل الإجراءات التحفظية المقررة في هذا ا لمجال، عند الاقتضاء،
- السهر على تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تسري على نشاطات الصيد البحري و تربية المائيات،
- السهر على تنفيذ تدابير متابعة المراقبة الإحصائية لمنتوجات الصيد البحري و تربية المائيات،
- السهر، بالاتصال مع المصالح ا لمختصة، على السير الحسن للمراقبة الصحية،
- ضمان تطبيق التنظيم المتعلق بتداول منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات و نقلها وتخزينها،
- ضمان احترام تطبيق معايير أمن السفن، بالاتصال مع المصالح ا لمختصة،
- معاينة نشاطات مؤسسات الصيد البحري وتربية المائيات ومراقبتها،
- المشاركة في التفتيش والمراقبة اللذين يتمان في البحر بالتعاون مع المصالح ا لمختصة،
- المشاركة في التحقيقات حول الحوادث التي تقع على اليابسة أو في البح ر فيما يخص نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات،
- المشاركة، حسب اختصاصهم، في إعداد برامج التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات،
- المشاركة في التعليم والتكوين والتدريب حسب مجال اختصاصهم على مستوى مؤسسات التكوين التابعة للوزارة المكلفة بالصيد البحري. المادة 34 : زيادة على المهام المسندة إلى المفتشين في الصيد البحري وتربية المائيات، يكلف المفتشون الرئيسيون في الصيد البحري وتربية المائيات، لاسيما بما يأتي :
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- السهر على احترام تدابير تسيير ومراقبة الأنظمة البيئية البحرية ومواقع تربية المائيات،
- المشاركة في إعداد مشاريع النصوص التنظيمية الخاصة بالصيد البحري و تربية المائيات وأمن الملاحة في الصيد البحري،
- المشاركة في زيارات لجان الأمن المحلية. المادة 35 : زيادة على المهام المسندة إلى المفتشين الرئيسيين في الصيد البحري وتربية المائيات، يكلف مفتشو الأقسام في الصيد البحري وتربية المائيات، لاسيما بما يأتي :
- المشاركة في تحديد السبل والوسائل الأنسب لتطبيق التشريع والتنظيم اللذين يسريان على نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات،
- القيام بتحقيقات تقنية واجتماعية واقتصادية وبحرية،
- القيام بمهام التحقيق التي تكتسي طابعا خاصا. المادة 36 : زيادة على المهام المسندة إلى مفتشي الأقسام في الصيد البحري وتربية المائيات، يكلف مفتشو الأقسام الرؤساء في الصيد البحري وتربية المائيات، لاسيما بما يأتي :
- المشاركة في تحديد مناهج ومعايير واجراءات التدخل في مجال الصيد البحري وتربية المائيات،
- تقييم مدى تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- اقتراح كل إجراء يرمي إلى تحسين وتحيين التشريع والتنظيم اللذين يسي ران نش اط الصيد البحري وتربية المائيات. الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادة 37 : يوظف المفتشون في الصيد البحري وتربية المائيات عن طريق المسابقة على أس اس الاختبارات، في حدود المناصب المطلوب شغلها، من ب ين الم ترش ح ين الح ائزين شهادة الدراس ات العليا أو شهادة معادلة له ا في أحد التخصصات المذكورة في المادة 8 أعلاه. يخضع المترشحون، الذين تم توظيفهم تطبيقا للفقرة أعلاه، أثناء مدة التربص لمتابعة تكوين تحضيري لشغل الوظيفة، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من الوزير المكلف بالصيد البحري. / العدد 34 21 جمادى الثانية عام 1429 ه 25 يونيو سنة 2008 م المادة 38 : يوظف أو يرقى المفتشون الرئيسيون في الصيد البحري و تربية المائيات : أ) عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة مهندس دولة أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 8 أعلاه. ب) عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، المفتشون في الصيد البحري وتربية المائيات الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. ج) على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، المفتشون في الصيد البحري وتربية المائيات الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. يخضع المترشحون الذين تم توظيفهم تطبيقا للفقرة( أ) أعلاه، أثناء فترة التربص، لمتابعة تكوين تحضيري لشغل المنصب، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من الوزير المكلف بالصيد البحري. المادة 39 : يرقى على أساس الشهادة بصفة مفتش رئيسي في الصيد البحري و تربية المائيات، المفتشون المرسمون في الصيد البحري و تربية المائيات الذين تحصلوا بعد توظيفهم، على شهادة مهندس دولة أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 8 أعلاه. المادة 40 : يوظف أو يرقى بصفة مفتش قسم في الصيد البحري و تربية المائيات : أ) عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة م اجستير أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 8 أعلاه. ب) عن طريق الامتح ان المهني في ح دود 30 % من المناصب المطلوب شغلها المفتشون الرئيسيون في الصيد البحري و تربية المائيات الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. ج) عل ى سبي ل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، المفتشون الرئيسيون في الصيد البحري وتربية المائيات الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
21 جمادى الثانية عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 25 يونيو سنة 2008 م المادة 41 : يرقى على أساس الشهادة بصفة مفتش قسم في الصيد البحري وتربية المائيات، المفتشون الرئيسيون المرسمون في الصيد البحري و تربية المائيات الذين تحصلوا بعد توظيفهم، على شهادة الماجستي ر أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 8 أعلاه. المادة 42 : يرقى بصفة مفتش قسم رئيس في الصيد البحري وتربية المائيات : أ ) عن طريق الامتحان المهني، مفتشو الأقسام في الصيد البحري وتربية المائيات الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. ب) على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، مفتشو أقسام الصيد البحري وتربية المائيات الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الفرع الثالث أحكام انتقالية المادة 43 : من أجل التكوين الأولي لرتبة مفتش رئيسي في الصيد البحري وتربية المائيات، يمكن إدماج، بطلب منهم و بعد موافقة الإدارة، مهندسي الدولة في الصيد البحري الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، عند بداية سريان مفعول هذا المرسوم. المادة 44 : من أجل التكوين الأولي لرتبة مفتش قسم في الصيد البحري وتربية المائيات، يمكن إدماج بطلب منهم وبعد موافقة الإدارة، المهندسين الرئيسيين في الصيد البحري وتربية المائيات الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، عند بداية سريان مفعول هذا المرسوم. المادة 45 : من أجل التكوين الأولي لرتبة مفتش قسم رئيس في الصيد البحري وتربية المائيات، يمكن إدماج، بطلب منهم و بعد موافقة الإدارة، رؤساء المهندسين في الصيد البحري وتربية المائيات الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، عند بداية سريان مفعول هذا المرسوم. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 23 الفصل الثالث سلك التقنيين في الصيد البحري و تربية المائيات المادة 46 : يضم سلك التقنيين في الصيد البحري وتربية المائيات رتبتين (2) اثنتين :
- رتبة تقني.
- رتبة تقني سام. الفرع الأول تحديد المهام المادة 47 : يكلف التقنيون في الصيد البحري وتربية المائيات، لاسيما بما يأتي :
- تنفيذ المراقبة التقنية على الأشغال التابعة لمجالات نشاطهم،
- المشاركة في إنجاز أشغال تقنية متخصصة في ميادين تقنيات الصيد البحري وتربية المائيات،
- جمع المعلومات المتعلقة بميادين نشاطهم على مستوى موانئ الصيد البحري وأماكن الإنزال،
- مساعدة المهندسين والتقنيين السامين في الصيد البحري وتربية المائيات في تنفيذ أشغ ال الدراسة والإنجاز،
- ضمان استغلال وسائل الصيد في مزارع تربية المائيات البحرية والقارية منها،
- المشاركة بصفة مدرب في التربصات التكوينية في الأمن البحري التي تنظمها مؤسسات التكوين التابعة لقطاع الصيد البحري،
- المشاركة في حفظ وصيانة المنشآت والتجهيزات البيداغوجية الموضوعة تحت مسؤوليتهم،
- المشاركة في تأطير التربصات التطبيقية في الوسط المهني. المادة 48 : زيادة على المهام المسندة إلى التقنيين في الصي د البحري وتربية المائيات، يكلف التقنيون السامون في الصيد البحري وتربية المائيات، لاسيما بما يأتي :
- إنجاز أشغال تقنية متخصصة،
- تأطير فرق التقنيين في الصيد البح ري وتربي ة المائي ات لغرض تنفيذ المهام المسندة إليها وقيادتها ومراقبتها،
- المشاركة في مهام المراقبة على متن سفن ص يد الأسماك الكثيرة الترح ال، وفي الصيد البحري العلمي والصيد البحري الاستكشافي.
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادة 49 : يوظف التقنيون في الصيد البحري وتربية المائيات، في حدود المناصب المطلوب شغلها عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين المترشحين الحائزين شهادة تقني أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 8 أعلاه. المادة 50 : يوظف أو يرقى بصفة تقني سام في الصيد البحري و تربية المائيات : أ) عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشح ون الحائزون شه ادة تقني سام في الصيد البحري وتربية المائيات أو شهادة معادلة له ا في أحد التخصصات المذكورة في المادة 8 أعلاه. ب) عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها من بين التقنيين في الصيد البحري وتربية المائيات الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. ج) على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، التقنيون في الصيد البحري و تربية المائيات الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. يخضع المترشحون المقبولون، طبقا للحالتين (ب) و (ج) أعلاه قبل ترقيتهم إلى النجاح في تكوين، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من الوزير المكلف بالصيد البحري والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 51 : يرقى على أساس الشهادة بصفة تقني سام في الصيد البحري و تربية المائيات، التقنيون في الصيد البحري و تربية المائيات الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة تقني سام أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 8 أعلاه. الفرع الثالث أحكام انتقالية المادة 52 : يدمج في رتبة تقني في الصيد البحري وتربية المائيات التقنيون في الصيد البحري المرسمون والمتربصون . المادة 53 : يدمج في رتبة تقني سام في الصيد البحري وتربية المائيات التقنيون السامون في الصيد البحري المرسمون والمتربصون. / العدد 34 21 جمادى الثانية عام 1429 ه 25 يونيو سنة 2008 م الباب الثالث الأحكام المطبقة على المناصب العليا المادة 54 : تطبيقا لأحكام المادة 11 ( الفقرة الأولى) من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد قائمة المناصب العليا بعنوان الأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالصيد البحري على النحو الآتي : )1 خبير، )2 مرشد، )3 رئيس مهمة. يكون شاغلو المنصبين العاليين المتمثلين في “مرشد” و”رئيس مهمة” المذكورين أعلاه في وضعية الخدمة لدى المصالح غير الممركزة للإدارة المكلفة بالصيد البحري. المادة 55 : يحدد عدد المناصب العليا المذكورة في ال م ادة 54 أعلاه، بق رار مشترك ب ين الوزير المكلف بالمالي ة والوزير المكلف بالصيد البحري والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية . الفصل الأول تحديد المهام المادة 56 : يخول الخبراء مهام الخبرة والتأطير والتنسيق، ويكلفون بهذه الصفة، لاسيما بما يأتي :
- تصور كل دراسة ذات طابع تقني أو اجتماعي واقتصادي وتنفيذها،
- القيام بدراسات حول ملاءمة مشاريع الصيد البحري وتربية المائيات المقترحة،
- توجيه برامج التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات في ميادين الصيد البحري و تربية المائيات،
- ترقية التكنولوجيات في ميدان الصيد البحري وتربية المائيات،
- تحليل وتشخيص برامج التنمية في ميدان الصيد البحري وتربية المائيات،
- تأطير ومتابعة مشاريع الاستثمار والدعم التقني. ويمكن تكليفهم، عند الضرورة، بإدارة مشروع تنمية. المادة 57 : يكلف المرشدون في الصيد البحري وتربية المائيات، لاسيما بما يأتي :
21 جمادى الثانية عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 25 يونيو سنة 2008 م
- المساهمة في تصور برنامج إرشاد ووضعه،
- القيام بالإرشاد فيما يخص التشريع والتنظيم اللذين يسريان على نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات،
- إنجاز تحقيقات حول الآراء لدى مختلف الفئات الاجتماعي ة والمهنية المرتبط ة بح رف الصيد البحري وتربية المائيات،
- مرافقة مختلف المصالح التقنية ومساعدتها في إعداد و تنفيذ أعمال البرهنة والإرشاد،
- التقييم والتشخيص القبلي والبعدي لظروف الإنتاج في الصيد البحري وتربية المائيات في إطار استغلال اقتصادي عقلاني ومستديم للثروة،
- تنظيم و تنشيط الأعمال التقنية الرامية إلى دعم تنفيذ عمليات أو مشاريع تنموية في الصيد البحري وتربية المائيات،
- اقتراح الأدوات والتدابير الضرورية لإعداد برامج الإرشاد،
- اقتراح كل إجراء ذي طابع تقني واقتصادي واجتماعي من شأنه المساهمة في رفع الإنتاج في الصيد البحري وتربية المائيات وتحسين ظروف ممارسة نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات. المادة 58 : يكلف رؤساء المهام في الصيد البحري وتربية المائيات، لاسيما بما يأتي :
- الق ي ام بمهم ات دوري ة تفتيشية لغ رض متاب عة البرامج التنموية في قطاع الصيد البحري وتربية المائيات و إعداد تقارير خاصة بها،
- إعداد تقارير دورية حول وضعية القطاع في ميدان اختصاصهم،
- تحضير المذكرات المتعلقة بتنظيم المهمات التفتيشية وكذا طرق وإجراءات التدخل الخاصة بها،
- اقتراح كل إجراء من شأنه تحسين سير المهمات التفتيشية،
- المشاركة في إعداد الحصيلة السنوية لبرامج التفتيش والمراقبة وكذا التلخيصات المتعلقة بها. الفصل الثاني شروط التعيين المادة 59 : يعين الخبراء من بين : )1 الموظفين المرسمين المنتمين على الأقل إلى رتبة مهندس رئيسي في الصيد البحري وتربية المائيات، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 25 )2 الموظفين المنتمين إلى رتبة مهندس دولة في الصيد البحري وتربية المائيات الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. )3 الموظفين المنتمين إلى رتبة مهندس تطبيقي في الصيد البحري وتربية المائيات الذين يثبت ون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادة 60 : يعين المرشدون من بين : )1 الموظفين المرسمين المنتمين على الأقل إلى رتبة مهندس رئيسي في الصيد البحري وتربية المائيات، أو مفتش قسم في الصيد البحري و تربية المائيات الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف. )2 الموظف ين المنتمين إلى رتبة مهن دس دولة في الصيد البحري وتربية المائيات، أو مفتش رئيسي في الصيد البحري وتربية المائيات، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 الموظفين المنتمين إلى رتبة مهندس تطبيقي في الصيد البحري و تربية المائيات، أو مفتش في الصيد البحري وتربية المائيات الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادة 61 : يعين رؤساء المهام من بين : )1 الموظفين المرسمين المنتمين على الأقل إلى رتبة مفتش قسم في الصيد البحري وتربية المائيات، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، )2 الموظفين المنتمين إلى رتبة مفتش رئيسي في الصيد البحري وتربية المائيات الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 الموظفين المنتمين إلى رتبة مفتش في الصيد البحري وتربية المائيات الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الباب الرابع تصنيف الرتب والزيادة الاستدلالية للمناصب العليا الفصل الأول تصنيف الرتب المادة 62 : تطبيقا للمادة 118 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يحدد تصنيف الرتب التابعة للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصيد البحري، طبقا للجدول الآتي :
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 21 جمادى الثانية عام 1429 ه الأسلاك الرتب المهندسون - مهندس تطبيقي
- مهندس دولة
- مهندس رئيسي
- رئيس المهندسين المفتشون - مفتش
- مفتش رئيسي
- مفتش قسم
- مفتش قسم رئيس التقنيون - تقني
- تقني سام الفصل الثاني الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا المادة 63 : تطبيقا للمادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا المتعلقة بالأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصيد البحري، طبقا للجدول الآتي : الزيادة الاستدلالية المناصب العليا المستوى الرقم الاستدلالي خبير 8 195 مرشد 8 195 رئيس مهمة 8 195 مراسيم مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 تنهى مهام السّيد حسين شاشوة، بصفته نائب مدي ر للوسائل العامة بوزارة العدل، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. 25 يونيو سنة 2008 م التصنيف الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى 11 498 13 578 14 621 16 713 12 537 13 578 14 621 16 713 8 379 10 453 الباب الخامس أحكام ختامية المادة 64 : ت لغى أح كام المرسوم التنفيذي رقم 98-95 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه. المادة 65 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008 المادة 66 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة .2008 عبد العزيز بلخادم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العامّ لمجلس قضاء بشار. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 تنهى مهام السّيد حكيم عكنون، بصفته أمينا عاما لمجلس قضاء بشار، لتكليفه بوظيفة أخرى.
21 جمادى الثانية عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 25 يونيو سنة 2008 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام نائب ة مدير ب وزارة تهيئة الإقل يم والبيئة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 تنهى مهام الآنسة فاطمة ال زهراء بن الن وي، بصفتها نائب ة مدير للمواقع والمناظر والتراث الطبيعي والبيولوجي بوزارة تهيئة الإقليم والبيئة - سابقا، لإحالتها على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام المدير العام للديوان الوطني للأرصاد الجوية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 تنهى مهام السّيد عبد المالك كيروان، بصفته مديرا عاما للديوان الوطني للأرصاد الجوية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مفتش بالمديرية العامة للغابات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 تنهى مهام السّيد دياب العشي، بصفته مفتشا بالمديرية العامة للغابات، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مدير التخطيط بالمديرية العامة للغابات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 تنهى مهام السّيد عبد الرحمان حراث، بصفته مديرا للتخطيط بالمدي رية الع امة للغابات، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 27 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّنان إنهاء مهام نائبي مدير بالمديرية العامة للغابات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 تنهى مهام السّيد عبد الوهاب سحنون، بصفته نائب مدير للوسائل بالمديرية العام ة للغ اب ات، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 تنهى مهام السّيد طاهر لشاني، بصفته نائب مدير للوثائق والأرشيف والإحصائيات بالمديرية العامة للغابات، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام محافظ الغابات في ولاية جيجل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 تنهى مهام السّيد الطاهر محدي د، بصفته محافظا للغابات في ولاية جيجل، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مدير مركز البحث في الإعلام العلمي والتقني. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 تنهى مهام السّيد عبد القادر خلادي، بصفته مديرا لمركز البحث في الإعلام العلمي والتقني، لإعادة إ دماجه في رتبته الأصلية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مدير النشاط الاجتماعي في ولاية سكيكدة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 تنهى مهام السّيد العيف ة خلايفي ة، بصفته مدي را للنش اط الاجتماعي في ولاية سكيكدة، لتكليفه بوظيفة أخرى.
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 21 جمادى الثانية عام 1429 ه مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 يعيّن السّيد حكيم عكنون، نائب مدي ر للوسائل العامة بوزارة العدل. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن تعيين مفتش بالمفتشية العامة للغابات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 يعيّن السّيد عبد الوهاب سحنون، مفتشا بالمفتشية العامة للغابات. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن تعيين مديرين بالمديرية العامة للغابات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 يعيّن السّ ادة الآتية أسماؤهم مديرين بالمديرية العامة للغابات :
- الطاهر محديد، مدير تسيير الثروة الغابية،
- عبد الرحمان حراث، مدير دراسات مكلّفا بالتعاون الدولي،
- دياب العشي، مدير التخطيط. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن تعيين نواب مديرين بالمديرية العامة للغابات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم نواب مديرين بالمديرية العامة للغابات : المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 25 يونيو سنة 2008 م
- طاهر لشاني، نائب مدير للدراسات والتخطيط،
- جمال قراوي، نائب مدير للموارد البشرية والتكوين،
- عبد القادر ب ن خيرة، نائب مدير للتشجير والمشاتل. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن تعيين المدير العامّ للمعهد ال وطني للتك وين في الإعلام الآلي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 يعيّن السّيد مولود كوديل، مديرا عاما للمعهد الوطني للتكوين في الإعلام الآلي. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن تعيين مدير مركز البحث في الإعلام العلمي والتقني. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 يعيّن السّيد نجيب بعداش، مديرا لمركز البحث في الإعلام العلمي والتقني. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن تعيين مدير النشاط الاجتماعي في ولاية الشلف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 يعيّن السّيد العيف ة خلايفي ة، مدي را للنش اط الاجتم اعي في ولاية الشلف. مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة