مرسوم تنفيذي رقم 21-379 مؤرّخ في 28 صفر عام 1443 الموافق 5 أكتوبر سنة 2021، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 16-230 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1437 الموافق أول سبتمبر سنة 2016 والمتضمن إنشاء مركز جامعي بأفلو (ولاية الأغواط) 15
المادة الأولى
فتح المادةتتمم المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 16-230 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1437 الموافق أول سبتمبر سنة 2016 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة الأولى : ...... . بدون تغيير)..
يحدد عدد المعاهد التي يتكون منها المركز الجامعي بأفلو واختصاصها، كما يأتي :
معهد العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، معهد الحقوق والعلوم السياسية، معهد الآداب واللغات معهد العلوم الإنسانية والاجتماعية، معهد العلوم".
المادة 2
فتح المادةتتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 16-230 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1437 الموافق أول سبتمبر سنة 2016 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 2 : ................ ( بدون تغيير ............
يتكون مجلس إدارة المركز الجامعي بأفلو بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة، من :
- ممثل الوزير المكلف بالتجارة وترقية الصادرات، ممثل الوزير المكلف بالعدل ممثل الوزير المكلف بالثقافة والفنون ممثل الوزير المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 28 صفر عام 1443 الموافق 5 أكتوبر 2021 أيمن بن عبد الرحمان مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 16-230
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.