مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذيّ رقم 06-263 مؤرّخ في 13 رجب عام 1427 الموافق 8 غشت سنة 2006، يتضمّن إنشاء متحف وطني للفن الحديث والمعاصر………………………………………………………………………………………………………………. 3 مرسوم تنفيذيّ رقم 06-264 مؤرّخ في 13 رجب عام 1427 الموافق 8 غشت سنة 2006، يضبط الأحكام المطبقة على النادي الرياضي المحترف ويحدد القوانين الأساسية النموذجية للشركات الرياضية التجارية………………………. 3 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرارات مؤرّخة في 21 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 17 يوليو سنة 2006، تتضمّن إنهاء مهامّ قضاة عسكريين……… 19 قرارات مؤرّخة في 21 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 17 يوليو سنة 2006، تتضمّن تعيين قضاة عسكريين…………… 19 وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرّخ في 30 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 26 يونيو سنة 2006، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير أمريكا الشمالية……………………………………………………………………………………………………………………………… 20 قرارات مؤرّخة في أوّل ربيع الثاني عام 1427 الموافق 29 أبريل سنة 2006، تتضمّن تفويض الإمضاء إلى نوّاب مديرين……………………………………………………………………………………………………………………………… 20 وزارة النقل ق رار مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 5 يونيو سنة 2006، يحدّد كيفيات تنظيم الكتابة الدائمة للجنة الوطنية لأمن الطيران المدني وعملها……………………………………………………………………………………………. 33 قرار مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 22 يوليو سنة 2006، يتضمّن تعيين ملحقة بالديوان………………. 34 وزارة السكن و العمران قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1427 الموافق 26 أبريل سنة 2006، يتضمّن الموافقة على المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير ما بين بلديات الشلف، أم الذروع، سنجاس، أولاد فارس، الشطية والأبيض مجاجة لولاية الشلف. ……………………،،،،،،،،،،،……………………………………………………………………………………….. 34 وزارة العمل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 24 يونيو سنة 2006، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل………………………………………………………………………………………………………………………………. 35 قرار مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 24 يونيو سنة 2006، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الميزانية والمحاسبة…………………………………………………………………………………………………………………. 35 وزارة الشباب والرياضة قرار وزاري مشت رك مؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 26 يوليو سنة 2006، يحدّد مبلغ وكيفي ات منح التعويضات لمدير الألعاب والأمين العامّ وأعضاء اللّجان وكذا المستخدمين الموضوعين تحت تصرف لجنة تنظيم الألعاب الرياضية العربيّة المدرسية السادسة عشرة بالجزائر……………………………………………………. 36
14 رجب عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 9 غشت سنة 2006 م مراسيم مرسوم تنفيذيّ رقم 06-263 مؤرّخ في 13 رجب عام 1427 الموافق 8 غشت سنة 2006، يتضمّن إنشاء متحف وطني للفن الحديث والمعاصر. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزيرة الثقافة،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-277 المؤرّخ في 29 صفر عام 1406 الموافق 12 نوفمبر سنة 1985 الذي يحدد القانون الأس اسي النموذجي للمتاحف الوطنية، المتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-175 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : طبقا للمادّة 3 من المرسوم رقم 85-277 المؤرّخ في 29 صفر عام 1406 الموافق 12 نوفمبر سنة 1985 والمذكور أعلاه، ينشأ متحف وطني للفن الحديث والمعاصر يكون مقره في مدينة الجزائر. المادّة 2 : زيادة على المهام المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم رقم 85-277 المؤرّخ في 29 صفر عام 1406 الموافق 12 نوفمبر سنة 1985 والمذكور أعلاه، يكلف المتح ف بم جموعات تحف الف نون الح ديثة والمعاصرة مثل الفنون التشكيلية والفنون التخطيطية وفن التصوير وفن الفيديو ووسائل الإعلام الجديدة والإبداع الصناعي والفنون التلاؤمية منذ سنة 1905، كما يكلف بتثمين تحف الفنون الحديثة الجزائرية منذ سنة .1945 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 3 تنظيميّة المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 رجب عام 1427 الموافق 8 غشت سنة .2006 عبد العزيز بلخادم ★ مرسوم تنفيذيّ رقم 06-264 مؤرّخ في 13 رجب عام 1427 الموافق 8 غشت سنة 2006، يضبط الأحكام المطبقة على النادي الرياضي المحترف ويحدد القوانين الأساسية النموذجية للشركات الرياضية التجارية. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير الشباب والرياضة،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
- و بمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل و المتمم،
- و بمقتضى الأمر رقم 66-211 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 والمتعلق بوضعية الأجانب في الجزائر، المعدل و المتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 81-10 المؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 والمتعلق بشروط تشغيل العمال الأجانب،
- وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم،
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية، المعدل و المتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات،
- وبمقتضى الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات،
- وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة،
- وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية،
- وبمقتضى القانون رقم 04-10 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت 2004 والمتعلق بالتربية البدنية و الرياضة، لاسيما المادتان 46 و 47 منه،
- و بمقتضى الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-175 المؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، 14 رجب عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 50 9 غشت سنة 2006 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-405 المؤرخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة 2005 الذي يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية الوطنية و سيرها و كذا شروط الاعتراف لها بالمنفعة العمومية والصالح العام،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-410 المؤرخ في 16 رمضان عام 1426 الموافق 19 أكتوبر سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الشباب و الرياضة، يرسم مايأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى ضبط الأحكام المطبقة على النادي الرياضي المحترف وتحديد القوانين الأساسية النموذجية للمؤسسة الرياضية ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة والشركة الرياضية ذات المسؤولية المحدودة والشركة الرياضية ذات الأسهم. تحدد القوانين الأساسي ة النموذجية للشركات الرياضية التجارية المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه في الملاحق المرفقة بهذا المرسوم . إن أشكال الشركات الرياضية التجارية المذكورة ف ي الفقرة الأولى أعلاه هي تل ك المنص وص عليها في أحكام القانون التجاري المتعلقة بالمؤسسات ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة والشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات ذات الأسهم . الفصل الأول أحكام عامة المادة 2 : يكلف النادي الرياضي المحترف، في إطار التشريع و التنظيم المعمول بهما، لا سيما بما يأتي :
- المشاركة في مختلف المنافسات الرياضية الوطنية والدولية،
- القيام بعمليات التكوين لفائدة الرياضيين والتأطير و إحداث مراكز تكوين المواهب الرياضية،
- ضمان تدريب رياضيي النادي وتأطيره أو رياضيي كل فريق آخر وتحضيرهم وتجمعهم،
- المشاركة في انتقاء المواهب الرياضية الشابة وكشفها وتوجيهها،
- العمل على تربية وترقية منخرطي النادي والمساهمة في ترقية الروح الرياضية،
- تنظيم كل نشاط استراحة و ترفيه تجاه الشباب و الجمهور،
14 رجب عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 9 غشت سنة 2006 م
- تنظيم التظاهرات و العروض والمنافسات الرياضية المدفوعة الأجر،
- إح داث كل منشأة رياضية أو استغلالها في إطار التنظيم المعمول به وتسيير وصيانة أملاك النادي،
- منح الرواتب لرياضيي النادي وتأطيره ضمن احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- القيام بكل نشاط إشهار و رعاية و تكفل من شأنه المساهمة في تطوير الموارد المالية للنادي. المادة 3 : يلتزم النادي الرياضي المحترف لا سيما بما يأتي :
- الامتثال للقوانين الأساسية وتنظيمات الاتحادية أو الاتحاديات والرابطات التي ينتمي إليها،
- احترام كل المقاييس والتعليمات في ميدان المصادقة وأمن المنشآت الرياضية،
- اكتتاب تأمين يضمن مسؤوليته ضد المخاطر التي يمكن أن تحدث لأعضاء النادي ورياضييه وتأطيره أو للجمهور طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- ضمان، بالاتصال مع الهيئات والهياكل المعنية، الحماية والمتابعة الطبية لرياضيي النادي والتأطير الرياضي،
- الانضمام إلى الرابطات و الاتحاديات الرياضية،
- عدم ممارسة أي نشاط ما عدا الذي تم التصريح به في قوانينه الأساسية،
- تقديم لغرض المراقبة، حصيلته الأدبية و المالية و كذا كل الوثائق المرتبطة بسيره وتسيي ره بطلب من هيكل مراقبة تسيير الاتحادية وبطلب من الإدارة المكلفة بالرياضة والسلطات المؤهلة لذلك،
- إعداد الجرد و تحرير الوثائق المحاسبي ة المختلف ة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، لا سيما القانون التجاري،
- تعيين محافظ أو عدة محافظين للحسابات،
- العمل على الوقاية من تعاطي المنشطات والعنف و مكافحتهما . المادة 4 : يتعين على النادي الرياضي المحترف، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المعمول بها، تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه . للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 5 الفصل الثاني شروط تأسيس شركة رياضية تجارية من طرف نادي رياضي المادة 5 : يمكن كل ناد رياضي مؤسس بصفة قانونية طبقا لأحكام القانون رقم 90-31 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1990 والقانون رقم 04-10 المؤرخ في 14 غشت سنة 2004 والمذكورين أعلاه والذي تبلغ إيراداته وأجوره خمسين (50) مليون دينار بعنوان السنة المالية الأخيرة، تأسيس شركة رياضية تجارية وفق ا للأشكال المنصوص عليها في التشريع المعمول به. المادة 6 : يقصد بالإيرادات والأجور في مفهوم هذا المرسوم :
- الإيرادات الناجمة عن الدخول المدفوع الأجر مهما كان نوعها أو الأقساط المخصصة للنادي طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها،
- الإيرادات الإشهارية أيا كانت طبيعتها،
- الإيرادات الناجمة عن تحويلات الرياضيين،
- حاصل حقوق إعادة البث التلفزي والإذاعي والسينمائي أو أيّ دعم سمعي بصري مدفوع للنادي،
- الإعانات والمساهمات المحتملة الواردة من الدولة والجماعات المحلية والاتحاديات والرابط ات أو من كل هيئات عمومية أو خاصة،
- المساعدات والمساهمات المالية لكل شخص اعتباري من القانون العام أوالخاص،
- الهبات والوصايا،
- مداخيل الأملاك الخاصة أو المستغلة عن طريق الامتياز،
- أقساط الأرباح الناجمة عن عقود الرعاية والتجهيز وتسويق صورة الرياضي أو مجموعة الرياضيين،
- كل الموارد الأخرى التي يسمح بها التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- الرواتب و المنح والتعويضات أيا كانت طبيعتها الممنوحة للمستخدمين الإداريين والتقنيين وكذا الرياضيين وتأطيرهم. المادة 7 : عندما يحوز النادي الرياضي أكثر من ثلث 1( / )3 رأسمال الشركة الرياضية ذات المسؤولية المحدودة أو يكون الشري ك الوحيد في المؤسسة الرياضية ذات الشخص الوحي د وذات المسؤولية المحدودة، يمكنه في إطار دفتر الأعباء المذكور في المادة 12 أدناه أن ي قدم مساهمت ه في شكل منشأة
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة رياضية مطابقة للمقاييس ومستغلة وفق الأشكال المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المعمول بها، كما يمكنه إنجاز كل منشأة رياضية بوسائله الخاصة . المادة 8 : يجب على النادي الرياضي والمؤسسة الرياضية ذات الشخص الوحي د وذات المسؤولية المحدودة أو الشركة الرياضية ذات المسؤولية المحدودة المذكورين في المادة 7 أعلاه، توقيع اتفاقية تحدد النشاطات التابعة للنادي الموقع للاتفاقية والنشاطات التابعة للمجال الاحترافي الواقعة على مسؤولية النادي و الشركة على التوالي . المادة 9 : يجب أن تنص الاتفاقية المذكورة في المادة 8 أعلاه على ما يأتي :
- توزيع النشاطات المرتبطة بالتكوين الرياضي بين النادي والشركة،
- كيفيات مشاركة الشركة في النشاطات التي تبقى تحت مسؤولية النادي،
- شروط استعمال الميادين و البنايات والمنشآت من إحدى الطرفين وعند الاقتضاء، علاقات هذه الأطراف مع مالك هذه التجهيزات،
- ش روط است عمال الشركة التسمية والعلامة أو أية إشارات مميزة أخرى يم تلكها النادي وكذا المقابل المستحق من الشركة للنادي مقابل هذا الاستعمال،
- مدة الاتفاقية وكيفيات تجديدها التي يجب أن لا تدرج إمكانية التجديد الضمني و كذا كيفيات فسخها المسبق بعد إشعار مسبق لمدة لا تفوق ثلاثة (3) أشهر. وتنص الاتفاقية كذلك على ما يأتي :
- أن وظائف مسير النادي الرياضي من جهة أو مسير الشركة من جهة أخرى يجب أن تمارس من قبل أشخاص طبيعيين مختلفين،
- أنه لا يمكن لأي مسير ناد رياضي أن يتقاضى أجرا أيّا كان شكله سواء من الشركة وأي مسير شركة أن يتقاضى أجرا من طرف النادي الرياضي. تعرض الاتفاقية على موافقة الوزيرالمكلف بالرياضة. وترفق بوثائق تحدد قائمتها بقرار من الوزير المكلف بالرياضة. 14 رجب عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 50 9 غشت سنة 2006 م الفصل الثالث شروط تأسيس شركة رياضية تجارية من طرف شخص طبيعي أو معنوي المادة 10 : يمكن أي شخص معنوي أو طبيعي من جنسية جزائرية أن يؤسس شركة رياضية تجارية وفقا للأحكام المنصوص عليها أدناه. المادة 11 : يمكن الأشخاص المذكورين في المادة 10 أعلاه أن يوفروا بأنفسهم أوعن طريق مساهميهم أو شركائهم منشأة رياضية مطابقة للمقاييس المعمول بها ومستغلة حسب الأشكال المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المعمول بها، كما يمكنهم إنجاز هذه المنشآت بوسائلهم الخاصة . المادة 12 : علاوة على ذلك، يجب على الشركات والنوادي الرياضية اكتتاب دفتر أعباء يضبط لاسيّما الشروط والالتزامات التقنية الذي يحدد نموذجه بقرار من الوزير المكلف بالرياضة . المادة 13 : تطبيقا لأحكام المادة 47 من القانون رقم 04-10 المؤرخ في 14 غشت سنة 2004 والمذكورأعلاه، يمكن كل ناد رياضي أو شخص طبيعي أو معنوي أن يكون شريكا في ناد رياضي محترف . الفصل الرابع الأحكام المشتركة المتعلقة بتسيير الشركات الرياضية التجارية المادة 14 : تخصص الأرباح التي تحققها المؤسسة الرياضية ذات الشخص الوحي د وذات المسؤولية المحدودة والشركة الرياضية ذات المسؤولية المحدودة وفق الشروط المحددة في أحكام الفقرتين 2 و 3 من المادة 47 من القانون رقم 04-10 المؤرخ في 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه. عندما لا تستوفى شروط تخصيص الأرباح وفق شروط الفقرة الأولى أعلاه، تطبق الأحكام المنصوص عليها في القانون التجاري. المادة 15 : يجب إدراج اسم النادي الرياضي في كل تسمية شركة رياضية تجارية عندما يكون شريكا في هذه الشركة. المادة 16 : يتعين على النادي الرياضي المحت رف القيام بك ل التصريحات وأداء كل الإجراءات المنص وص عليه ا في القوانين والأنظمة المعمول بها لاسيما في مجال :
14 رجب عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 9 غشت سنة 2006 م
- التوظيف،
- التأمينات الاجتماعية،
- الضريبة والأعباء الجبائية،
- التقاعد،
- الإقامة وعمل الأجانب،
- اكتتاب التأمينات. المادة 17 : يطبّق القانون التجاري بالنسبة لكل الأحكام غير المنصوص عليها في القوانين الأساسية النموذجية الملحقة بهذا المرسوم. المادة 18 : يمكن أن يستفيد كل ناد رياضي محترف مؤسس وفق أحكام هذا المرسوم من تدابير تحفيزية طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما . المادة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 رجب عام 1427 الموافق 8 غشت سنة .2006 عبد العزيز بلخادم الملحق الأوّل القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة الرياضية ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة (م.ر. ذ. ش.و.ذ.م.م) الفصل الأول الشكل - التسمية - الموضوع - المقر- المدة المادة الأولى : تؤس س من ق بل النادي الرياضي )……………..( .(1) مؤسسة رياضية ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة شركة تجارية مسيرة بموجب أحكام القانون التجاري وأحكام القانون رقم 04-10 المؤرخ في 14 غشت سن ة 2004 والمتعلق بالتربية البدنية والرياضة، وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 06-264 المؤرخ في 13 رجب عام 1427 الموافق 8 غشت سنة 2006 الذي يضبط الأحكام المطبقة على النادي الرياضي المحترف ويحدّد القوانين الأساسية النموذجية للشركات الرياضية التجارية وكذا أحكام هذا القانون الأساسي. يشكل النادي الرياضي…………… أو(2) الشريك الوحيد للمؤسسة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 7 المادة 2 : تهدف المؤسسة إلى …………………..(3) …………………………………………………………………. …………………………………………………………………. وكذا كل العمليات التجارية والمالية والمنقولة والعقارية المرتبطة بشكل مباشر أوغير مباشر بموضوعها. الم ادة 3 : الت سم ية الاجتماعية للم ؤسسة (4) ……………………………………………………………: يجب أن تكون هذه التسمية مسبوقة أو متبوعة في كل التصرفات والوثائق الصادرة عن الش ركة بعبارة “مؤسسة رياضية ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة “ أو بالأحرف الأولى (م.ر. ذ. ش.و.ذ.م.م) و ببيان رأسمال الشركة. المادة 4 : يحدد مقر المؤسسة ب………………..(5) . و يمكن نقله إلى أي مكان آخر بقرار من الشريك الوحيد. المادة 5 : تحدد مدة المؤسسة ب…………………(6) سنوات ابتداء من تاريخ قيدها في السجل التجاري مالم يتم تمديدها أو حلها المسبق في ظل الشروط المحددة في هذه القوانين الأساسية. المادة 6 : يؤدي انقضاء أجل الشركة أو حلها المسبق لأي سبب كان إلى النقل الكلي لممتلكات الشركة إلى الشريك الوحيد. الفصل الثاني الحصص- رأسمال الشركة المادة 7 : يقدم النادي الرياضي …………….أو (7) الشريك الوحيد للمؤسسة مبلغا نقديا يقدر ب…….دج،أودع هذا المبلغ هذا اليوم………….لدى مكتب التوثيق للأستاذ……. ويسلم لمدي ر المؤسس ة بعد قيدها في السجل التجاري. المادة 8 : يقدم الشريك الوحيد للمؤسسة الأملاك المبينة أدناه و المقيمة ب…………………………………(8) طبقا للتقرير الملحق بهذا القانون الأساسي من السيد…………………. محافظ الحصص المقدمة المعين من المحكمة المختصة :
- الحصة النقدية :…………………………………دج،
- الحصة العينية : ……………………………….دج،
- المجموع : ………………………………………..دج.
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 9 : يحدد رأسمال الشركة ب ……….. دج (بالأرق ام والحروف) ويقسم إلى حصص تقدّر كل حصة منها ب……………..(9). ترقم كل حصة من 1 إلى ………………………… وتكتتب وتمنح بصفة كلية للشريك الوحيد كمكافأة عن حصصه المقدمة أي :
- يقدر ب…………. حصة متضمنة الأرقام من………..إلى …………….كمكافأة عن حصته النقدية المقدمة…………………حصة.
- يقدر ب……………….حصة متضمنة الأرقام من……….. إلى………… كمكافأة عن حصته العينية المقدمة…………….. حصة. مجموع مساو لعدد الحصص التي تشكل رأسمال الشركة……………… حصة. المادة 10 : يصرح الشريك الوحيد بأنه اكتتب هذه…….. الحصص بصفة كلية وأنها منحت له بالكامل وبأن قيمتها دفعت كاملة. المادة 11 : يمكن زيادة أو تخفيض رأسمال الشركة ضمن الشروط المنصوص عليها في القانون التجاري. المادة 12 : يرفع رأسمال الشركة مرة أو عدة مرات بقرار من الشريك الوحيد إما :
- بإصدار حصص أخرى،
- برفع قيمة حصص الشركة دون الإخلال بالمادة 573 من القانون التجاري،
- بإدماج الاحتياطات الناجمة عن الأرباح غير الموزعة،
- بإدماج الاحتياطات الناجمة عن الأرباح عندما يكون الشريك الوحيد هوالنادي الرياضي. المادة 13 : لا يمكن أن تك ون حصص الشركة ممثلة في سندات قابلة للتداول. وتكون اسمية. المادة 14 : لا يمكن إحالة حصص الشركة إلى الغير إلا بموافقة الشريك الوحيد. المادة 15 : تمن ع إحالة حصص الشركة التي من شأنها إعطاء المؤسسة شك لا غير الذي ه و منصوص عليه في المادة 46 من القانون رقم 04-10 المؤرخ في 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه. 14 رجب عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 50 9 غشت سنة 2006 م المادة 16 : لا يمكن إثبات إحالة حصص الشركة إلاّ بموجب عقد رسمي طبقا للمادة 572 من القانون التجاري. المادة 17 : عن دما يك ون الشريك الوحي د شخصا طبي عيا تطبق أحكام المادة 570 من القانون التجاري فيما يتعلق بإحالة حصص الشركة والإرث. الفصل الثالث إدارة المؤسسة المادة 18 : يسير الشركة شخص طبيعي معين لمدة ……………………قابلة للتجديد. يعين الشريك الوحيد المدير الذي لايمكنه الجمع بين وظائفه ووظائف مسير شركة رياضية أخرى من نفس الاختصاص. للمدير أوسع السلطات للتصرف في جميع الظروف باسم المؤسسة من دون الإخلال بالسلطات التي يمنحها القانون صراحة للشريك. تبقى المؤسسة نفسها ملزمة بالتصرفات التي لم تدخل في نطاق موضوع الشركة مالم تثبت أن الغير كان عالما أن التصرف يتجاوز ذلك الموضوع أو أنه لم يخف عليه ذلك نظرا للظروف بقطع النظرعلى أن نشرالقانون الأساسي كاف وحده لتكوين ذلك الإثبات. غير أن القيام بالتصرفات المبينة أدن اه المح ددة رقميا تتطلب ترخي صا من الشريك الوحيد .(10)………….. يتحمل المدير مسؤوليته في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها،لاسيّما القانون التجاري. ويجب على المدير أن يوفر الوقت والعناية الضرورية لشؤون الشركة كما يجب عليه استيفاء واجباته والالتزامات التي تفرضها أعباؤه كما هي محددة في القوانين والتنظيمات المعمول بها. يحدد مرتب المدير بقرار من الشريك الوحيد. للمدير الحق في تعويض مصاريف التمثيل والسفر والتنقل بناء على تبرير. يمكن المدير أن يستقيل من وظائفه بعد إخطار الشريك …………..شه را على الأقل مسبقا بموجب خطاب موصى عليه مع إشعار بالاستلام. يعزل المدير بقرار من الشريك الوحيد. إذا قرر العزل من دون سبب مبرر، يكون موجبا لتعويض الضرر.
14 رجب عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 9 غشت سنة 2006 م المادة 19 : يكون المدير مسؤولا طبقا لقواعد القانون العام وأحكام هذا القانون الأساسي تجاه المؤسسة والغير. المادة 20 : يعين الشريك الوحيد محافظا أو عدة محافظين للحسابات. يعين محافظ أومحافظو الحسابات ل………….. سنوات مالية و يمارسون وظائفهم طبقا (11) للقانون. الفصل الرابع قرارات الشريك المادة 21 : يمارس الشريك الوحيد السلطات المخولة له بموج ب القان ون والقانون الأساسي لجماع ة الش ركاء في الشركات ذات المسؤولية المحدودة ولا يمكنه تفويض سلطاته. تثبت قراراته تح ت طائلة البطلان بمحاضر يوقعه ا هو وتحرر في سجلّ مرقّم ومؤشّ ر عليه أو على وريقات منفصلة. يمكن ممثل الشريك الوحيدأن يطلع بمقرالشركة في كل وقت على الوثائق المنص وص عليه ا في القانون. للشريك الحق في الإعلام و التبليغ المسبق عند الموافقة السنوية على الحسابات. المادة 22 : يمنع المدير تحت طائلة بطلان العقد من إبرام الاقتراضات في أي شكل كان، لدى المؤسسة أو أن يستفيد منها نقدا في حساب جار أو غيره و كذا أن يقوم بكفالة أو بضمان تعهداته بواسطتها. المادة 23 : تدوّن الاتفاقيات المبرمة مع الشريك الوحيد في سجل المداولات. تعرض الاتفاقيات المبرمة بين المؤسسة و مديرها للموافقة المسبقة للشريك. لا تطبق أحكام الفقرتين الأولى و 2 أعلاه بالنسبة للاتفاقيات الخاصة بالعمليات الجارية والمبرمة في ظروف عادية. الفصل الخامس أحكام مالية المادة 24 : مدة السنة المالية للشركة اثني عشر (12) شهرا تمتد من أول يناير إلى 31 ديسمبر من كل سنة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 9 تضمّ السنة المالية الأولى للشركة استثناء، الوقت المنصرم منذ قيد الشركة في السجل التج اري إلى غاية .(12)……… يعد المدير الحسابات السنوية و الج رد و كذا تقرير تسيير السنة المالية المنصرمة. يوافق الشريك على الحسابات بعد تقرير من محافظ الحسابات طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. تكون الحسابات السنوية و الوثائق المتعلقة بالموافقة عليها محل إيداع لدى كتابة ضبط المحكمة ضمن الشروط المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 25 : لا تكون أرباح الشركة موجبة للتوزيع و هي مخصصة بالكام ل إلى تأس يس صندوق الاحتياطات. غير أنه عندما لايكون النادي الرياضي الشريك الوحيد للمؤسسة، تحصل الأرباح طبقا لأحكام القانون التجاري بعد خصم الاحتياطات والنفقات المرتبطة بالتسيير. يتحمل الشريك الوحيد الخسائر بقدر حصصه. الفصل السادس النزاعات - الحل - أحكام ختامية المادة 26 : يؤدي انقضاء أجل المؤسسة أو حلها المسبق لأي سبب كان إلى الانتق ال الكلي لممتلكات المؤسسة إلى الشريك دون تصفية. المادة 27 : تخضع النزاعات المتعلقة بالمؤسسة إلى المحكمة المختصة طبقا للتشريع المعمول به. المادة 28 : يضمن إدارة الشركة السيد……..(31) لمدة ……………من…………إلى………………… صرح السيد ………………………..أنه قبل وظائف المدير التي خولت له مؤكدا أنه غيرخاضع لحالات المنع أو التنافي التي تعيق ممارستها. المادة 29 : تخوّل كل السلطات لحامل أصل أو نسخة أو مستخرج هذا القان ون الأساسي للقيام بالإجراءات المنصوص عليها في القانون والتنظيمات
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة وإلى السيد…………………………ممثل الشريك الوحيد لغرض توقيع الإعلان الموجه للنشر في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية. المادة 30 : تتحمل المؤسسة كل المصاريف الضرورية لهذه الوثيقة. (1) إذا لم يكن الأمر متعلقا بناد رياضي يحدّد الشخص الذي قام بتأسيس الشركة، (2) إذا لم يكن الأمر متعلقا بناد رياضي، يحدّد الشخص الذي قام بتأسيس الشركة، (3) الموضوع : ذكر كل المهام المنصوص عليها في المادتين 2 و 3 من الم رسوم التنفيذي رقم 06-264 المؤرخ في 13 رجب عام 1427 الموافق 8 غشت سنة .2006 (4) لا يمكن أن تكون تسمية الشركة مختلفة عن تسمية النادي الرياضي، إذا كان الأمر يتعلق بشخص آخرغير النادي، فإنه يجب توضيح التسمية طبقا للقانون التجاري، (5) تحديد عنوان المقر، 6( ) لا تتجاوز 99 سنة طبقا للمادة 546 من القانون التجاري، (7) إذا لم يكن الأمر متعلقا بالنادي الرياضي، تحديد الشريك الوحيد الذي قدم الحصص، )8 تحديد مبلغ قيمة الحصص، (9) تقدّر ب 1000 دج للواحدة على الأقل، عموما، (10) مثال : شراء أو بيع العقارات و المحلات التجارية و قبول الرهون العقارية……… ( ذكر هذه التصرفات)، (11) تحديد عدد السنوات المالية، (12) تحديد تاريخ انتهاء السنة المالية، (13) تحديد اسم و لقب المدير و كذا اسم و لقب الشريك الوحيد أو ممثله. 14 رجب عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 50 9 غشت سنة 2006 م الملحق الثاني القانون الأساسي النموذجي للشركة الرياضية ذات المسؤولية المحدودة (ش.ر.ذ.م.م) الفصل الأول الشكل - التسمية - الموضوع - المقر - المدة المادة الأولى : يؤسس : 1 ) السيد ………المولود في ………….ب………….. المهنة …………….الساكن ب…………………………. ممثلا للنادي الرياضي……………………………….. )2 السيد ……..المولود في …………….ب………….. المهنة ……………….الساكن ب………………….(1) شركة رياضية ذات مسؤولية محدودة، شركة تجارية مسيرة وفق أحكام القانون التجاري وأحكام الق انون رقم 04-10 المؤرخ في 14 غ شت س نة 2004 والمتعلق بالتربية البدنية والرياضة وأحك ام المرسوم التنفي ذي رقم 06-264 الم ؤرخ في 13 رجب عام 1427 الم وافق 8 غشت سنة 2006 الذي يضبط الأحكام المطبقة على النادي الرياضي المحترف ويحدّد القوانين الأساسية النموذجية للشركات الرياضية التجارية وكذا أحكام هذا القانون الأساسي. المادة 2 : تهدف الشركة إلى (2) …………………… وكذا كل العمليات التجارية و المالية و المنقولة والعقارية المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بموضوعها. المادة 3 : تسمية الشركة …………………………(3) يجب أن تك ون هذه التسمية مسبوقة أومتبوعة في كل التصرفات والوثائق الصادرة عن الش ركة بعبارة “شركة رياضية ذات مسؤولية محدودة” أو بالأحرف الأولى (ش.ر.ذ.م.م) و ببيان الرأسمال الاجتماعي. المادة 4 : يحدد مقر الشركة ب ……………….. (4) ويمكن نقله إلى مكان آخر بقرار من الجمعية العامة الاستثنائية للشركاء. المادة 5 : تحدد مدة الشركة ب ………….سنوات (5) ابتداء من تاريخ قيدها في السجل التجاري مالم يتم تمديدها أو حلها المسبق.
14 رجب عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 9 غشت سنة 2006 م المادة 6 : تحدد الشروط المنصوص عليها في المادة 589 من القانون التجاري انقضاء أجل الشركة أو حلها المسبق. الفصل الثاني الحصص - رأسمال الشركة المادة 7 : )1 يقدم النادي الرياضي ………………………….. الممثل من السيد….. للشركة مبلغا يقدر ب …..دج )2 يقدم السيد …. للشركة مبلغا يقدر ب …….دج )3 يقدم السيد……..للشركة مبلغا يقدر ب……..دج أودعت هذه المبالغ هذا اليوم ………….. لدى مكتب التوثيق للأستاذ………………….وتسلم للمدير بعد تأدية كل الإجراءات القانونية لاسيما قيد الشركة في السجل التجاري. المادة 8 : يقدم الشركاء للشركة الأملاك المبينة أدناه و المقيّمة ب………………………(6) طبقا للتقرير الملحق بهذا القانون الأساسي المقدم من السيد …………محافظ الحصص معين من المحكمة المختصة ل………….(7) المادة 9 : يحدد رأسمال الشركة ب ……دج……… (بالأرقام و الح روف) و ينقسم إلى …………..حصصا، وتقدر كل حصة منها ب …………..دج (8)، وتكتتب وتمنح للشركاء كمكافأة على حصصهم النقدية والعينية المقدمة أي : )1 إلى السيد ….. حصة مرقمة من ……إلى…..دج )2 إلى السيد …………. حصة مرقمة من …………..إلى……………..دج. )3 إلى السيد ………. حصة مرقمة من………..إلى……….دج. يشكل مجموع حصص الشركة رأسمالها الاجتماعي المقدر ب ……… دج كمكافأة عن حصته العينية المقدمة…………..حصة. المادة 10 : يصرّح الشركاء أنهم اكتتبوا هذه الحصص كليا ومنحت لهم بالكامل وبأن قيمتها دفعت كاملة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 11 المادة 11 : يمكن زيادة أو تخفيض رأسمال الشركة ضمن الشروط المنصوص عليها في القانون التجاري. المادة 12 : يرفع رأسمال الشركة مرة أو عدة مرات بقرار من أغلبية الشركاء إما :
- بإصدار حصص أخرى،
- برفع قيمة حصص الشركة دون الإخلال بالمادة 573 من القانون التجاري،
- بإدماج الاحتياطات الناجمة عن الأرباح غير الموزعة،
- بإدماج الاحتياطات الناجمة عن الأرباح عندما يكون النادي الرياضي حائزا أكثر من ثلث 1( / )3 رأسمال الشركة. المادة 13 : لا يمكن إحالة حصص الشركاء ممثلة في سندات قابلة للتداول. وتكون اسمية. المادة 14 : لا يمكن إحالة حصص الشركاء إلى الغير إلا بموافقة أغلبية الشركاء. المادة 15 : تمنع كل إحالة لحصص الشركاء التي من شأنها إعطاء الشركة شكلا غير ال ذي هو منص وص عليه في الم ادة 46 من القانون رقم 04-10 المؤرخ في 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه. المادة 16 : لا يمكن إثبات إحالة حصص الشركاء إلا بموجب عقد رسمي طبقا للمادتين 571 و 572 من القانون التجاري. الفصل الثالث إدارة الشركة المادة 17 : يسيّر الشركة شخص طبيعي يعين لم دة…………..قابلة للتجدي د. ويعي ن الشركاء المدي ر ال ذي لا يمك نه الجمع بين وظائ فه ووظائف مسيّر شركة رياضية أخرى من نفس الاختصاص. للمدير أوسع السلطات للتصرف في جميع الظروف باسم الشركة من دون الإخلال بالسلطات التي يمنحها القانون صراحة للشريك. وتبقى الشركة نفسها ملزمة بالتصرفات التي لم تدخل في نطاق موضوع الشركة مالم تثبت أن الغير كان عالما أن التصرف
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يتجاوز ذلك الموضوع أو أنه لم يخف عليه نظرا للظروف و ذلك بقطع النظر على أن نشر القانون الأساسي كاف وحده لتكوين ذلك الإثبات. غي ر أن القيام بالتصرفات المبين ة أدناه المحددة رقميا، تتطلب ترخيصا من الشركاء ( )9 يتحمل المدير مسؤوليته في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها،لاسيما القانون التجاري. يجب على المدير أن يوفر الوقت والعناية الضرورية لش ؤون الشركة، ك ما يجب عليه استيفاء واجباته والالتزامات التي تفرضها أعباؤه كما هي محددة في القوانين والتنظيمات المعمول بها. يحدد مرتّب المدير بقرار من أغلبية الشركاء. للمدير الحق في التعويض عن مصاريف التمثيل و السفر والتنقل بناء على تبرير. يمكن المدير أن يستقيل من وظائفه بإخطار الشركاء………………..شهرا على الأقل مسبقا بموجب رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام. يعزل المدير بقرار من الشركاء الذين يمثلون أكثر من نصف رأسمال الشركة. إذا قرر العزل من دون سبب مشروع يكون موجبا لتعويض الضرر. المادة 18 : يكون المدير مسؤولا طبقا لقواعد القانون العام و أحكام هذا القانون الأساسي تجاه الشركة و الغير. المادة 19 : يعيّن الشركاء محافظا أو عدة محافظين للحسابات. يعين محافظ أو محافظو الحسابات ل ……… سنوات مالية (10) ويمارسون وظائفهم طبقا للقانون. الفصل الرابع قرارات الشركاء المادة 20 : يم ارس الشركاء السلطات المخولة لهم بموجب القان ون والقانون الأساسي لمجموع الشركاء في الشركات ذات المسؤولية المحدودة. تث بت القرارات التي يتخذونها، تحت طائلة البطلان، بمحاضر يوقعونها و يحررونها في سجل مرقم ومؤشر عليه أو في وريقات منفصلة. 14 رجب عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 50 9 غشت سنة 2006 م المادة 21 : تتخذ قرارات الشركاء في الجمعية. يستدعى الشركاء خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل انعقاد الجمعية بموجب رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام يتضمن بيان جدول الأعمال. يمكن شريكا واحدا أو ع دة شرك اء يمثلون ربع 1( / )4 رأسمال الشرك ة على الأقل طلب انعقاد الجمعية. المادة 22 : كل شريك له الحق في المشاركة في القرارات و له عدد من الأصوات يعادل عدد الحصص التي يملكها في الشركة. يمكن كل شريك أن ينيب عنه طبقا لأحكام القانون التجاري. ويمكنه أن ينيب عنه شخص آخر موكل قانونا. لا يسوغ لشريك أن يعين وكيلا للتصويت على جزء من حصصه والتصويت بنفسه على الجزء الآخر من الحصص. المادة 23 : تتخذ القرارات في الجمعيات أو خلال الاست شارات الكتابية من شريك واحد أو عدة شركاء يمثلون أكثر من نصف رأسمال الشركة. وإذا لم تحصل الأغلبية في الاستشارة الأولى يتم استدعاء الشركاء أو استشارتهم مرة ثانية، حسب الحالة، وتتخذ القرارات بأغلبية الأصوات التي تمّ الإدلاء بها مهما يكن مقدار رأسمال الشركة الممثل. المادة 24 : يرأس جمعية الشركاء مدير الشركة. تثبت كل مداولة لجمعية الشركاء بمحضر. المادة 25 : يخضع التقرير الخاص بعمليات السنة المالية والجرد وحساب الاستغلال العام و حساب النتائج والحصيلة التي يعدها المدير لموافقة الشركاء المجتمعين في الجمعية في أجل ستة (6) أشهر ابتداء من اختتام السنة المالية. و لهذا الغرض، تبلغ الوثائق المذكورة في الفقرة السابقة وكذا نص اللوائح المقترحة و عند الاقتضاء، تقريرمحافظي الحسابات إلى الشركاء. ويمكن إلغاء كل مداولة تتخذ خرقا لأحكام هذه الفقرة. يمكن أن يطلع الشركاء في كل وقت على الوثائق المنصوص عليه ا في القانون في مقر الشركة . ولهم الحق في الإعلام والتبلي غ المسبق للموافقة السنوي ة على الحسابات.
14 رجب عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 9 غشت سنة 2006 م المادة 26 : يمنع المدير، تحت طائلة بطلان العقد، من إبرام اقتراضات في أي شكل كان، لدى الشركة أو أن يستفيد منها نقدا في حساب جار أو غيره و كذا أن يقوم بكفالة أو بضمان تعهداته بواسطتها. تخضع الاتفاق يات المبرمة بين الشركة ومديرها للموافقة المسبقة للشركاء. لا تطبق أحكام الفقرتين الأولى و 2 أعلاه على الاتفاقيات الخاصة بالعمليات الجارية والمبرمة في ظروف عادية. المادة 27 : يتخذ إدخال أي تعديلات على القانون الأساسي بأغلبية الشركاء التي تمثل ثلاثة أرباع 3( / )4 رأسمال الشركة. غير أنه لا يمكن في أي حال للأغلبية أن تلزم أحد الشركاء بزيادة حصته في رأسمال الشركة. المادة 28 : يجب أن تكون قرارات الجمعيات غير العادية ماعدا في حالة إحالة الحصص للغير مسبوقة بتقرير يعده خبير مختص . الفصل الخامس أحكام مالية المادة 29 : مدة السنة المالية للشركة اثني عشر (12) شهرا، تمتد من أول يناير إلى 31 ديسمبر من كل سنة. تضمّ الس نة المالية الأولى للشركة استثناء، ال وقت ال منص رم م نذ قي د الشرك ة في السجل التجاري إلى (11)………… يعدّ المدير الحسابات السنوية والجرد وكذا تقرير تسيير السنة المالية المنصرمة. يوافق الشركاء على الحسابات بعد تقرير من محافظ الحسابات طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. تكون الحسابات السنوية والوثائق المتعلقة بالموافقة عليها محل إيداع لدى كتابة ضبط المحكمة ضمن الشروط المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 30 : لا تكون أرباح الشركة موجبة للتوزيع وهي مخصصة بالكامل إلى تأسيس صندوق الاحتياطات عندما يمتلك النادي الرياضي ثلث(1 / )3 رأسمال الشركة. فيما عدا الحالة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، تحصّل الأرباح طب قا لأحكام القانون التجاري بعد خصم الاحتياطات والنفقات المرتبطة بالسير. يتحمّل الشركاء الخسائر بقدر حصصهم. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 13 المادة 31 : إنّ رد الأرباح الموزعة وغيرالمطابقة للأرباح المحصل عليها حقيقة، يمكن أن يطلب من الشركاء الذين قبضوها. الفصل السادس النزاعات - الحل - أحكام ختامية المادة 32 : ترفع النزاعات المتعلقة بالشركة للمحكمة المختصة طبقا للتشريع المعمول به. المادة 33 : يضمن إدارة الشركة السيد (12)……… لمدة ………………….صرح السيد …………………أنه قبل وظائف المدير التي خولت له مؤكدا أنه غي ر خاضع لحالات المنع أو التنافي التي تعيق ممارستها. المادة 34 : يتم حلّ الشركة طبقا للتشريع المعمول به. المادة 35 : تخول كل السلطات لحامل أصل أو نسخة أو مستخرج هذا القانون الأساسي للقيام بالإجراءات المنصوص عليها في القانون والتنظيمات وإلى السيد ………………….مدير الشركة لغرض توقيع الإعلان الموجه للنشر في النشرة الرسمية للإعلانات القانونيّة. المادة 36 : تتحمل الشركة كل النفقات الضرورية لهذه الوثيقة. (1) تحديد أسماء وألقاب ومهنة وعناوين الشركاء المؤسسين للشركة. (2) الموضوع : ذكر المهام الواردة في المادتين 2 و 3 من المرسوم التنفيذي رقم 06-264 الم ؤرخ في 13 رجب عام 1427 الموافق 8 غشت سنة .2006 )3 تحديد تسمية الشركة. (4) تحديد عنوان المقر. (5) لا تتجاوز 99 سنة طبقا للمادة 546 من القانون التجاري. (6) تحديد تقييم الأملاك عينا. (7) تحديد المحكمة ا لمختصة. (8) تقدر ب 1000 دج للواحدة على الأقل عموما. (9) مثال : شراء أو بيع العقارات و المحلات التجارية وقبول الرهون العقارية ( ذكر هذه التصرفات). (10) تحديد عدد السنوات المالية . (11) تحديد تاريخ انتهاء السنة المالية . (12) تحديد اسم ولقب المدير.
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الملحق الثالث القانون الأساسي النموذجي للشركة الرياضية ذات الأسهم الفصل الأول الشكل - التسمية - الموضوع - المقر- المدة المادة الأولى : تؤسس بين حائزي الأسهم ومن بينهم النادي الرياضي……………….(1) المذكورين أدناه وبين أولئك الذين سيحوزونها لاحقا شركة رياضية ذات أسهم وتسيّر بالق انون التجاري والقانون رقم 04-10 المؤرخ في 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بالتربية البدنية والرياضة والم رسوم التنفيذي رقم 06-264 الم ؤرخ في 13 رجب عام 1427 الم وافق 8 غشت سنة 2006 الذي يضبط الأحكام المطبقة على النادي الرياضي المحترف ويحدّد القوانين الأساسية النموذجية للشركات الرياضية التجارية وكذا أحكام هذا القانون الأساسي. المادة 2 : تهدف الشركة إلى (2) …………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… وكذا كل العمليات التجارية و المالية و المنقولة والعقارية المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بموضوعها. المادة 3 : تسمية الشركة…………………………(3) تتبع هذه التسمية في كل التصرفات والوثائق الصادرة عن الشركة بعبارة “ شرك ة رياضي ة ذات أسه م” أو بالأحرف الأولى “ ش.ر. ذ.أ” و بيان مبلغ رأسمالها . المادة 4 : يحدد مقر الشركة ب…….(4). يقرر مجلس الإدارة أو(مجلس المراقبة) نقل مقرها في نفس المدينة. وتقرر الجمعية العامة العادية نقله خارج هذه المدينة. المادة 5 : تحدد مدة الشركة ب …………..سنوات ابتداء من تاريخ قيدها في السجل التجاري مالم يتم تمديدها أوحلها المسبق من الجمعية العامة غير العادية. 14 رجب عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 50 9 غشت سنة 2006 م الفصل الثاني رأسمال الشركة - الحصص المقدمة - الأسهم المادة 6 : يحدد رأسمال الشركة ب……………دج ينقسم إلى …….سهما يقدر كل سهم منه ب…………دج . المادة 7 : يتم إصدار الأسهم بالشكل الاسمي. تقدر الحصص المالية ب………………….دج. تم إصدارالأسهم من قبل الأشخاص الماثلين أوالممثلين بموجب هذه الوثيق ة والمذكورين في قائمة المساهمين التي أعد بموجب تقديمها السيد……………..موث ق العقد الذي يشهد إيداع المبالغ المدفوعة من كل واحد منهم بمبلغ قدره………..كمكافأة لهذه الحصص، يحدث …………..سه ما يقدرب………دج لكل مساهم بقدر حصته. يقدم السيد …… للشركة، الأملاك المبينة أدناه والمقيّمة كما يأتي : تقيم حصة السيد …….من……….( )5 ب……. وتكافأ ب ……. سهما تقدر ب ….. دج. كل سهم منها مدفوع كاملا. تم تقييم هذه الحصة بالنظر لتقرير أودع في مقرالشركة يوم…………أع ده السيد………محافظ الحصص المعين من محكمة……….بطلب من أحد المساهمين الماثلين (الموقعين). يلحق هذا التقرير بهذا القانون الأساسي. المادة 8 : تكون الأسهم قابلة للتداول. وتسجل في الحسابات الفردية وتنقل عن طريق التحويل من حساب لآخر. يمكن الشركة إصدارأسهم إذا اجتمعت الشروط القانونية لذلك، ويمكن الجمعية العامة غيرالعادية للمساهمين التي تفصل حسب الشروط المطلوبة في حالة تخفيض الرأسمال وعند غياب الخسائر، أن تقرر أو أن ترخص في كل وقت إعادة شرائها. المادة 9 : تخضع إحالة الأسهم للغير لاعتماد مجلس الإدارة ( أو مجلس المراقبة) المنعقدة بأغلبية الثلثين. يمنع على كل شخص خاص بصفة مباشرة أوغير مباشرة أن يكون حاملا لسندات تمكنه الدخول في رأسمال الشركة أو تخوله حق التصويت في أكثر من
14 رجب عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 9 غشت سنة 2006 م شركة مؤسسة تطبيقا للمادة 46 من القانون رقم 04-10 المؤرخ في 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه والتي ينصب موضوعها على نفس التخصص الرياضي. تعد باطلة كل إحالة وقعت خرقا لهذه الأحكام . المادة 10 : يمنع على كل شخص خاص حاملا لسندات تمكنه الدخول في رأسمال الشركة أو تخوله حق التصويت في شركة مؤسسة طبقا لأحكام المادة 46 من القانون رقم 04-10 المؤرخ في 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه، منح قرض لفائدة إحدى هذه الشركات طالما أن موضوعها ينصب على نفس التخصص أو أن يتقدم لضمانها لفائدتها أو أن يقدم لها كفالة. المادة 11 : يتمتّع كل سهم تصدره الشركة بنفس حصة الأرباح والاحتياطات وعائد التصفية عند نهايتها. ويتحمل نفس الخسائر من دون أن يتم إجراء طلب جدي د للأموال. وله الحق في نفس التعويض للرأسمال الذي يم ثله ما عدا أخذ الخسائر في الحسبان إن وجدت. في ح الة إح داث أص ناف م فارقة للأسهم، فإن ما سبق يساوي كل الأسهم لنفس الصنف وحقوق كل صنف من الأسهم الناتجة عن القرارات المصادق عليها من الجمعية العامة غير العادية للمساهمين. الفصل الثالث الإدارة و المراقبة المادة 12 : تسير الشركة الرياضية ذات الأسهم………………….(6). المادة 13 : يعين أعضاء مجلس الإدارة (أو مجلس المراقبة) لمدة …………….. (الحد الأقصى 6 سنوات). الأشخاص الآتي ذكرهم الذين يقبلون وظائفهم بعد تصريحهم باستي فاء كل الشروط المطلوبة طبقا للقانون والقانون الأساسي لممارستها، وهم : السيد ………………….الساكن (……….. اللقب، الاسم، الصفة، الموطن .) السيد ………….الساكن …………… (اللقب، الاسم، الصفة، الموطن .) الشركة (………. التسمية، مقر الشركة) التي يكون لها ممثلها الدائم السيد……الساكن (……… اللقب، الاسم، الصفة، الموطن .) للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 15 أول محافظي الحسابات :
- محافظو الحسابات : السيد (……… اللقب، الاسم، الصفة، الموطن .) السيد (…… اللقب، الاسم، الصفة، الموطن .) يصرح المحافظ (أوكل واحد من) المحافظين المعينين أنه مسجل بصفة قانونية في جدول محافظي الحسابات و أنه غير موجود حسب علمه في أي حالة تن افي مذكورة في القانون والتنظيمات و بالتالي يبدي قبوله للمهمة المعهودة له. خيار - أ - شركة رياضية ذات أسهم بمجلس إدارة المادة 14 : يتشكل مجلس الإدارة من ……… عضوا 3( أعضاء على الأقل واثني عشر على الأكثر). تنتخب الجمعية العامة القائمين بالإدارة ويتحملون مسؤوليتهم حسب الش روط المنصوص عليها في أحكام القانون التجاري. يجب أن يكون مجلس الإدارة مالكا لعدد من الأسهم تمثل 20 % كحدّ أدنى من رأسمال الشركة. يجب أن يثبت كل قائم بالإدارة خلال كل مدة عهدته امتلاكه………………………….سهما على الأقل. ويجوز تعيين شخص معنوي قائما بالإدارة ويتعين عليه عند تعيينه اختيار ممثل دائم يخضع لنفس الواجبات والشروط ويتحمل نفس المسؤوليات المدنية والجزائية كما لو كان قائما بالإدارة باسمه الخاص. المادة 15 : تحدد مدة عهدة القائمين بالإدارة ب………. سنة 6( سنوات على الأكثر). لا يستمر القائم بالإدارة الذي تنتخبه الجمعية العامة خلفا للقائم بالإدارة بعد شغور منصبه في الوظيفة إلا في حدود المدة المتبقية لعهدة سابقه. المادة 16 : ينتخب مجلس الإدارة الرئيس من بين أعضائه و يحدد راتبه. ويعين الرئيس لمدة عهدته كقائم بالإدارة. ويمكن إعادة انتخابه. ويمكن مجلس الإدارة عزله في كل وقت. المادة 17 : يجتمع مجلس الإدارة باستدعاء من رئيسه.
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة تعقد الجلسة في مقر الشركة مالم يتضمن الاستدعاء الإشارة لمكان آخر للاجتماع. يرسل جدول الأعمال لكل قائم بالإدارة خمسة أيام ق بل الاجتماع. يمكن القائم بالإدارة أن يخوّل سلط ته لعضو آخر في المجلس لتمثيله في الجلسة. لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور نصف أعضائه على الأقل ممن يشكلونه. تتخذ المداولات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين أوالممثلين. وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. يبلغ محضر مداولات مجلس الإدارة للنادي الرياضي المساهم في الشركة وجوبا. المادة 18 : يخوّل مجلس الإدارة كل السلطات الواسعة للتصرّف في كل الظروف باسم الشرك ة واتخاذ كل القرارات المتعلقة بأعمال الإدارة والتسيير. ويم ارس المجلس ه ذه السلط ات في حدود موضوع الشركة ومع مراعاة السلطات التي يخولها صراحة القانون لجمعيات المساهمين. المادة 19 : تلتزم الشركة، في علاقاتها مع الغير، حتى بأعمال مجلس الإدارة التي لا تتصل بموضوع الشركة إلاّ إذا ثبت أن الغير كان يعلم بأن العمل تجاوز هذا الموضوع أو كان لا يستطيع أن يجهله مراعاة للظروف ومع استبعاد كون نشر القانون الأساسي وحده كاف لإقامة هذه البينة. المادة 20 : يتولى رئي س مجلس الإدارة تحت مسؤوليته الإدارة العامة للشركة، ويمثلها في علاقاتها مع الغير. يجوز لمجلس الإدارة تعيين مدير أو عدة مديرين عامين يتم اختيارهم من بين القائمين بالإدارة أوخارجهم. ويحدد المجلس بالاتفاق مع رئيسه، مدى ومدة السلطات المفوضة للمديرالعام أو المديرين العامين. يتمتع الرئيس بالسلطات الواسعة للتصرف باسم الشركة في كل الظروف مع مراعاة السلطات التي يخولها القانون صراحة لجمعيات المساهمين وكذا السلطات المخصصة بكيفية خاصة لمجلس الإدارة و في حدود موضوع الشركة. وفي علاقاتها مع الغير، تكون الشركة ملتزمة حتى بأعمال رئيس مجلس الإدارة غير التابعة لموضوع 14 رجب عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 50 9 غشت سنة 2006 م الشركة مالم يثبت أن الغير كان يعلم أن العمل يتجاوز هذا الموضوع أو لا يمكنه تجاهله نظرا للظروف مع استبعاد ك ون نشر القانون الأساسي وحده كاف لإقامة هذه البينة. المادة 21 : يجوز لمجلس الإدارة عزل المديرين العامين في أي وقت، بناء على اقت راح الرئيس. وفي حالة وفاة الرئيس أو استقالته أو عزله، يحتفظ المديرون العامون بوظائفهم واختصاصاتهم إلى تاريخ تعيين رئيس جديد إلا إذا اتخذ المجلس قرارا مخالفا. المادة 22 : يوقّع الرئيس أو المدير العام أو المديرون العامون أو إن لم يوجد الأشخاص الذين تلقوا وكالة خاصة من الرئيس أو المدير العام إذا تحصل على تفويض لهذا الغرض على التصرفات التي تل زم الشركة وتلك التي يرخصها مجلس الإدارة والوكالات وسحب الأموال وعمليات الاكتتاب ومخالصة سندات التجارة وكذا طلبات فتح الحسابات البنكية أو الصكوك البريدية. المادة 23 : يجوز لمجلس الإدارة في حدود مبلغ إجمالي يحدده هو أن يرخص لرئيس ه أو مدي ره العام، حسب الحالة، بإعطاء الكف الات أو الضمانات الاحتياطية أو الضمانات باسم الشركة و ذلك في الحدود التي يرخصها القانون التجاري. المادة 24 : تخضع الاتفاقيات التي تبرمها الشركة مع أحد الأشخاص المذكورين في المادة 628 من القانون التجاري لأحكام هذه المادة و المواد التي تليها من نفس القانون. خي ار - ب - شرك ة رياضية ذات أسهم بمجلس مديرين ومجلس مراقبة المادة 14 ب : يح دّد عدد أعضاء مجلس المديرين ب…………..(من 3 إلى 5 أعضاء). أعضاء مجلس المديرين أشخ اص طبيعي ون مساهمون أو غير مساهمين ف ي الشرك ة. ويعيّنون لمدة (من 2 إلى 6 سنوات) (12)…….. من مجلس المراقبة. عهدتهم قابلة للتجديد، ويمكن أن تعزلهم الجمعية العامة باقتراح من مجلس المراقبة. يعين مجلس المراقبة رئيس مجلس المديرين. يمكن اختيار أعضاء مجلس المديرين أو المدير العام الوحيد من غير المساهمين.
14 رجب عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 9 غشت سنة 2006 م المادة 15 ب : يحدّد عقد التعيين كيفية دفع مرتب أعضاء مجلس المديرين و مبلغه. المادة 16 ب : يجتمع مجلس المديرين كل ….و كلما اقتضت مصلحة الشركة ذلك. ويستدعى من رئيسه ………..يوما على الأقل قبل التاريخ المقرر للاجتماع. لا يمكن أعضاء مجلس المديرين أن يكونوا ممثلين. لا تصح مداولات مجلس المديرين إلا بحضور نصف أعضائه على الأقل. يستدعى مجلس المديرين من جديد إذا لم يتوفر هذا الشرط ويمكنه التداول حينئذ دون شرط النصاب. وتتخذ ق راراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين أوالممثلين. وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 17 ب : يخوّل مجلس المديرين السلطات الواسعة للتصرف باسم الشرك ة في حدود موضوعها مع مراعاة السلطات التي يخولها القانون لجمعيات المساهمين ولمجلس المراقبة. غير أن الأفعال المنصوص عليها في المادة 654 من القانون التجاري تكون محل ترخيص من مجلس المراقبة. المادة 18 ب : يقدم مجلس المديرين مرة كل ثلاثة أشهر على الأق ل تقريرا عن إدارة الشركة لمجلس المراقبة. يضبط مجلس المديرين حصيلة الشركة وحساباتها في الثلاثة أشهر التي تلي ختم كل سنة مالية. ويبلغ في نفس الأجل لمجلس المراقبة حساب الاستغلال و حساب النتائج بما في ذلك الحصيلة مع ملحقاتها. ويبلغ أيضا لمجلس المراقبة التقرير الذي يقدمه للجمعية العامة المدعوة للفصل في حسابات السنة المالية المنصرمة. المادة 19 ب : يتشكل مجلس المراقبة من …….. أعضاء 7( إلى 21)، و يجب أن يكون كل عضو فيه مالكا ل……………سهما على الأقل أثناء كل مدة عهدته. المادة 20 ب : تنتخب الجمعية العامة أعضاء مجلس المراقبة لمدة أربع (4) سنوات. ويمكن المجلس أن يستكمل نفسه بصفة مؤقتة عند شغور مقعد أحد أعضاء مجلس المراقبة المنتخب من الجمعية العامة قبل انتهاء عهدة الشخص الذي يشغله إلى غاية تاريخ انعقاد الجمعية العامة المقبلة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 17 المادة 21 ب : يمارس مجلس المراقبة مراقبة دائمة على إدارة مجلس المديرين. ويمكنه أن يقوم، في أي وقت من السنة، بإجراء التحقيقات والمراقبة التي يراها ملائمة وأن تبلغ له كل الوثائق التي يراها مفيدة للقيام بمهمته. لا تصح مداولات مجلس المراقبة إلا بحضور نصف أعضائه على الأقل. تتخذ القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين أو الممثلين. وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 22 ب : تخضع كل الاتفاقيات بين الشركة وأحد الأشخاص المذكورين في المادة 670 من القانون التجاري لأحكام هذه المادة وأحكام المواد من 671 إلى 673 من نفس القانون. المادة 23 ب : يقدم مجلس المراقبة كل سنة للجمعية العامة العادية ملاحظاته حول تقرير مجلس المديرين وحسابات السنة المالية. الفصل الرابع الجمعيات العامة المادة 25 : تتشكّل الجمعيات العامة من كل المساهمين مهما كان عدد الأسهم التي يمتلكونها. يمثل الأشخاص المعنويين في الجمعية العامة مندوب تحصل على السلطة لهذا الغرض. المادة 26 : يستدعي الجمعية العامة (7)……. (مجلس المراقبة أو مجلس الإدارة) بموجب رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام توجه لكل المساهمين خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل تاريخ الاجتماع. يكون الاستدعاء بقوة القانون عندما يطلب ذلك مساهم أو عدة مساهمين يجمعون عشرين بالمائة على الأقل من رأسمال الشركة. المادة 27 : يرأس الجمعية العامة………………….(8) يرأس السيد (9)……………………………………… المعين مقدما في حالة غياب الرئيس أو حصول مانع له. في حالة غياب أو حصول مانع لهذا الأخير. تنت خب الج معية العامة ب نفسها رئ يس ها من بين .(10)……………………………………………………….
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 28 : لا تصح مداولات الجمعية العامة العادية إلا إذا كان المساهمون الحاضرون أو الممثلون يمتلكون على الأقل ربع الأسهم المخولة حق التصويت. تستدعى الجمعية العامة من جديد إذا لم يتوفر هذا الشرط و يمكنها أن تتداول حينئذ دون شرط النصاب. تبتّ الجمعية العامة العادية بأغلبية الأص وات التي يمتلكها المساهمون الحاضرون أو الممثلون. المادة 29 : لا تصح مداولات الجمعية العامة غير العادي ة إلا إذا كان المساهمون الحاضرون أو الممثلون يمتلكون على الأقل نصف الأسهم المخولة حق التصويت. لا تصحّ مداولات الجمعية العامة غير العادية إلا إذا كان المساهمون الحاضرون أو الممثلون يمتلكون على الأقل ربع الأسهم المخولة حق التصويت وهذا في حالة تمديد الجمعية الثانية بناء على الاستدعاء الثاني والثالث لانعقادها. تبتّ الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي الأصوات التي يمتلكها المساهمون الحاضرون أو الممثلون. الفصل الخامس أحكام مالية المادة 30 : مدة السنة المالية للشركة اثني عشر (12) شهرا و تمتد من………. إلى…………. وتنتهي السنة المالية الأولى……………… المادة 31 : يحرر مجلس الإدارة (أو مجلس المديرين) عند اختتام كل سنة مالية، الجرد والحسابات السنوية ثم يعدّ تقريرا عن الإدارة. يعد مجلس الإدارة (أو مجلس المديرين) عند الاقتضاء، الحسابات النهائية وكذا التقرير عن إدارة الشركة وينشرها. تعرض هذه الوثائق على الجمعية العامة حسب الشروط المنصوص عليها في القانون التجاري. المادة 32 : يقوم محافظ أو عدة محافظين للحسابات بمراقبة الحسابات حسب الشروط المحددة في القانون التجاري. المادة 33 : تقرر الجمعية العامة تخصيص المبالغ غير الموزعة ضمن احترام الأحكام المعمول بها. الفصل السادس الحل - أحكام مختلفة المادة 34 : تقرر الجمعية العامة غير العادي ة الحل المسبق للشركة. 14 رجب عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 50 9 غشت سنة 2006 م المادة 35 : تتم تصفية الشركة المحلة حسب الشروط المحددة في القانون التجاري. يتولى مصفي أو مصفو الشركة مواصلة الشؤون الجارية إلى غاية الانتهاء منها ما لم ينص قرار الجمعية العامة العادية للمساهمين خلاف ذلك. يوزّع الحاصل الصافي للتصفية بعد تسوية الخصوم والأعب اء الاجتماعية وتعويض المساهمين للمبلغ الاسمي الذي لم يتم اهتلاكه من أسهمهم، بين المساهمين مع الأخذ في الحسبان عند الاقتضاء، حقوق الأصناف ا لمختلفة. المادة 36 : يلحق بالقانون الأساسي، إذا اقتضى الأمر :
- بيان الأعمال التي أودعت لحساب الشركة في طور التكوين ( الملحق رقم………….).
- شهادة الدفوعات مرفقة بقائمة المساهمين (الملحق رقم………..).
- تقرير محافظ الحصص ( الملحق رقم………….). المادة 37 : تخول كل السلطات لحاملي أصول هذا القانون الأساسي أو نسخ منه أو مستخرجاته المطابقة للأصل قصد إتمام كل الإجراءات. المادة 38 : ترفع كل النزاعات التي تخص الشركة إلى المحكمة المختصة طبقا للتشريع المعمول به. (1) تحديد أسماء المساهمين بما في ذلك النادي الرياضي. (2) تحديد موضوع الشركة : ذكر المهام المنصوص عليها في الم ادت ين 2 و 3 من المرسوم الت نفيذي رقم 06-264 الم ؤرخ في 13 رجب عام 1427 الم وافق 8 غشت سنة .2006 (3) تحديد التسمية الكاملة للشركة. (4) تحديد العنوان الكامل للمقر. (5) وصف الحصة العينية والبيانات التي يجب ذكرها وجوبا أثناء تأسيس الشركة. (6) من مجلس إدارة ( الخيار أ) أو من مجلس المديرين و مجلس المراقبة ( الخيار ب). (7) تحديد مجلس الإدارة أو مجلس المديرين. (8) تحديد رئيس مجلس الإدارة أو رئيس مجلس المراقبة. (9) تحديد قائم بالإدارة أو عضو مجلس المراقبة. (10) تحديد القائمين بالإدارة أو أعضاء مجلس المراقبة.
14 رجب عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 9 غشت سنة 2006 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 19 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدّفاع الوطني قرارات مؤرّخة في 21 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 17 يوليو سنة 2006، تتضمّن إنهاء مهامّ قضاة عسكريين. بموجب ق رار مؤرّخ في 21 جم ادى الث اني ة عام 1427 الموافق 17 يولي و سن ة 2006 تنهى، ابتداء من 15 يوليو سنة 2006، مهامّ العقيد محمد حجار، بصفته وكيلا عسكريا للجمهوريّة لدى المحكمة العسكرية الدائمة بوهران/ الناحية العسكرية الثانية. بموجب ق رار مؤرّخ في 21 جمادى الث اني ة ع ام 1427 الموافق 17 يولي و سن ة 2006 تنهى، ابتداء من 15 يوليو سنة 2006، مهامّ الرائد عبد القادوس حلايمية، بصفته نائبا للوكيل العسكري للجمهوريّة لدى المحكمة العسكرية الدائمة ببش ار/ الناحية العسكرية الثالثة. بموجب ق رار مؤرّخ في 21 جمادى الث اني ة ع ام 1427 الموافق 17 يولي و سن ة 2006 تنهى، ابتداء من 15 يوليو سنة 2006، مهامّ النقيب سفيان بن ديب، بصفته قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية الدائمة ببشار/ الناحية العسكرية الثالثة. بموجب ق رار مؤرّخ في 21 جمادى الث اني ة ع ام 1427 الموافق 17 يولي و سن ة 2006 تنهى، ابتداء من 15 يوليو سنة 2006، مهامّ العقيد الطاهر مرجانة، بصفته وكيلا عسكريا للجمهوريّة لدى المحكمة العسكرية الدائمة بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة. بموجب ق رار مؤرّخ في 21 جمادى الث اني ة ع ام 1427 الموافق 17 يولي و سن ة 2006 تنهى، ابتداء من 15 يوليو سنة 2006، مهامّ المقدم مراد زميرلي، بصفته نائبا للوكيل العسكري للجمهوريّة لدى المحكمة العسكرية الدائمة بقسنطينة / الناحية العسكرية الخامسة. بموجب قرار مؤرّخ في 21 جمادى الثانية ع ام 1427 الموافق 17 يوليو سن ة 2006 تنهى، ابتداء من 15 يوليو سنة 2006، مهامّ الرائد عبد الوحيد عميرش، بصفته قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية الدائمة بقسنطينة / الناحية العسكرية الخامسة. ★ قرارات مؤرّخة في 21 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 17 يوليو سنة 2006، تتضمّن تعيين قضاة عسكريين. بموجب قرار مؤرّخ في 21 جمادى الثانية ع ام 1427 الموافق 17 يوليو سنة 2006 يعيّن العقيد عبد القادر وشن، وكيلا عسكريا للجمهوريّة لدى المحكمة العسكرية الدائمة بوهران/ الناحية العسكرية الثانية، ابتداء من 16 يوليو سنة .2006 بموجب قرار مؤرّخ في 21 جمادى الثانية ع ام 1427 الموافق 17 يوليو سنة 2006 يعيّن النقيب سفيان بن ديب، نائبا للوكيل العسكري للجمهوريّة لدى المحكمة العسكرية الدائمة بوهران/ الناحية العسكرية الثانية، ابتداء من 16 يوليو سنة .2006 بموجب ق رار مؤرّخ في 21 جمادى الث اني ة ع ام 1427 الموافق 17 يوليو سن ة 2006 يعيّن المقدم محمد عاشور، وكيلا عسكريا للجمهوريّة لدى المحكمة العسكرية الدائمة ببشار/ الناحية العسكرية الثالثة، ابتداء من 16 يوليو سنة .2006 بموجب ق رار مؤرّخ في 21 جمادى الث اني ة ع ام 1427 الموافق 17 يوليو س نة 2006 يع يّن الرائد عبد القادوس حلايمية، قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية الدائمة ببشار/ الناحية العسكرية الثالثة، ابتداء من 16 يوليو سنة .2006 بموجب ق رار مؤرّخ في 21 جم ادى الث اني ة عام 1427 الموافق 17 يوليو سن ة 2006 يعيّن المقدم ميلود داوي، وكيلا عسكريا للجمهوريّة لدى المحكمة العسكرية الدائمة بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة، ابتداء من 16 يوليو سنة .2006
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة بموجب ق رار مؤرّخ في 21 جمادى الث اني ة ع ام 1427 الموافق 17 يوليو سنة 2006 يعيّن العقيد الطاهر مرجانة، وكيلا عسكريا للجمهوريّة لدى المحكمة العسكرية الدائمة بقسنطينة / الناحية العسكرية الخامسة، ابتداء من 16 يوليو سنة .2006 بموجب ق رار مؤرّخ في 21 جمادى الث اني ة ع ام 1427 الموافق 17 يوليو سنة 2006 يعيّن النقيب محمد الصالح شريبط درويش، نائبا للوكيل العسكري للجمهوريّة ل دى المحكم ة العسكرية الدائمة بقسنطينة / الناحية العسكرية الخامسة، ابتداء من 16 يوليو سنة .2006 بموجب ق رار مؤرّخ في 21 جمادى الث اني ة ع ام 1427 الموافق 17 يولي و سنة 2006 يعيّن النقيب جمال بوسعيدي، قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسك رية الدائمة بقسنطينة / الناحية العسكرية الخامسة، ابتداء من 16 يوليو سنة .2006 وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرّخ في 30 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 26 يونيو سنة 2006، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير أمريكا الشمالية. إنّ وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02 404 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية،
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06 176 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 و المتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06 194 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- و بعد الإطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1427 الموافق أول أبريل سنة 2006 والمتضمن تعيين السيد عبد الله لعواري مديرا لأمريكا الشمالية في المديرية العامة لأمريكا بوزارة الشؤون الخارجية. 14 رجب عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 50 9 غشت سنة 2006 م يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد عبد الله لعواري، مدير أمريكا الشمالية، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق و المقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 26 يونيو سنة .2006 محمد بجاوي ★ قرارات مؤرّخة في أوّل ربيع الثاني عام 1427 الموافق 29 أبريل سن ة 2006، تتضمّن تفويض الإمضاء إلى نوّاب مديرين. إنّ وزير الدّولة، وزير الشّؤون الخارجيّة،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-404 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشّؤون الخارجيّة،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق أوّل مايو سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-145 المؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1425 الموافق 5 مايو سنة 2004 الذي يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 19 محرّم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 والمتضمّن تعيين السّيد محمد عالم، نائب مدير للمستندات ووثائق السفر بوزارة الشؤون الخارجيّة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد محمد عالم، نائب مدير المستندات ووثائق السفر، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدّولة، وزير الشّؤون الخارجيّة، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أوّل ربيع الثاني عام 1427 الموافق 29 أبريل سنة .2006 محمد بجاوي
14 رجب عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 9 غشت سنة 2006 م إنّ وزير الدّولة، وزير الشّؤون الخارجيّة،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-404 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشّؤون الخارجيّة،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق أوّل مايو سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-145 المؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1425 الموافق 5 مايو سنة 2004 الذي يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 19 محرّم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 والمتضمّن تعيين السّيد عيسى عمي سعيد، نائب مدير للمؤتمرات بوزارة الشؤون الخارجيّة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد عيسى عمي سعيد، نائب مدير المؤتمرات، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدّولة، وزير الشّؤون الخارجيّة، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أوّل ربيع الثاني عام 1427 الموافق 29 أبريل سنة .2006 محمد بجاوي إنّ وزير الدّولة، وزير الشّؤون الخارجيّة،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-404 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشّؤون الخارجيّة،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق أوّل مايو سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-145 المؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1425 الموافق 5 مايو سنة 2004 الذي يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 21
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 19 محرّم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 والمتضمّن تعيين السّيد أحمد زويد، نائب مدير لبلدان المغربي العربي بوزارة الشؤون الخارجيّة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد أحمد زويد، نائب مدير بلدان المغرب العربي، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدّولة، وزير الشّؤون الخارجيّة، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أوّل ربيع الثاني عام 1427 الموافق 29 أبريل سنة .2006 محمد بجاوي إنّ وزير الدّولة، وزير الشّؤون الخارجيّة،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-404 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشّؤون الخارجيّة،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق أوّل مايو سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-145 المؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1425 الموافق 5 مايو سنة 2004 الذي يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 19 محرّم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 والمتضمّن تعيين السّ يد عبد المالك بوفنوش، نائب مدير لاتّحاد المغرب العربي بوزارة الشؤون الخارجيّة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد عبد المالك بوفنوش، نائب مدير اتحاد المغرب العربي، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدّولة، وزير الشّؤون الخ ارجيّ ة، على جم يع ال وثائق والمقرّرات باستثناء القرارات.
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أوّل ربيع الثاني عام 1427 الموافق 29 أبريل سنة .2006 محمد بجاوي إنّ وزير الدّولة، وزير الشّؤون الخارجيّة،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-404 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشّؤون الخارجيّة،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق أوّل مايو سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-145 المؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1425 الموافق 5 مايو سنة 2004 الذي يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 19 محرّم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 والمتضمّن تعيين السّيد جودي بلغيث، نائب مدير لبلدان المشرق العربي بوزارة الشؤون الخارجيّة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد جودي بلغيث، نائب مدير بلدان المشرق العربي، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدّولة، وزير الشّؤون الخارجيّة، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أوّل ربيع الثاني عام 1427 الموافق 29 أبريل سنة .2006 محمد بجاوي إنّ وزير الدّولة، وزير الشّؤون الخارجيّة،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-404 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشّؤون الخارجيّة، 14 رجب عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 50 9 غشت سنة 2006 م
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق أوّل مايو سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-145 المؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1425 الموافق 5 مايو سنة 2004 الذي يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 19 محرّم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 والمتضمّن تعيين السّيد أحمد وسار، نائب مدير لجامعة الدول العربية والمنظمات المتخصصة بوزارة الشؤون الخارجيّة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد أحمد وسار، نائب مدير جامعة الدول العربية والمنظمات المتخصصة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدّولة، وزير الشّؤون الخارجيّة، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أوّل ربيع الثاني عام 1427 الموافق 29 أبريل سنة .2006 محمد بجاوي إنّ وزير الدّولة، وزير الشّؤون الخارجيّة،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-404 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشّؤون الخارجيّة،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق أوّل مايو سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-145 المؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1425 الموافق 5 مايو سنة 2004 الذي يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 19 محرّم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 والمتضمّن تعيين السّيد المولود بوصبيعة، نائب مدير للاتحاد الإفريقي بوزارة الشؤون الخارجيّة،
14 رجب عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 9 غشت سنة 2006 م يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد المولود بوصبيعة، ن ائب مدي ر الاتح اد الإف ريقي، الإمض اء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدّولة، وزير الشّؤون الخارجيّة، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أوّل ربيع الثاني عام 1427 الموافق 29 أبريل سنة .2006 محمد بجاوي إنّ وزير الدّولة، وزير الشّؤون الخارجيّة،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-404 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشّؤون الخارجيّة،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق أوّل مايو سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-145 المؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1425 الموافق 5 مايو سنة 2004 الذي يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 19 محرّم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 والمتضمّن تعيين السّيد عبد الكريم بحة، نائب مدير للمنظمات الجهوية الفرعيّة والاندماج القاري بوزارة الشؤون الخارجيّة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد عبد الكريم بحة، نائب مدير المنظمات الجهويّة الفرعيّة والاندماج القاري، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدّولة، وزير الشّؤون الخ ارجيّة، ع لى جم يع ال وثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أوّل ربيع الثاني عام 1427 الموافق 29 أبريل سنة .2006 محمد بجاوي للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 23 إنّ وزير الدّولة، وزير الشّؤون الخارجيّة،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-404 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشّؤون الخارجيّة،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق أوّل مايو سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-145 المؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1425 الموافق 5 مايو سنة 2004 الذي يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 19 محرّم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 والمتضمّن تعيين السّيد حس ين العتلي، نائب مدير للش راك ةمع الاتح اد الأوروبي ب وزارة الشؤون الخارجيّة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد حسين العتلي، ن ائب مدي ر الشراك ة مع الاتحاد الأوروبي، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدّولة، وزير الشّؤون الخ ارجيّ ة، على جم يع ال وثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أوّل ربيع الثاني عام 1427 الموافق 29 أبريل سنة .2006 محمد بجاوي إنّ وزير الدّولة، وزير الشّؤون الخارجيّة،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-404 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشّؤون الخارجيّة،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق أوّل مايو سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-145 المؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1425 الموافق 5 مايو سنة 2004 الذي يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 19 محرّم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 والمتضمّن تعيين السّيد نور الدين بن فريحة، نائب مدير لمسائل الأمن الجهوي بوزارة الشؤون الخارجيّة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّي د ن ور الدين بن فريحة، نائب مدير مسائل الأمن الجهوي، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدّولة، وزير الشّؤون الخ ارجيّ ة، على جم يع ال وثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أوّل ربيع الثاني عام 1427 الموافق 29 أبريل سنة .2006 محمد بجاوي إنّ وزير الدّولة، وزير الشّؤون الخارجيّة،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-404 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشّؤون الخارجيّة،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق أوّل مايو سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-145 المؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1425 الموافق 5 مايو سنة 2004 الذي يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 19 محرّم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 والمتضمّن تعيين السّيد خ الد زه رات بوحلوان، نائب مدير لبلدان أوروب ا الشمالي ة بوزارة الشؤون الخارجيّة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد خالد زهرات بوحلوان، نائب مدير بلدان أوروبا الشمالية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدّولة، وزير الشّؤون الخ ارجيّ ة، على جم يع ال وثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. 14 رجب عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 50 9 غشت سنة 2006 م المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أوّل ربيع الثاني عام 1427 الموافق 29 أبريل سنة .2006 محمد بجاوي إنّ وزير الدّولة، وزير الشّؤون الخارجيّة،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-404 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشّؤون الخارجيّة،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق أوّل مايو سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-145 المؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1425 الموافق 5 مايو سنة 2004 الذي يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 19 محرّم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 والمتضمّن تعيين السّيد بلقاسم بلقايد، نائب مدي ر لبلدان أوروبا الغربية بوزارة الشؤون الخارجيّة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد بلقاسم بلقايد، ن ائب مدير بلدان أوروبا الغربية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدّولة، وزير الشّؤون الخارجيّة، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أوّل ربيع الثاني عام 1427 الموافق 29 أبريل سنة .2006 محمد بجاوي إنّ وزير الدّولة، وزير الشّؤون الخارجيّة،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-404 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشّؤون الخارجيّة،
14 رجب عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 9 غشت سنة 2006 م
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق أوّل مايو سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-145 المؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1425 الموافق 5 مايو سنة 2004 الذي يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 19 محرّم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 والمتضمّن تعيين السّيد ميلود بن مخلوف، ن ائب مدير لبلدان أوروبا الوسطى وبلدان البلقان بوزارة الشؤون الخارجيّة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد ميلود بن مخلوف، ن ائب مدير بلدان أوروبا الوسطى وبلدان البلقان، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدّولة، وزير الشّؤون الخ ارجيّة، ع لى جم يع ال وثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أوّل ربيع الثاني عام 1427 الموافق 29 أبريل سنة .2006 محمد بجاوي إنّ وزير الدّولة، وزير الشّؤون الخارجيّة،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-404 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشّؤون الخارجيّة،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق أوّل مايو سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-145 المؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1425 الموافق 5 مايو سنة 2004 الذي يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 19 محرّم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 والمتضمّن تعيين السّيد أحمد سعدي، نائب مدير لكندا والمكسيك بوزارة الشؤون الخارجيّة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 25 يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد أحمد سعدي، ن ائب مدير كندا والمكسيك، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدّولة، وزير الشّؤون الخارجيّة، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أوّل ربيع الثاني عام 1427 الموافق 29 أبريل سنة .2006 محمد بجاوي إنّ وزير الدّولة، وزير الشّؤون الخارجيّة،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-404 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشّؤون الخارجيّة،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق أوّل مايو سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-145 المؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1425 الموافق 5 مايو سنة 2004 الذي يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 19 محرّم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 والمتضمّن تعيين السّيد زين الدين غربي، ن ائب مدير لبل دان أمريكا الوسطى والكاراييب ب وزارة الشؤون الخارجيّة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد زين الدين غربي، ن ائب مدير بلدان أمريكا الوسطى والكاراييب، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدّولة، وزير الشّؤون الخارجيّة، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أوّل ربيع الثاني عام 1427 الموافق 29 أبريل سنة .2006 محمد بجاوي
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة إنّ وزير الدّولة، وزير الشّؤون الخارجيّة،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-404 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشّؤون الخارجيّة،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق أوّل مايو سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-145 المؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1425 الموافق 5 مايو سنة 2004 الذي يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 19 محرّم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 والمتضمّن تعيين السّيد ن ور الدين قارة علي، نائب مدير لأمريكا الجنوبية بوزارة الشؤون الخارجيّة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد ن ور الدين قارة علي، نائب مدير أمريكا الجنوبية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدّولة، وزير الشّؤون الخارجيّة، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أوّل ربيع الثاني عام 1427 الموافق 29 أبريل سنة .2006 محمد بجاوي إنّ وزير الدّولة، وزير الشّؤون الخارجيّة،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-404 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشّؤون الخارجيّة،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق أوّل مايو سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-145 المؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1425 الموافق 5 مايو سنة 2004 الذي يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، 14 رجب عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 50 9 غشت سنة 2006 م
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 19 محرّم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 والمتضمّن تعيين السّيد جمال بوطياب، ن ائب مدي ر لآسيا الشمالية بوزارة الشؤون الخارجيّة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد جمال بوطياب، نائب مدير آسيا الشمالية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدّولة، وزير الشّؤون الخارجيّة، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أوّل ربيع الثاني عام 1427 الموافق 29 أبريل سنة .2006 محمد بجاوي إنّ وزير الدّولة، وزير الشّؤون الخارجيّة،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-404 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشّؤون الخارجيّة،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق أوّل مايو سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-145 المؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1425 الموافق 5 مايو سنة 2004 الذي يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 19 محرّم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 والمتض مّن تعيين السّيد محمد ب ن شيخ، نائب مدير لآسيا الشرقية والجنوبية بوزارة الشؤون الخارجيّة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد محمد بن شيخ، ن ائب مدير آسيا الشرقية والجنوبية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدّولة، وزير الشّؤون الخ ارجيّ ة، على جم يع ال وثائق والمقرّرات باستثناء القرارات.
14 رجب عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 9 غشت سنة 2006 م المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أوّل ربيع الثاني عام 1427 الموافق 29 أبريل سنة .2006 محمد بجاوي إنّ وزير الدّولة، وزير الشّؤون الخارجيّة،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-404 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشّؤون الخارجيّة،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق أوّل مايو سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-145 المؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1425 الموافق 5 مايو سنة 2004 الذي يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 19 محرّم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 والمتضمّن تعيين السّيد حمزة جابر، نائب مدير لجنوب شرق آسيا بوزارة الشؤون الخارجيّة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد حمزة جابر، نائب مدير جنوب شرق آسيا، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدّولة، وزير الشّؤون الخ ارجيّ ة، ع لى جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أوّل ربيع الثاني عام 1427 الموافق 29 أبريل سنة .2006 محمد بجاوي إنّ وزير الدّولة، وزير الشّؤون الخارجيّة،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-404 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشّؤون الخارجيّة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 27
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق أوّل مايو سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-145 المؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1425 الموافق 5 مايو سنة 2004 الذي يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 19 محرّم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 والمتضمّن تعيين السّيد عبد المالك بوهدو، نائب مدير لمنظمة الأمم المتحدة والمؤتمرات الجهوية بوزارة الشؤون الخارجيّة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد عبد المالك بوهدو، ن ائب مدير منظمة الأمم المتحدة والمؤتمرات الجهوية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدّولة، وزير الشّؤون الخارجيّة، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أوّل ربيع الثاني عام 1427 الموافق 29 أبريل سنة .2006 محمد بجاوي إنّ وزير الدّولة، وزير الشّؤون الخارجيّة،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-404 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشّؤون الخارجيّة،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق أوّل مايو سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-145 المؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1425 الموافق 5 مايو سنة 2004 الذي يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 19 محرّم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 والمتضمّن تعيين السّيدة أمينة زرهوني، زوجة مسدوة، نائبة مدي ر للتعاون مع الهيئات المتخصصة بوزارة الشؤون الخارجيّة،
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيدة أمينة زرهوني، زوجة مسدوة، نائبة مدير التعاون مع الهيئات المتخصصة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدّولة، وزير الشّؤون الخ ارجيّة، ع لى جم يع ال وثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أوّل ربيع الثاني عام 1427 الموافق 29 أبريل سنة .2006 محمد بجاوي إنّ وزير الدّولة، وزير الشّؤون الخارجيّة،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-404 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشّؤون الخارجيّة،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق أوّل مايو سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-145 المؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1425 الموافق 5 مايو سنة 2004 الذي يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 19 محرّم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 والمتضمّن تعيين السّيد صديق سعودي، نائب مدي ر للقانون الأساسي للأشخاص بوزارة الشؤون الخارجيّة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد صديق سعودي، نائب مدي ر القانون الأساسي للأشخاص، الإمض اء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدّولة، وزير الشّؤون الخ ارجيّ ة، على جم يع ال وثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أوّل ربيع الثاني عام 1427 الموافق 29 أبريل سنة .2006 محمد بجاوي 14 رجب عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 50 9 غشت سنة 2006 م إنّ وزير الدّولة، وزير الشّؤون الخارجيّة،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-404 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشّؤون الخارجيّة،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق أوّل مايو سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-145 المؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1425 الموافق 5 مايو سنة 2004 الذي يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 19 محرّم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 والمتضمّن تعيين السّيد رشيد مداح، نائب مدير لتسيير المستخدمين بوزارة الشؤون الخارجيّة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد رشيد مداح، نائب مدير تسيير المستخدمين، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدّولة، وزير الشّؤون الخارجيّة، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أوّل ربيع الثاني عام 1427 الموافق 29 أبريل سنة .2006 محمد بجاوي إنّ وزير الدّولة، وزير الشّؤون الخارجيّة،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-404 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشّؤون الخارجيّة،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق أوّل مايو سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-145 المؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1425 الموافق 5 مايو سنة 2004 الذي يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 19 محرّم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 والمتضمّن تعيين السّيد مصطفى ابن عياد الشريف، ن ائب مدي ر للتوظيف ومتابعة التكوين بوزارة الشؤون الخارجيّة،
14 رجب عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 9 غشت سنة 2006 م يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّ يد مصطفى ابن عياد الشريف، ن ائب مدير التوظيف ومتابعة التكوين، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدّولة، وزير الشّؤون الخارجيّة، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أوّل ربيع الثاني عام 1427 الموافق 29 أبريل سنة .2006 محمد بجاوي إنّ وزير الدّولة، وزير الشّؤون الخارجيّة،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-404 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشّؤون الخارجيّة،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق أوّل مايو سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-145 المؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1425 الموافق 5 مايو سنة 2004 الذي يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 19 محرّم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 والمتضمّن تعيين السّ يد عبد الع زي ز دودو، نائب مدير للتنظ يم والشؤون العامّة والشؤون الاجتماعية بوزارة الشؤون الخارجيّة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد عبد العزيز دودو، نائب مدير التنظيم والشؤون العامّة والشؤون الاجتماعية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدّولة، وزير الشّؤون الخ ارجيّة، ع لى جم يع ال وثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أوّل ربيع الثاني عام 1427 الموافق 29 أبريل سنة .2006 محمد بجاوي للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 29 إنّ وزير الدّولة، وزير الشّؤون الخارجيّة،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-404 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشّؤون الخارجيّة،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق أوّل مايو سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-145 المؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1425 الموافق 5 مايو سنة 2004 الذي يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 19 محرّم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 والمتضمّن تعيين السّيد عبد العزيز موساوي، ن ائب مدير لميزانية التسيير بوزارة الشؤون الخارجيّة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّ ي د عبد العزيز موس اوي، نائب مدي ر ميزاني ة التسيير، الإمض اء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدّولة، وزير الشّؤون الخ ارجيّ ة، ع لى الأوامر الخاصّة بالدفع والتحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الإثبات الخاصّة بالمصاريف وبيانات الإيرادات. المادّ ة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسم يّة للجمهوريّة الجزائري ّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أوّل ربيع الثاني عام 1427 الموافق 29 أبريل سنة .2006 محمد بجاوي إنّ وزير الدّولة، وزير الشّؤون الخارجيّة،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-404 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشّؤون الخارجيّة،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق أوّل مايو سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-145 المؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1425 الموافق 5 مايو سنة 2004 الذي يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 19 محرّم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 والمتضمّن تعيين السّيد عبد القادر قاسمي الحسني، ن ائب مدي ر لميزانية التجهيز وأملاك الدولة بوزارة الشؤون الخارجيّة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّي د عبد القادر قاسمي الحسني، ن ائب مدير ميزانية التجهيز وأملاك الدولة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدّولة، وزير الشّؤون الخارجيّ ة، على جميع الوث ائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أوّل ربيع الثاني عام 1427 الموافق 29 أبريل سنة .2006 محمد بجاوي إنّ وزير الدّولة، وزير الشّؤون الخارجيّة،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-404 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشّؤون الخارجيّة،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق أوّل مايو سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-145 المؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1425 الموافق 5 مايو سنة 2004 الذي يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 19 محرّم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 والمتضمّن تعيين السّيد خالد م واقي بناني، نائب مدير للتسيير المالي للمراكز الدّبلوماسية والقنصلية في المديري ة العامّ ة للموارد ب وزارة الشؤون الخارجيّة، 14 رجب عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 50 9 غشت سنة 2006 م يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّ ي د خالد مواقي بن اني، ن ائب مدير التسيير المالي للمراكز الدّبلوماسية والقنصلية، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير الدّولة، وزير الشّؤون الخارجيّة، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أوّل ربيع الثاني عام 1427 الموافق 29 أبريل سنة .2006 محمد بجاوي إنّ وزير الدّولة، وزير الشّؤون الخارجيّة،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-404 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشّؤون الخارجيّة،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق أوّل مايو سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-145 المؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1425 الموافق 5 مايو سنة 2004 الذي يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 19 محرّم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 والمتضمّن تعيين السّيد عز الدين سايغي، نائب مدير للوسائل العامّة بوزارة الشؤون الخارجيّة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّ يد عز الدين سايغي، نائب مدير الوسائل العامّة، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير الدّولة، وزير الشّؤون الخارجيّة، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أوّل ربيع الثاني عام 1427 الموافق 29 أبريل سنة .2006 محمد بجاوي
14 رجب عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 9 غشت سنة 2006 م إنّ وزير الدّولة، وزير الشّؤون الخارجيّة،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-404 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشّؤون الخارجيّة،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق أوّل مايو سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-145 المؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1425 الموافق 5 مايو سنة 2004 الذي يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 19 محرّم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 والمتضمّن تعيين السّيد علي طلاورار، نائب مدير للحقيبة الدّبلوماسية والبريد بوزارة الشؤون الخارجيّة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّ يد علي طلاورار، نائب مدير الحقيبة الدّبلوماسية والبريد، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير الدّولة، وزير الشّؤون الخارجيّة، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثن اء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أوّل ربيع الثاني عام 1427 الموافق 29 أبريل سنة .2006 محمد بجاوي إنّ وزير الدّولة، وزير الشّؤون الخارجيّة،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-404 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشّؤون الخارجيّة،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق أوّل مايو سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-145 المؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1425 الموافق 5 مايو سنة 2004 الذي يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 31
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 19 محرّم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 والمتضمّن تعيين السّيد بوجمعة مهدي، نائب مدير للاتفاقيات الثنائية والمعاهدات المتعدّدة الأطراف بوزارة الشؤون الخارجيّة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّ ي د بوجمعة مهدي، نائب مدير الاتفاقيات الثنائية والمعاهدات المتعددّة الأطراف، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير الدّولة، وزير الشّؤون الخارجيّة، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أوّل ربيع الثاني عام 1427 الموافق 29 أبريل سنة .2006 محمد بجاوي إنّ وزير الدّولة، وزير الشّؤون الخارجيّة،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-404 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشّؤون الخارجيّة،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق أوّل مايو سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-145 المؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1425 الموافق 5 مايو سنة 2004 الذي يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 19 محرّم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 والمتضمّن تعيين السّيد عبد الحميد كواشي، نائب مدير للدّراسات القانونية والنزاعات الدّبلوماسية بوزارة الشؤون الخارجيّة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّ ي د عبد الحميد كواشي، نائب مدير الدّراسات القانونية والنزاعات الدّبلوماسية، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير الدّولة، وزير الشّؤون الخارجيّة، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات.
32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أوّل ربيع الثاني عام 1427 الموافق 29 أبريل سنة .2006 محمد بجاوي إنّ وزير الدّولة، وزير الشّؤون الخارجيّة،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-404 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشّؤون الخارجيّة،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق أوّل مايو سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-145 المؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1425 الموافق 5 مايو سنة 2004 الذي يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 19 محرّم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 والمتضمّن تعيين السّيد محند سع يد إق روفه، نائب مدير لتسيير الأرشيف الدّبلوماسي بوزارة الشؤون الخارجيّة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّ يد محند سعيد إقروفه، نائب مدير تسيير الأرشيف الدّبلوماسي، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير الدّولة، وزير الشّؤون الخارجيّة، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أوّل ربيع الثاني عام 1427 الموافق 29 أبريل سنة .2006 محمد بجاوي إنّ وزير الدّولة، وزير الشّؤون الخارجيّة،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-404 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشّؤون الخارجيّة، 14 رجب عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 50 9 غشت سنة 2006 م
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق أوّل مايو سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-145 المؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1425 الموافق 5 مايو سنة 2004 الذي يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 19 محرّم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 والمتضمّن تعيين السّيد رابح لوماشي، نائب مدير للعلاقات مع وسائل الإعلام بوزارة الشؤون الخارجيّة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّ يد رابح لوماشي، نائب مدير العلاقات مع وسائ ل الإعلام، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير الدّولة، وزير الشّؤون الخارجيّة، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أوّل ربيع الثاني عام 1427 الموافق 29 أبريل سنة .2006 محمد بجاوي إنّ وزير الدّولة، وزير الشّؤون الخارجيّة،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-404 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشّؤون الخارجيّة،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق أوّل مايو سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-145 المؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1425 الموافق 5 مايو سنة 2004 الذي يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 19 محرّم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 والمتضمّن تعيين السّيد نجيب مهدي، نائب مدير للاتصالات الخارجيّة بوزارة الشؤون الخارجيّة،
14 رجب عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 9 غشت سنة 2006 م يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّ يد نجيب مهدي، نائب مدير الاتصالات الخارجيّة، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير الدّولة، وزير الشّؤون الخارجيّة، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أوّل ربيع الثاني عام 1427 الموافق 29 أبريل سنة .2006 محمد بجاوي إنّ وزير الدّولة، وزير الشّؤون الخارجيّة،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-404 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشّؤون الخارجيّة،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق أوّل مايو سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-145 المؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1425 الموافق 5 مايو سنة 2004 الذي يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 19 محرّم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 والمتضمّن تعيين السّيد محم د بش ير معزوز، نائب مدير لمتابعة البرامج ودعم المؤسسات ب وزارة الشؤون الخارجيّة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد محمد بشير معزوز، نائب مدير متابعة البرامج ودعم المؤسسات، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير الدّولة، وزير الشّؤون الخارجيّة، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أوّل ربيع الثاني عام 1427 الموافق 29 أبريل سنة .2006 محمد بجاوي للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 33 وزارة النقل ق رار مؤرّخ في 9 جمادى الأولى ع ام 1427 الموافق 5 يونيو سنة 2006، يحدّد كيفيات تنظيم الكتابة الدائمة للجنة الوطنية لأمن الطيران المدني وعملها. إنّ وزيرالنقل،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-50 المؤرّخ في 16 رمضان عام 1414 الموافق 26 فبراير سنة 1994 والمتضمّن إحداث اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني ولجان أمن الطيران، لا سيما المادة 12 منه، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-50 المؤرّخ في 16 رمضان عام 1414 الموافق 26 فبراير سنة 1994 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم الكتابة الدائمة للجنة الوطنية لأمن الطيران المدني وعملها. المادّة 2 : تكلف الكتابة الدائمة للجنة الوطنية لأمن الطيران المدني بتحضير أشغال اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني ومتابعتها. وبهذه الصفة، تكلف بما يأتي :
- مساعدة اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني في ممارسة مهامها،
- إرسال الاستدعاءات للاجتماعات مرفقة بجدول الأعمال والوثائق المتعلقة بها،
- تدوين عروض الحال المتعلقة بالاجتماعات وتسجيلها ونشرها،
- مسك الملفات المتعلقة بنشاطات اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني،
- متابعة أشغال لجان أمن المطارات،
- مسك قاعدة معطيات لنشاطات اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني ولجان أمن المطارات،
- ضمان تصنيف الوثائق وتحيين أرشيف اللجنة،
- جمع محاضر اجتماعات لجان أمن المطارات وتصنيفها،
34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- السهر على المعالجة الملائمة للمعلومات والوثائق والمراسلات والتقارير ذات الصلة بنشاطات اللجنة،
- تزويد كل شخص أو جهاز أو منظمة مدعوة للمشاركة في اللجنة بجميع المعلومات المتعلقة بمهامها وأشغالها. المادّة 3 : يسير الكتابة الدائمة للجنة الوطنية لأمن الطيران المدني مدير الطيران المدني والأرصاد الجوية بوزارة النقل ويساعده في ممارسة مهامه مستخدمون تقنيون. يعيّن الكاتب الدائم والمستخدمون التقنيون الذين يساعدونه بموجب قرار من الوزير المكلف بالطيران المدني. يعد الكاتب الدائم للجنة التنظيم الداخلي للكتابة الدائمة ويوافق عليه بقرار من الوزير المكلف بالطيران المدني. المادّة 4 : تزوّد الكتابة الدائمة من أجل بلوغ أهدافها وتأدية مهامها بكل المستخدمين والوسائل الضرورية للقيام بمهامها. المادّة 5 : تجتمع الكتابة الدائمة بناء على استدعاء من الكاتب الدائم. المادّة 6 : يعيّن الكاتب الدائم مهام أعضاء الكتابة الدائمة. المادّ ة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الج زائريّة الدّيم قراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 5 يونيو سنة .2006 محمد مغلاوي ★ قرار مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 22 يوليو سنة 2006، يتضمّن تعيين ملحقة بالديوان. بموجب قرار مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 22 يوليو سنة 2006، صادر عن وزير النقل، تعيّن السيدة سميرة زوان، ملحقة بديوان وزير النقل. 14 رجب عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 50 9 غشت سنة 2006 م وزارة السكن و العمران قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1427 الموافق 26 أبريل سنة 2006، يتضمّن الموافقة على المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ما بين بلديات الشلف، أم الذروع، سنجاس، أولاد فارس، الشطية والأبيض مجاجة لولاية الشلف. إنّ وزير الدولة، وزير الداخلية و الجماعات المحلية، و وزير السكن و العمران،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي 05 161 رقمالمؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 و المتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91 177 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 الذي يحدد إجراءات إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير و المصادقة عليه و محتوى الوثائق المتعلقة به، المعدل و المتمم،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92 176 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 الذي يحدد صلاحيات وزير السكن،
- و بمقتضى القرار المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 28 أكتوبر سنة 1997 و المتضمن الموافقة على المخطط الرئيسي للتهيئة و التعمير ما بين بلديات الشلف و سنجاس و الشطية و أم الدروع وأولاد فارس و الأبيض مجاجة،
- و بعد الاطلاع على مجمل الوثائق المرفقة بالملف، يقرران مايأتي : المادة الأولى : يوافق على المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير الملحق بأصل هذا القرار، ما بين بلديات الشلف، أم الذروع، سنجاس، أولاد فارس، الشطية والأبيض مجاجة لولاية الشلف. المادة 2 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 28 أكتوبر سنة 1997 و المذكور أعلاه.
14 رجب عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 9 غشت سنة 2006 م المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الج زائرية ال ديمقراط ية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1427 الموافق 26 أبريل سنة .2006 عن وزير الدولة، وزير عن وزير السكن والعمران الداخلية والجماعات المحلية الأمين العام الأمين العام علي بولعراس عبد القادر والي وزارة العمل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 24 يونيو سنة 2006، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل. إن وزير العمل والضمان الاجتماعي،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-138 المؤرّخ في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 مارس سنة 2003 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العمل والضمان الاجتماعي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-194 المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 22 صفر عام 1426 الموافق 2 أبريل سنة 2005 والمتضمن تعيين السيد عبد القادر بن خالد، مديرا لإدارة الوسائل بوزارة العمل والضمان الاجتماعي، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إل ى السيد عبد القادر بن خالد، مدير إدارة الوسائل، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العمل والضمان الاجتماعي، على جميع الوثائق و المقررات باستثناء القرارات. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 35 الم ادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 24 يونيو سنة .2006 الطيب لوح ★ قرار مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 24 يونيو سنة 2006، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الميزانية والمحاسبة. إن وزير العمل والضمان الاجتماعي،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-138 المؤرّخ في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 مارس سنة 2003 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العمل والضمان الاجتماعي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-194 المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 2 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين السيد محمّد الهادي قشاو، نائب مدير للميزانية والمحاسبة بوزارة العمل والضمان الاجتماعي، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد محمّد الهادي قشاو، نائب مدير الميزانية والمحاسبة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العمل والضمان الاجتماعي، على جميع الوثائق و المقررات باستثناء القرارات. الم ادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 24 يونيو سنة .2006 الطيب لوح
14 رجب عام 1427 ه 36 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 9 غشت سنة 2006 م وزارة الشباب والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 26 يوليو سنة 2006، يحدّد مبلغ وكيفي ات منح التعويض ات لمدي ر الألع اب والأم ين الع امّ وأعض اء اللّجان وكذا المستخدمين الموضوعين تحت تصرف لجنة تنظيم الألعاب الرياضية العربيّة المدرسية السادسة عشرة بالجزائر. إنّ وزير الماليّة، ووزير الشباب والرياضة،
- بمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين الماليّة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرّخ في 24 محرّم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 04-10 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلّق بالتربية البدنية والرياضة،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 06-176 المؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-410 المؤرّخ في 16 رمضان عام 1426 الموافق 19 أكتوبر سنة 2005 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الشباب والرياضة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-475 المؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1426 الموافق 14 ديسمبر سنة 2005 والمتضمّن إحداث لجنة تنظيم الألعاب العربيّة المدرسية السادسة عشرة بالجزائر،
- وبمق تضى الق رار المؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 28 يناير سنة 2006 والمتضمّن تعيين مدير الألعاب العربيّة المدرسية السادسة عشرة في الجزائر، يقرّران ما يأتي : الم ادّة الأولى : تطبيق ا لأحك ام الم ادّة 17 من الم رسوم التّنفيذيّ رقم 05-475 المؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1426 الموافق 14 ديسمبر سنة 2005 والمذكور المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد مبلغ وكيفيات منح التعويضات لمدير الألعاب والأمين العامّ وأعضاء اللّجان وكذا المستخدمين الموضوعين تحت تصرف لجنة تنظيم الألعاب الرياضية المدرسية العربيّة السادسة عشرة بالجزائر. المادّة 2 : يخصص تعويض ج زافي شهري لفائدة مدي ر الألعاب والأم ين الع امّ وأعضاء اللّج ان، يح دّد كما يأتي :
- مدير الألعاب : 000 25 دج/ شهريا،
- الأمين العامّ : 000 20 دج/ شهريا،
- رئيس اللّجنة : 000 18 دج/ شهريا،
- أعضاء اللّجان : 000 15 دج/ شهريا. المادّة 3 : يمنح التعويض المنصوص عليه في المادّة 2 أعلاه، من أوّل ف براير إلى 31 أكتوبر سنة .2006 ويك افىء المشاركة الفعلية في الأشغال المتعلّقة بتحضير الألعاب وسيرها وإعداد حصيلتها. المادّة 4 : يستفيد المستخدمون الموضوعون تحت تصرف لجنة تنظيم الألعاب الرياضية المدرسية العربيّة السادس ة عشرة بالجزائر، تعويضا يوميا، يح دّد كما يأتي :
- المستخدم ون المصنف ون من الص نف 4 إلى الصنف 10 : 500 دج/ يوميا،
- المستخ دمون المصنف ون من الص نف 11 إلى الصنف 15 : 700 دج/ يوميا،
- المستخدمون المصنفون من الصنف 16 فأكثر : 900 دج/ يوميا. المادّة 5 : يمنح التعويض المنصوص عليه في المادّة 4 أعلاه، من 29 غشت إلى 16 سبتمبر سنة 2006 محتسبا. المادّة 6 : تمنح التعويضات المنصوص عليها في المادّتين 2 و 4 أعلاه، بعد إتمام الخدمة وتقيّد في ميزانية لجنة تنظيم الألعاب الرياضية المدرسية العربيّة السادسة عشرة بالجزائر. المادّة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 30 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 26 يوليو سنة .2006 وزير الماليّة وزير الشباب والرياضة مراد مدلسي يحيى ڤيدوم مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة