قرار مؤرّخ في 23 رجب عام 1431 الموافق 6 يوليو سنة 2010، يحدد قائمة الوثائق المرفقة بالاتفاقية المحددة للأنشطة التابعة للنادي الرياضي الموقع والأنشطة التابعة للشركة والنادي الرياضي المحترف
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 06-264 المؤرخ في 13 رجب عام 1427 الموافق 8 غشت سنة 2006 الذي يضبط الأحكام المطبقة على النادي الرياضي المحترف ويحدد القوانين الأساسية النموذجية للشركات الرياضية التجارية، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة الوثائق الواجب إرفاقها بالاتفاقية التي تحدد االنشاطات التابعة للنادي الرياضي الموقع على هذه الاتفاقية والنشاطات التابعة للمجال الاحترافي الواقعة على مسؤولية النادي والشركة الرياضية التجارية.
المادة 2
فتح المادةالوثائق المذكورة في المادة الأولى أعلاه هي :
- نسخة من القوانين الأساسية للنادي الرياضي وحيد الاختصاص أو متعدد الاختصاصات،
- نسخة من القوانين الأساسية للشركة الرياضية التجارية،
- العلامة والإشارات المميزة الأخرى التي يملكها النادي الرياضي،
- قائمة المستخدمين الأجراء و توزيعهم بين النادي الرياضي و الشركة الرياضية التجارية،
- نسخة من الاتفاقية أو عقد الامتيازالذي يربط مالك المنشآت الرياضية بالنادي الرياضي أو بالشركة الرياضية التجارية والتي تحدد كيفيات استعمال المنشآت الرياضية سواء من طرف النادي الرياضي أو الشركة الرياضية التجارية فيما يخص التدريب والمنافسة والتكوين.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 رجب عام 1431 الموافق 6 يوليو سنة .2010 الهاشمي جيار مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.