قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1431 الموافق 2 مارس سنة 2010، يحدّد تصنيف المتاحف الجهوية للمجاهد وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف المتاحف الجهوية للمجاهد وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها.
المادّ ة 2 : تصنف المتاحف الجهوية للمجاهد في الصنف "ب" القسم ."2"
المادة 3
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للمتاحف الجهوية للمجاهد وكذا شروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي :
طريقة شروط الالتحاق بالمناصب الزيادة التعيين الاستدلالية 502 مرسوم 181 - محافظ التراث الثقافي مرسم، أورتبة معادلة، يثبت ثلاث ( 3 ) سنوات أقدمية بصفة موظف،
- مرمم للتراث الثقافي مرسم، أورتبة معادلة، يثبت ثلاث ( 3 ) سنوات أقدمية بصفة موظف، قرار من
- ملحق بالحفظ، أورتبة معادلة، وزير يثبت أربع ( 4 ) سنوات خدمة المجاهدين فعلية بهذه الصفة.
- ملحق بالترميم، أورتبة معادلة، يثبت أربع ( 4 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. 181 - محافظ التراث الثقافي مرسم، أورتبة معادلة، يثبت ثلاث ( 3 ) قرار من سنوات أقدمية بصفة موظف، وزير
- متصرف رئيسي مرسم، يثبت المجاهدين ثلاث ( 3 ) سنوات أقدمية بصفة موظف،
- مستشار ثقافي رئيسي، مرسم، يثبت ثلاث ( 3 ) سنوات أقدمية بصفة موظف، التصنيف المؤسسة المناصب المستوى العمومية العليا الصنف القسم السلّمي رئيس قسم ب 2 م - 1 الإعلام والتنشيط والتوزيع والمعارض (تابع) رئيس قسم ب 2 م - 1 الإدارة والوسائل العامة مدير ملحقة ب 2 م - 1 المتاحف الجهوية للمجاهد (تابع) طريقة الزيادة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين الاستدلالية 181 - مفتش التنشيط الثقافي والفني، يثبت أربع ( 4 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
- مستشار ثقافي يثبت أربع ( 4 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. قرار من
- ملحق بالحفظ، أو رتبة معادلة، وزير يثبت أربع ( 4 ) سنوات خدمة المجاهدين فعلية بهذه الصفة.
- متصرف يثبت أربع ( 4 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. 181 - متصرف رئيسي مرسم، يثبت ثلاث ( 3 ) سنوات أقدمية بصفة قرار من موظف، وزير
- متصرف يثبت أربع ( 4 ) المجاهدين سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. 181 - محافظ التراث الثقافي مرسم، أورتبة معادلة، يثبت ثلاث ( 3 ) سنوات أقدمية بصفة موظف،
- مرمم للتراث الثقافي مرسم، أورتبة معادلة، يثبت ثلاث ( 3 ) سنوات أقدمية بصفة موظف،
- متصرف رئيسي مرسم، يثبت ثلاث ( 3 ) سنوات أقدمية بصفة موظف،
- مستشار ثقافي رئيسي مرسم، يثبت ثلاث ( 3 ) سنوات أقدمية قرار من بصفة موظف، وزير
- مفتش التنشيط الثقافي والفني، المجاهدين يثبت أربع ( 4 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
- مستشار ثقافي يثبت أربع ( 4 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
- متصرف يثبت أربع ( 4 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
- ملحق بالحفظ، أو رتبة معادلة، يثبت أربع ( 4 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
- ملحق بالترميم، أو رتبة معادلة، يثبت أربع ( 4 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. 26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة التصنيف المؤسسة المناصب المستوى العمومية العليا الصنف القسم السلّمي رئيس ب 2 م - 2 مصلحة جمع وجرد واسترجاع المجموعات التاريخية والثقافية رئيس ب 2 م - 2 مصلحة ترميم وحفظ المجموعات التاريخية والثقافية رئيس ب 2 م - 2 المتاحف مصلحة الجهوية النشر للمجاهد والتوزيع (تابع) والبحث المتعلق بالمجموعات التاريخية والثقافية رئيس ب 2 م - 2 مصلحة التنشيط والإعلام والمعارض والتوثيق رئيس ب 2 م - 2 مصلحة تسيير المستخدمين طريقة الزيادة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين الاستدلالية 108 - محافظ التراث الثقافي مرسم، أورتبة معادلة، مقرر من
- ملحق بالحفظ، أو رتبة معادلة، مدير يثبت ثلاث ( 3 ) سنوات خدمة المتحف فعلية بهذه الصفة. الجهوي 108 - محافظ التراث الثقافي مرسم، أو رتبة معادلة، مقرر من
- مرمم للتراث الثقافي مرسم، أو مدير رتبة معادلة، المتحف
- ملحق بالحفظ، أو رتبة معادلة، الجهوي يثبت ثلاث ( 3 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
- ملحق بالترميم أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة، 108 - محافظ التراث الثقافي مرسم، مقرر من أورتبة معادلة، يثبت ثلاث ( 3 ) مدير سنوات أقدمية بصفة موظف، المتحف
- ملحق بالحفظ، أورتبة معادلة، الجهوي يثبت ثلاث ( 3 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. 108 - متصرف رئيسي مرسم، مقرر من
- مستشار ثقافي رئيسي مرسم، مدير
- مفتش التنشيط الثقافي والفني، المتحف يثبت ثلاث ( 3 ) سنوات خدمة الجهوي فعلية بهذه الصفة.
- مستشار ثقافي، يثبت ثلاث ( 3 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
- متصرف يثبت ثلاث ( 3 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. 108 - متصرف رئيسي مرسم، مقرر من
- متصرف يثبت ثلاث ( 3 ) مدير المتحف سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. الجهوي 9 جمادى الثانية عام 1431 ه 23 مايو سنة 2010 م المؤسسة المناصب العمومية التصنيف طريقة المستوى الزيادة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين العليا الصنف القسم المتاحف رئيس ب الجهوية مصلحة للمجاهد الميزانية (تابع) والمحاسبة والوسائل العامة والأمن
المادة 4
فتح المادةتطب يقا لأحكام المادة 10 السلّمي الاستدلالية 2 م - 2 108 - متصرف رئيسي مرسم،
- متصرف يثبت ثلاث ( 3 ) مقرر من سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. مدير المتحف الجهوي من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمنصب العالي لرئيس مصلحة على مستوى الملحقة، وكذا شروط الالتحاق به، طبقا للجدول المنصب العالي المستوى رئيس مصلحة الجمع 4 والترميم والحفظ رئيس مصلحة الإعلام 4 والتنشيط والتوزيع رئيس مصلحة المحاسبة 4 والوسائل العامة الآتي :
الزيادة طريقة شروط الالتحاق الاستدلالية التعيين
55 - تقني سام في الترميم، يثبت ثلاث (3) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. مقرر من
- مساعد الحفظ، أورتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) مدير سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. المتحف
- تقني الترميم، يثبت ست ( 6 ) سنوات خدمة الجهوي فعلية بهذه الصفة.
- تقني الحفظ، أورتبة معادلة، يثبت ست (6) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
55 - منشط ثقافي يثبت ثلاث ( 3 ) سنوات خدمة مقرر من فعلية بهذه الصفة. مدير
- ملحق رئيسي للإدارة، يثبت ثلاث (3) المتحف سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. الجهوي
- مساعد التنشيط الثقافي والفني، يثبت ست
(6) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
- ملحق الإدارة، يثبت ست (6) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
55 - ملحق رئيسي للإدارة، يثبت ثلاث (3) مقرر من سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. مدير
- محاسب إداري رئيسي، يثبت ثلاث (3) المتحف سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. الجهوي
- ملحق الإدارة، يثبت ست (6) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
- محاسب إداري، يثبت ست (6) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. 28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 5
فتح المادةيجب أن تكون للموظفين الذين يعينون في المناصب العليا، رتب توافق المهام المتعلقة بالمناصب العليا المعنية.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 ربيع الأول عام 1431 الموافق 2 مارس سنة .2010 وزير المجاهدين وزير المالية محمد الشريف عباس كريم جودي عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي وزارة الفلاحة والتنمية الريفية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.