قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 29 أكتوبر سنة 2025، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011 الذي يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المراكز الجامعية
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل الجدول الأوّل الملحق بالقرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المراكز الجامعية، المعدّل والمتمّم، طبقا للجدول الأول الملحق بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةيعدل الجدول الثاني الملحق بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، طبقا للجدول الثاني الملحق بهذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 29 أكتوبر سنة 2025 .
وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي كمال بداري عبد الكريم بوالزرد عن الوزير الأول وبتفويض منه، المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي 32 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ا ل ت ع د ع ا ا د ق د ح ا س ل ن ع ب م ل ط ب ي ع ة ا ل مجم ن ع و ق ع د ا الم غ ل ع ي د ر ا م ة م ( ح 1 ر د + د 2 ) ت ت و و ق ق ي ي ( ت ( ت 2 1 ) ج ) ي ك ز ا ئ م ي ل 5 — 5 0 0 1 1 8 1 7 1 1 8 — 8 7 7 3 — 3 1 1
— — — 3 — 3
— — — 5 — 5 3 3 2 — 2 7 — 7 6 — 6 1 1 5 — 5 2 9 8 3 7 2 2 ا د ل ت ص ن ي ف م ن ا ص ب ت ا ع ل د ا ش ا ل غ د ر ا ق ل لأ م ا 2 ل ع ا ص و لا س ن ا ن ت ف د ا لم لا لي ت ع ا ق د ي ن ا ل ع ا م عامل مهني من ل ين المستوى الأول في ن عون خدمة من ش 0 ا 0 1 المستوى الأول ط 4 ا ت ا لج لح ا حارس د ا 8 لم و ف ل ظ ل ظ ل ح ا لأ ق سائق سيارة من أ و و 9 ل 1 2 المستوى الأول ا 4 ل 4 ل ص عامل مهني من ي ا ن المستوى الثاني ة أ و سائق سيارة من ا لخ 0 4 3 المستوى الثاني د 4 م ا ت عون خدمة من ب المستوى الثاني ع ن و ا ن عامل مهني من ا لم المستوى الثالث ر ا ك ز عون خدمة من 8 ا — لج 8 5 4 المستوى الثالث 4 ا م عون وقاية من ع ي ة المستوى الأول عامل مهني من 5 1 6 5 المستوى الرابع 5 عون وقاية من 8 4 7 5 المستوى الثاني 5 المجموع 8 رمضان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 26 فبراير سنة 2026 م إي م ب ل ي غ ر ز ن ي ي ي ك ة ة م ط ال ط ال ط ال ج ب ت ب ت ب ت م ي ع ي ع ي ع ع د ع د ع د و ة ا د ة ا د ة ا د ع ال ح ال ح ال ح ا لم ع س ع س ع س ق ب ق ب ق ب ر د ب د ب د ا ك ز ا ع ا ع ا ع ا ل ق ل ق ل ق لج د د د الم غ الم غ الم غ ا مجم ي مجم ي مجم ي م و د ر و د ر و د ر ع ع ة م ع ة م ع ة م ي ح ح ح ة ( 1 ( 1 ( 1 د 1 د 1 د + د + د + د 2 2 2 ) ) ) ت ت ت ت ت ت و و و و و و ق ق ق ق ق ق ي ي ي ي ي ي ت ت ت ت ت ت ج ك ج ك ج ك ز ا م ز ا م ز ا م ئ ل ئ ل ئ ل ي ل ي ل ي ( ( 1 ( ( 1 ( ( 1
2 ) 2 ) 2 ) ) ) ) 5 م 2 — 2 9 — 9 — 0 1 1 1 1 6 6 1 8 3 — 3 — — — — — — 1 8 9 — 9 9 — 9 7 — 7 7 2 2 1 1 3 3 — 3 2 — 2 5 — 5 1
— — — — — — — — — — 3 — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — 5 3 — 3 4 — 4 2 — 2 3 1 1 2 — — — — — — 1 1 — 7 — — — 1 — 1 6 — 6 6 — — — — — — — — — 1 5 — — — 2 — 2 — — — 2 0 — 0 7 — 7 7 6 8 3 3 5 5 4 1 4 ا لم ر ك ال ز أ ف ب ل ي ا لج و ض ا م ع ي ط ال ط ال ا ب ت ب ت ل ت ي ع ي ع ص ع د ع د ة ا د ة ا د ح ح ن ت ال ال ي و ع س ع س ف ق ب ق ب ز د ب د ي ا ل ع ع ا ع ت ق ل ق ع مجم د د م و الم غ الم غ ن د ع ي مجم ي ا ا د ا د ر و د ر ص ل ع ة م ع ة م ا ب ا ح ( ح ل ب لأ ا م د 1 ر ع د 1 د ع ق ا ( د + د م ا ل و 1 ل ش + 2 ا ص غ ا ن ) لا 2 ت ت ت ت س ن ل ) و و و و ف ا ق ق ق ق ت لم ي ي ي ي د ت ت ت ت لا ت لي ع ج ك ج ك ا ز ا م ز ا م ق ئ ل ئ ل د ي ل ي ( ( ي ( 2 1 ( 2 1 ن ) ) ) ) ا ل ع عامل مهني من ا م 2 — 2 6 — 6 ل 6 6 1 المستوى الأول ين في عون خدمة من 4 — 4 1 1 — 0 ن 1 1 0 1 المستوى الأول ش 4 ا لج ا ط ا د 0 — 0 3 — حارس ت و ا 2 2 3 3 لم ا ل لح ل ا ح ل سائق سيارة من فثق ظ ا
— — — — 9 ن 3 3 1 2 ي 4 المستوى الأول أ و ا ل عامل مهني من ص
— — — — — — ي المستوى الثاني ا ن ة سائق سيارة من أ و 3 — 3 — — — 0 ا 4 3 المستوى الثاني لخ 4 د م عون خدمة من ا ت
— — — — — — المستوى الثاني ب ع ن عامل مهني من و
— — 2 ا ن 4 4 2 1 1 المستوى الثالث ا لم عون خدمة من ر
— — — 1 — 8 ا ك 1 1 8 5 4 المستوى الثالث ز ا لج عون وقاية من ا
— — — — — — م المستوى الأول ع ي ة عامل مهني من 6 — 6 — — — 5 1 1 1 6 5 المستوى الرابع 5 عون وقاية من
— — — — 8 3 3 4 7 5 المستوى الثاني 2 — 2 6 2 4 المجموع 6 6 8 8 34 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.