قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 رجب عام 1444 الموافق 24 جانفي سنة 2023، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث لدى جامعة أدرار
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، تنشأ مصلحة مشتركة للبحث في شكل أرضية تكنولوجية في التغذية والفلاحة لدى جامعة أدرار.
المادة 2
فتح المادةتحدّد المؤسسات التي تعتبر طرفا بالنسبة للأرضية التكنولوجية في التغذية والفلاحة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
– جامعة تامنغست،
– جامعة بشار،
– المركز الجامعي تندوف،
– مركز تنمية الطاقات المتجددة.
المادة 3
فتح المادةتتكون الأرضية التكنولوجية في التغذية والفلاحة من ثلاثة (3) فروع : 5 مارس سنة 2023 م
– فرع التحاليل الفيزيائية والكيميائية، ويكلف بما يأتي :
– التحاليل الفيزيائية والكيميائية للمياه،
– التحاليل الفيزيائية والكيميائية للتربة،
– تحليل الملوثات،
– جودة الزيوت العطرية.
– فرع التشخيص البيولوجي، ويكلف بما يأتي :
– تشخيص آفات المحاصيل،
– تشريح الحيوانات لغرض التشخيص،
– عزل وتحديد السلالات البكتيرية،
– التحاليل البيولوجية للتربة،
– التحاليل البيولوجية للمياه،
– تقييم الملف الشخصي في المستقلبات والجزيئات النشطة بيولوجيا.
– فرع التحاليل التكنولوجية الغذائية، ويكلف بما يأتي :
– تحليل المواد الغذائية،
– التحليل الميكروبيولوجي للمواد الغذائية بجميع أنواعها،
– مراقبة الجودة الحسية للمشروبات وخاصة الماء،
– مراقبة جودة وخصائص دقيق القمح،
– تحليل الحبوب.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 رجب عام 1444 الموافق 24 جانفي سنة .2023 وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي كمال بداري ابراهيم جمال كسالي H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.