مرسوم تنفيذي رقم 24-285 مؤرخ في 16 صفر عام 1446 الموافق 21 غشت سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 11-302 المؤرخ في 22 رمضان عام 1432 الموافق 22 غشت سنة 2011 والمتضمن إنشاء المركز الجامعي بتيبازة
المادة الأولى
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادتين الأولى و 2 من المرسوم التنفيذي رقم 11-302 المؤرخ في 22 رمضان عام 1432 الموافق 22 غشت سنة 2011، المتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ''الماد ة الأولى : .................... (بدون تغيير) ........................
يحدد عدد المعاهد التي يتكون منها المركز الجامعي بتيبازة واختصاصاتها، كما يأتي :
– معهد العلوم الاجتماعية والإنسانية،
– معهد اللغة والأدب العربي،
– معهد العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
– معهد الحقوق والعلوم السياسية،
– معهد العلوم،
– معهد علوم الطبيعة والحياة''. ''الماد ة 2 : ......................... (بدون تغيير) ...........................
يتكون مجلس إدارة المركز الجامعي بتيبازة، بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة، مما يأتي :
– ممثل وزير العدل، حافظ الأختام،
– ممثل الوزير المكلف بالثقافة والفنون،
– ممثل الوزير المكلف بالصناعة والإنتاج الصيدلاني،
– ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية،
– ممثل الوزير المكلف بالتجارة وترقية الصادرات،
– ممثل الوزير المكلف بالبيئة والطاقات المتجددة،
– ممثل الوزير المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة''.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّر بالجزائر في 16 صفر عام 1446 الموافق 21 غشت سنة 2024 .
محمد النذير العرباوي H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.