ج.ر عدد 58 لسنة 2006
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (15)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسيّ رقم 06-330 مؤرخ في 27 شعبان عام 1427 الم وافق 20 سبتمبر سنة 2006، يح دد تشكيلة ديوان وزير الدولة، بدون حقيبة وزارية……………………………………………………………………………………………….. 3 مرسوم تنفيذي رقم 06-319 مؤرخ في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 سبتمبر سنة 2006، يح دد مستوى تخفيض نسبة الفائدة على القروض الممنوح ة من البنوك والمؤسسات المالي ة إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكيفيات منحه…………………………………………………………………………………………………………………….. 3 مرسوم تنفيذي رقم 06-320 مؤرخ في 25 شعبان عام 1427 الم وافق 18 سبتمبر سنة 2006، يعدّل ويتمّم الم رسوم التّنفيذي رقم 96-215 المؤرّخ في 28 محرّم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الطاقة والمناجم………………………………………………………………………………………… 5 مرسوم تنفيذي رقم 06-321 مؤرخ في 25 شعبان عام 1427 الم وافق 18 سبتمبر سنة 2006، يتضمن إنشاء المدينة الجديدة لحاسي مسعود……………………………………………………………………………………………………………. 5 مرسوم تنفيذي رقم 06-322 مؤرخ في 25 شعبان عام 1427 الم وافق 18 سبتمبر سنة 2006، يح دد مهام هيئ ة المدينة الجديدة لحاسي مسعود وتنظيمها وكيفيات سيرها……………………………………………………………….. 6 مرسوم تنفيذي رقم 06-323 مؤرخ في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 سبتمبر سنة 2006، يتضمن تصنيف وإعادة تصنيف بعض الطرق……………………………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم تنفيذي رقم 06-324 مؤرخ في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 سبتمبر سنة 2006، يتمم قائمة المؤسسات الاستشفائية المتخصصة الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 97-465 المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها وسيرها………………. 13 مرسوم تنفيذي رقم 06-325 مؤرخ في 25 شعبان عام 1427 الم وافق 18 سبتمبر سنة 2006، يح دد قواع د بناء المؤسسات الفندقية وتهيئتها…………………………………………………………………………………………………….. 14 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ الأمين العامّ لوزارة الاتصال……………………………………………………………………………………………………………………… 19 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006، تتضمّن إنهاء مهامّ مديرين للجامعات…………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006، يتضمّن تعيين الأمين العامّ لوزارة العدل………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006، تتضمّن تعيين مديرين للجامعات… 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة الثقافة (استدراك)………………………………………………………………………………………………………………….. 20 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة التجارة قرار مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 8 يوليو سنة 2006، يجعل منهج تحديد نسبة الآزوت القاعدي المتبخر الإجمالي في منتوجات الصيد البحري إجباريا…………………………………………………………………….. 20 قرارمؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 8 يوليو سنة 2006، يجعل منهج تحديد الهستامين في منتوجات الصيد البحري بواسطة كروماتوغرافيا في طور سائل ذات دقة عالية إجباريا………………………………………… 22

27 شعبان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 20 سبتمبر سنة 2006 م مراسيم مرسوم رئاسيّ رقم 06-330 مؤرخ في 27 شعبان عام 1427 الموافق 20 سبتمبر سنة 2006، يح دد تشكيلة ديوان وزير الدولة، بدون حقيبة وزارية. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدّستور، لاسيّما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرّخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الّذي يحدد حقوق العمال الّذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرّخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الّذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية، المعدل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرّخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الّذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الّذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، المعدّل، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يساعد وزير الدولة المعيّن عضوا في الحكومة، بدون حقيبة وزارية، ديوان يتشكل من :
  • رئيس ديوان ( )1،
  • أربعة (4) مكلفين بالدراسات والتلخيص،
  • ملحقين (2) بالديوان. المادّة 2 : يتم اقتراح التعيين في الوظائف المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه، لاسيما المادّة 21 منه. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 شعبان عام 1427 الموافق 20 سبتمبر سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 3 تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 06-319 مؤرخ في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 سبتمبر سنة 2006، يح دد مستوى تخفيض نسبة الفائدة على القروض الممنوحة من البنوك والمؤسسات المالي ة إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكيفيات منحه. إن رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادّتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطويرالاستثمار،
  • وبمقتضى القانون رقم 01-18 المؤرّخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
  • وبمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض،
  • وبمقتضى القانون رقم 04-21 المؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005، لاسيما المادة 86 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 05-16 المؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة 2006،لاسيما المادة 80 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-175 المؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-228 المؤرخ في 18 صفر عام 1415 الموافق 27 يوليو سنة 1994 الذي يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 062-302 الذي عنوانه “ تخفيض نسبة الفائدة على الاستثمارات”، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 86 من القانون رقم 04-21 المؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005 المعدلة والمتممة بالمادّة 80 من القانون رقم 05-16 المؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة 2006، يحدد هذا المرسوم مستوى تخفيض نسبة الفائدة على القروض الممنوحة من البنوك والمؤسسات المالية إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أثناء مرحلة إنشاء أو توسيع النشاط وإعادة التأهيل وكذا إلى المستثمرات الفلاحية، وكيفيات منحه. الفصل الأول الإنشاء والتوسيع المادّة 2 : يحدد تخفيض نسبة الفائدة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، في حالة إنشاء أو توسيع النشاط كما يأتي : المنطقة 1 : تضم ولايات الجزائر ووهران وعنابة ب 0,25 %، المنطقة 2 : تضم الولايات الواقعة في الهضاب العليا والجنوب ب 5,1%، المنطقة 3 : تضم مجموع الولايات غير المنصوص عليها في المنطقتين 1 و 2 ب 1 .% الفصل الثاني إعادة التأهيل المادّة 3 : يحدّد التخفيض المخصص بالنسبة لإعادة التأهيل تطبيقا للمادّة 80 من قانون المالية لسنة 2006، تبعا لمنطقة النشاط والمقرر كما يأتي : المنطقة 2 : م ناطق ال ج ن وب والهضاب ال عليا ب 5,1%، المناطق الأخرى 1( و 3) ب 1 .% يحدد قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمساهمة وترقية الاستثمارات، كيفيات تطبيق هذه المادة. 27 شعبان عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 58 20 سبتمبر سنة 2006 م الفصل الثالث أحكام عامة المادّ ة 4 : لا يمكن منح تخفيض نسبة الفائدة لنشاطات التجارة والتوزيع وللمؤسسات أو المستثمرات الفلاحية التي تستفيد من نظام تخفيض نسبة الفائدة قائم أو من أي دعم آخر من الدولة منصوص عليه في التنظيم المعمول به . يخضع منح هذا التخفيض إلى تقديم تصريح شرفي من المقترض الذي يصرح على أنه لم يستفد من أي دعم آخر من الدولة. المادّة 5 : يجري دفع التخف يض من الخزينة، بعد اقتطاعه، وط لبه وإث باته شه ريا من مقر مؤسسة القرض بعد التحقق من وث ائق الإثبات في ظرف الثمانية (8) أيام، التي تلي طلب الأموال من البنك. يقيد تخفيض نسبة الفائدة في حساب التخصيص الخاص رقم 062-302 الذي عنوانه “ تخفيض نسبة الفائدة على الاستثمار”. لا يتحمل المستفيد من القرض إلا الفارق غير المخفض لنسبة الفائدة. المادّة 6 : في مفهوم المادتين 2 و 3 أعلاه :
  • تتشكل المنطقة 1 من مجموع بلديات ولايات الجزائر ووهران وعنابة.
  • تتشكل المنطقة 2 من مجموع البلديات التي تتكون منها الولايات التسعة والعشرون (29) المبينة أدناه : أدرار - الأغواط - بسكرة - بشار - تامنغست - ورقلة - الوادي - غرداية - إيليزي - تندوف - باتنة - خنشلة - تبسة - المسيلة - البيض - النعامة - سعيدة
  • تيارت - الجلفة - تلمسان - سيدي بلعباس - تيسمسيلت - المدية -برج بوعريريج - سطيف - أم البواقي - البويرة - ميلة - سوق أهراس.
  • تتشكل المنطقة 3 من الولايات الأخرى للبلاد غير المدرجة في المنطقتين 1 و 2 أعلاه. المادّة 7 : الق روض موضوع تخفيض نسبة الفائدة المنصوص عليها في هذا المرسوم هي القروض الممنوحة ابتداء من ت اريخ نشره في الجريدة الرسمية.

27 شعبان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 20 سبتمبر سنة 2006 م المادّ ة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 سبتمبر سنة .2006 عبد العزيز بلخادم ★ مرسوم تنفيذي رقم 06-320 مؤرخ في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 سبتمبر سنة 2006، يعدّل ويتمّم الم رس وم التّنفيذي رقم 96-215 المؤرّخ في 28 محرّم عام 1417 الموافق 15 يونيو سن ة 1996 والمتضمّن تنظ يم الإدارة الم رك زي ة في وزارة الطاقة والمناجم. إنّ رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 96-436 المؤرّخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1996 والمتضمّن إنشاء محافظة الطاقة الذرية وتنظيمها وسيرها، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 06-175 المؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-188 المؤرّخ في أوّل ذي الحجّة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الّذي يحدّد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-227 المؤرّخ في 3 محرّم عام 1411 الموافق 25 يولي و سنة 1990 الّ ذي يحدّد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 96-214 المؤرّخ في 28 محرّم عام 1417 الموافق 15 ي ونيو سنة 1996 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 96-215 المؤرّخ في 28 محرّم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الطاقة والمناجم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 5 يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعدل ويتمم ه ذا المرسوم المرسوم التّنفيذيّ رقم 96-215 المؤرّخ في 15 ي وني و سنة 1996 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الطاقة والمناجم. المادّة 2 : تدرج ضمن المادّة الأولى من المرسوم التّنفيذيّ رقم 96-215 المؤرّخ في 28 محرّم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 والمذكور أعلاه، مديرية تدعى “مديرية الطاقة النووية”. المادّة 3 : تدرج ضمن المرسوم التّنفيذيّ رقم 96-215 المؤرّخ في 15 يونيو سنة 1996 والمذكورأعلاه، مادّة 4 مكرّر تحرّر كما يأتي : “المادّة 4 مكرّر : مديرية الطاقة النووية وتتكون من :
  • المديرية الفرعية لتطوير الكهرباء النووية،
  • المديرية الفرعية للتطبيقات النووية غير الطاقوية،
  • المديرية الفرعية للسلامة والأمن النوويين،
  • المديرية الفرعية للعلاقات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية .” المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 سبتمبر سنة .2006 عبد العزيز بلخادم ★ مرسوم تنفيذي رقم 06-321 مؤرخ في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 سبتمبر سنة 2006، يتضمن إنشاء المدينة الجديدة لحاسي مسعود. إنّ رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير التهيئة العمرانية والبيئة،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 02-08 المؤرّخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلّق بشروط إنشاء المدن الجديدة وتهيئتها،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 06-175 المؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين رئيس الحكومة،

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 05-127 المؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 الّذي يعلن حاسي مسعود منطقة ذات أخطار كبرى،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 06-256 المؤرّخ في 4 رجب عام 1427 الموافق 30 يوليو سنة 2006 والمتضمّن تعديل المشتملات والحدود الإقليمية لبلديتي حاسي مسعود وحاسي بن عبد الله بولاية ورقلة،
  • وبعد استشارة الجماعات الإقليمية المعنية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 6 من القانون رقم 02-08 المؤرّخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمذكور أعلاه، تنشأ مدينة جديدة تسمى “المدينة الجديدة لحاسي مسعود .” المادّة 2 : تقع المدينة الجديدة لحاسي مسع ود على إقليم بلدية حاسي مسعود بولاية ورقلة. المادّة 3 : تغطي حدود المدينة الجديدة لحاسي مسعود مساحة أربعة آلاف وأربعمائة وثلاثة وثمانين )4.483( هكتارا تشمل ما يأتي :
  • ثلاثة آلاف ومائتان وخمس )3.205( هكتارات في محيط التعمير والتهيئة للمدينة الجديدة منها ألف ومائة وواحد وستين )1.161( هكتارا في محيط التوسع المستقبلي،
  • ثلاثمائة وثلاثة عشر (313) هكتارا حول مساحات التعمير والتهيئة التي تمثل محيط حماية المدينة الجديدة،
  • تسعمائة وخمسة وستون (965) هكتارا في محيط منطقة نشاط الإمداد. وتضبط حدود هذه المساحات طبقا لمخطط التهيئة الملحق بأصل هذا المرسوم. المادّة 4 : يحدد البرنامج العام للمدينة الجديدة لحاسي مسعود كما يأتي :
  • فضاءات لبرنامج السكن الموجه للمواطنين بعدد ثمانين ألف )80.000( ساكن،
  • تجمعات الطاقة في محيط ثمانمائة وثمانية وخمسين (858) هكتارا،
  • تجهيزات إدارية،
  • منشآت أساسية وتجهيزات ومؤسسات للرياضة والشباب، 27 شعبان عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 58 20 سبتمبر سنة 2006 م
  • معاهد جامعية ومراكز للتكوين والبحث والتنمية،
  • أماكن ومراكز للعبادة،
  • مناطق نشاطات موجّهة على الخصوص إلى إنتاج السلع والخدمات المرتبطة بالنشاطات الطاقوية والجامعية والثقافية والرياضية ونشاطات التسلية،
  • مقرات الهياكل و/ أو :
  • شبكات عمومية للمنشآت الأساسية للطرقات والسكك الحديدية وكذا نواقل الطاقة والماء والاتصالات السلكية واللاسلكية،
  • تجهيزات عمومية مرافقة وخدمات حضرية وخدمات جوارية،
  • أنظمة ومنشآت أساسية لمعالجة النفايات والمياه القذرة،
  • فضاءات حماية حول المدينة الجديدة يحدد مخطط التهيئة استخداماتها،
  • حزام أخضر لحماية المدينة الجديدة من الرياح. المادّة 5 : تتمثل الوظائف الأساسية للمدينة الجديدة لحاسي مسعود في النشاطات الطاقوية والجامعية والثقافية والرياضية ونشاطات التسلية. المادّة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 سبتمبر سنة .2006 عبد العزيز بلخادم ★ مرسوم تنفيذي رقم 06-322 مؤرخ في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 سبتمبر سنة 2006، يح دد مهام هيئ ة المدين ة الجديدة لحاسي مسعود وتنظيمها وكيفيات سيرها. إنّ رئيس الحكومة،
  • بناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-4 و 125 (الفقرة 2 ) منه،
  • و بمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمّن القانون التّجاري، المعدّل والمتمّم،
  • و بمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل و المتمّم،

27 شعبان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 20 سبتمبر سنة 2006 م

  • و بمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمّن القانون التّوجيهي للمؤسّسات العموميّة الاقتصادية، المعدّل و المتمّم، لاسيّما المواد من 44 إلى 47 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالبلدية، المتمّم،
  • و بمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالولاية، المتمّم،
  • و بمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرّخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العموميّة،
  • و بمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمّن التّوجيه العقاري، المعدّل و المتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالتهيئة والتّعمير، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمّن قانون الأملاك الوطنيّة،
  • وبمقتضى القانون رقم 02-08 المؤرّخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلّق بشروط إنشاء المدن الجديدة وتهيئتها،
  • و بمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 02-250 المؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002 والمتضمّن تنظيم الصّفقات العموميّة، المعدّل والمتمّم،
  • و بمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 06-175 المؤرّخ في 26 ربيع الثّاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين رئيس الحكومة،
  • و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثّاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • و بمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 96-431 المؤرّخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996 والمتعلّق بكيفيات تعيين محافظي الحسابات في المؤسّسات العموميّة ذات الطّابع الصّناعي والتّجاري ومراكز البحث والتّنمية وهيئات الضّمان الاجتماعي والدّواوين العموميّة ذات الطّابع التّجاري و كذا المؤسّسات العموميّة غير المستقلة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 7
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-127 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 الذي يعلن حاسي مسعود منطقة ذات أخطار كبرى،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-256 المؤرخ في 4 رجب عام 1427 الموافق 30 يوليو سنة 2006 والمتضمن تعديل المشتملات والحدود الإقليمية لبلديتي حاسي مسعود وحاسي بن عبد الله بولاية ورقلة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-321 المؤرخ في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 سبتمبر سنة 2006 والمتضمن إنشاء المدينة الجديدة لحاسي مسعود، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 7 من القانون رقم 02-08 المؤرّخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مهام هيئة المدينة الجديدة لحاسي مسعود وتنظيمها وكيفيات سيرها. الفصل الأول أحكام عامة المادّة 2 : هيئة المدينة الجديدة لحاسي مسعود مؤسّسة عموميّة ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشّخصية المعنوية والاستقلال المالي وتدعى في صلب النّص “المؤسّسة”. تسير المؤسسة حسب القواعد الإدارية في علاقاتها مع الدولة وتخضع للقواعد التجارية في علاقاتها مع الغير. المادّ ة 3 : توضع المؤسّسة تحت وصاية الوزير المكلف بالطاقة . المادّة 4 : يحدد مقر المؤسسة في محيط المدينة الجديدة لحاسي مسعود، ولاية ورقلة. الفصل الثاني المهام والتّنظيم والسّير القسم الأوّل المهام المادّة 5 : تكلف الم ؤسّسة في إطار المهام المخولة لها بمقتضى أحكام المادّة 7 من القانون رقم 02-08 ال مؤرّخ في 8 مايو سنة 2002 والمذكور أعلاه، لاسيّما بما يأتي :
  • اقتناء وتهيئة العقارات المبنية أو غير المبنية وكل الأوعية العقارية الضرورية لتهيئة المدينة الجديدة،
  • القيام بكل عملية تجارية و منقولة و عقارية ومالية ترتبط بموضوعها و من شأنها أن تساعد في تنميتها،

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • إنجاز عمليات التّسيير العقارية طبقا للأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 02-08 المؤرّخ في 8 مايو سنة 2002 والمذكور أعلاه، لاسيما المواد 11 و 12 و 15 منه،
  • ممارسة حق الشّفعة كما هو مؤسّس في الأحكام المنصوص عليها في المادّة 15 من القانون رقم 02-08 المؤرّخ في 8 مايو سنة 2002 والمذكور أعلاه،
  • التّنازل عن الأراضي الموجهة للسّكن والنّشاطات التّجارية والحرفية حسب الكيفيات المحدّدة في دفتر الارتفاقات المتخذ بموجب قرار من الوزير المكلف بالطاقة،
  • جمع المعطيات والمعلومات والوثائق ذات الطابع الإحصائي والعلمي والتقني والاقتصادي المتعلّقة بموضوعها ومعالجتها وحفظها وبثها وحفظ الملفات والدّراسات طبقا للأحكام التّشريعية والتّنظيمية المعمول بها،
  • استلام المنشآت الأساسية والتّجهيزات المنجزة وتوابعها، القابلة للاستغلال، حسب المقاييس المعمول بها وتحويلها للإدارات والمؤسّسات المعنية طبقا للشّروط والكيفيات المعمول بها. المادّة 6 : يتم القيام بتبعات الخدمة العمومية الموكلة للمؤسّسة من قبل الدّولة أو الجماعات الإقليمية طبقا لأحكام دفتر الأعباء المتعلّق بها، الملحق بهذا المرسوم. القسم الثّاني التّنظيم والسّير المادّة 7 : يديرالمؤسّسة مجلس إدارة ويسيرها مدير عام . الفرع الأوّل مجلس الإدارة المادّة 8 : ت زود المؤسّس ة بمجلس إدارة يدعى ف ي صلب النّص “ ا لمجلس”، يرأسه الوزير الوصي أو ممثله، ويتشكل من :
  • ممثل عن وزير الدّولة، وزير الدّاخلية والجماعات المحلية،
  • ممثل عن وزير الدّفاع الوطني،
  • ممثل عن وزير العدل، حافظ الأختام،
  • ممثل عن وزير الماليّة،
  • ممثل عن وزير الطاقة والمناجم،
  • ممثل عن وزير الموارد المائية،
  • ممثل عن وزير المساهمات وترقية الاستثمارات، 27 شعبان عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 58 20 سبتمبر سنة 2006 م
  • ممثل عن وزير التّجارة،
  • ممثل عن وزير الشؤون الدينية والأوقاف،
  • ممثل عن وزير ا لمجاهدين،
  • ممثل عن وزير التهيئة العمرانية والبيئة،
  • ممثل عن وزير النّقل،
  • ممثل عن وزير التّربية الوطنية،
  • ممثل عن وزير الفلاحة والتّنمية الرّيفيّة،
  • ممثل عن وزير الأشغال العموميّة،
  • ممثل عن وزير الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات،
  • ممثل عن وزيرة الثقافة،
  • ممثل عن وزير الاتصال،
  • ممثل عن وزير المؤسّسات الصّغيرة والمتوسطة والصّناعة التّقليدية،
  • ممثل عن وزير التّعليم العالي والبحث العلمي،
  • ممثل عن وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
  • ممثل عن وزير التّكوين والتّعليم المهنيين،
  • ممثل عن وزير السّكن والعمران،
  • ممثل عن وزير الصّناعة،
  • ممثل عن وزير العمل والضمان الاجتماعي،
  • ممثل عن وزير التّشغيل والتّضامن الوطني،
  • ممثل عن وزير الصّيد البحري والموارد الصّيدية،
  • ممثل عن وزير الشّباب والرّياضة،
  • ممثل عن وزير السّياحة،
  • ممثل عن الوزير المنتدب المكلّف بالمدينة،
  • والي ولاية ورقلة،
  • رئيس المجلس الشّعبي الولائي لولاية ورقلة،
  • رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية حاسي مسعود. يمكن أن يستعين المجلس بأي شخص يمكنه أن يساعده في أشغاله. المادّة 9 : يشارك المدير العام في اجتماعات المجلس بصوت استشاري، ويتولى أمانته. المادّة 10 : يتداول المجلس في :
  • تنظيم المؤسّسة وسيرها،
  • النّظام الدّاخلي للمؤسّسة،
  • برامج النّشاط السّنوية والمتعدّدة السّنوات،
  • الشّروط العامة لإبرام الاتفاقيات والعقود والصّفقات وكل المعاملات الأخرى التي تلزم المؤسّسة،

27 شعبان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 20 سبتمبر سنة 2006 م

  • الميزانية والكشوف التقديرية للإيرادات والنّفقات،
  • الحسابات السّنوية،
  • حصائل النّشاط،
  • القانون الأساسي للمستخدمين وشروط دفع أجورهم،
  • قبول الهبات والوصايا وتخصيصها،
  • كل مسألة أخرى يمكن أن يدرسها ا لمجلس. المادّة 11 : يعين أعضاء المجلس لمدة ثلاث ( )3 سنوات قابلة للتّجديد بقرار من الوزير الوصي، بناء على اقتراح من السّلطة التي ينتمون إليها. وتنهى عضويتهم حسب الأشكال نفسها. وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها. المادّة 12 : يجتمع المجلس في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه مرتين (2) في السّنة. ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية، إما بناء على استدعاء من رئيسه، وإما بناء على طلب من ثلثي ( 2 / )3 أعضائه. يعد رئيس المجلس جدول الأعمال بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسّسة. ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال والوثائق المتعلقة به إلى أعضاء المجلس قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع . ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. المادّة 13 : لا تصح مداولات المجلس إلا بحضور ثلثي ( 2/3 ) أعضائه على الأقل. وإذا لم يكتمل النّصاب يجتمع المجلس بعد استدعاء ثان في الشّهر الذي يلي الاجتماع الأوّل المؤجل وتصح مداولاته حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادّة 14 : تتخذ المداولات بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. المادّة 15 : تحرر مداولات المجلس في محاضر وتدون في سجل مرقم ومؤشر عليه. يوقع الرئيس وأمين الجلسة المحاضر. ترسل المحاضر إلى السّلطة الوصية لتوافق عليها في الشّهر الذي يلي تاريخ المصادقة عليها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 9 الفرع الثّاني المدير العام المادّ ة 16 : يعين المدير العام بمرسوم بناء على اقتراح الوزيرالمكلف بالطاقة . وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادّة 17 : يتولى المدير العام تسيير المؤسّسة وينفذ قرارات ا لمجلس. وبهذه الصفة، يقوم المدير العام بما يأتي :
  • يعد التّنظيم العام للمؤسّسة ويقترحه على ا لمجلس،
  • يمثل المؤسّسة في كل أعمال الحياة المدنية، ويمكنه التقاضي،
  • يسهر على السّير الحسن للمؤسّسة،
  • يقترح مشاريع برامج النشاطات ويعد الكشوف التّقديرية للمؤسّسة،
  • يمارس السّلطة السّلمية على مجموع مستخدمي المؤسّسة، ويعين المستخدمين الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم،
  • يبرم ويوقع الصّفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات في إطارالتشريع والتّنظيم المعمول بهما،
  • يأمر بصرف نفقات المؤسّسة،
  • يقدم الض ّمان أوالك فالة طبقا للتشريع المعمول به،
  • يأمر بفتح وتسيير كل الحسابات الجارية والتسبيقات و/أو حسابات الإيداع التي تهم المؤسّسة وفق الشّروط القانونية المعمول بها لدى المؤسسات المالية ومؤسسات القرض،
  • يقوم بكل عمليات سحب الكفالة نقدا أو في شكل آخر ويعطي إيصالات وإبراء الذمة،
  • يوقع ويقبل ويظهر كل الأوراق والسفتجات والكمبيالات والصكوك والأوراق التّجارية الأخرى،
  • يعد في نهاية كل سنة مالية تقريرا سنويا عن النشاطات مرفقا بالحصائل وجداول حسابات النّتائج ويرسل ذلك إلى السّلطة الوصية بعد مداولة المجلس فيها. الفصل الثّالث أحكام مالية المادّة 18 : تفتتح السّنة المالية للمؤسّسة في أوّل يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة.

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 19 : تزود المؤسّسة برصيد أولي في شكل مخصص مالي يحدّد مبلغه بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالطاقة . المادّة 20 : تمنح الدّولة المؤسّسة مساهمات مالية تعويضا عن تبعات الخدمة العمومية التي تفرضها عليها. المادّة 21 : تمسك محاسبة المؤسّسة حسب الشّكل التّجاري طبقا للقوانين والتّنظيمات المعمول بها. المادّة 22 : تشتمل ميزانية المؤسّسة على ما يأتي : في باب الإيرادات :

  • عائدات الخدمات المرتبطة بموضوعها،
  • القروض،
  • الأجور المرتبطة بمهمة القيام بالأشغال المفوضة من الدولة،
  • العائدات المالية،
  • المخصص الأولي في شكل رأس مال في إطار التّنظيم المعمول به،
  • أجور تبعات الخدمة العموميّة التي تضعها الدّولة على عاتق المؤسسة طبقا لدفتر الأعباء المعد لهذا الغرض،
  • الهبات والوصايا وأشكال الأيلولة الأخرى،
  • الإيرادات المالية للعمليات التّجارية والصّناعية والمنقولة والعقارية. في باب النّفقات :
  • نفقات التسيير :
  • نفقات الاستثمار والتّجهيز المرتبطة بالدّراسات والإنجازات والمنشآت الأساسية والإنشاءات والتّجهيزات موضوع مهامها،
  • النفقات المترتبة على المؤسّسة لضمان مهمتها كقائم بالأشغال المفوضة، وكذا التّكاليف العامة المتعلقة بها، المحدّدة في التّفويض الذي أوكلته إياها الدّولة.
  • نفقات التّجهيز :
  • النّفقات المالية للعمليات التّجارية والصّناعية والمنقولة والعقارية. الفصل الرابع المراقبة المادّة 23 : تخضع المؤسّسة للمراقبة المنصوص عليها في التّشريع والتّنظيم المعمول بهما. 27 شعبان عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 58 20 سبتمبر سنة 2006 م المادّة 24 : يتولى مراقبة حسابات المؤسّسة محافظ حسابات أو أكثر. المادّة 25 : يرسل المدير الع ام للمؤسسة الحصائل وحسابات النّتائج وقرارات تخصيص النّتائج والتّقرير السّنوي عن النّشاط، مرفقة بتقرير محافظ الحسابات إلى السّلطات المعنية بعد مصادقة المجلس عليها . المادّ ة 26 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسم يّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيم قراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 سبتمبر سنة .2006 عبد العزيز بلخادم الملحق دفتر أعباء تبعات الخدمة العمومية المادّة الأولى: يهدف دفتر الأعباء هذا إلى تحديد تبعات الخدمة العموميّة الموكلة لهيئة المدينة الجديدة لحاسي مسعود التي تدعى في صلب النّص “المؤسّسة” وكذا شروط و كيفيات تنفيذها. المادّة 2 : تتضمن تبعات الخدمة العمومي ّة الموكلة للمؤسّسة مجموع المهام المسندة إليها بعنوان نشاط الدولة أو الجماعات الإقليمية، في ميدان إنجاز المنشآت الأساسية والتجهيزات و مشاريع تهيئة المدينة الجديدة. المادّ ة 3 : تحدّد الأعباء المتعلقة بمهمة القيام بالمشروع المفوّض طبقا للاتفاقية المنصوص عليها في أحكام المادّة 6 من المرسوم التّنفيذي رقم 06-321 المؤرخ في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 سبتمبر سنة 2006 الذي يحدّد مهام هيئة المدينة الجديدة لحاسي مسعود وتنظيمها وكيفيات سيرها. أحكام مالية المادّة 4 : تتلقى المؤسّسة مساهمة مالية عن كل سنة مالية مقابل تبعات الخدمة العمومي ّة التي أوكلها إياها دفتر الأعباء هذا. المادّة 5 : ترسل المؤسسة عن كل سنة مالية إلى الوزير المكلّف بالطاقة تقييما للمبالغ التي يجب أن تخصّص لها لتغطية الأعباء الحقيقية النّاجمة عن تبعات الخدمة العموميّة المفروض ة عليها بموجب دفتر الأعباء هذا، وذلك قبل 30 أبريل من كل سنة.

27 شعبان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 20 سبتمبر سنة 2006 م يحدّد الوزير المكلّف بالمالية و الوزير المكلّف بالطاقة مخصّصات الاعتمادات عند إعداد ميزانية الدّولة. يمكن مراجعة هذه الاعتمادات خلال السّنة المالية في حالة ما إذا عدّلت أحكام تنظيمية جديدة التّبعات التي تتحملها المؤسّسة. المادّة 6 : تدفع المساهمات المالية الواجبة الأداء للمؤسسة، مقابل تكفل هذه الأخيرة، بتبعات الخدمة العمومية، وفقا للإجراءات المقرّرة في هذا المجال وطبقا للتّشريع والتّنظيم المعمول بهما. المادّة 7 : يجب أن تكون المساهمات موضوع محاسبة منفصلة. المادّة 8 : يجب إرسال حصيلة استعمال المساهمات إلى وزير الماليّة عند نهاية كل سنة ماليّة. المادّة 9 : تعد المؤسّسة عن كل سنة ميزانية السّنة المالية الموالية التي تشتمل على ما يأتي:

  • الحصيلة وحسابات النّتائج المحاسبية التّقديرية مع التزامات المؤسسة تجاه الدّولة،
  • برنامج مادي و مالي للإنجاز في مجال الدّراسات و إنجاز المنشآت الأساسية والتّجهيزات ومشاريع تهيئة المدينة الجديدة. المادّ ة 10 : تسجل المساهمات السّنوية المحدّدة بعنوان دفتر أعباء تبعات الخدمة العمومي ّة هذا في ميزانية الوزارة الوصّية طبقا للإجراءات المقرّرة بموجب التّشريع و التّنظيم المعمول بهما. ★ مرسوم تنفيذي رقم 06-323 مؤرخ في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 سبتمبر سنة 2006، يتضمن تصنيف وإعادة تصنيف بعض الطرق. إنّ رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير الأشغال العمومية،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 11
  • وبمقتضى المرسوم رقم 80-99 المؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 والمتعلق بتصنيف الطرق، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-175 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدّد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامّة التابعة للدّولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-327 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدد صلاحيات وزير الأشغال العمومية،
  • وبعداستطلاع رأي الجماعات المحلية المعنية،
  • وبعد الاستماع إلى اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بتصنيف الطرق ضمن “الطرق الوطنية” وإعادة تصنيفها، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة الأولى من المرسوم رقم 80-99 المؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980، المعدّل والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تصنيف وإعادة تصنيف بعض مقاطع الطرق. المادّة 2 : تصن ف مقاطع الط رق المح ددة في الملحق الأوّل، المرفق بهذا المرسوم، ضمن “الطرق الوطنية” في كل من ولايات الوادي والجلفة والطارف. المادّ ة 3 : يعاد تصنيف مقاطع الطرق الوطنية القديمة المتواجدة بولاية سكيكدة، والمحددة في الملحق الثاني المرفق بهذا المرسوم. المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 سبتمبر سنة .2006 عبد العزيز بلخادم

الملحق الأول تصنيف مقاطع الطرق ضمن الولاية رقم الطرق بداية مقاطع الطرق نهاية مقاطع الطرق الطول بالكلم ط، ول 302 ن.ك 0 + 000 ن.ك 72 + 400 72,400 الوادي تقاطع مع ط، وط رقم 48 تقاطع مع ط، وط رقم 03 (ن.ك 99 + (300)ن. ك 488 + )150 ط، ول 123 ن.ك 0 + 000 ن.ك 66 + 000 66,000 تقاطع مع ط، وط رقم 01 تقاطع مع ط، وط رقم 01 أ (الإدريسية) ط، ول 140 ن.ك 0 + 000 ن.ك 35 + 000 35,000 تقاطع مع ط، وط رقم 01 تقاطع مع ط، وط رقم 89 الجلفة (عين وسارة) (برين) ط، ول 164 ن.ك 0 + 000 ن.ك 60 + 000 60,000 تقاطع مع ط، وط رقم 01 تقاطع مع ط، وط رقم 01 أ (الجلفة ) ط، ول 167 ن.ك 0 + 000 ن.ك 39 + 000 39,000 تقاطع مع ط، وط رقم 01 تقاطع مع ط، وط رقم 89 (سقية ) (حد الصحاري ) مرورا ببويرة الأحداب ط، ول 13 ن.ك 0 + 000 ن.ك 7 + 750 7,750 تقاطع مع ط، ول رقم 109 تقاطع مع ط، وط رقم 44 الطارف (ن. ك 50 + )600 ط، ول 109 ن.ك 0 + 000 ن.ك 60 + 500 60,500 تقاطع مع الطريق الرابط (القالة ) بين ط، وط رقم 44 (المطار) 2 1 الطرق الوطنية الترقيم الجديد النقطة الكيلومترية الجديدة المحددة ن.ك الأصلية ن.ك النهائية لجا ط، و ط رقم 48 أ ن.ك 0 + 000 ن.ك 72 + 400 ر يد تقاطع مع ط، وط رقم 48 تقاطع مع ط، وط رقم 03 ة ال ر سّ م ط، وط رقم 01 ب ن.ك 0 + 000 ن.ك 108 + 000 ي ةّ امتدادا ط، وط رقم 01 ب تقاطع مع ط، وط رقم 01 أ تقاطع مع ط، وط رقم 89 لجل الموجود (الإدريسية) (مسعد ) م هو ر ي ةّ ط، وط رقم 40 ب ن.ك 0 + 000 ن.ك 70 + 000 الج امتدادا ط، وط رقم 40 ب تقاطع مع ط، وط رقم 40 تقاطع مع ط، وط رقم 89 ز الموجود (سيدي لعجل) (برين ) ائ ر ي ةّ ط، وط رقم 46 ن.ك 0 + 000 ن.ك 339 + 000 / ا لع امتدادا ط، وط رقم 46 تقاطع مع ط، وط رقم 01 أ تقاطع مع ط، وط رقم 03 د د الموجود (ولاية الجلفة) (ولاية بسكرة ) 8 5 ط، وط رقم 89 أ ن.ك 0 + 000 ن.ك 39 + 000 تقاطع مع ط، وط رقم 01 تقاطع مع ط، وط رقم 89 (سقية ) (حد الصحاري ) ط، وط رقم 84 ن.ك 0 + 000 ن.ك 68 + 750 امتدادا ط، وط رقم 84 تقاطع مع ط، وط رقم 44 تقاطع مع ط، ول رقم 109 0 2 7 2 الموجود (ولاية سكيكدة ) (ن.ك 09 + )900 س ش بت عب 84 0 + 000 60 + 500 م بر نا ط، وط رقم أ ن.ك ن.ك ع (القالة ) تقاطع مع الطريق س ما ن ة 7 2 الرابط بين ط، وط 6 4 0 1 رقم 44 (المطار) 0 ه 2 ه م

27 شعبان عام 1427 ه 20 سبتمبر سنة 2006 م الولاية تعيين الطرق ط، وط 03 سكيكدة ط، وط 80 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 13 الملحق الثاني مقاطع الطرق الوطنية المعاد تصنيفها النقطة الكيلومترية البدائية النقطة الكيلومترية النهائية الطول بالكلم ن.ك 35 + 400 ن.ك 47 + 800 7,214 ن.ك 11 + 800 ن.ك 14 + 200 2,400 مرس وم تنفيذي رقم 06-324 مؤرخ في 25 شعبان عام - وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-175 المؤرّخ 1427 الموافق 18 سبتمبر سنة 2006، يتمم قائمة في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة المؤسسات الاستشفائية المتخصصة الملحقة 2006 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، بالمرسوم التنفيذي رقم 97 - 465 المؤرخ في 2 - وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرّخ شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 الذي يحدد قواعد إنشاء المؤسس المتخصصة وتنظيمها وسيرها. إنّ رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير الصحة المستشفيات، ات الاستشفائية والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-465 المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدّد قواعد إنشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها وسيرها، يرسم ما يأتي : والسكان وإصلاح المادّة الأولى : تتمّم قائمة المؤسسات الاستشفائية المتخصصة الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 97-465
  • وبناء على الدّستور، لاسيّما المادّتان 85-4 و 125 المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة (الفقرة 2) منه، الاختصاص طب النساء والتوليد طب الأطفال جراحة الأطفال 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي : التسمية الموقع الولاية … (بدون تغيير) … المؤسسة الاستشفائية المتخصصة في طب النساء سيدي بلعباس سيدي بلعباس والتوليد لسيدي بلعباس … (الباقي بدون تغيير) … المادّة 2 : تلغى كل الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 سبتمبر سنة .2006 عبد العزيز بلخادم

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذي رقم 06-325 مؤرخ في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 سبتمبر سنة 2006، يح دد قواعد بناء المؤسسات الفندقية وتهيئتها. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير السياحة،
  • وبناء على الدستور، لاسيّما المادّتان 85-4 و 125 (الفقرة 2 ) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 76-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتعلق بالقواعد المطبقة في ميدان الأمن من أخطار الحريق والفزع وإنشاء لجان للوقاية والحماية المدنية،
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، المتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير،
  • وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-07 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1414 الموافق 18 مايو سنة 1994 والمتعلق بشروط الإنتاج المعماري وممارسة مهنة المهندس المعماري،
  • وبمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي،
  • وبمقتضى القانون رقم 99-01 المؤرخ في 19 رمضان عام 1419 الموافق 6 يناير سنة 1999 الذي يحدد القواعد المتعلقة بالفندقة،
  • وبمقتضى القانون رقم 01-20 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة، 27 شعبان عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 58 20 سبتمبر سنة 2006 م
  • وبمقتضى القانون رقم 03-01 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمتعلق بالتنمية المستدامة للسياحة،
  • وبمقتضى القانون رقم 03-02 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 الذي يحدد القواعد العامة للاستعمال والاستغلال السياحيين للشواطىء،
  • وبمقتضى القانون رقم 03-03 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمتعلق بمناطق التوسع و المواقع السياحية،
  • وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،
  • وبمقتضى القانون رقم 03-16 المؤرخ في 29 شعبان عام 1424 الموافق 25 أكتوبر سنة 2003 والمتضمن الموافقة على الأمر رقم 03-12 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بإلزامية التأمين على الكوارث الطبيعية وبتعويض الضحايا،
  • وبمقتضى القانون رقم 04-20 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 76-36 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتعلق بالحماية من أخطار الحريق والفزع في المؤسسات الخاصة باستقبال الجمهور،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-175 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-175 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 الذي يحدد القواعد العامة للتهيئة والتعمير والبناء،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-176 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة

27 شعبان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 20 سبتمبر سنة 2006 م 1991 الذي يحدد كيفيات تحضير شهادة التعمير ورخصة التجزئة وشهادة التقسيم ورخصة البناء وشهادة المطابقة ورخصة الهدم وتسليم ذلك،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-177 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 الذي يحدد إجراءات إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير والمصادقة عليه ومحتوى الوثائق المتعلقة به،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-260 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 29 غشت سنة 1995 والمتضمن إنشاء مصالح خارجية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية و يحدد قواعد تنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-158 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1416 الموافق 4 مايو سنة 1996 الذي يحدد شروط تطبيق أحكام الأمن الداخلي في المؤسسة المنصوص عليها في الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 رب يع الث اني عام 1416 ال موافق 25 سبتمبر سنة 1995 وال متعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-46 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1420 الموافق أول مارس سنة 2000 الذي يعرف المؤسسات الفندقية ويحدد تنظيمها وتسييرها وكذا كيفيات استغلالها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-130 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1421 الموافق 11 يونيو سنة 2000 الذي يحدد معايير تصنيف المؤسسات الفندقية إلى رتب وشروط ذلك، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 48 من القانون رقم 99-01 المؤرخ في 19 رمضان عام 1419 الموافق 6 يناير سنة 1999 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد قواعد بناء المؤسسات الفندقية وتهيئتها. الفصل الأول أحكام عامة المادة 2 : يق صد في مفهوم ه ذا المرس وم المؤسسات الفندقية، المؤسس ات المعرف ة في المرسوم التنفيذي رقم 2000-46 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1420 الموافق أول مارس سنة 2000 والمذكور أعلاه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 15 المادة 3 : يقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي :
  • البناء : كل عملية تشييد لمؤسسة فندقية.
  • التهيئة : كل عملية إعادة بناء مؤسسة فندقية وترميمها أو تجديدها أو إعادة الاعتبار إليها .
  • إعادة البناء : إعادة أجزاء مؤسسة فندقية إلى حالتها أو إصلاحها، تخص هيكل البناية والأشغال الثانوية.
  • الترميم : كل عملية إصلاح مؤسسة فندقية وتجديدها بهدف إرجاعها إلى حالتها الأصلية.
  • التجديد : كل عملية تجديد مؤسسة فندقية أو عصرنتها.
  • إعادة الاعتبار : كل عملية إعادة تهيئة مؤسسة فندقية بغرض تحسين شروط استعمالها أو سيرها. المادة 4 : لا يمكن إحداث أي تحويلات على العناصر الأساسية لهندسة البناية. المادة 5 : يتم ترميم البنايات المصنفة كمعالم تاريخية طبقا لتقنيات وقواعد الترميم المعمول بها في هذا ا لمجال. المادة 6 : كل عملية تجديد لمؤسسة فندقية يجب أن تأخذ بعين الاعتبار تحسين نوعية العيش داخل المؤسسة وتسهل مطابقتها مع المعايير المعمول بها. المادة 7 : يجب أن ينجز إعادة الاعتبار لمؤسسة فندقية وتجديدها باحترام مخططات الهيكل الأصلي. لا يمكن في أي حال أن تتسبب الأشغال في حذف عناصر الهيكل على حساب استقرار البناية. المادة 8 : يجب أن تنجز أشغال ترميم مؤسسة فندقية باحترام مخططات التزيين والنقوش والعناصر الأخرى الأصلية. المادة 9 : يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار الإدماج المعماري مقارنة بالتجهيز الأصلي عند تصميم بناية أو بنايات موضوع توسيع مؤسسة فندقية متواجدة. الفصل الثاني قواعد بناء المؤسسات الفندقية المادة 10 : تخضع المؤسسات الفندقية للقواعد العامة للتهيئة والتعمير المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما وكذا قواعد هذا المرسوم.

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 11 : يجب أن تتكفل بتصميم المؤسسات الفندقية مكاتب دراسات متخصصة في هذا المجال ومعتمدة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 12 : يجب إثبات كل مشروع بناء أو تهيئة مؤسسة فندقية بعقد قانوني للملكية أو الانتفاع بالوعاء العقاري الذي سيقام عليه. الفرع الأول الموقع والطرق المؤدية إلى المؤسسات الفندقية المادة 13 : لا يمكن إقامة المؤسسات الفندقية إلا فوق الأجزاء :

  • التي تم أخذها بمخطط التهيئة السياحية، كما هو منصوص عليه بموجب أحكام القانون رقم 03-03 المؤرخ في 17 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه،
  • التي تحترم الاقتصاد العمراني في حال تواجدها داخل الأجزاء العمرانية للمدن،
  • الواقعة في الحدود الملائمة مع أهداف المحا فظة على التوازن الطبيعي عندما تكون واقعة في المواقع الطبيعية أو مع ضرورة المحا فظة على المواقع الأثرية أو الثقافية،
  • التي تحترم الحدود الملائمة مع إنعاش المستثمرات الفلاحية عندما تكون واقعة فوق أراض زراعية. المادة 14 : يرخص فقط لمشاريع بناء المؤسسات الفندقية التي من طبيعتها أن لا تمس بالصحة و/أو الأمن العمومي من جراء موقعها أو حجمها أو استعمالها. المادة 15 : يمنع بناء أو تهيئة مؤسسة فندقية واقعة فوق أرضية معرضة لخطر طبيعي أو تكنولوجي أو يخضع لشروط خاصة كما هي محددة في أحكام القانون رقم 03-16 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 2003 وكذا أحكام القانون رقم 04-20 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 2004 والمذكورين أعلاه. المادة 16 : يمنع بناء أو تهيئة مؤسسة فندقية من شأنها بحكم موقعها أن تتعرض لأضرار خطيرة ناتجة لاسيما عن الضجيج، أو تخضع لشروط خاصة، كما هي محددة في أحكام القانون رقم 03-10 المؤرخ في 10 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه. المادة 17 : يمكن منع بناء أو تهيئة مؤسسة فندقية من شأنها بفعل وضعيتها و/أو حجمها، أن تكون لها عواقب ضارة بالبيئة، أو إخضاعه لشروط خاصة. 27 شعبان عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 58 20 سبتمبر سنة 2006 م المادة 18 : يمنع بناء أو تهيئة مؤسسة فندقية يمكن أن تتعارض بفعل أهميتها وموقعها أو مآلها مع الأحكام الواردة في مخططات تهيئة الإقليم، ومخطط شغل الأراضي أو المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير أو يخضع لشروط خاصة. المادة 19 : يمنع بناء أو تهيئة مؤسسة فندقية من شأنها أن تخل من جراء موقعها، بالمحافظة أو بتثمين موقع أو أثر تاريخي أو يخضع لشروط محددة في التشريع والتنظيم الخاصين المطبقين في هذا ا لمجال. المادة 20 : يمكن رفض بناء أو تهيئة مؤسسة فندقية إذا لم يكن لها ممرات عمومية أو خاصة تستجيب لشروط وظيفتها، لاسيما على مستوى سهولة التنقل والمداخل وكذا وسائل التقرب التي تسمح بمكافحة فعالة ضد الحريق. يمنع البناء عندما يشكل هذا الأخير، فيما يخص المداخل، خطرا أكي دا لمستعملي الممرات العمومية أو للأشخاص الذين يستعملون هذه المداخل. يجب تقدير هذه الحماية بالنظر لاسيما إلى وضعية المداخل وشكلها وكذا طبيعة كثافة التنقل. الفرع الثاني قواعد البناء والأمن المادة 21 : يجب أن تتطابق المساحات الدنيا للغرف والمطابخ والأماكن المشتركة حسب النموذج والصنف لمعايير تصنيف المؤسسات الفندقية كما هي محددة في التنظيم المعمول به. المادة 22 : يجب احترام القواعد المضادة للزلازل عند بناء كل مؤسسة فندقية كما هي محددة في التنظيم المعمول به في المناطق الضعيفة والمتوسطة والقوية الاهتزاز. المادة 23 : يجب أن تتطابق مع التنظيم المعمول به منجزات البناء الحاملة، والهياكل وأعمال الفصل المنجزة بالأحجار أو القرميد أو التربة الصلبة أو الخرسانة ا لمجمعة. المادة 24 : يجب أن يتطابق تسقيف المؤسسات الفندقية المتواجدة في أراض تقع على ارتفاع يقل عن 2000 م مع المواصفات الجغرافية والمناخية. المادة 25 : يجب أن يكون العزل الحراري الموجه للمؤسسات الفندقية من شأنه أن يخفض التبادلات الحرارية بين خارج وداخل المؤسسة.

27 شعبان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 20 سبتمبر سنة 2006 م ويجب اتخاذ احتياطات تقنية لضمان هذا العزل. المادة 26 : يمكن أن تكون تهوية المؤسسات الفندقية إمّا ميكانيكية من خلال السحب الحراري أو طبيعية بالنسبة للأماكن الموجودة بالخارج. تحدد قيم تجديد الهواء الواجب الأخذ بها بالنسبة للفندقة بقرار من وزير السياحة حسب معيار تصنيف المؤسسة بعد أخذ رأي الوزير المعني. المادة 27 : يجب ضمان الراحة الصوتية في المؤسسات الفندقية عن طريق عزل كاف. وبهذا الصدد، يحدد الحد الأدنى للراحة الصوتية الواجب مراقبتها في مؤسسة فندقية بقرار من وزير السياحة. بالنسبة للضجيج الداخلي للمؤسسة :

  • 51 db بين الغرف،
  • 41 db بين الممرات والغرف،
  • 70 db بين الطوابق. بالنسبة للضجيج الخارجي للمؤسسة :
  • من 35 إلى 45 db لضجيج الطرقات،
  • 35 db لضجيج الطائرة. المادة 28 : يجب أن تكون الأماكن التي يسهل بلوغها الجمهور ومنافذها متوفرة على إضاءة كافية من أجل ضمان حركة سير سهلة تسمح بالقيام بتحركات أمنية. المادة 29 : تخضع المؤسسات الفندقية للقواعد المتعلقة بالتنظيم المعمول به في مجال الأمن ضد أخطار الحرائق والفزع، وهذا حسب صنفها المحدد وفقا لعدد الجمهور. المادة 30 : يتعين على رئيس المؤسسة تنفيذ مجموع الأحك ام والتداب ير القانونية والتنظيمية المعمول به ا في مجال حماية التراث العمومي وأمن الأشخاص المرتبطين به. الفرع الثالث قواعد التهيئة المادة 31 : يجب بناء مدخل المؤسسة الفندقية بطريقة تضمن الاستقبال الأفضل من خلال أبعادها الخاصة بالدخول السهل وإضاءتها، و يجب أن يتوفر على إفريز للحماية ضد تقلبات الطقس. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 17 المادة 32 : يجب أن يكون البهو الذي يعد الفضاء الوسيط بين المدخل و قاعة الاستقبال متسعا قصد تسهيل تنقلات الزبائن مع اشتماله على إشارات مختلف الأماكن والمصالح. المادة 33 : يجب أن تضمن قاعة الاستقبال الربط بين الفضاء الخارجي و مجمل المصالح . يجب أن يسمح موقعها بتوفير روابط وظيفية جيدة بين قاعة الانتظار والمراحيض المشتركة وغرف تغيير الملابس والبوابة وعندالاقتضاء الحانة والمحلات. ينبغي أن يتوفر مبسط الاستقبال على مكان لوضع صندوق النقود والمفاتيح والبطاقات المغناطيسية وبريد الزبائن وأمتعة الزبائن وخدمة الصرف. المادة 34 : يجب أن تكون الغرف المكان الخاص للزبون وأن تتوفر على تجهيزات منقولة وصحية وتستجيب لمتطلبات تلطيف الجو والهدوء الكلي والأمن. يقرر لكل مؤسسة فندقية غرف مجهزة لاستقبال الزبائن المحدودي التنقل. المادة 35 : يجب أن تزود قاعات الاستحمام بمغسل ومرش أو حمام ذي مكيف ميكانيكي أو طبيعي مع نظام استقبال الزبائن المحدودي التنقل وفقا لتصنيف المؤسسة. المادة 36 : يجب أن يتوفر المطعم على تجهيزات منقولة وفندقية وأن يسمح بالرفاهية للزبون من خلال توفير الهدوء الكلي و تلطيف الجو والأمن. يجب أن تعد في المؤسسة المزودة بعدة مطاعم، مطابخ وتوصيلات مباشرة مع المطابخ من خلال مصعد الأواني. المادة 37 : يجب أن تزود قاعات الإطعام بجهاز استقبال الزبائن المحدودي التنقل. المادة 38 : يجب بناء المطابخ بشكل يسهل التوزيع والتموين انطلاقا من ساحة المصلحة. يجب أن يستجيب اختيار موقع المطبخ لمعايير الأمن المطلوبة في مجال أمن الحرائق ويجب دراسته وفقا ل لعلاقات الوظيفية التي تربطه بالفضاءات الآتية :
  • المطعم،
  • قاعة وجبات الفطور،
  • الأماكن التقنية.

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يجب أن تكون مرتبطة بمحلات خدمات الطوابق العليا برافعة الأثقال وسلالم الخدمة. المادة 39 : يجب أن يستجيب تصور المحلات التقنية للشروط الآتية :

  • الأخذ بعين الاعتبار تدفق تنقل مستخدمي المصلحة وكذا التجهيزات الضرورية لأداء المهام،
  • توفير وتنظيم الفضاءات وفقا للعلاقات الوظيفية التي ينبغي أن تربط المحلات التقنية بالفضاءات المخصصة للزبائن،
  • الترتيب بصفة بعيدة عن أنظار الزبائن،
  • تسهيل الدخول إلى ساحة المصلحة،
  • إلزامية احترام قواعد و معايير الأمن،
  • احترام قواعد و معايير النظافة،
  • احترام معايير التهوية و الترويح. المادة 40 : يجب أن تتوفر المؤسسات الفندقية حسب تصنيفها، على قاعات اجتماعات ومطاعم متخصصة وقاعة إعادة اللياقة البدنية، وقاعة الحلاقة والتجميل وحدائق متنوعة ومحلات تجارية ومسبح وساحات لممارسة التنس ونواد ليلية. المادة 41 : يجب أن يتم الدخول إلى الغرف انطلاقا من قاعة الاستقبال عن طريق ممرات وسلالم. يمكن أن يكون الدخول إلى الموتيلات ونزل الطريق عن طريق ممرات خارجية. ويتم الصعود، زيادة على ذلك، إلى الطوابق عن طريق سلالم أو مصاعد في الفنادق التي يتطلب تصنيفها وعدد طوابقها ذلك. المادة 42 : يجب أن تكون مداخل المصلحة والبضائع مستقلة وممنوعة على الجمهور. المادة 43 : يجب وضع مساحات توقف سيارات الزبائن والخدمات وفقا لحجم وتصنيف المؤسسة الفندقية. ويتم إدارج موقف السيارات داخل المبنى أو إنجازه في الخارج في مساحة مشجرة حسب موقع المؤسسة الفندقية. المادة 44 : يجب تصور معالجة المظهر الطبيعي للفضاءات الخارجية للمؤسسة الفندقية بطريقة تضمن اندماج أمثل مع البيئة. المادة 45 : يجب أن تكون المؤسسات سهلة الدخول من الخارج للوصول إلى مصالح الإنقاذ و مكافحة الحرائق. 27 شعبان عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 58 20 سبتمبر سنة 2006 م وإذا كان السقف السفلي للطابق الأعلى يقع على بعد 8 أمتار على مستوى مدخل مصالح الحماية المدنية، يجب أن تكون للمؤسسة واجهة تشمل ممرات تمكن الوصول إلى السلالم الجوية حسب الأحكام الآتية :
  • مسلك تستعمله آلات الإنقاذ (يسمى مسلك الآلات) يكون عرضه مطابقا لصنف المؤسسة، يتضمن قسما لمسلك قابل للاستعمال قصد تثبيت سلالم جوية (يسمى مسلك السلم) ذي عرض حر أدنى للطريق يقدر ب 4 أمتار.
  • ممر يبلغ علوه الأدنى 1.80 م وعرضه الأدنى 0.90 متر مجهز بنظام فتح يمكن الدخول إليه من الخارج. يجب فتح هذه الممرات على ممرات أفقية مشتركة أو على أماكن قابلة لدخول الجمهور. المادة 46 : يجب أن تسمح المواصفات الخاصة بالأشخاص المحدودي التنقل، لاسيما المتنقلين في الكراسي المتحركة التنقل، في شروط سير عادية للدخول إلى المؤسسة والخروج منها والاستفادة من كل الخدمات المعروضة على الجمهور. الفصل الثاني الشروط المطلوبة للموافقة على مخططات بناء المؤسسات الفندقية أو تهيئتها المادة 47 : يجب أن يرفق كل مشروع بناء أو تهيئة مؤسسة فندقية بملف يتكون من مجموع المخططات التي تمثل فكرة المتعامل التي تسمح بإبراز اختياره المعماري. يجب أن يوقع المهندس المعماري والمهندس في الهندسة المدنية مجموع الوثائق المكونة للملف طبقا للقانون رقم 90-29 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، ويودعانها في ثلاث (3) نسخ لدى اللجنة المنشأة لهذا الغرض. يجب أن يتضمن الملف : المخططات التخطيطية :
  • مخطط للموقع على مقياس 1/2000 يجب أن يأخذ بعين الاعتبار البيئة والطرق المؤدية إليها،
  • رسم طوبوغرافي للأرض على مقياس 1/500 أو 1/1000 وذلك حسب أهمية مساحة الأرض المخصصة للمشروع المزمع إنجازه،

27 شعبان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 20 سبتمبر سنة 2006 م

  • بالنسبة للمؤسسات الفندقية المواجهة للبحر، قطعة متعامدة من قطعة الأرض إلى البحر على مقياس 1/500،
  • بيان أمن يبرز مجمل التدابير المتعلقة بمواصفات الأمن المقررة بموجب التنظيم المطبق ضد مخاطر الحريق والفزع في المؤسسات المستقبلة للجمهور،
  • مخطط إجمالي على مقياس 1/500،
  • مخطط لكل دور مقرر،
  • قطعة بالعرض و قطعة مستطيلة للبنا يات.
  • مخطط الواجهات على مقياس 1/200،
  • رسم يعطي نظرة إجمالية عامة لنموذج تمهيدي أو عدة صور للنموذج التمهي دي أو إن تعذر ذلك فمنظر عام فوقي أو استحوار لواجهتين من البناية تعطيان فكرة إجمالية. المخطط : الوثائق المكتوبة : 1 - تقرير المهندس المعماري يشمل ما يأتي :
  • وصف مختصر للأرض والمحيط، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 19
  • وصف مختصر لمختلف البنايات التي يتضمنها المشروع المزمع إنجازه،
  • تعيين كل بناية وكل محل،
  • تقدير مجموع المساحات المزمع بناؤها بالمتر المربع،
  • تبرير الاختيار الهندسي،
  • دليل الأمن. 2 - تقدير تكاليف الأشغال. 3 - تقرير يعطي إيضاحات حول صنف المؤسسة و طبيعة استغلالها. المادة 48 : تحدد القواعد الخاصة ببناء المؤسسات الفندقية وتهيئتها، عند الاقتضاء، بموجب قرارات من الوزير المكلف بالسياحة. المادّ ة 49 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 سبتمبر سنة .2006 عبد العزيز بلخادم مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ الأمين العامّ لوزارة الاتصال. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006 تنهى مهامّ السّيد عيسى حيرش، بصفته أمين ا ع امّ ا ل وزارة الاتصال. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006، ت تضمّن إنهاء مهامّ مديرين للجامعات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006 تنهى مهامّ السّيد عبد الق ادر دربال، بصفته مديرا لج امع ة وهران. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006 تنهى مهامّ السّيد جمال الدين كردال، بصفته مديرا لجامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006 تنهى مهامّ السّيدة نادية خضار، زوجة ميمون، بصفتها مديرة لجامعة البليدة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006، يتضمّن تعيين الأمين العامّ لوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006 يعيّن السّيد مسعود بوفرشة، أمينا عامّا لوزارة العدل.

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006، تتضمّن تعيين مديرين للجامعات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006 يعيّن السّيد العربي شاهد، مديرا لجامعة وهران. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006 يعيّن السّيد محمد بن صافي، مديرا لجامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006 يعيّن السّيد عبد اللطيف بابا أحمد، مديرا لجامعة البليدة. 27 شعبان عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 58 20 سبتمبر سنة 2006 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة الثقافة (استدراك). الجريدة الرّسميّة - العدد 38 الصادر في 15 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 11 يونيو سنة .2006 الصفحة : 9 - العمود : الثاني - الرقم : 11،

  • بدلا من : “مدي ر المركز الجزائري للفن السينمائي وصناعته”،
  • يقرأ : “مدير المركز الجزائري للسينما”. (الباقي بدون تغيير). قرارات، مقرّرات، آراء وزارة التجارة قرار مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 8 يوليو سنة 2006، يجعل منهج تحديد نسبة الآزوت القاعدي المتبخر الإجمالي في منتوجات الصيد البحري إجباريا. إن وزير التجارة،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 06-176 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلق بمراقبة الجودة وقمع الغش، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-189 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 7 يوليو سنة 2004 الذي يحدد تدابير حفظ الصحة والنظافة المطبقة على منتوجات الصيد البحري و تربية المائيات، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب ع ام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكورأعلاه، يهدف هذا القرار إلى جعل منهج تحديد نسبة الآزوت القاعدي الإجمالي المتبخر في منتوجات الصيد البحري إجباريا. المادة 2 : من أجل تحديد نسبة الآزوت القاعدي الإجمالي المتبخر في منتوجات الصيد البحري، فإن مخابر مراقبة الجودة و قمع الغش و المخابر المعتمدة لهذا الغرض ملزمة باستعمال المنهج المبين في الملحق . كما يجب أن يستعمل المخبر عند الأمر بإجراء خبرة، هذا المنهج. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 8 يوليو سنة .2006 الهاشمي جعبوب

27 شعبان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 20 سبتمبر سنة 2006 م الملحق منهج تحديد نسبة الآزوت القاعدي المتبخر الإجمالي في منتوجات الصيد البحري .1 تعريف : تنطبق تسمية آزوت قاعدي متبخر إجمالي على المجموعة المتكونة من الآمونياك و الآمينات المتبخرة. تتناسب كمية الآزوت القاعدي المتبخرالإجمالي لمادة غذائية، مباشرة مع مستوى الهدم البروتيني. 2 . مبدأ المعايرة : يتم جرالآزوت القاعدي المتبخر الإجمالي المزاح ب واسطة كربون ات الل يتيوم (قاعدة ضعيفة لاتحلل لا اليوريا، لاالبروتيدات ولا الأحماض الأمينية) ببخار الماء. تعاير القطارة بحمض الكبريت. 3 . التجهيزات :

  • إناء كروي بيركس سعته 500 ملل،
  • جهاز مبرد،
  • جهاز موصول بأنبوب مبرد مستقيم،
  • بيشرسعته 100 ملل. تبين التجربة أنه من المستحسن استعمال جهاز ذو ترويض كروي مثبت بملاقط، تتفكك بسهولة حتى في الحرارة وتضمن كتيمية كافية. 4 . الكواشف : 1.4 ماء حديث التقطير. 2.4 سيليكون رودورسيل Rhodorsil( ) مانع لتكوين الرغوة). )( 3.4 فيروسيانور البوتاسيوم %15 في الماء. 4.4 أستات الزنك %30 في الماء. 5.4 محلول فينول فتاليين %2 في كحول ذو .°90 6.4 محلول كربونات الليثيوم حتى التشبع (حوالي .)%8 )( يسمح المركب المتكون من السيليكون المانع لتشكل الرغوة المضايقة بتسخين سريع، يحقق كل من فيروسيانور البوتاسيوم و أستات الزنك عملية التصفية التي تضمن حجز البروتيدات. كما أن إضافة بعض جزيئات من حجر الكدان الكبريتية تنظم عملية الغليان. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 21 7.4 محلول مائي لأليزارين السلفونات الصوديوم .%0,5 8.4 محلول حمض الكبريت 0,1 نظامية. 5 . طريقة العمل :
  • توزن 10 غ من المنتوج المراد تحليله. إذا كان المنتوج محفوظ في الزيت (سردين معلب) أو في سائل (سمك التونة على الحالة الطبيعية)، يجب تجفيفه بين أوراق الترشيح.
  • يوضع في قارورة أسطوانية الشكل سعتها 250 ملل (عريضة الفتحة) مع 50 ملل من الماء المقطر.
  • يسحق بواسطة جهاز خلط سريع.
  • يسكب المسحوق داخل الإناء الكروي لجهاز التقطير.
  • تغسل القارورة وساق جهاز السحق بواسطة 50 ملل من الماء. تسكب مياه الغسل داخل الإناء الكروي. ثم يضاف على التوالي مع الرج في كل مرة :
  • 3 قطرات من رودورسيل (lisrodohR)،
  • 1 ملل من محلول فيروسيانور البوتاسيوم،
  • 1 ملل من محلول أستات الزنك،
  • 5 قطرات من محلول فينول فتاليين،
  • 20 ملل من محلول كربونات الليثيوم. يرافق هذه الإضافة الأخيرة تغييرا في لون الفينول فتاليين إلى الأحمر الخالص. يربط الإناء الكروي مباشرة بالمبرد النازل الذي يدخل طرفه داخل بيشر سعته 100 ملل يحتوي على 20 ملل من الماء المقطر و 5 قطرات من الأليزارين. يجب أن تسقط القطارة مباشرة في هذا الخليط، بحيث يكون الطرف الأسفل للمبرد مغمورا. يسخن الإناء الكروي حتى الغليان، وعند بداية تغير الأليزارين إلى اللون البنفسجي، تواصل عملية التقطير لمدة 10 دقائق.

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يفصل الإناء الكروي عن المبرد. يغسل جهاز التقطير و تجمع مياه الغسل داخل البيشر. يعاير الآزوت القاعدي المتبخر الإجمالي بواسطة محلول حمض الكبريت 0,1 نظامية، بتغير لون الأليزارين إلى الأصفر القشي. 6 . التعبير عن النتائج : يعبرعن الآزوت القاعدي المتبخر الإجمالي بالآمونياك ( =NH3 .)17 ترد النتيجة إلى 100 غ من المنتوج.. ليكن ن عدد المليلترات من حمض الكبريت 0,1 نظامية المستعمل للتعديل. لدينا : الآزوت القاعدي المتبخر الإجمالي A.B.V.T (مغ/ 100 /غ = 1,7 x ن x 10 17= ن) ★ قرارمؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 8 يوليو سنة 2006، يجعل منهج تحديد الهستامين في منتوجات الصيد البحري بواسطة كروماتوغرافيا في طور سائل ذات دقة عالية إجباريا. إن وزير التجارة،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلق بمراقبة الجودة و قمع الغش، المعدل و المتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04 189 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 7 يوليو سنة 2004 الذي يحدد تدابير حفظ الصحة و النظافة المطبقة على منتوجات الصيد البحري و تربية المائيات، 27 شعبان عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 58 20 سبتمبر سنة 2006 م يقرر ما يأتي: المادة الأولى : تطبيقا لأحكام الم ادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 90 39 المؤرخ في 3 رجب ع ام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكورأعلاه، يهدف هذا القرار إلى جعل منهج تحديد نسبة الهستامين في منتوجات الصيد البحري بواسطة كروماتوغرافيا في طور سائل ذات دقة عالية إجباريا. المادة 2 : لتحديد نسبة الهستامين في منتوجات الصيد البحري بواسطة كروماتوغرافيا في طور سائل ذات دقة عالية، فإن مخابر مراقبة الجودة و قمع الغش والمخابر المعتمدة لهذا الغرض ملزمة باستعمال المنهج المبين في الملحق . كما يجب أن يستعمل المخبر عند الأمر بإجراء خبرة، هذا المنهج. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 8 يوليو سنة .2006 الهاشمي جعبوب الملحق منهج لتحديد نسبة الهستامين في منتوجات الصيد البحري بواسطة كروماتوغرافيا في طور سائل ذات دقة عالية. .1 موضوع : يبين هذا المنهج معايرة الهستامين في سمك التونة أو السردين أو الاسقمري أو البلم أو أي منتوج بحري طازج أو مجمد أو معالج بالدخان مجفف أو معالج على طريقة آبرت )appertisé( أو تعرض لأي معالجة أخرى. الهستامين عبارة عن أمين ناتج عن هدم الهستيدين بنزع الكربون. يمكن أن يؤدي تواجدها في السمك، بنسب أعلى من 10 مغ/ 100 غ إلى تسممات. .2 المبدأ : تذوب الهستامين في حمض ثلاثي كلوروأستيك، تركب مع الأورتوفتال ألدهيد، تفصل بواسطة

27 شعبان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 20 سبتمبر سنة 2006 م الكروماتوغرافيا في طور سائل ذات دقة عالية على أطوار معكوسة، ثم يكشف عنها بواسطة القياس الفليورومتري. .3 التجهيزات :

  • جهاز سحق،
  • ميزان،
  • مضخة إيزوقراطية لكروماتوغرافيا في طور سائل،
  • محقنة من نوع RHEODYNE ذات حلقة حقن ل 20 ميكرولتر،
  • عمود C18 20( سم × 4 مم) : سيليس كروية 5 ميكرومتر مدخلة C18 مع احتمال إضافة عمود مسبق،
  • كاشف فليورومتري ذو تدفق مستمر مع خلية ل 20 ميكرولتر،
  • مسجل مكامل،
  • احتمال استعمال محضر ذاتي- محقن أتوماتيكي. .4 الكواشف : محلول حمض ثلاثي كلورواستيك )TCA( 20 %،
  • ثنائي كلورهيدرات الهستامين 184,07( ميليمولارية)،
  • محلول الهستامين ذو تركيز 3,33 مغ/ملل، يذوب 165,6 مغ من ثنائي كلورهيدرات الهستامين في 100 ملل من ثلاثي كلوروأستيك )TCA( 01%، يخفف إلى 1/3 ثم إلى 1/100
  • محلول أورتوفتال ألدهيد )OPA( تركيزه 10 مغ/ملل في الميثانول،
  • محلول الصودا 2 نظامية،
  • محلول حمض الكلوريدريك 3 نظامية،
  • أسيتونيتريل للكروماتوغرافيا في طور سائل ذات دقة عالية،
  • محلول تركيزه 1 ميليمولارية من ثنائي البوتاسيوم هيدروجينوفوسفات (4OPH2K)، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 23 تذوب 174,2 مغ من K2HPO4 في لتر واحد من ماء ذو نقاوة عالية،
  • محلول العابر في الكروماتوغرافيا : 40 % من أس ي ت ونتريل و 60 % من م ح لول K2HPO4 تركيزه 1 ميليمولارية،
  • مرشحة 5 ميكرومتر،
  • ورق ترشيح ذو طيات رقم 127 .5 طريقة العمل : 1.5 تحضير مصفى )défécat( ثلاثي كلورواستيك : تسحق و تجانس عينة ممثلة تزن 200 غ تقريبا وتقتطع العينة للتجربة مباشرة. 1.1.5 حالة السمك الطازج و المجمد : تجانس 100 غ من العينة مع 50 ملل من الماء في جهاز للسحق ثم تضاف 50 ملل من محلول ثلاثي كلوروأستيك )TCA( 20 % يخلط من جديد ثم يرشح في ورق ترشيح ذو طيات رقم .127 2.1.5 حالة السمك المعلب : نفس الطريقة السابقة بأخذ 50 غ من اللحم المقطر، 50 ملل من الماء و 50 ملل من محلول ثلاثي كلوروأستيك )TCA( 20 % . 3.1.5 حالة السمك نصف المعلب : نفس الطريقة، بأخذ 40 غ من لحم السمك و 100 ملل من الماء و 50 ملل من محلول ثلاثي كلوروأستيك )TCA( 20 .% 2.5 تفاعل التركيب مع أورتوفتال ألدهيد : يخفف جزء صغير من الرشاحة الى 1/10 في ماء خال من المواد المعدنية ثم يرشح في مرشحة 5 ميكرولتر. يمكن إجراء بقية التفاعل يدويا أو بواسطة محضر
  • محقن ذاتي. تقتطع 100 ميكرولتر من المحلول المخفف الى 1/10 و يضاف إليه 900 ميكرولتر من الماء ذو نقاوة عالية ثم نجعل المحلول قاعدي بإضافة 200 ميكرولتر من NaOH 2( نظامية) ثم يضاف 100 ميكرولتر من محلول

27 شعبان عام 1427 ه 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 58 20 سبتمبر سنة 2006 م أورتوفتال ألدهيد )OPA( 10( ملغ/ملل)، ينتظر لمدة أربع دقائق ثم يوقف التفاعل بإضافة 150 ميكرولتر من HCI 3( نظامية). يرج الأنبوب جيدا بعد إضافة كل كاشف مع المراعاة الدقيقة لوقت التركيب أي أربع دقائق. 3.5 العبور في الكروماتوغرافيا :

  • التدفق : 1 ملل/دقيقة،
  • الم ذي ب العابر في الكروماتوغرافيا : 40 % من الاسيتونتريل و 60 % من محول K2HPO4 1 ميليمولارية،
  • الحجم المحقن : 20 ميكرولتر،
  • كشف فليورومتري : طول موجة التهيج 360 نانومتر و طول موجة الإرسال 450 نانومتر،
  • تسجيل و تكامل مساحات منحنيات الهستامين،
  • مدة عبور المحلول في الكروماتوغرافيا هي 6 دقائق تقريبا. المعايرة الخارجية ( بالمحضر الذاتي) :
  • 100 ميكرولتر من محلول الهستامين تركيزه 10.3,33 3 ملغ/ملل
  • 900 ميكرولتر من الماء،
  • 200 ميكرولتر من NaOH 2 نظامية،
  • 100 ميكرولتر من أورتوفتال ألدهيد )OPA( 10 ملغ/ملل، انتظار 4 دقائق،
  • 150 ميكرولتر من HCl نظاميته 3، العبور في كروماتوغرافيا في طور سائل ذات دقة عالية. تحتوى 20 ميكرولتر المحقنة على 4,6 مغ من الهستامين. إذا كانت نسبة الهستامين ضعيفة، يجرى تفاعل التركيب على مصفى )défécat( ثلاثي كلوروأستيك )TCA( غير مخفف أو ذو تخفيف ضعيف و العكس، إذا كانت هذه النسبة مرتفعة، يخفف المصفى )défécat( بطريقة يمكن الحصول فيها على قراءة كروماتوغرافية قريبة من المحلول النموذجي. يجرى تحديدان إثنان على نفس المصفى )défécat( المحضر. المطبعة الرّسمية، حي البساتين، بئر .6 التعبير عن النتائج : 1.6 الحساب : نسبة الهستامين المعبر عنها بالملغرام ل 100 غ من العينة هي : ه = 6,66 × م سمك طازج أو مجمد م ن ه = 10 × م سمك معلب م ن ه = 15,83 × م سمك نصف معلب م ن حيث : م ن : مساحة منحنى الهستامين للعينة النموذجية، م : مساحة منحنى الهستامين للعينة المراد تحليلها، يؤخذ كنتيجة المعدل الجبري لتحديدين، إذا توفرت شروط التكرارية. يعبر عن النتيجة :
  • بتقريب 0,5 مغ (القيمة المطلقة) لنسب أقل من 10 مغ/ 100 غ،
  • بتقريب 1 مغ (القيمة المطلقة) لنسب أكبر من 10 مغ / 100 غ. 2.6 التكرارية : يجب أن لا يتعدى الفرق بين نتيجتي تحديدين منجزين من طرف نفس المحلل 5 % من القيمة النسبية. 3.6 عتبة الكشف :
  • سمك طازج أو مجمد : 0,5 مغ/ 100 غ،
  • سمك معلب : 0,75 مغ/ 100 غ،
  • سمك نصف معلب : 1 مغ / 100 غ. مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر- محطة