مرسوم تنفيذي رقم 22-397 مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 21 نوفمبر سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 12-303 المؤرخ في 16 رمضان عام 1433 الموافق 4 غشت سنة 2012 والمتضمن إنشاء مركز جامعي بإيليزي
المادة الأولى
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 12-303 المؤرخ في 16 رمضان عام 1433 الموافق 4 غشت سنة 2012 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة الأولى : ...................(بدون تغيير)........................
يحدد عدد المعاهد التي يتكون منها المركز الجامعي بإيليزي واختصاصها كما يأتي :
– معهد العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
– معهد الآداب واللغات،
– معهد العلوم الإنسانية والاجتماعية،
– معهد الحقوق،
– معهد العلوم''.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 12-303 المؤرخ في 16 رمضان عام 1433 الموافق 4 غشت سنة 2012 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 2 : (.......................... بدون تغيير .......................) يتكون مجلس إدارة المركز الجامعي بإيليزي، بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة، من :
– ممثل وزير العدل، حافظ الأختام،
– ممثل وزير الثقافة والفنون،
– ممثل وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
– ممثل وزير الصناعة،
– ممثل وزير التجارة وترقية الصادرات''.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 21 نوفمبر سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان 27 ربيع الثاني عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 22 نوفمبر سنة 2022 م مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 12-303
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.