مرسوم تنفيذي رقم 22-394 مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 21 نوفمبر سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-204 المؤرخ في 6 رجب عام 1429 الموافق 9 يوليو سنة 2008 والمتضمن إنشاء مركز جامعي بميلة
المادة الأولى
فتح المادةتتمم أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 08-204 المؤرخ في 6 رجب عام 1429 الموافق 9 يوليو سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة الأولى : .....................(بدون تغيير).....................
يحدد عدد المعاهد التي يتكون منها المركز الجامعي بميلة واختصاصها كما يأتي :
– معهد العلوم والتكنولوجيا،
– معهد العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
– معهد الآداب واللغات،
– معهد الحقوق،
– معهد علوم الطبيعة والحياة،
– معهد الرياضيات والإعلام الآلي". 22 نوفمبر سنة 2022 م
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 08-204 المؤرخ في 6 رجب عام 1429 الموافق 9 يوليو سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 2 : (....................... بدون تغيير ..........................) يتكون مجلس إدارة المركز الجامعي بميلة، بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة، من :
– ممثل وزير العدل، حافظ الأختام،
– ممثل وزير الثقافة والفنون،
– ممثل وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
– ممثل وزير الصناعة،
– ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية،
– ممثل وزير التجارة وترقية الصادرات،
– ممثل وزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 21 نوفمبر سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.