قرار مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1442 الموافق لمفتشي الصيد البحري وتربية المائيات 22 29 ديسمبر سنة 2020 ، يحدّد الخصائص التقنية والمادية للبطاقة المهنية 22
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 08-181 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008 والمادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 17-347 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1439 الموافق 4 ديسمبر سنة 2017 والمذكورين أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد الخصائص التقنية والمادية للبطاقة المهنية لمفتشي الصيد البحري وتربية المائيات.
المادة 2
فتح المادةتمنح البطاقة المهنية لمفتشي الصيد البحري وتربية المائيات من طرف الإدارة المركزية المكلفة بالصيد البحري.
يفتح سجل على مستوى الإدارة المركزية المكلفة بالصيد البحري، مرقم ومؤشّر عليه لتسجيل البطاقات المهنية لمفتشي الصيد البحري وتربية المائيات.
المادة 3
فتح المادةيمنح لكل بطاقة مهنية رقم تعريفي يميزها، مكون من رقم أداء اليمين، ومتبوع برمز الولاية ورقم التسجيل في السجل المذكور في المادة 2 أعلاه.
المادة 4
فتح المادةتقدم البطاقة المهنية لمفتشي الصيد البحري وتربية المائيات على دعامة مصنوعة من مادة البلاستيك متعدد كلوريد الفينيل ( PVC ( vinyle de polychlorure ) بمقياس 8,5 سم x 5,4 سم، وذات لون أبيض. 20 جمادى الثانية عام 1442 ه الجريدة الرسمية 3 فبراير سنة 2021 م
المادة 5
فتح المادةتحدد الخصائص التقنية للبطاقة المهنية كما يأتي :
بالنسبة للوجه الأمامي للبطاقة :
- في أعلى البطاقة و في الوسط، عبارة "وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية" باللون الأخضر الزيتي متبوعة بعبارة "بطاقة مهنية" باللون الأسود، في أعلى الزاوية اليمني، تسطير ثنائي اللون أخضر وأحمر، يتوسطه ختم الدولة، في الجانب الأيمن البيانات الآتية : باللغة العربية والإنجليزية، الاسم واللقب والرتبة، ورقم وتاريخ أداء اليمين، في الجانب الأيسر : حيّز مخصص للصورة الشمسية للمفتش ذات خلفية بيضاء، في أسفل البطاقة عبارة "على السلطات المدنية والعسكرية تسهيل مهام حامل هذه البطاقة" باللون الأحمر.
بالنسبة للوجه الخلفي للبطاقة :
تسطير ثنائي اللون أخضر وأحمر من الزاوية اليمني العلوية إلى الزاوية اليسرى السفلى يتوسطه ختم الدولة
- رقم التعريف لكل بطاقة،
- البيانات الآتية (باللغة العربية وباللون الأخضر الزيتي) :
"الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية" و "وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية".
المادة 6
فتح المادةتمنح البطاقة المهنية لمفتشي الصيد البحري وتربية المائيات، بناء على الوثائق الآتية :
- صورتان (2) شمسيتان للمعني، نسخة من مقرر الترسيم في الرتبة ،
- نسخة من محضر أداء اليمين.
بالنسبة لتجديد البطاقة :
أ - حالة ترقية الموظف :
صورتان (2) شمسيتان للمعني،
- نسخة من مقرر الترقية أو الترسيم في الرتبة
- البطاقة المهنية القديمة.
ب - حالة الضياع أو السرقة :
صورتان (2) شمسيتان للمعني،
- نسخة من مقرر الترقية في الرتبة
- نسخة من التصريح بالضياع أو السرقة محرر من طرف المصالح المؤهلة.
ج - حالة إتلاف البطاقة :
صورتان (2) شمسيتان للمعني، نسخة من مقرر الترقية في الرتبة
- البطاقة المهنية القديمة المتلفة تصريح شر في مبرر للتلف.
المادة 7
فتح المادةتسحب البطاقة المهنية بصفة مؤقتة أو نهائية في الحالات الآتية :
1- السحب بصفة مؤقتة :
التوقيف عن التأهيل للبحث ومعاينة المخالفات والمراقبة والتفتيش في الميدان
- الإحالة على الاستيداع
- وضعية الانتداب أو خارج الإطار،
- عطلة مرضية طويلة المدى
- وضعية الخدمة الوطنية.
2- السحب بصفة نهائية :
- الإحالة على التقاعد،
- الاستقالة التسريح أو العزل
- الإدماج في سلك خاص آخر،
- الوفاة.
المادة 8
فتح المادةتحدد مدة صلاحية البطاقة المهنية بعشر (10) سنوات، ابتداء من تاريخ منحها.
المادة 9
فتح المادةيرفق نموذج البطاقة المهنية لمفتشي الصيد البحري وتربية المائيات، بهذا القرار.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 14 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 29 ديسمبر سنة 2020.
سيد أحمد فروخي الملحق 3 فبراير سنة 2021 م نموذج البطاقة المهنية لمفتشي الصيد البحري وتربية المائيات وجه البطاقة وزارة الصيد البحري والمنتجات بطاقة مهنية رية الديمقه الاسم واللقب :
الرتبة :
رقم أداء اليمين : . بتاريخ : .
تاريخ الإصدار :
صالحة لمدة عشر (10) سنوات) على السلطات المدنية والعسكرية تسهيل مهام حامل هذه البطاقة خلفية البطاقة الصيدية الصورة الشمسية : Name First / Name : Rank عن الوزير وبتفويض منه مدير إدارة الوسائل الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الصيد البحري والمنتجات بطاقة مهنية الرقم التعريفي للبطاقة :
الصيدية 20 جمادى الثانية عام 1442 ه الجريدة الرسمية 3 فبراير سنة 2021 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.