قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 26 ديسمبر سنة 2022، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 14 رجب عام 1439 الموافق أول أبريل سنة 2018 الذي يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب بعنوان المراكز الجامعية
المادة الأولى
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 14 رجب عام 1439 الموافق أول أبريل سنة 2018 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة الأولى : يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي، بعنوان المراكز الجامعية، طبقا للجدول الملحق".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 26 ديسمبر سنة .2022 وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي كمال بداري ابراهيم جمال كسالي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والاصلاح الإداري بلقاسم بوشمال الجدول الملحق المراكز الجامعية رئيس حظيرة المركز الجامعي ميلة المركز الجامعي البيض المركز الجامعي النعامة المركز الجامعي تيبازة المركز الجامعي إيليزي المركز الجامعي أفلو المركز الجامعي بريكة المركز الجامعي مغنية المركز الجامعي تندوف المجموع 9 المناصب العليا رئيس رئيس مسؤول المصلحة ورشة مخزن الداخلية المجموع (بدون تغيير) 4 (بدون تغيير) 4 (بدون تغيير) 4 (بدون تغيير) 4 (بدون تغيير) 4 (بدون تغيير) 4 (بدون تغيير) 4 (بدون تغيير) 4 (بدون تغيير) 4 9 9 9 36 وزارة التجارة وترقية الصادارات
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.