اتفاقيات واتفاقات دوليّة مرسوم رئاسيّ رقم 08-171 مؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 14 يونيو سنة 2008، يتضمّن التصديق على القوانين الأساسية لجمعية البلدان الإفريقية المنتجة للماس، المعتمدة بلواندا (أنغولا) في 4 نوفمبر سنة ….2006 4 مرسوم رئاسيّ رقم 08-172 مؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 14 يونيو سنة 2008، يتضمّن التصديق على معاهدة الصداقة والتعاون بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وجمهوريّة تركيا، الموقّعة بالجزائر في 23 مايو سنة ……………………………………………………………………………………………………………………..2006 9 مرسوم رئاسيّ رقم 08-173 مؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 14 يونيو سنة 2008، يتضمّن التصديق على اتفاق التعاون المالي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهوريّة كوبا، الموقّع بالجزائر في 21 أكتوبر سنة ……………………………………………………………………………………………………………….2007 14 مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 08-169 مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 11 يونيو سنة 2008، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-227 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمتعلق بمتحف ا لمجاهد……. 15 مرسوم تنفيذي رقم 08-170 مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 11 يونيو سنة 2008، يتضمن إنش اء متاحف جهوية للمجاهد وتنظيمها وسيرها………………………………………………………………………………………………… 18 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العام لمجلس قضاء الجزائر……………………………………………………………………………………………………………………………. 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام رئيس دراسات بمصالح المندوب للتخطيط - سابقا……………………………………………………………………………………………… 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للضرائب في ولايتين………………………………………………………………………………………………………………….. 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للتربية في ولايتين………………………………………………………………………………………………………………………………. 23 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، تتضمّن تعيين مديرين للضرائب في الولايات…………………………………………………………………………………………………………………………….. 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن تعيين مفتش بوزارة التربية الوطنية……………………………………………………………………………………………………………………….. 24 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّنان تعيين مديرين للتربية في ولايتين……………………………………………………………………………………………………………………. 24 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن تعيين مكلّف بالدّراسات والتلخيص بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصّناعة التقليدية…………………………………………………… 24
11 جمادى الثانية عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 3 15 يونيو سنة 2008 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن تعيين مدير المؤسسات الصّغيرة والمتوسطة والصّناعة التقليدية في ولاية أم البواقي……………………………………………………………….. 24 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن تعيين نائبة مدي ر بجامعة وهران……………………………………………………………………………………………………………………………………. 24 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن تعيين مديرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في ولاية سوق أهراس………………………………………………………………………… 24 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن تعيين مدير المعهد الوطني المتخصّص في التكوين المهني بالطارف………………………………………………………………………………………….. 24 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرارات وزارية مشتركة مؤرخة في 11 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 17 مايو سنة 2008، تتضمن تجديد انتداب رؤساء محاكم عسكرية دائمة………………………………………………………………………………………………………………….. 25 وزارة الموارد المائية قرار مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1429 الموافق 13 مارس سنة 2008، يتضمن الموافقة على الوثيقة التقنية التنظيميّة المتعلقة بقواعد وضع القنوات البلاستيكية الموجهة لمشاريع التزويد بالماء الشروب……………………………………… 25 وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات قرار مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 20 مايو سن ة 2008، يحدد شروط اعتماد الهيئات ذات النشاطات التقييسية……………………………………………………………………………………………………………………………….. 26 وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية قرار مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1429 الموافق 5 أبريل سنة 2008، يحدد تشكيلة اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية……………………………………………….. 27
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 11 جمادى الثانية عام 1429 ه 15 يونيو سنة 2008 م اتفاقيات واتفاقات دوليّة مرسوم رئاسيّ رقم 08-171 مؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 14 يونيو سنة 2008، يتضمّن التصديق على القوانين الأساسية لجمعية البلدان الإفريقية المنتجة للماس، المعتمدة بلواندا (أنغولا) في 4 نوفمبر سنة .2006 إنّ رئيس الجمهوريّة،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجيّة،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-9 منه،
- وبعد الاطّلاع على القوانين الأساسية لجمعية البلدان الإفريقية المنتجة للماس، المعتمدة بلواندا (أنغولا) في 4 نوفمبر سنة 2006، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يصدّق على القوانين الأساسية لجمعية البلدان الإفريقية المنتجة للماس، المعتمدة بلواندا (أنغولا) في 4 نوفمبر سنة 2006، وتنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 10 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 14 يونيو سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة القوانين الأساسية لجمعية البلدان الإفريقية المنتجة للماس A( P D )A الديباجة
- اعتبارا لإعلان لواندا المنشىء لجمعية البلدان الإفريقية المنتجة للماس، المصادق عليه في لواندا بتاريخ 4 نوفمبر سنة 2006،
- واعتبارا للدور الذي تلعبه جميع البلدان الإفريقية المنتجة للماس في تطوير الصناعة الماسية،
- واعترافا بضرورة التشاور والتنسيق الفعلي والتعاون وكذا المساعدة المتبادلة في السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بمجال التنقيب عن الماس واستغلاله وإنتاجه ونحته وتسويقه كأنجع وسائل للدفاع عن مصالحها وبلوغ أهدافها الاقتصادية والاجتماعية في إطار تنمية مستدامة وتطوير للموارد البشرية في إفريقيا،
- ووعيا بمسؤوليات الدول تجاه شعوبها وتجاه الأجيال القادمة والمتمثلة في حرصها على استغلال الماس وفقا للقواعد الفنية مع المحافظة العقلانية والدائمة على البيئة،
- واعتبارا لضرورة تبني حلول قانونية متجانسة لإضفاء جو آمن لمستثمري قطاع صناعة الماس،
- واعترافا بضرورة ترقية التبادل في مجال المساعدة التقنية والخبرات المكتسبة، وكذا تطوير الموارد البشرية في البلدان الإفريقية المنتجة خاصة زيادة إشراك المرأة في صناعة الماس،
- وإدراكا لضرورة إرساء تعاون مؤسساتي بين مجموعة البلدان الإفريقية المنتجة للماس )ADPA( والجمعيات والمؤسسات والمبادرات الأخرى المتعلقة بالنشاط المنجمي وبتجانس أهدافها،
- ونظرا لكون الماس ساهم في تموين النزاعات المسلحة في الماضي، وكون الهدف الرئيسي لهذه الجمعية إرساء السلم والتنمية، فإن البلدان الإفريقية المنتجة للماس الموقّعة، تمسكا منها بمثل الميثاق الإفريقي ولأهداف الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا NEPAD تصادق على القوانين الأساسية لجمعية البلدان الإفريقية المنتجة للماس (المشار إليها لاحقا “بالقوانين الأساسية”). الفصل الأول تعاريف المادّة الأولى لأغراض القوانين الأساسية هذه، يتم تطبيق التعاريف الآتية : أ) تعني عبارة “ADPA” جمعية البلدان الإفريقية المنتجة للماس التي تم إنشاؤها وفقا لأحك ام القوانين الأساسية هذه،
11 جمادى الثانية عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 15 يونيو سنة 2008 م ب) تعني عبارة “الدولة العضو” كل دولة وقّعت و/أو صدّقت على القوانين الأساسية هذه، ج) تعني عبارة “القانون الدولي” أي معاهدة دولية أو إعلان أو اتفاق دولي يتعلق بالماس والمصادق عليه من قبل المؤسسات التابعة للاتحاد الإفريقي، والوكالات المتخصصة أو المؤسسات الدولية الأخرى، د) تعني عبارة “النظام القانوني لكل بلد عضو” كل مقياس قانوني متخصص أو غير متخصص للدول الأعضاء، تسوّى من خلاله المسائل المتعلقة بالماس والمقاييس المكملة لها، ه) تعني عبارة “السيادة على الموارد الطبيعية” ممارسة الدولة العضو لسيادتها على الموارد الماسية وما يماثلها الموجودة في الأرض وتحت الأرض وفي المياه الداخلية وفي البحر الإقليمي وعلى السطح القاري وفي المنطقة الاقتصادية الحصرية، و) تعني عبارة “حماية البيئة” ممارسة الدولة العضو لحق اتخاذ إجراءات تهدف لحماية البيئة، ز) تعني عبارة “التنمية المستدامة” صياغة الدول الأعضاء للتوجهات السياسية، والبرامج والخطط الوطنية الخاصة باستعمال الأراضي والمياه الداخلية والبحر الإقليمي والسطح القاري والمنطقة الاقتصادية الحصرية قصد تحديد الاستغلال والاستعمال العقلانيين والمتوازنين لصالح الجمعية، ي) تعني عبار ة “البلدان المنتجة للماس” البلدان الإف ريقي ة المالك ة لمناجم أصلية أو ف رعي ة بصدد الاستغلال. الفصل الثاني التسمية والطبيعة والأهداف المادّة 2 التسمية تم تشك يل جمع ية البلدان الموقّعة على هذه الوثيقة وأطلق عليها تسمية “جمعية البلدان الإفريقية المنتجة للماس “)ADPA( المشار إليه ا أدن اه ب”الجمعية” والتي تخضع لأحك ام القوانين الأساسية هذه. المادّة 3 الطبيعة والإطار ت ك تسي الجمعية طابع ماب ين الدول ويمكن أن ينضم إليها أي بلد إفريقي منتج للماس. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 5 المادّة 4 المبادىء الأساسية تتمثل المبادىء الأساسية للجمعية فيما يأتي : )1 حسن النية في التعاون من أجل تنفيذ القوانين الأساسية هذه، )2 تساوي الحقوق والواجبات بالنسبة لجميع الدول الأعضاء، )3 السيادة والاستقلالية والمساواة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، 4 ) احترام القانون الدولي والنظام القانوني الداخلي لكل دولة عضو، )5 السيادة على الموارد الطبيعية وحماية البيئة والتنمية المستدامة. المادّة 5 الأهداف تهدف الجمعية إلى ما يأتي : أ) التعاون فيما بين الدول الأعضاء في مجال السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالتنقيب عن الماس واستغلاله ونحته وتسويقه، ب) تبنّي الحلول القان وني ة المتجانس ة وتبادل المعلومات بين البلدان الأعضاء في ميادين الاستغلال والتسويق التي اكتسبت فيها هذه البلدان خبرة مثبتة، ج) تط وير الموارد البش رية وترقي ة المساعدة التقنية المتبادلة في مجال تنسيق السياسات والاستراتيجيات الخاصة بتنمية قطاع صناعة الماس، د) تحويل النزاعات الناشبة من أجل الماس - حيثما وجدت - إلى سلام وتطور مستمر وفقا للتوصيات الرشيدة لمسار كيمبارلي .)Kimberley( الفصل الثالث انضمام الأعضاء المادّة 6 صفات الأعضاء 1 - يمكن أن يحمل أعضاء الجمعية الصفات الآتية :
- أعضاء فعليون،
- مراقبون.
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة 2 - يعتبر : أ) أعضاء فعليين : البلدان الإفريقية المنتجة للماس التي وقّعت أو صدقت على القوانين الأساسية هذه، ب) مراقبين : كل البلدان الإفريقية التي تتوفر على قدرات جيولوجية ماسية والتي يمكن أن تصبج، على المدى القصير والمتوسط والطويل، بلدانا منتجة للماس لكنها لا تطبّق المكتسبات السابقة لمسار كيمبارلي .)Kimberley( المادّة 7 الانضمام 1 - يتم طلب الانضمام كعضو فعلي عن طريق رسال ة من ال وزي ر المك لّف بالمن اجم أو أي وزي ر آخر للبلد الطالب يكون مخوّلا قانونا لهذا الغ رض، وتوجّه هذه الرسالة لرئيس مجلس وزراء الجمعية .)ADPA( 2 - تتم صياغة طلب الانضمام كمراقب بعد إجراء جميع التغييرات الضرورية. 3 - يتم منح صفة عض و فع لي بالحصول ع لى أصوات الأغلبي ة البسيطة للأعضاء الحاضرين في الاجتماع العادي لمجلس الوزراء، ثم يقوم العضو المقبول بالتوقيع على عضويته في أجل الستين (60) يوما الموالية للإشعار. المادّة 8 الإنهاء 1 - يتمتع كل عضو في الجمعية بحرية إنهاء عضويته من خلال رسالة موجهة لرئيس مجلس وزراء الجمعية .)ADPA( 2 - يدخل هذا الإنهاء حيّز التّنفيذ بعد ستين (60) يوما من تاريخ الإشعار، ويلتزم رئيس مجلس وزراء جمعية البلدان الإفريقية المنتجة للماس )ADPA( بإبلاغ جميع الأعضاء الآخرين. المادّة 9 حقوق وواجبات العضو الفعلي 1 - تتمثل حقوق العضو الفعلي فيما يأتي : أ) المشاركة والانتخاب في اجتماع ات مجلس الوزراء، ب) الاستفادة من كل الامتيازات التي تمنحها له القوانين الأساسية هذه، / العدد 31 11 جمادى الثانية عام 1429 ه 15 يونيو سنة 2008 م ج) تقديم اقتراحات كتابية لمجلس الوزراء يمكن أن تعود بالفائدة على الجمعية، د) الحصول على معلومات حول حسابات وسجلات الجمعية في الآجال المحددة عن قبل مجلس الوزراء، ه) طلب عقد اجتماعات استثنائية لمجلس الوزراء طبقا لأحكام القوانين الأساسية هذه، و) تلقّي بريد ومنشورات الجمعية، ز) تقديم قوائم تتضمن مرشحين لتأطير الجمعية .)ADPA( 2 - تتمثل واجبات العضو الفعلي فيما يأتي : أ) المساهمة بكل الوسائل المتاحة من أجل ازدهار وتحسّن سمعة الجمعية وفعالية نشاطها، ب) الاضطلاع دون هوادة بالمهام التي أوكلت له أو انتخب من أجلها، ج) تشريف الهيئة بالمشاركة في نشاطها وتطوير روح جمعوية بين الدول الأعضاء، د) تطبيق والعمل على تطبيق القوانين التأسيسية هذه والأحكام التنظيمية والقانونية الخاصة بها، ه) المساهمة الماليّة في ميزانية الجمعية طبقا لأحكام المادّتين 24 و 26 لقوانينها الأساسية، و) الحفاظ على تراث الجمعية. المادّة 10 حقوق وواجبات المراقب 1 - تتمثل حقوق المراقب فيما يأتي : أ) أن يشارك في اجتماعات مجلس الوزراء دون الحق في الانتخاب، ب) أن يشارك في اجتماعات لجنة الخب راء وحق تقديم اقتراحات، ج) أن يكون على علم بنشاطات الجمعية. 2 - تتمثل واجبات المراقب فيما يأتي : أ) المساهمة في ازدهار وتحسّن سمعة الجمعية، ب) المساهمة في ميزانية الجمعية )ADPA( بعد إشعار مجلس الوزراء.
11 جمادى الثانية عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 15 يونيو سنة 2008 م الفصل الرابع التنظيم والسير المادّة 11 الهيئات 1 - طبقا للقوانين الأساسية هذه، تتكون الجمعية من الهيئات الآتية : أ) مجلس الوزراء، ب) الأمانة التنفيذية، ج) لجنة الخبراء. 2 - يمكن لمجلس الوزراء، وباقتراح من الأمانة التنفيذية، إنشاء هيئات أخرى ضرورية للسير الفعال للجمعية. المادّة 12 مجلس الوزراء يعتبر مجلس الوزراء الهيئة العليا التي تجري المداولات ويتكوّن من الوزراء المكلّفين بالمناجم أو أي وزير آخر مخوّل قانونا لهذا الغرض من قبل الدول الحاملة لصفة عضو فعلي. المادّة 13 صلاحيات مجلس الوزراء من بين صلاحيات مجلس الوزراء ما يأتي : أ) صياغة السياسات العامة لسير الجمعية، ب) المصادقة على الهيكل التنظيمي للجمعية وعلى نظامها الداخلي، ج) القيام بمهمة التوجيه والمصادقة على عمل الأمانة التنفيذية ولجنة الخبراء وأي هيئة أخرى تابعة للجمعية، خاصة برامج النشاطات والميزانيات الخاصة بها، وكذا التقارير والنتائج والوثائق الأخرى الخاصة ببرنامج الجمعية ADPA، د) اقتراح السياسات المناسبة لقطاع الموارد الماسية وعرضه على الدول الأعضاء للمصادقة عليه، ه) إج راء مداولات ح ول طلبات انضمام أعضاء جدد، و) اختيار الأمين التنفيذي ونوّاب الأمناء التنفيذيين، ز) العمل عل تنفيذ سياسات وقرارات الجمعية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 7 المادّة 14 اجتماعات المجلس 1 - يجتمع مجلس الوزراء مرة في السنة في دورة عادية وبالتناوب في الدول الأعضاء حسب الترتيب الأبجدي، وفي دورة استثنائية عند الضرورة. 2 - يتم استدعاء اجتماعات المجلس من قبل رئيسه أو من قب ل ثلث الدول الأعضاء الفعليين الحائزين على حقوقهم القانونية كاملة. 3 - يتم توجيه إشعار باستدعاء المجلس مرفقا بجدول أعماله إلى الوزراء ثلاثين (30) يوما على الأقل قبل تاريخ انعقاده. المادّة 15 رئاسة المجلس 1 - توكل رئاسة مجلس الوزراء للبلد الذي يستضيف الاجتماع، 2 - تدوم عهدة رئيس المجلس سنة واحدة ابتداء من تاريخ انتخابه في اجتماع عادي وتنتهي عهدته بمجرد انتخاب الرئيس الجديد. المادّة 16 صلاحيات رئيس المجلس يتمت ع رئيس مج لس ال وزراء بالصلاحيات الآتية : 1 - استدعاء وترأس اجتماعات مجلس الوزراء، 2 - إدارة نشاطات الهيئات التابعة للجمعية. المادّة 17 نصاب الاجتماعات يتمثل النصاب القانوني لعقد أي اجتماع عادي أو استثنائي لمجلس الوزراء في ثلثي الدول الأعضاء الفعليين الحائزين على حقوقهم القانونية كاملة. المادّة 18 مداولات المجلس 1 - تتم المصادقة على مداولات مجلس الوزراء بالإجماع، وإن تعذر ذلك، تتم المصادق ة عليها بالأغلبية البسيطة، 2 - يشارك في الانتخاب الأعضاء الفعليون المستوفون لالتزاماتهم القانونية تجاه الجمعية.
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادّة 19 الأمانة التنفيذية 1 - تعتبر الأمانة التنفيذية الهيئة الدائمة المكلفة بتنسيق وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات المصادق عليها من قبل مجلس الوزراء. 2 - يتم تسيير الأمانة التنفيذية من قبل أمين تنفيذي ونائبين له منتخبين من قبل مجلس الوزراء لعهدة مدتها أربع (4) سنوات ق ابلة للتجديد مرة واحدة. 3 - يمكن إنهاء عهدة عضو الأمانة التنفيذية من قبل مجلس الوزراء في حالة حصول خرق خطير للقوانين الأساسية أو لروح الجمعية. المادّة 20 صلاحيات الأمين التنفيذي ونائبيه 1 - تتمثل صلاحيات الأمين التنفيذي في : أ) تسيير الهيئات وإدارة الموارد المادية والماليّة والبشرية للجمعية، ب) تنسيق نشاطات لجنة الخبراء والهيئات الأخرى المنشأة، ج) دعم رئيس مجلس الوزراء في صلاحياته وكفاءاته، د) تمثيل الجمعية وحماية مصالحها، ه) الاضطلاع بأي ة صلاحية أخ رى مذكورة في النظام الداخلي. 2 - تحكم الأنظمة المصادق عليها من قبل مجلس الوزراء أنشطة الأمين التنفيذي. 3 - يقوم الن واب بمساعدة الأمين التنفيذي في تأدية مهامه. المادّة 21 لجنة الخبراء تعتبر لجنة الخب راء هيئة استشارية تابع ة لمجلس الوزراء وتتكون من خبراء البلدان الأعضاء الفعليين والمراقبين. المادّة 22 صلاحيات لجنة الخبراء 1 - تتمثل صلاحيات لجنة الخبراء في ما يأتي : أ) التحضير التقني لاجتماعات مجلس الوزراء، / العدد 31 11 جمادى الثانية عام 1429 ه 15 يونيو سنة 2008 م ب) إعداد التحاليل والدراسات التقنية التي يطلبها المجلس أو بناء على مبادرة منه، ج) تقديم مقترحات وعروض لمجلس الوزراء تخص حياة الجمعية، د) تنفيذ أي نشاط تقني آخر يطلبه مجلس الوزراء. 2 - تجتم ع لجنة الخبراء بصف ة عادية قبيل اجتماع مجلس الوزراء. المادّة 23 مكان الاجتماع 1 - تعقد اجتماعات لجنة الخبراء بالبلد الذي يستضيف اجتماع مجلس الوزراء، 2 - يت رأس البلد المستضيف اجتم اع ات مجلس الوزراء. المادّة 24 المساهمات 1 - يقوم مجلس الوزراء بتحديد الميزانية السنوية للجمعية ((APDA)، 2 - إذا لم يقم أي بلد بتقديم مساهمته في الآجال المحددة من قبل مجلس الوزراء يتعرض لعقوبات يقررها هذا الأخير. الفصل الخامس أحكام عامة المادّة 25 اللغات الرسمية للعمل 1 - تتمثل اللغات الرسمية لعمل الجمعية في الفرنسية والانجليزية والبرتغالية، 2 - في حالة حصول اختلاف في التفسير القانوني أو اللغوي للقوانين الأ ساسية هذه، يرجح النص باللغة البرتغالية. المادّة 26 الذمة المالية 1 - تتشكل الذمة المالية للجمعية من مساهمات المشتركين وكذا العطايا والهبات، 2 - لا يمكن التنازل عن أو رهن الذمة المالية للجمعية إلاّ بعد مداولة مجلس الوزراء.
11 جمادى الثانية عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 15 يونيو سنة 2008 م المادّة 27 حل الجمعية يمكن حل الجمعية بعد مداولة مجلس الوزراء الذي يعين لجنة تصفية ويقرر حصر الثروة. المادّة 28 المقر تم تحديد مقر الجمعية وأمانتها التنفيذية بلواندا بجمهورية أنغولا. المادّة 29 الامتيازات والحصانات توقع الجمعية )ADPA( على اتفاق مع حكومة جمهورية أنغولا يتعلق بالقوانين الأساسية بالامتيازات والحصانات الواجب منحها للجمعية وأمانتها وموظفيها والتي تعد ضرورية للمارسة السليمة لنشاطاتهم وفقا للقوانين الأساسية هذه. المادّة 30 التعديلات 1 - تندرج التعديلات أو المراجعات الخاصة بهذه القوانين الأساسية ضمن صلاحيات مجلس الوزراء، 2 - تقوم الدولة الحاملة لصفة عضو فعلي والتي ترغب في إدخال تعديل أو مراجعة بتوجيه طلب خطي لهذا الغرض إلى رئيس مجلس الوزراء، 3 - تدخل التعديلات أو المراجعات حيّز التّنفيذ بعد المصادقة عليها من قبل أغلبية الثلثين من الدول الحاملة لصفة عضو فعلي. المادّة 31 الشكوك والمحذوفات يتولى مجلس الوزراء إزالة الشكوك والمحذوفات الناجمة عن تفسير وتطبيق القوانين الأساسية هذه وذلك وفقا لمبادىء وقواعد القانون الدولي. المادّة 32 الدخول حيّز التّنفيذ تدخل القوانين الأساسية للجمعية حيّز التّنفيذ بعد التوقيع عليها و/ أو التصديق عليها، على الأقل من قبل ثلثي الدول الأعضاء الموقّعين على العقد التأسيسي. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 9 المادّة 33 الانضمام تبقى القوانين الأساسي ة هذه مفتوح ة لانضمام أي دولة إفريقية منتجة للماس مندرجة ضمن أهدافها. المادّة 34 المودع لديه 1 - يتم إيداع النص الأصلي للقوانين الأساسية هذه وكافة وثائق الانضمام و/ أو التصديق لدى الأمين التنفيذي الذي يسلم نسخا مطابقة للأصل لجميع الدول الأعضاء، 2 - يتولى الأمين التنفيذي تسجيل القوانين الأساسية هذه لدى لجنة الاتحاد الإفريقي والمؤسسات الدولية الأخرى. وبناء عليه وافق الممثلون ا لمخوّلون قانونا من قبل الدول الأعضاء على القوانين الأساسية هذه بتاريخ 4 نوفمبر سنة 2006 باللغات الفرنسية والإنجليزية والبرتغالية. ★ مرسوم رئاسيّ رقم 08-172 مؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 14 يونيو سنة 2008، يتضمّن التصديق على معاهدة الصداقة والتعاون بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وجمهوريّ ة تركيا، الموقّع ة بالج زائر في 23 م ايو سنة .2006 إنّ رئيس الجمهوريّة،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجيّة،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-9 منه،
- وبعد الاطّلاع على معاهدة الصداقة والتعاون بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وجمهوريّة تركيا، الموقّعة بالجزائر في 23 مايو سنة 2006، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يصدّق على معاهدة الصداقة والتع اون بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وجمهوريّة تركيا، الموقّعة بالجزائر في 23 مايو سنة 2006، وتنش ر في الج ريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 10 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 14 يونيو سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة معاهدة صداقة وتعاون بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وجمهوريّة تركيا الديبلجة إن الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة اللشّعبيّة وجمهوريّة تركيا المشار إليهما فيما يأتي ب “الطرفين الساميين المتعاقدين» :
- نظرا لانتمائهما المشترك لنفس الفضاء الجيو - استراتيجي المتمثل في منطقة المتوسط واقتناعا منهما بتلاقي المصالح القائمة بين الأمتين،
- وإدراكا منهما لعمق الروابط التاريخية القائمة بين شعبيهما ولوجود تراث تاريخي وثقافي مشترك غني ترك آثارا بارزة في تاريخ البلدين وفي الثقافة العالمية،
- وإحساسا منهما بالاحترام الكبير الموجود تقليديا بين مواطني البلدين وبأهمية تعميق وبمثابرة درجة معرفة بعضهما البعض وعلاقات الصداقة والثقة المتبادلة ومختلف الروابط القائمة بين الشعبين الجزائري والتركي،
- وإذ تحدوهما إرادة مشتركة في دخول مرحلة جديدة في علاقاتهما السياسية وعزما منهما على الشروع في عهد جديد من الوفاق والتعاون والتضامن المتلائمين وتطلعات الأجيال الصاعدة من خلال إقامة إطار شامل ودائم للحرية والعدالة والسلم والاستقرار والأمن والرفاهية في منطقة المتوسط،
- واقتناعا منهما بأهمية مسارات الاندماج السي اسي والاقتصادي والاجتم اعي التي تتط ور في منطقة المت وسط، س واء على المست وى الإقليمي أو م ا تحت الإقليمي قصد إعط اء لهذه المنطق ة مكانتها على الساحة الدولية باعتبارها قطبا صاعدا مستقرا ومزدهرا،
- وعزما منهما على توحيد جهودهما قصد ترقية ودعم مسارات الحوار والتعاون في المنطقة المتوسطية لا سيّما منها مسار برشلونة الأورو - متوسطي والملتقى المتوسطي، من أجل تدعيم السلم والاستقرار والرفاهية في المنطقة، / العدد 31 11 جمادى الثانية عام 1429 ه 15 يونيو سنة 2008 م
- واقتناعا منهما بالأهمية التي تكتسيها ال روابط الوثيقة القائمة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي من خلال، من بين أمور أخرى، اتفاق الشراكة المبرم بينهما لهذا الغرض قصد خاصة تدعيم التنمية المشتركة لكليهما والمس اهمة الإيجابية في إقامة منطقة أورو - متوسطي ة للتبادل الحر،
- وإذ يؤكدان من ج ديد تمسكهما الث ابت بالمبادىء العام ة للق انون الدولي وأهداف ميث اق الأمم المتحدة باعتبارها عناصر أساسية لحفظ الأمن والسلم الدوليين،
- وإذ يضعان في الاعتبار المعاهدات والاتفاقات والصكوك الأخرى السارية المفعول بين البلدين،
- وإذ يعلنان عن إرادتهما في الحفاظ على علاقات صداقة وتعاون شامل، وإذ يعربان عن نيتهما في جعل هذه المعاهدة إطارا ملائما لتطوير ميادين جديدة للتعاون والتفاهم، قد اتفقتا على ما يأتي : الباب الأوّل مبادىء عامة المادّة الأولى احترام الشرعية الدولية يلتزم الطرفان الساميان المتعاق دان، بالإيفاء وبحسن نية، بالتزاماتهما التي تعهدتا بها، سواء تلك المترتبة عن مبادىء وقواعد القانون الدولي المعت رف به ا عموم ا أو تلك المترتب ة عن المع اهدات أو الاتفاقات الأخرى التي انضمتا إليها طبق ا للقانون الدولي. المادّة 2 المساواة في السيادة يحترم الطرفان الساميان المتعاقدان بصفة متبادلة مساواتهما السيادية وكذا جميع الحقوق المرتبطة بها بما في ذلك، بالخصوص، الحق في الحرية والاستقلال السياسي. ويحترمان أيضا حق كل ط رف في أن يختار ويطور نظامه السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي.
11 جمادى الثانية عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 15 يونيو سنة 2008 م المادّة 3 عدم التدخل في الشؤون الداخلية 1 - يمتنع كل من الطرفين الساميين المتعاقدين عن أي تدخل مباشر أو غير مباشر، فردي أو جماعي، في الشؤون الداخلية أو الخارجية الخاضع ة لولاية الطرف الآخر. 2 - يمتنع كل من الطرفين الساميين المتعاقدين، بناء على ما سبق وفي كل الظروف، عن كل عمل إكراه عسكري أو سياسي أو اقتصادي أو غيره، يستهدف إخضاع ممارسة الحقوق المرتبطة بسيادة الطرف الآخر لمصلحته الخاصة. المادّة 4 عدم اللجوء إلى التهديد أو استخدام القوة يلت زم كل من الطرفين الساميين المتع اقدين، في علاقاتهما المتبادل ة، بع دم اللج وء إلى الته ديد أو استخدام الق وة بصفة مباش رة أو غير مباشرة ضد ال وحدة الإقليمي ة أو است قلال الط رف الآخر، أو إلى أي شكل آخ ر يتنافى وأهداف الأمم المتحدة. لا يمكن التذرع بأي اعتبار لتبرير مثل هذا التصرف. المادّة 5 التسوية السلمية للخلافات بروح مطابقة الدوافع المؤدية إلى عقد معاهدة الصداقة والتعاون هذه، يسوي الطرفان الساميان المتعاقدان الخلافات التي قد تنشأ بينهما بالوسائل السلمية وبتشجيع اعتماد حلول عادلة ومنصفة، مطابق ة للق ان ون الدولي، بم ا لا يع رض الس لم والأمن الدوليين للخطر. المادّة 6 التعاون من أجل التنمية المتبادلة 1 - يسهر الط رفان الس اميان المتعاقدان على التنمية القصوى لإمكاناتهما المتبادلة قصد بلوغ مست وى من التعاون الفعال والمنصف والمتوازن. ولهذه الغاية، يعمل الطرفان سويا على تقليص الفوارق في التنمية القائمة بينهما، باستخدام وبصفة متضامنة كل وسائل التعاون المتاحة وبالاستفادة القصوى من التكاملات الاقتصادية الموجودة بين اقتصاديات البلدين. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 11 2 - يعتمد الط رفان الساميان المتعاقدان برامج ومشاريع خاصة للتعاون بخصوص كل قطاع، من خلال الأدوات واللجان أو أية هيئة للتعاون الثنائي الأخرى، وتخضع هذه البرامج والمشاريع، عند الاقتضاء، لنظر رئيسي حكومتيهما أثناء الاجتماع السنوي العالي المستوى المنصوص عليه في هذه المعاهدة. المادّة 7 احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية 1 - يحترم الطرفان الساميان المتعاقدان حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك حرية التفكير والمعتقد، والديانة أو العقيدة، دون تمييز لأسباب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين. 2 - لهذا الغرض، يلتزم الطرفان بترقية الممارسة الفعلية للحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المرتبطة بكرامة الإنسان والتي تعد جوهرية لتفتحه الحر والكامل. 3 - ويتصرف الطرفان، بن اء على م ا سبق، طبقا لتشريعاتهما ولأهداف ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ويفي الطرفان أيضا بالتزاماتهما كما هي محددة في الاتفاقات والإعلانات الدولية ذات الصلة، ولا سيما من بينها، العهدين الدوليين لحقوق الإنسان، اللذين هما طرفان فيهما. المادّة 8 الحوار والتفاهم بين الثقافات والحضارات 1 - يقوم الطرفان الساميان المتعاقدان بكل الأعمال التي تسمح بإتاحة فضاء ثقافي مشترك، مستلهمين في ذلك بروابطهم التاريخية والبشرية والثقافية العتيقة. ويستمدان من مبادىء التسامح والتعايش والاحترام المتبادل، السبيل إلى إثراء تراثهما المشترك، سواء في الإطار الثنائي أو الأورو - متوسطي. في هذا السياق، يسعى الطرفان إلى بلوغ أفضل مستوى من المعرفة المتبادلة وإلى تطوير أفضل تفاهم بين مواطنيهما وبين المكونات المختلفة لمجتمعيهما المدنيين. 2 - يعلن الطرفان الساميان المتعاق دان عن عزمهما على فرض احترام هذه المبادىء وتطبيقها بروح الثقة المتبادلة قصد التطوير الأفضل لعلاقات التعاون بينهما والاستفادة من ديناميكية وإبداع مجتمعيهما في البحث عن أه داف مشترك ة لتعاون ذي مزايا متبادلة.
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الباب الثاني العلاقات السياسية الثنائية المادّة 9 التعاون والتشاور السياسيان 1 - رغبة في توطيد الروابط التي تجمعهما، يتفق الطرفان الساميان المتعاقدان على وضع إطار ثنائي للتعاون والتشاور السياسيين. 2 - ولهذا الغرض، يقرران تأسيس ما يأتي : أ) اجتماعات سنوية عالية المستوى، بين رئيسي حكومتي البلدين، بالتناوب في الجزائر وفي تركيا. تعقد لقاءات على مستوى وزيري شؤون خارجية البلدين لغرض التحضير لهذه الاجتماعات، ب) اجتماعات لوزيري شؤون خارجية البلدين بالتناوب في الجزائر وفي تركيا، ج) مشاورات منتظمة بين الأمناء العامين لوزارتي الشؤون الخارجية والمديرين العامين للشؤون السياسية أو السياسة الخارجية والمسؤولين السامين للأمن ونزع السلاح وللشؤون الثقافية وللعلاقات الاقتصادية والتعاون وكذا اجتماعات الموظفين السامين للبلدين كلما اقتضت الضرورة ذلك. 3 - ويشجع كذلك الاتصال والحوار بين البرلمانين والمنظمات المهنية وممثلي القطاع الخاص وممثلي النسيج الجمعوي والجامعات والمعاهد ومراكز التعليم العالي والعلمي والتكنولوجي والثقافي الأخرى وكذا المنظمات غير الحكومية الجزائرية والتركية. الباب الثالث علاقات التعاون المادّة 10 التعاون الاقتصادي والمالي 1 - تقوم الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وجمهوريّة تركيا وفقا للاتفاق ات والصك وك التي انضم إليها البلدان، بإعطاء دفع للتعاون الاقتصادي والمالي قصد تشجيع ديناميكية وعصرنة اقتصاديهما. 2 - يطور ويشجع الطرفان الساميان المتعاقدان العلاقات بين متعاملي البلدين في القطاع ات الإنتاجية والخدمية وكذا انجاز مشاريع استثمارية وإنشاء شركات مختلطة. 3 - ولهذا الغرض، يتفق الطرفان الساميان المتع اقدان على ترقي ة التعاون الاقتصادي وخاص ة / العدد 31 11 جمادى الثانية عام 1429 ه 15 يونيو سنة 2008 م بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لغرض ترقي ة التلاحم بين التعاون الثنائي واتف اق الشراك ة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي. 4 - يولي الط رفان الساميان المتعاقدان عناي ة خاصة لتطوير مشاريع البني ة التحتي ة ذات الاهتمام المشترك. المادّة 11 التعاون العسكري 1 - يتفق الطرفان الساميان المتعاقدان على ترقية التعاون بين قواتهما المسلحة، بإعطاء اهتمام خاص لتبادل المستخدمين وتنظيم دورات تكوينية وتحسينية وتبادل الخبرات في عمليات المساعدة الإنسانية وحفظ السلم ولمجال التدريب وكذا إجراء التمارين المشتركة. 2 - إن التزامات الطرفين الناتجة عن القانون الدولي والقانون الوطني تبقى محفوظة. المادّة 12 التعاون في التنمية الاجتماعية والاقتصادية 1 - وعيا منهما بضرورة تشجيع هذا التعاون، سواء على المستوى الثنائي أو المتعدد الأطراف، يعكف الطرفان الساميان المتعاقدان على ترقية التنمية الاجتماعية والاقتصادية لسكانهما ووضع برامج ومشاريع خاصة في مختلف القطاعات. 2 - يشجع الط رفان أيض ا عملي ات التعاون الثلاثي. 3 - يلتزم الطرفان بإدراج في مختلف قطاعات التعاون، تبادل المعلومات ذات الطابع الاقتصادي والعلمي والتقني والخبرات المهنية، في مجال تكوين الموارد البشرية ونقل التكنولوجيات. 4 - يعترف الطرفان بالأهمية المتزايدة للتعاون اللامركزي باعتباره مشاركة من مجتمعيهما المدنيين في الجهود الرامية إلى تحقيق تنمية أفضل للقطاعات الاجتماعية وخاصة منها تلك الأكثر حرمانا. ولهذا الغرض، يلتزم الطرفان بتشجيع تنفيذ مشاريع التنمية من قبل المنظمات غير الحكومية للبلدين، طبقا للتشريع الساري المفعول في كلا البلدين. المادّة 13 التعاون الثقافي والتربوي والعلمي والتكنولوجي 1 - وعيا منهما بأهمية الإرث التاريخي والثق افي الذي يتقاسمانه، يطمح الطرفان الساميان
11 جمادى الثانية عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 15 يونيو سنة 2008 م المتعاقدان، إلى ترقية التع اون في مجالات الترب ية والتكوين المهني والتعليم والعلوم والتكنولوجيات، عن طريق تبادل الطلبة والأساتذة والمكونين والباحثين ف ي الجامعات والمعاهد ومؤسسات التعليم العالي الأخرى، وكذا بتقوية وتطوير التع اون العلمي والتكنولوجي من خلال تنفيذ برامج مشتركة في هذه المجالات وتبادل الوثائق العلمية والبيداغوجية. 2 - يتم تطوير أيضا العلاقات بين الجامعات والمعاهد ومؤسسات التعليم الع الي الأخرى، وتخصيص منح للدراسة والبحث وكذا إنج از أنشطة مشترك ة في المجالات الحرفية والثقافية والرياضية المشجعة للحوار بين الثقافات. 3 - يتفق الط رفان ك ذلك على تشجيع التع اون في المجالات الجديدة ذات الاهتمام المشترك، مثل الصناعات والسياحة الثقافيين. 4 - كما يشجع الطرفان أعمال حماية التراث التاريخي والثقافي المشترك وتثمينه. المادّة 14 تدريس اللغة والحضارة يعبّر الطرفان الساميان المتعاقدان عن رغبتهما في إيلاء عناية خاصة لتعليم اللغة والحضارة العربيتين في تركيا واللغة والحضارة التركيتين في الجزائر، وكذا لإقامة المراك ز اللغ وية أو الثق افي ة وتشغيلها في إقليميهما. المادّة 15 التعاون في القطاع السمعي البصري يسعى الطرفان الساميان المتعاقدان معا لتشج يع التع اون في القط اع السمعي البص ري، ولا سيّما بين مؤسساتهما العمومية للإذاعة والتلفزيون، وفي المجالات السينمائية والفنية والرياضية. المادّة 16 التعاون القانوني والقضائي يتفق الطرفان الساميان المتعاقدان على : أ) ترقية ودعم التعاون القانوني في المج ال المدني والتجاري والجزائي والإداري والتعاون القضائي في المجالين المدني والجزائي بين هيئاتهما وسلطاتهما المختصة وترقية أعم ال مشت رك ة في قطاعات الإدارة العدلية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 13 ب) تشج يع دراسة تشريعاتهما وبالخص وص في مجالات التجارة والأعم ال بغرض تسهيل التعاون بين المؤسسات والاندماج الاقتصادي لكل منهما، ج) التعاون في مجال الوقاية من الجريمة ومكافحتها، ولا سيّما الجريمة المنظمة العابرة للحدود والإرهاب وتمويله والاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية والاتجار بالأشخاص وكذا الهجرة غير الشرعية. المادّة 17 التعاون في قطاع الإدارة العمومية يق وم الط رفان الساميان المتع اقدان بتطوير، ل دى الهيئات المتخصص ة وباللج وء عند الض رورة إلى مؤسسات وتقنيات متخصصة، التعاون في ميدان الإصلاح والعص رنة الإدارية، في موضوعات تحدد مسبقا بين الطرفين. الباب الرابع الأحكام الختامية المادّة 18 الدخول حيّز التّنفيذ تدخل هذه المع اهدة حيّ ز التّنف يذ بت اريخ استلام آخر الإشعارين اللذين يعلم بموجبهما الطرفان الساميان المتعاقدان بعضهما البعض، عبر القناة الدبلوماسية، بإتمام إجراءاتهما القانونية الداخلية المطلوبة لهذا الغرض. المادّة 19 الصلاحية والإلغاء تظل هذه المعاهدة سارية المفعول حتى يتم إلغاؤه ا من قب ل أحد الطرفين، كتابيا وعن طريق القناة الدبلوماسية، بواسط ة إشعار مسبق مدته ستة (6) أشهر. حرّر بالجزائر في 23 مايو سنة 2006 من نسختين أصليتين باللغات العربيّة والتركية والفرنسية، وللنصوص الثلاثة نفس الحجّية القانونية. وفي حالة الخلاف في التفسير، يرجّح النص الفرنسي. عن الجمهورية الجزائرية عن جمهورية تركيا الديمقراطية الشعبية د.م حلمي غولر مراد مدلسي وزير الطاقة والموارد وزير المالية الطبيعية
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة مرسوم رئاسيّ رقم 08-173 مؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 14 يونيو سنة 2008، يتضمّن التصديق على اتفاق التعاون المالي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهوريّة كوبا، الموقّع بالجزائر في 21 أكتوبر سنة .2007 إنّ رئيس الجمهوريّة،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجيّة،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-9 منه،
- وبعد الاطّلاع على اتفاق التعاون المالي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحك ومة جمهوريّة ك وبا، الموقّع بالجزائر في 21 أكتوبر سنة 2007، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يصدّق على اتفاق التعاون المالي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهوريّة كوبا، الموقّع بالجزائر في 21 أكتوبر سنة 2007، وينش ر في الج ريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 10 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 14 يونيو سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق تعاون مالي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية كوبا إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحك ومة جمهوريّ ة كوب ا (المش ار إليهما فيما يلي ب “الطرفين المتعاقدين”)، رغبة منهما في ت وثيق وتع زيز أواصر الصداق ة والتضامن والتع اون الق ائم ة بين البلدين من خلال أعمال ملموس ة في مج ال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، / العدد 31 11 جمادى الثانية عام 1429 ه 15 يونيو سنة 2008 م اتفقتا على ما يأتي : المادّة الأولى مبلغ القرض تمنح حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة لحكومة جمهوريّة كوبا قرضا قيمته تعادل بالأورو ثلاثمائة وثمانون مليون )380.000.000( دولار أمريكي، موجه لتمويل عقدين تجاريين مبرمين بين شركة سوناطراك )SONATRACH( وشركة كوباميتاليس (SELATEMABUC)، قصد تزويده ا، على أقصى حد، بثلاثمائة ألف )300.000( طن متري من “الجات الفيول” Fuel( - )Jet ومائة وخمسين ألف )150.000( طن متري من “الفيول” .)Fuel( يخضع هذا العقد للتشريع الجزائري الساري المفعول. المادّة 2 استعمال القرض يستعم ل هذا الق رض طبقا لجدول تسليم الجات الفيول والفيول المنصوص عليه في العقدين المبرمين بين شركة سوناطراك وشرك ة كوباميتاليس في إطار هذا الاتفاق. المادّة 3 تسديد أصل القرض وتسوية الفوائد والعمولات يمنح هذا القرض لمدة أقصاها سبعمائة وعشرون يوما (027)، بفوائد ذات معدل ثابت يقدر بخمسة فاصل خمسة وعشرين بالمائة )5,25%( سنويا، متبوعة بعمولة تسيير لصالح بنك الجزائر الخارجي يقدر بنسبة واحد بالألف )1%0( تدفع في نفس الوقت الذي يتم فيه تسديد كل شحنة. يتم إعداد جدول تسدي د لكل شحنة، ويش رع في حساب الفوائد المترتبة عن كل شحنة ثلاثين (30) يوما اعتبارا من تاريخ إصدار وثيقة الشحن. يسدد أصل القرض المتعلق بكل شحنة دفعة واحدة، سبعمائة وعشرون يوما (720) ابتداء من التاريخ التعاقدي للدفع بين شركة سوناطراك وكوباميتاليس. تسدد الفوائد ذات الصلة خلال أربعة سداسيات (اليوم ال 180 واليوم ال .)360 يترتب عن كل مبلغ مستحق ولم يتم تسدي ده في التاريخ المتفق عليه، فوائد في التس ديد تض اف إلى نسب ة الفائدة المتضمنة في الاتف اق وذلك
11 جمادى الثانية عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 15 15 يونيو سنة 2008 م بزي ادة قدره ا واح د بالمائة )%1( تحسب ابتداء من تاريخ الاستحقاق إلى غاية تاريخ الدفع الفعلي. ولا يطبق هذا الحكم عندم ا لا يتج اوز تأخير التسديد مدة سبعة (7) أيام. المادّة 4 طريقة التسديد يتم تسديد أصل القرض وتسوية الفوائد بالأورو. المادّة 5 الضرائب والرسوم ومصاريف التبعية كل ضريبة أو رسم أو حق الطابع أو التسجيل وكذا مصاريف التبعية الواجب دفعها في بلد المقترض، تكون على عاتق هذا الأخير. كل ضريبة أو رسم أو حق الطابع أو التسجيل وكذا مصاريف التبعية الواجب دفعها في بلد المقرض، تكون على عاتق هذا الأخير. المادّة 6 تسيير القرض يكلف بنك الجزائر الخارجي d’Algérie( Extérieure )Banque المتصرف باسم ولصالح حكومة الجمهوريّة الج زائريّة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة والبنك الوطني لكوبا Cuba( de Nacional Banco )El المتصرف باسم ولصالح حكومة جمهوريّة كوبا، بتنفيذ هذا الاتفاق سواء تعلق الأمر باستعمال هذا القرض أو تسدي د أصل الق رض والفوائد. يتم إبرام ترتيب تقني مصرفي بين البنكين المشار إليهما أعلاه. مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 08-169 مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 11 يونيو سنة 2008، يعدل ويتمم المرس وم التنفيذي رقم 93-227 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمتعلق بمتحف ا لمجاهد. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير المجاهدين، المادّة 7 تسوية الخلافات كل خلاف بين الطرفين المتعاقدين يتعلق بتفسير أو تطبيق هذا الاتفاق، يتم قدر الامكان تسويته وديا. المادّة 8 أحكام ختامية لا يؤثر البطلان المحتمل أو عدم تطبيق أحد بنود اتفاق التعاون المالي هذا على صلاحية البنود الأخرى لهذا الاتفاق والتي تبقى سارية المفعول بين الطرفين. وعند الاقتضاء، يسعى هذان الأخيران للتفاوض بحسن النية من أجل استبدال الحكم الملغى بحكم آخر يعادله. ويدرج هذا الأخير كملحق بالاتفاق. المادّة 9 الدخول حيّز التّنفيذ يدخل هذا الاتفاق حيّز التّنفيذ اعتبارا من تاريخ آخر إخطار يشعر من خلاله الطرفان المتعاقدان بعضهما البعض باستكمال الإجراءات الدستورية الداخلية المطلوبة لهذا الغرض. حرّر بالجزائر في 21 أكتوبر سنة 2007، في نسختين أصليتين باللغات العربيّة والإسبانية والفرنسية، وللنصوص الثلاثة نفس الحجية القانونية. عن حكومة عن حكومة جمهورية كوبة الجمهورية الجزائرية بيدرو لويس بادرون الديمقراطية الشعبية زمورا مجيد بوقرة نائب وزير الأمين العام التجارة الخارجية لوزارة الشؤون الخارجية تنظيميّة
- و بناء على الدستور، لاسيما المادت ان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه،
- و بمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم،
- و بمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية،
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- و بمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة،
- و بمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي،
- وبمقتض ى القان ون رقم 99-07 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1419 الموافق 5 أبريل سنة 1999 والمتعلق بالمجاهد والشهيد،
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-172 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-295 المؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 الذي يحدد صلاحيات وزير ا لمجاهدين، المعدل والمتمم،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-227 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمتعلق بمتحف ا لمجاهد،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-160 المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 27 مايو سنة 2007 الذي يحدد شروط إنشاء المتاحف ومهامها وتنظيمها وسيرها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل ويتمم ه ذا المرس وم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-227 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمتعلق بمتحف المجاهد . المادّة 2 : تعدل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 93-227 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، وتحرر كمايأتي : “ المادة 3 : المتحف مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، لها صبغة تاريخية وثقافية، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. و يكون مقره بمدينة الجزائر “ . المادّة 3 : تعدل وتتمم أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 93-227 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : / العدد 31 11 جمادى الثانية عام 1429 ه 15 يونيو سنة 2008 م “ المادة 5 : تتمثل مهمة المتحف في استرجاع وإثراء المجموعات والحفظ والصيانة والعرض والإعلام، والنشر للتراث التاريخي والثقافي المتعلق بالمقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة التحرير الوطني. و بهذه الصفة يتولى المتحف ما يأتي : في مجال الاسترجاع والحفظ والترميم :
- يقوم بجمع الوثائق والشهادات والأشياء والمؤلفات والآثار المرتبطة بالمقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة التحرير الوطني،
- …………….. (الباقي بدون تغيير) ……………… في مجال البحث :
- …………………………………………………………
- يجمع ……………. (بدون تغيير) ……………….
- يساهم في ترقية كتابة تاريخ المقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة التحرير الوطني . في مجال الإعلام والتربية والثقافة :
- …………………………………………………………
- ينجز………………. ( بدون تغيير) …………….. يمكن المتحف تقديم مساهمته في المجالات المرتبطة باختصاصه أثناء التظاهرات واللقاءات الوطنية والدولية. ويمكن كذلك أن يطلب منه المشاركة في إعداد البرامج والدعائم البيداغوجية الكفيل ة بترقية تدريس تاريخ المقاوم ة الشعبية و الحركة الوطنية وثورة التحرير الوطني في المنظومة التربوية”. المادّة 4 : تعدل أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 93-227 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: “المادة 7 : يسير المتحف مجلس إدارة ويديره مدير ويزود بمجلس علمي وتقني”. المادّة 5 : تعدل أحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 93-227 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
11 جمادى الثانية عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 15 يونيو سنة 2008 م “ المادة 8 : يحدد التنظيم الداخلي للمتحف بقرار مشترك بين وزير المجاهدين ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية” . المادّة 6 : تعدل وتتمم أحكام المادة 9 من المرسوم التنفي ذي رقم 93-227 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، وتحرر كمايأتي : “ المادة 9 : يتشكل مجلس الإدارة الذي يرأسه وزير المجاهدين أو ممثله، من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- ممثل عن وزير الدفاع الوطني،
- ممثل عن وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل عن وزير المالية،
- ممثل عن وزير الشؤون الدينية والأوقاف،
- ممثل عن وزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة،
- ممثل عن وزير التربية الوطنية،
- ممثل عن وزيرة الثقافة،
- ممثل عن وزير الاتصال،
- ممثل عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل عن وزير الشباب والرياضة،
- ممثل عن المنظمة الوطنية للمجاهدين،
- ممثلين(2) عن المنظمات التي تهدف إلى حماية ذوي الحقوق والتراث التاريخي والثقافي المتعلق بالمقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة التحرير الوطني. يمكن مجلس الإدارة أن يستدعي أي شخص يراه كفءا لمساعدته في أعماله. …………….- (الباقي بدون تغيير) .”……………… المادّة 7 : تعدل وتتمم أحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 93-227 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: “ المادة 12 : يتداول مجلس الإدارة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لا سيما فيما يأتي :
- نشاطات وبرامج المؤسسة المتعلقة بترقية التراث التاريخي والثقافي المرتبط بالمقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة التحرير الوطني، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 17
- التنظيم والنظام الداخليين للمؤسسة،
- برامج عمل المؤسسة،
- مشاريع ميزانية المؤسسة وحساباتها،
- الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات،
- اقتناء الأموال المنقولة والعقارية ونقل ملكيتها،
- مشاريع توسيع المؤسسة أو تهيئتها،
- برامج حفظ وصيانة المباني والتجهيزات،
- قبول الهبات والوصايا أو رفضها،
- التقرير السنوي للنشاط الذي يعده ويقدمه مدير المؤسسة،
- كل المسائل التي تهم سير المؤسسة .” المادّة 8 : تعدل أحكام المادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 93-227 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 و المذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: “ المادة 23 : يعين مدير المتحف بمرسوم بناء على اقتراح من السلطة الوصية. وتنهى مهامه بنفس الأشكال .” المادّة 9 : تعدل أحكام المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 93-227 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: “ المادة 24 : يكلف مدير المتحف بضمان السير الحسن للمؤسسة، وبهذه الصفة :
- يعد برامج نشاطات المؤسسة،
- يمثل المؤسسة أمام القضاء وفي كل أعمال الحياة المدنية،
- ينفذ مداولات مجلس الإدارة،
- يعد مشروع ميزانية المؤسسة وحساباتها،
- يبرم الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات،
- يمارس السلطة السلمية على مجموع المستخدمين،
- يعين المستخدمين الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم،
- يعد التقرير السنوي عن نشاط المؤسسة الذي يرسله للسلطة الوصية بعد مداولة مجلس الإدارة”.
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادّة 10 : تعدل أحكام المادة 26 من المرسوم التنفيذي رقم 93-227 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 26 : يعرض مشروع ميزانية المؤسسة الذي يعده مدير المتحف على مجلس الإدارة للمداولة ثم يرسل إلى السلطة الوصية وإلى وزير المالية للمصادقة عليه طبقا للتنظيم المعمول به” . المادّة 11 : تعوّض تسمي ة “المدير العام”، بتسمية “مدي ر” في جم يع أح كام الم رسوم التنفيذي رقم 93-227 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه . المادّة 12 : تلغى أحكام المواد 4 و 17 و 23 ( الفقرة 3 ) و 28 (الفقرة 3) و 32 من المرسوم التنفيذي رقم 93-227 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه . المادّة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 11 يونيو سنة .2008 عبد العزيز بلخادم ★ مرسوم تنفيذي رقم 08-170 مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 11 يونيو سنة 2008، يتضمن إنشاء متاحف جهوية للمجاهد وتنظيمها وسيرها. إن رئيس الحكومة،
- بناء على التقرير المشترك بين وزير المجاهدين و وزيرة الثقافة،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جم ادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية،
- و بمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة، / العدد 31 11 جمادى الثانية عام 1429 ه 15 يونيو سنة 2008 م
- وبمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي،
- وبمقتضى القانون رقم 99-07 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1419 الموافق 5 أبريل سنة 1999 والمتعلق بالمجاهد والشهيد، لاسيما المواد 51 و 52 و 53 و 54 و 55 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-172 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- و بمقتضى المرسوم ال رئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-295 المؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 الذي يح دد صلاحي ات وزي ر ا لمجاهدين، المعدل والمتمم،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-313 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 الذي يحدد إجراءات المحاسبة التي يمسكها الآمرون بالصرف والمحاسبون العموميون وكيفياتها ومحتواها، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-340 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1412 الموافق 28 سبتمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال الثقافة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-227 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمتعلق بمتحف ا لمجاهد، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-160 المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 27 مايو سنة 2007 الذي يحدّد شروط إنشاء المتاحف و مهامها وتنظيمها و سيرها،
11 جمادى الثانية عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 15 يونيو سنة 2008 م يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء متاحف جهوية للمجاهد و تنظيمها و سيرها، و تدعى في صلب النص “المتاحف”. المادّة 2 : المتاحف هي مؤسسات عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي . المادّة 3 : توضع المتاحف تحت وصاية وزير المجاهدين . وتحدد تسميتها ومقرها واختصاصها الإقليمي طبقا للملحق المرفق بهذا المرسوم . المادّة 4 : تتوفر المتاحف على ملاحق تنشأ بقرار مشترك بين وزير المجاهدين ووزير المالية . المادّ ة 5 : تتمثل مهمة المتاحف في جمع واسترجاع و إثراء المجموعات و المحافظة و الترميم والعرض والإعلام وتوزيع التراث التاريخي والثقافي المتعلق بالمقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة التحرير الوطني. وبهذه الصفة، تكلّف بما يأتي :
- جمع الممتلكات التاريخية والثقافية المتعلقة بالمقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة التحرير الوطني واقتنائها واسترجاعها،
- جرد الممتلكات التاريخية و الثقافية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- حفظ المجموعات حسب المعايير المعمول بها في علم المتاحف و الأمن وصيانتها وإثرائها،
- تنظيم معارض دائمة ومؤقتة أو متجولة تجاه الجمهور،
- دراسة المجموعات والقيام بالبحوث المرتبطة بأهدا فها،
- احتضان الأنشطة و التظاهرات المنظمة بمناسبة إحياء الأيام و الأعياد الوطنية والأحداث التاريخية، لا سيما المعارض و المحاضرات والملتقيات والأيام الدراسية ذات العلاقة بأهدافها،
- المساهمة في تسجيل الشهادات الحية المرتبطة بموضوعها، لا سيما شهادات ا لمجاهدين،
- تنظيم النشاطات الثقافية بالعلاقة مع المتحف الوطني للمجاهد و الهيئات الثقافية تجاه مؤسسات التعليم والجمهور، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 19
- توزيع التراث التاريخي و الثقافي عبر كل الدعائم الملائمة، لا سيما بالوسائل المعلوماتية (منها الأنترانات والأنترنت)،
- نشر نتائج أعمالها،
- إصدار الدوريات المتخصصة المرتبطة بهدفها،
- تنسيق نشاطات الملاحق التابعة لاختصاصها الإقليمي،
- السهر على حماية الأرشيف و صيانة الأملاك والأجهزة. المادّة 6 : يحدد التنظيم الداخلي للمتاحف وملاحقها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمجاهدين والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفصل الثاني التنظيم والسير المادّة 7 : يسير المتاحف مجلس إدارة و يديرها مدير و تزود بمجلس علمي وتقني. القسم الأول مجلس الإدارة المادّة 8 : يضم مجلس الإدارة الذي يرأسه ممثل عن وزيرالمجاهدين ما يأتي :
- ممثل عن وزير الدفاع الوطني،
- ممثل عن وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل عن وزير المالية،
- ممثل عن وزير الشؤون الدينية والأوقاف،
- ممثل عن وزير التهيئة العمرانية و البيئة والسياحة،
- ممثل عن وزير التربية الوطنية،
- ممثل عن وزيرة الثقافة،
- ممثل عن وزير الاتصال،
- ممثل عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل عن وزير الشباب والرياضة،
- ممثل عن المنظمة الوطنية للمجاهدين،
- ممثلان (2) عن المنظمات التي هدفها حماية ذوي الحقوق و التراث التاريخي و الثقافي المتعلق بالمقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة التحرير الوطني. يمكن مجلس الإدارة أن يستعين بأي شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله.
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة يحضر مدير المتحف الجهوي مداولات مجلس الإدارة بصوت استشاري ويضمن أمانته. المادّة 9 : يعين أعضاء مجلس الإدارة بقرار من وزير المجاهدين بناء على اقتراح من السلطات والتنظيمات التابعين لها، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد . في حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء مجلس الإدارة، يتم تعويضه حسب نفس الأشكال، ويستخلفه العضو الجديد إلى غاية نهاية العهدة . تنتهي عهدة أعضاء مجلس الإدارة المعينين بحكم وظيفتهم أو صفتهم بانتهاء هذه الأخيرة. المادّة 10 : تكون مهام أعضاء مجلس الإدارة مجانية، إلا أنّه يمكن منح تعويضات لتسديد النفقات الناجمة عن أداء مهامهم، طبقا للتنظيم المعمول به. المادّة 11 : يتداول م جلس الإدارة، لا سيما فيما يأتي :
- التنظيم والنظام الداخليين للمؤسسة،
- برامج عمل المؤسسة،
- مشاريع الميزانية وحسابات المؤسسة،
- الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات،
- اقتناء الأملاك المنقولة والعقارية والتصرف فيها،
- مشاريع توسيع المؤسسة أو تهيئتها،
- برامج ترميم البنايات والتجهيزات وصيانتها،
- قبول الهبات والوصايا أو رفضها،
- التقرير السنوي عن النشاط الذي يعده مدير المؤسسة،
- كل مسألة تهم سير المؤسسة . المادّ ة 12 : يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين (2) في السنة بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من مدير المؤسسة أو من ثلثي 2( / )3 أعضائه. المادّة 13 : يحدد رئيس مجلس الإدارة جدول الأعمال بناء على اقتراح من مدير المؤسسة. ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء مجلس الإدارة خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد للاجتماع. و يمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية إلى ثمانية (8) أيام. / العدد 31 11 جمادى الثانية عام 1429 ه 15 يونيو سنة 2008 م المادّة 14 : لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور نصف عدد أعضائه على الأقل، و إذا لم يكتمل النصاب يستدعى مجلس الإدارة من جديد للاجتماع في أجل الثمانية (8) أيام الموالية للتاريخ المحدد للاجتماع. و يمكن مجلس الإدارة أن يتداول حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، و في حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. المادّة 15 : تدون مداولات مجلس الإدارة في محاضر، و تسجل في سجل خاص مرقم و مؤشر عليه من طرف رئيس مجلس الإدارة. يوقع المحاضر رئيس مجلس الإدارة وكاتب الجلسة، ثم ترسل إلى السلطة الوصية وإلى أعضاء مجلس الإدارة في أجل خمسة عشر (15) يوما الموالية لتاريخ الاجتماع. المادّ ة 16 : تكون مداولات مجلس الإدارة قابلة للتنفيذ في أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ إرسال المحضر إلى الوزير الوصي إلا في حالة معارضة صريحة تبلغ في هذا الأجل. لا تكون المداولات التي تتعلق بمشروع الميزانية والحسابات و قبول الهدايا أو الهبات قابلة للتنفيذ إلا بعد الموافقة الصريحة للوزير الوصي. القسم الثاني المدير المادّة 17 : يعين مدير المتحف الجهوي بمرسوم، بناء على اقتراح من السلطة الوصية. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادّة 18 : يضمن المدير السير الحسن للمؤسسة، ويكلف بهذه الصفة، لا سيما بما يأتي :
- تمثيل المؤسسة أمام القضاء و في كل أعمال الحياة المدنية،
- تنفيذ مداولات مجلس الإدارة،
- إعداد مشاريع ميزانية المؤسسة وحساباتها،
- إبرام الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
11 جمادى الثانية عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 15 يونيو سنة 2008 م
- تعيين المستخدمين الذين لم تتقرر طريقة آخرى لتعيينهم،
- إعداد مشروع النظام الداخلي للمؤسسة،
- إعداد مشروع التنظيم الداخلي للمؤسسة،
- إعداد برامج نشاطات المؤسسة،
- ممارسة السلطة السلمية على جميع المستخدمين،
- إعداد التقرير السنوي عن النشاط الذي يسلمه للوزير الوصي. وهو الآمر بصرف ميزانية المؤسسة. القسم الثالث المجلس العلمي والتقني المادّة 19 : يكلف المجلس العلمي و التقني بإبداء الآراء والاقتراحات والتوصيات حول كل المسائل التي تهم نشاطات المؤسسة، لاسيما مشاريع البحث المتعلق بالمقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة التحرير الوطني. المادّة 20 : يتكون المجلس العلمي و التقني من اثني عشر (12) عضوا، يختارون من بين الباحثين والأساتذة الذين يمارسون أعمالا ذات الصلة بنشاطات المؤسسة والمجاهدين الذين مارسوا مسؤوليات خلال ثورة التحرير الوطني. ينتخب المجلس العلمي و التقني رئيسا من بين أعضائه. المادّة 21 : يعين أعضاء المجلس العلمي والتقني بقرار من وزير المجاهدين لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. يستفيد أعضاء المجلس العلمي والتقني من تعويضات عن المصاريف التي أنفقوها طبقا للتنظيم المعمول به. المادّة 22 : يجتمع المجلس العلمي والتقني في دورة عادية ثلاث مرات (3) في السنة بناء على دعوة من رئيسه وباقتراح من مدير المؤسسة. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية، عند الاقتضاء، بدعوة من رئيسه، أو بطلب من مدير المؤسسة أو ثلثي ( 2 / )3 أعضائه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 21 المادّة 23 : تسجل آراء المجلس العلمي والتقني في محاضر جلسات وتقيد في سجل خاص يوقعه مدير المؤسسة ويؤشر عليه. يعد المجلس العلمي والتقني تقريرا سنويا عن النشاطات يسلمه إلى مدير المؤسسة الذي يعرضه على السلطة الوصية. يعد المجلس العلمي والتقني نظامه الداخلي ويصادق عليه. الفصل الثالث أحكام مالية المادّة 24 : تشتمل ميزانية المتاحف على باب للإيرادات و باب للنفقات.
- في باب الإيرادات : -إعانات الدولة،
- المساهمات المحتملة للجماعات المحلية،
- مساهمات المؤسسات و الهيئات العمومية والخاصة،
- الإيرادات المرتبطة بنشاطاتها،
- الهبات و الوصايا،
- كل الموارد الأخرى المرتبطة بنشاطاتها.
- في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز،
- كل النفقات الأخرى المرتبطة بإنجاز هدفها. المادّة 25 : يعرض مشروع ميزانية المتاحف التي يعدها المدير على مجلس الإدارة للمداولة ثم يرسل إلى السلطة الوصية وإلى وزير المالية للمصادقة عليه. المادّة 26 : يمكن أن يخول المدير صفة الآمر بالصرف الثانوي لمديري ملحقات المتاحف الجهوية. المادّة 27 : يصدر الآمر بالصرف الرئيسي تفويض الاعتمادات لفائدة الآمرين بالصرف الثانويين و يضع في متناولهم الأموال لتغطية النفقات. المادّ ة 28 : يمكن أن تتوفر كل ملحقة للمتاحف على محاسب ثانوي معتمد حسب نفس الأشكال المقررة في التنظيم المعمول به.
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادّ ة 29 : تمسك محاس بة المت احف طب قا لقواعد المحاسبة العمومية، و يسند تداول الأموال إلى محاسب يعينه أو يعتمده وزير المالية . المادّة 30 : يضمن المراقبة المالية للمتاحف مراقب مالي يعين طبقا للتنظيم المعمول به. الملحق / العدد 31 11 جمادى الثانية عام 1429 ه 15 يونيو سنة 2008 م المادّة 31 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 11 يونيو سنة .2008 عبد العزيز بلخادم التسمية، المقر والاختصاص الإقليمي للمتاحف الجهوية للمجاهد تسمية المتاحف الجهوية المقر المتحف الجهوي لخنشلة خنشلة المتحف الجهوي لسكيكدة سكيكدة المتحف الجهوي لتيزي وزو تيزي وزو المتحف الجهوي للمدية المدية المتحف الجهوي لتلمسان تلمسان المتحف الجهوي لبسكرة بسكرة الاختصاص الإقليمي ولايات : باتنة - تبسة - أم البواقي - سوق أهراس - خنشلة - سطيف. ولايات : ج يجل - قسن طينة - الطارف - قالمة - ميلة - سكيكدة - عنابة . ولايات : بومرداس - البويرة - بجاية - تيزي وزو- برج بوعريريج. ولايات : تيب ازة - ع ين الدف لى - ال جزائ ر - ال بل يدة
- تيسمسيلت - الشلف - المدية - تيارت. ولايات : عين تي م وشنت - م ستغانم - وهران - تلمسان
- سيدي بلعب اس - سعيدة - معسكر - غليزان - البيض - أدرار - بشار - النعامة - تيندوف. ولايات : الج لفة - الأغواط - ال وادي - غرداي ة - ورقلة - تامنغست - إيليزي - بسكرة - المسيلة.
11 جمادى الثانية عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 15 يونيو سنة 2008 م مراسيم مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العام لمجلس قضاء الجزائر. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 تنهى مهام السّيد الأم ين بن حالة، بصفته أمينا عاما لمجلس قضاء الجزائر. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام رئيس دراس ات بمصالح المندوب للتخطيط - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 تنهى مهام السّيد محند أوحاشي، بصفته رئيسا للدّراسات، مكلّفا بدراسات الأسواق بمصالح المندوب للتخطيط - سابقا، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للضرائب في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 تنهى مهام السّيدة والسّيد الآتي اسماهم ا، بصفتهما مدي رين للضرائب في الولايتين الآتيتين، لتكليفهما بوظائف أخرى :
- عبد القادر بوديدة، في ولاية معسكر،
- نعيمة ابلعيد، زوجة لعيمش، في ولاية البيض. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 23 فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للتربية في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين للت ربي ة في ال ولايتين الآتيت ين، لتكليفهم ا بوظائف أخرى :
- عبد الله علام، في ولاية تلمسان،
- الهادي مريم، في ولاية تيبازة. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، تتضمّن تعيين مديرين للضرائب في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 يعيّن السّيد عب د القادر ب وديدة، مدي را للض رائب في ولاية تلمسان. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 تعيّن السّيدة نعيمة ابلعيد، زوجة لعيمش، مديرة للضرائب في ولاية معسكر. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 يعيّن السّيد عب د الك ريم حس ين، مديرا للض رائب في ولاية تيندوف.
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن تعيين مفتش بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 يعيّن السّيد اله ادي مريم، مفتش ا بوزارة التربية الوطنية. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّنان تعيين مديرين للتربية في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 يعيّن السّيد عمر بيوض، مديرا للتربية في ولاية خنشلة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 يعيّن السّيد عبد الله علام، مديرا للتربية في ولاية تيبازة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن تعيين مكلّف بالدّراسات والتلخيص بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصّناعة التقليدية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 يعيّن السّيد بن حرز الله قداري، مكلّفا بالدّراسات والتلخيص بوزارة المؤسسات الصّغيرة والمتوسطة والصّناعة التقليدية. / العدد 31 11 جمادى الثانية عام 1429 ه 15 يونيو سنة 2008 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن تعيين مدير المؤسسات الصّغيرة والمتوسطة والصّناعة التقليدية في ولاية أم البواقي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 يعيّن السّيد لزهر قواسمية، مديرا للمؤسسات الصّغيرة والمتوسطة والصّناعة التقليدية في ولاية أم البواقي. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن تعيين نائبة مدير بجامعة وهران. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 تعيّن السّيدة رشيدة يسين، نائبة مدير مكلّفة بالتنمية والاستشراف والتوجيه بجامعة وهران. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن تعيين مديرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في ولاية سوق أهراس. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 تعيّن الآنسة صونية قاضي، مديرة للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في ولاية سوق أهراس. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن تعيين مدير المعهد الوطني المتخصّ ص في التكوين المهني بالطارف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 يعيّن السّيد عبد الناصر صواب، مديرا للمعهد الوطني المتخصّص في التكوين المهني بالطارف.
11 جمادى الثانية عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 15 يونيو سنة 2008 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 25 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرارات وزارية مشتركة مؤرخة في 11 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 17 مايو سنة 2008، تتضمن تجديد انتداب رؤساء محاكم عسكرية دائمة. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 17 مايو سنة 2008 يجدد انتداب السيد يوسف بوقندقجي، لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية الدائمة بالبليدة، الناحية العسكرية الأولى، لمدة سنة واحدة (1) ابتداء من أول يوليو سنة .2008 بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 17 مايو سنة 2008 يجدد انتداب السيد محمد سعيدي، لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية الدائمة ببشار، الناحية العسكرية الثالثة، لمدة سنة واحدة (1) ابتداء من أول يونيو سنة .2008 بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 17 مايو سنة 2008 يجدد انتداب السيد عيسى حاج امحمد، لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية الدائمة بورقلة، الناحية العسكرية الرابعة، لمدة سنة واحدة (1) ابتداء من أول مايو سنة .2008 بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 17 مايو سنة 2008 يجدد انتداب السيد رابح قنطار، لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية الدائمة بقسنطينة، الناحية العسكرية الخامسة، لمدة سنة واحدة (1) ابتداء من أول يوليو سنة .2008 وزارة الموارد المائية قرار مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1429 الموافق 13 مارس سنة 2008، يتضمن الموافقة على الوثيقة التقنية التنظيميّة المتعلقة بقواعد وضع القنوات البلاستيكية الموجهة لمشاريع التزويد بالماء الشروب. إن وزير الموارد المائية،
- بمقتضى المرسوم رقم 86-213 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتضمّن إحداث اللجنة التقنية الدائمة لرقابة البناء التقنية،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : طبقا لأحكام المادة 2 من المرسوم رقم 86-213 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه، ي وافق علي الوثيقة التقنية التنظيميّة المتعلقة ب “قواعد وضع القنوات البلاستيكية الموجهة لمشاريع التزويد بالماء الشروب” الملحقة بأصل هذا القرار. تخص هذه الوثيقة التقنية التنظيميّة قواعد وطرق وشروط وضع القنوات وتبقى المواد المعنية، عند الاقتضاء، خاضعة للمقاييس و/أو التنظيمات التقنية المعدّة والموافق عليها طبقا للتنظيم المعمول به. المادّ ة 2 : يتعيّن على صاحب المشروع وصاحب الأشغال ومؤسسات الإنجاز وهيئات المراقبة التقنية والخبرة، احترام أحكام الوثيقة التقنية التنظيميّة المذكورة أعلاه. المادّة 3 : تتكفل المديرية المكلفة بالتوثيق والأرشيف بنشر وتوزيع الوثيقة التقنية التنظيميّة موضوع هذا القرار.
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادّة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ربيع الأول عام 1429 الموافق 13 مارس سنة .2008 عبد المالك سلال وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات قرار مؤرّخ في 14 جمادى الأولى ع ام 1429 الموافق 20 مايو سنة 2008، يحدّد شروط اعتماد الهيئات ذات النشاطات التقييسية. إن وزير الصناعة وترقية الاستثمارات،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 98-69 المؤرّخ في 24 شوّال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 والمتضمّن إنشاء المعهد الجزائري للتّقييس وتحديد قانونه الأساسي،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-464 المؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 والمتعلّق بتنظيم التقييس وسيره،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-465 المؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 والمتعلّق بتقييم المطابقة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-100 المؤرّخ في 17 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 25 مارس سنة 2008 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الصناعة وترقية الاستثمارات، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 13 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-464 المؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط اعتماد الهيئات ذات النشاطات التقييسية. المادّة 2 : يجوز لك ل شخص معنوي ينشط ف ي مجال الاقتصاد، أن يطلب الاعتماد كهيئة ذات نشاط تقييسي إذا ما توفرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القرار. / العدد 31 11 جمادى الثانية عام 1429 ه 15 يونيو سنة 2008 م المادّة 3 : يوجّه طلب اعتماد هيئة ذات نشاط تقييسي مرفقا بالملف المحدّد لتأهيلها إلى الوزارة المكلّفة بالتّقييس بموجب رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام. المادّة 4 : يتضمّن الملف الوثائق الآتية : 1 - وصف لنشاطات الهيئة وهيكلتها ووسائله ا التقنية وتمويلها إضافة إلى علاقاتها المحتملة مع المصنعين أو المستوردين أو بائعي المنتج ات أو الخدم ات موضوع مج ال التقييس المزمع القيام بها، 2 - قانونها الأساسي ونظامها الداخلي وأسماء وصفة المسيّرين المسؤولين عن النشاط التقييسي وأعضاء مجلس الإدارة أو أية هيئة تقوم بنفس المهام، 3 - قائمة المنتجات أو الخدمات التي تقترح الهيئة تقييسها ووصف للوسائل والإجراءات التي ستتخذ لإعداد المواصفات والمصادقة عليها، 4 - القبول الكتابي “لمبادىء حسن الممارسة” المتعلّق بإعداد المواصفات واعتمادها وتطبيقها. المادّة 5 : في ح ال ة م ا إذا ك ان الملف المذكور في المادّة 4 أعلاه غير كامل، يتم إعلام الطالب بالرفض في خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية لتاريخ استلام الملف. المادّة 6 : كل تغيير في أحد عناصر الملف المذكورة في المادّة 4 أعلاه، تكون موضوع تصريح في نفس الأشكال، وعليه يقدّم إشعار بالاستلام. المادّة 7 : يتمّ إعلام طالب الاعتماد بقبول أو رفض طلب اعتماد الهيئة ذات النشاط التقييسي، خلال ستين (60) يوما من تاريخ استلام الملف. المادّة 8 : بعد قبول الطلب، يمنح للمعني بالأمر مقرّر الاعتماد من طرف الوزير المكلّف بالتقييس وذلك بعد أخذ رأي المعهد الجزائري للتقييس. المادّ ة 9 : تنشر قائمة الهيئات ذات النشاط التقييسي المعتمدة ويتم تحيينها بصفة دورية، في فهرس تحفظ من طرف المعهد الجزائري للتقييس. المادّة 10 : ينشر هذا الق رار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 20 مايو سنة .2008 حميد الطمّار
11 جمادى الثانية عام 1429 ه 15 يونيو سنة 2008 م الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 27 وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية قرار مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1429 الموافق 5 أبريل سنة 2008،، يحدّد تشكيلة اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية. بموجب قرار مؤرّخ في 28 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 5 أبريل سنة 2008 ينتخب أعضاء ممثلين عن الموظفين في اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، المترشحون الواردة أسماؤهم في الجدول الآتي : الأسلاك المتصرفون المهندسون في الإعلام الآلي المهندسون في الإحصائيات المفتشون في الصناعة التقليدية المترجمون - التراجمة الوثائقيون - أمناء المحفوظات المهندسون في المخبر والصيانة ملحقو الإدارة التقنيون في المخبر والصيانة التقنيون في الإعلام الآلي الكتاب المحاسبون الإداريون الأعوان التقنيون في الإعلام الآلي أعوان الإدارة العمال المهنيون سائقو السيارات الحجاب الاسم واللقب صفة العضوية السيدة سميرة غريريس، المولودة بومزبر عضو دائم الآنسة حبيبة ربيعي عضو دائم السيد مصطفى سعد الدين عضو دائم الآنسة نبيلة دحماني عضو دائم الآنسة أمال علام عضو إضافي السيدة نبيلة بوشوشة، المولودة كروش عضو إضافي السيد سمير نايت شعلال عضو إضافي السيد رضا بن جوزي عضو إضافي
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 11 جمادى الثانية عام 1429 ه 15 يونيو سنة 2008 م يعيّن أعضاء ممثلين عن الإدارة في اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، المترشحون الواردة أسماؤهم في الجدول الآتي : الأسلاك المتصرفون المهندسون في الإعلام الآلي المهندسون في الإحصائيات المفتشون في الصناعة التقليدية المترجمون - التراجمة الوثائقيون - أمناء المحفوظات المهندسون في المخبر والصيانة ملحقو الإدارة التقنيون في المخبر والصيانة التقنيون في الإعلام الآلي الكتاب المحاسبون الإداريون الأعوان التقنيون في الإعلام الآلي أعوان الإدارة العمال المهنيون سائقو السيارات الحجاب الاسم واللقب صفة العضوية السيد صديق رماضنة عضو دائم السيد عباس عبد الكريم كشرود عضو دائم السيد فريد برادعي عضو دائم السيد نوري مصباحي عضو دائم الآنسة عائشة خلوط عضو إضافي السيدة نسيمة مهدي، المولودة بوكروح عضو إضافي السيد عز الدين كالي علي عضو إضافي السيد لخميسي نويوة عضو إضافي يتولى مدير إدارة الوسائل أو ممثله في حالة غيابه، رئاسة اللجنة المختصة بكل الأسلاك الممثلة. المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة