قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 د.ج 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 05-307 مؤرخ في 20 رجب عام 1426 الموافق 25 غشت لانتخابات جزئية لمجالس شعبية بلدية و ولائية. 58 20 رجب عام 1426 ه 25 غشت سنة 2005 م سنة 2005 ، يتضمن استدعاء الناخبين
مرسوم تنفيذي رقم 05 – 299 مؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005، يحدد مهام المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمه و سيره.
مرسوم تنفيذي رقم 05-300 مؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 ، يتضمن إنشاء مركز جامعي بالبويرة. مرسوم تنفيذي رقم 05-301 مؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت بتا منغست. مرسوم تنفيذي رقم 05-302 مؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت بغرداية.
سنة 2005، يتضمن إنشاء مركز جامعي
سنة 2005، يتضمن إنشاء مركز جامعي
مرسوم تنفيذي رقم 05-303 مؤرخ في 15 رجب عام 1426 الموافق 20 غشت سنة 2005، يتضمن تنظيم المدرسة العليا للقضاء ويحدد كيفيات سيرها وشروط الالتحاق بها ونظام الدراسة فيها وحقوق الطلبة القضاة وواجباتهم. 15 مرسوم تنفيذي رقم 05-304 مؤرخ في 15 رجب عام 1426 الموافق 20 غشت سنة 2005 ، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-176 المؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 079-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للمياه الصالحة للشرب”. 22 مرسوم تنفيذي رقم 05-305 مؤرخ في 15 رجب عام 1426 الموافق 20 غشت سنة 2005 ، يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 114-302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص لإعادة الاعتبار للحظيرة العقارية لبلديات الولاية” مرسوم تنفيذي رقم 05 306 مؤرخ في 15 رجب عام 1426 الموافق 20 غشت سنة
2005 ، يحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية لوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية وشروط الالتحاق بها وتصنيفها. 24 مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 رجب عام 1426 الموافق 13 غشت سنة 2005، يتضمن إنهاء مهام مدير الإيصال والإعلام والتوجيه بوزارة الدفاع الوطني
مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 8 رجب عام 1426 الموافق 13 غشت سنة 2005 ، يتضمنان تعيين مستشارين لدى وزير الدفاع الوطني.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 رجب عام 1426 الموافق 13 غشت سنة 2005 ، يتضمن تعيين المراقب العام للجيش. 26 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 رجب عام 1426 الموافق 13 غشت سنة 2005، يتضمن تعيين رئيس دائرة المؤن بوزارة الدفاع الوطني.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 رجب عام 1426 الموافق 13 غشت سنة 2005 ، يتضمن تعيين مدير المصالح المالية بوزارة الدفاع الوطني.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 رجب عام 1426 الموافق 13 غشت سنة 2005، يتضمن تعيين مكلف بمهمة لدى الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني قرارات، مقررات، آراء
وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 12 يوليو سنة 2005 ، يحدّد الأراضي المقدسة الإسلامية وشروط إعداده وتسليمه لموسم الحج لعام مميّزات جواز السفر الخاص بالحج إلى 1426 الموافق سنتي 2005/2006. 26
20 رجب عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 58 3 25 غشت سنة 2005 م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 05 307 مؤرخ في 20 رجب عام 1426 الموافق 25 غشت سنة 2005، يتضمن استدعاء الناخبين لانتخابات جزئية لمجالس شعبية بلدية و ولائية. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور ، لا سيما المادة 77-6 منه، وبمقتضى الأمر رقم 97 – 07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل و المتمم، لا سيما المادة 95 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-254 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 20 يوليو سنة 2005 والمتضمن حل مجالس شعبية بلدية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-255 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 20 يوليو سنة 2005 والمتضمن حل المجلس الشعبي الولائي لكل من ولايتي بجاية و تيزي وزو، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يستدعى ناخبو ولايتي بجاية وتيزي وزو لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية، يوم الخميس 24 نوفمبر سنة 2005. المادة 2 : يستدعى ناخبو البلديات المذكورة في القائمة الملحقة والتابعة على التوالي لولايات الأغواط وبسكرة والبويرة وبومرداس وخنشلة بنفس التاريخ المبين أعلاه، لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 رجب عام 1426 الموافق 25 غشت سنة 2005. عبد العزيز بوتفليقة تنظيمية الملحق قائمة البلديات التابعة لولايات الأغواط - بسكرة - البويرة - بومرداس وخنشلة المعنية بالانتخابات الجزئية ولاية الأغواط تاجمونت. ولاية بسكرة : شتمة. ولاية البويرة : أحنيف، أغبالو، الصهاريج، مشد الله آث منصور، الأسنام. ولاية بومرداس : شعبة العامر، الناصرية. ولاية خنشلة : عين الطويلة، ببار . مرسوم تنفيذي رقم 05-299 مؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 ، يحدد مهام المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمه وسيره. إن رئيس الحكومة ، بناء على تقرير وزير التعليم العالي و البحث العلمي، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه،
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 58 20 رجب عام 1426 ه وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية ، المعدل و المتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل و المتمم وبمقتضى القانون رقم 98-11 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998 والمتضمن القانون التوجيهي والبرنامج الخماسي حول البحث العلمي و التطوير التكنولوجي 1998-2002، وبمقتضى القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل، لا سيما المادة 38 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات و الإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-240 المؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91–479 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمركز الجامعي ، المعدل و المتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-244 المؤرخ في 21 رجب عام 1420 الموافق 31 أكتوبر سنة 1999 الذي يحدد قواعد إنشاء مخبر البحث و تنظيمه و سيره 25 غشت سنة 2005 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-257 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 الذي يحدد كيفيات إنشاء وحدات البحث وتنظيمها و سيرها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-258 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 الذي يحدد كيفيات ممارسة المراقبة المالية البعدية على المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي و المهني و المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي و هيئات البحث الأخرى، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-196 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 25 يوليو سنة 2000 الذي يحدد كيفيات الاستعمال المباشر للمداخيل الناتجة عن نشاطات المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني يرسم ما يأتي: الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى : تطبيقا للمادة 38 من القانون رقم 05-99 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مهام المركز الجامعي و القواعد الخاصة بتنظيمه و سيره. المادة 2 : المركز الجامعي مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي و مهني يتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي. المادة 3: ينشأ المركز الجامعي بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالتعليم العالي و يوضع تحت وصايته. يحدد مرسوم إنشاء المركز الجامعي مقره و عدد المعاهد التي يتكون منها و اختصاصها. يتم تعديل تشكيلة المركز الجامعي حسب الأشكال نفسها. الباب الثاني المهام المادة 4 : في إطار مهام المرفق العمومي للتعليم العالي ، يتولى المركز الجامعي مهام التكوين العالي والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي.
20 رجب عام 1426 ه الجريدة الرسمية 25 غشت سنة 2005 م المادة 5 : تتمثل المهام الأساسية للمركز الجامعي في مجال التكوين العالي على الخصوص، فيما يأتي : تكوين الإطارات الضرورية للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية للبلاد، تلقين الطلبة مناهج البحث و ترقية التكوين عن طريق البحث و في سبيل البحث،
- المساهمة في إنتاج و نشر معمم للعلم والمعارف و تحصيلها وتطويرها،
- المشاركة في التكوين المتواصل. المادة 6 : تتمثل المهام الأساسية للمركز الجامعي في مجال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي على الخصوص فيما يأتي :
- المساهمة في الجهد الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، المساهمة في ترقية الثقافة الوطنية و نشرها، المشاركة في دعم القدرات العلمية الوطنية، تثمين نتائج البحث و نشر الإعلام العلمي والتقني،
- المشاركة ضمن الأسرة العلمية والثقافية الدولية في تبادل المعارف و إثرائها. الباب الثالث التنظيم والسير المادة 7 : يدير المركز الجامعي مجلس إدارة ويسيره مدير ويزود بأجهزة استشارية. يتشكل المركز الجامعي من معاهد تشمل أقساما ويحتوي على مصالح تقنية مشتركة. المادة 8 : يحدد التنظيم الإداري للمركز الجامعي وطبيعة مصالحه التقنية المشتركة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي و الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفصل الأول مجلس إدارة المركز الجامعي المادة 9 : يتشكل مجلس إدارة المركز الجامعي من
- الوزير المكلف بالتعليم العالي أو ممثله رئيسا، للجمهورية الجزائرية / العدد 58 5 ممثل عن الوزير المكلف بالمالية ممثل عن الوزير المكلف بالتربية الوطنية ممثل عن الوزير المكلف بالتكوين المهني ممثل عن الوزير المكلف بالعمل ممثل عن السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ممثل عن السلطة المكلفة بالبحث العلمي، ممثل عن والي الولاية التي يوجد بها المركز الجامعي، ممثلي القطاعات الرئيسية المستعملة التي تحدد قائمتها في مرسوم إنشاء المركز الجامعي ممثل منتخب عن الأساتذة ذوي مصف الأستاذية عن كل معهد ، ممثلين اثنين (2) منتخبين عن سلك الأساتذة المساعدين ممثلين اثنين (2) منتخبين عن الموظفين الإداريين و التقنيين وعمال الخدمات ممثلين اثنين (2) منتخبين عن الطلبة. يشارك مدير المركز الجامعي والمديرون المساعدون و مديرو المعاهد و مدير المكتبة المركزية في اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري. يمكن أن يشارك في أشغال مجلس الإدارة بصوت استشاري أربعة (4) ممثلين على الأكثر عن الأشخاص المعنويين و/أو الطبيعيين الذين يساهمون في تمويل المركز الجامعي يعينون من ضمن الذين يبذلون مجهودات هامة في المشاركة. يمكن أن تشارك الشخصيات الخارجية في أشغال المجلس بصوت استشاري. يمكن أن يستعين مجلس الإدارة بكل شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله. يتولى الأمين العام للمركز الجامعي أمانة مجلس الإدارة. المادة 10 : يعين بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي أعضاء مجلس إدارة المركز الجامعي لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، باستثناء ممثلي الطلبة الذين ينتخبون لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد.
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 58 20 رجب عام 1426 ه وفي حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء ، فإنه يستخلف بعضو جديد حسب الأشكال نفسها حتى انتهاء العهدة. المادة 11 : يتداول مجلس إدارة المركز الجامعي، على الخصوص، فيما يأتي : مخططات تنمية المركز الجامعي ، اقتراحات برمجة أعمال التكوين والبحث
- اقتراحات برامج التبادل و التعاون العلمي الوطني و الدولي،
- الحصيلة السنوية للتكوين و البحث مشاريع الميزانية و الحسابات المالية، مشاريع مخطط تسيير الموارد البشرية، قبول الهبات والوصايا والإعانات المختلفة،
- اقتناء العقارات أو بيعها أو إيجارها، الاقتراضات المقرر إبرامها، مشاريع إنشاء مؤسسات فرعية و اقتناء أسهم، الكشف التقديري للموارد الخاصة بالمركز الجامعي و كيفيات استعمالها في إطار تطوير نشاطات التكوين والبحث
- استعمال المداخيل المتأتية من اقتناء الأسهم وإنشاء المؤسسات الفرعية في إطار مخطط تنمية المركز الجامعي
- اتفاقات الشراكة مع مجموع القطاعات الاجتماعية - الاقتصادية
- النظام الداخلي للمركز الجامعي التقرير السنوي عن نشاطات المركز الجامعي الذي يقدمه المدير. يدرس مجلس الإدارة و يقترح كل تدبير من شأنه تحسين سير المركز الجامعي و تحقيق أهدافه. المادة 12 : يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين (2) في السنة على الأقل، بناء على طلب من رئيسه، و ترسل استدعاءات فردية يحدد فيها جدول الأعمال إلى الأعضاء قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من التاريخ المقرر للاجتماع. 25 غشت سنة 2005 م و يمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسه أو من مدير المركز الجامعي أو من ثلثي (3) أعضائه ، وفي هذه الحالة، يمكن أن يقلص الأجل المذكور أعلاه دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. ترفق الاستدعاءات بالوثائق الضرورية لدراسة جدول الأعمال. المادة 13 : يمكن أن يشكل مجلس الإدارة لجان عمل تتكون من أعضائه عندما تستدعي ذلك أهمية جدول أعمال الدورة. المادة 14 : لا تصح اجتماعات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي (3) أعضائه على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع ثان خلال الثمانية (8) أيام التي تلي الاجتماع الأول و تصح حينئذ مداولات مجلس الإدارة مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تجري مداولات مجلس الإدارة في جلسة علنية ويتم التصويت عليها بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 15 : تدوّن مداولات مجلس الإدارة في محاضر و تسجل في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه ويوقعه رئيس المجلس و مدير المركز الجامعي. يرسل محضر الاجتماع الموقع من رئيس المجلس و كاتب الجلسة خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي الاجتماع إلى الوزير المكلف بالتعليم العالي ليوافق عليه. المادة 16 : تكون مداولات مجلس الإدارة نافذة بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ استلام الوزير المكلف بالتعليم العالي المحاضر ما لم يعترض على ذلك صراحة خلال هذا الأجل. المادة 17 : لا تكون المداولات المتعلقة بالميزانية والحسابات المالية واقتناء العقارات أو بيعها أو إيجارها وقبول الهبات والوصايا والإعانات المختلفة نافذة إلا بعد الموافقة الصريحة المشتركة بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالمالية. لا تكون المداولات المتعلقة بإنشاء مؤسسات فرعية و اقتناء أسهم و كذا المتعلقة بإبرام الاتفاقات أو اتفاقيات التعاون مع مؤسسات التعليم العالي نافذة إلا بعد الموافقة الصريحة من الوزير المكلف بالتعليم العالي.
20 رجب عام 1426 ه الجريدة الرسمية 25 غشت سنة 2005 م الفصل الثاني المجلس العلمي للمركز الجامعي المادة 18 : يتشكل المجلس العلمي للمركز الجامعي من :
- المدير، رئيسا، المديرين المساعدين مديري المعاهد، رؤساء المجالس العلمية للمعاهد، مدير أو مديري وحدات البحث، إن وجدت، مدير المكتبة المركزية للمركز الجامعي، ممثلين اثنين (2) منتخبين عن الأساتذة ذوي رتبة أستاذ، وفي حالة عدم وجودهم، من بين الأساتذة المحاضرين عن كل معهد، ممثل منتخب عن سلك الأساتذة المساعدين أستاذين (2) تابعين لمؤسسات أخرى للتعليم العالي. يمكن المجلس العلمي استدعاء أي شخص من شأنه مساعدته في أعماله نظرا لكفاءته. المادة 19 : يبدي المجلس العلمي للمركز الجامعي آراءه و توصياته، على الخصوص، فيما يأتي :
- المخططات السنوية و المتعددة السنوات للتكوين والبحث للمركز الجامعي، مشاريع إنشاء أو حل المعاهد و الأقسام، وعند الاقتضاء ، وحدات و مخابر البحث
- برامج التبادل و التعاون العلمي الوطني والدولي،
- حصائل التكوين و البحث للمركز الجامعي برامج شراكة المركز الجامعي مع مختلف القطاعات الاجتماعية - الاقتصادية
- برامج التظاهرات العلمية للمركز الجامعي أعمال تثمين نتائج البحث مشاريع اقتناء الوثائق العلمية والتقنية وتنفيذها. يقترح توجيهات سياسة البحث والتوثيق العلمي و التقني للمركز الجامعي. للجمهورية الجزائرية / العدد 58 7 يبدي رأيه في كل مسألة أخرى ذات طابع بيداغوجي وعلمي يعرضها عليه رئيسه. يعلم مدير المركز الجامعي مجلس الإدارة بالآراء و التوصيات التي أبداها المجلس العلمي. المادة 20 : ينتخب الأعضاء ممثلو الأساتذة من طرف نظرائهم لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة من بين الأساتذة الدائمين الذين هم في وضعية نشاط لدى المعهد الذي ينتمون إليه. لا تصح العمليات الانتخابية إلا إذا صوت عليها 50 % من الناخبين المعنيين. وإذا لم يكتمل هذا النصاب تجري عملية انتخابية ثانية وتصح حينئذ نتائجها مهما يكن عدد المصوتين. يعين أعضاء المجلس العلمي للمركز الجامعي بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي. المادة 21: يجتمع المجلس العلمي مرتين (2) في السنة في دورة عادية بطلب من رئيسه. ويمكن أن يجتمع في دورات غير عادية بطلب من الوزير المكلف بالتعليم العالي أو من رئيسه أو من ثلثي (3) أعضائه. تحدد كيفيات سير المجلس العلمي للمركز الجامعي بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي. الفصل الثالث مدير المركز الجامعي المادة 22 : مدير المركز الجامعي مسؤول عن السير العام للمركز الجامعي. وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي : يمثل المركز الجامعي أمام القضاء و في جميع أعمال الحياة المدنية يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين و يعين المستخدمين الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم ، يبرم كل صفقة و اتفاقية و عقد و اتفاق في إطار التنظيم المعمول به، يسهر على تطبيق التشريع و التنظيم المعمول بهما في مجال التعليم و التمدرس،
- هو الأمر بالصرف الرئيسي لميزانية المركز الجامعي،
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 58 20 رجب عام 1426 ه يصدر تفويض اعتمادات التسيير إلى مديري المعاهد و يفوضهم بالإمضاء،
- يتخذ كل تدبير من شأنه أن يحسن النشاطات البيداغوجية والعلمية للمركز الجامعي مع مراعاة صلاحيات المجلس العلمي، يسهر على احترام النظام الداخلي للمركز الجامعي الذي يعد مشروعه و يقدمه إلى مجلس الإدارة ليوافق عليه، يكون مسؤولا على حفظ الأمن و الانضباط داخل المركز الجامعي، يمنح الشهادات بتفويض من الوزير المكلف بالتعليم العالي، يضمن حفظ الأرشيف و صيانته. المادة 23 : يعين مدير المركز الجامعي بموجب مرسوم من بين الأساتذة ذوي رتبة أستاذ و في حالة عدم وجودهم، من بين الأساتذة المحاضرين أو الأساتذة المحاضرين الاستشفائيين الجامعيين، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادة 24 : يساعد مدير المركز الجامعي كل من : مدير مساعد للدراسات في التدرج والتكوين المتواصل و الشهادات مدير مساعد لما بعد التدرج و البحث العلمي والعلاقات الخارجية، مدير مساعد للتنمية والاستشراف أمين عام مدير المكتبة المركزية للمركز الجامعي. المادة 25 : يساعد مدير المركز الجامعي في إطار تسيير المسائل المشتركة بين مديرية المركز الجامعي والمعاهد، مجلس مديرية يضم المديرين المساعدين و مديري المعاهد. المادة 26 : يعين المديرون المساعدون بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي بناء على اقتراح من المدير، من بين الأساتذة الدائمين الذين هم في وضعية نشاط ويثبتون أعلى رتبة. ويكلفون بالسهر على سير المصالح الموضوعة تحت سلطتهم. 25 غشت سنة 2005 م المادة 27 : يكلف الأمين العام للمركز الجامعي بالسهر على سير الهياكل الموضوعة تحت سلطته وتسييرها الإداري والمالي وكذا المصالح التقنية المشتركة. ويتلقى، بهذه الصفة، تفويضا بالإمضاء من مدير المركز الجامعي. يعين الأمين العام للمركز الجامعي بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي بناء على اقتراح من المدير. المادة 28 : يكلف مدير المكتبة المركزية للمركز الجامعي بالسهر على سير المصالح الموضوعة تحت سلطته و تسييرها. ويتلقى، بهذه الصفة، تفويضا بالإمضاء من مدير المركز الجامعي. يعين مدير المكتبة المركزية للمركز الجامعي بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي بناء على اقتراح من المدير. الفصل الرابع معهد المركز الجامعي المادة 29 : المعهد هو وحدة تعليم و بحث في المركز الجامعي في ميدان العلم و المعرفة. ويضمن على الخصوص، ما يأتي: التعليم في التدرج و ما بعد التدرج، نشاطات البحث العلمي، نشاطات التكوين المتواصل و تحسين المستوى و تجديد المعارف. المادة 30 : يتشكل المعهد من أقسام يضمن تنسيق النشاطات بينها و يحتوي على مكتبة منظمة في شكل مصالح ويشمل، عند الاقتضاء، مخابر. تنشأ أقسام و مخابر المعهد بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي. المادة 31 : يشمل القسم شعبة أو مادة أو تخصص في المادة و يديره رئيس قسم. و يكلف بضمان برمجة نشاطات التكوين والبحث في ميدانه و إنجازها و تقييمها ومراقبتها. المادة 32 : يزود المعهد بمجلس المعهد و مجلس علمي و يديره مدير.
20 رجب عام 1426 ه الجريدة الرسمية 25 غشت سنة 2005 م القسم الأول مجلس المعهد المادة 33 : يتشكل مجلس المعهد من : مدير المعهد، رئيسا، رئيس المجلس العلمي للمعهد، رؤساء الأقسام، مدير أو مديري وحدات البحث و/أو مخابر البحث، إن وجدت ممثلين اثنين (2) منتخبين عن الأساتذة ذوي رتبة أستاذ عن كل قسم، ممثل منتخب عن سلك الأساتذة المساعدين ممثل منتخب عن الطلبة ممثل منتخب عن المستخدمين الإداريين والتقنيين و عمال الخدمات. يحضر المديرون المساعدون و نائب مدير الإدارة والمالية وكذا مدير مكتبة المعهد الاجتماعات، بصوت استشاري. المادة 34 : يبدي مجلس المعهد رأيه وتوصياته فيما يأتي : آفاق تطور المعهد برمجة أعمال التكوين و البحث في المعهد، آفاق التعاون ما بين مؤسسات التعليم العالي الوطني والدولي،
- برمجة أعمال التكوين المتواصل و تحسين المستوى و تجديد المعارف، مشروع ميزانية المعهد، تسيير المعهد، مشاريع العقود و اتفاقيات الدراسات و الخبرة و تقديم الخدمات ، التقرير السنوي للنشاطات . يدرس المجلس و يقترح كل تدبير من شأنه أن يحسن سير المعهد و يشجع تحقيق أهدافه. المادة 35 : ينتخب ممثلو الأساتذة والمستخدمين الإداريين والتقنيين و عمال الخدمات من طرف نظرائهم لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. للجمهورية الجزائرية / العدد 58 9 وينتخب ممثل الطلبة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد. يعين أعضاء مجلس المعهد بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي. المادة 36 : يجتمع مجلس المعهد في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه مرة واحدة كل ثلاثة (3) أشهر . ويمكن أن يجتمع في دورات غير عادية إما بطلب من رئيسه أو بطلب من ثلثي (2) أعضائه . تحدد كيفيات سير مجلس المعهد بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي. المادة 37 : يستعين مدير المعهد بالآراء والتوصيات التي يبديها المجلس. القسم الثاني المجلس العلمي للمعهد المادة 38 : يضم المجلس العلمي للمعهد، زيادة على مدير المعهد، الأعضاء الآتي ذكرهم : المديرون المساعدون رؤساء الأقسام مدير أو مديرو وحدات البحث و / أو مخابر البحث، إن وجدت
- ثمانية (8) إلى أربعة عشر (14) ممثلا منتخبا عن أساتذة المعهد موزعين كما يأتي :
- أربعة (4) إلى سبعة (7) أساتذة، اثنين (2) إلى أربعة (4) أساتذة محاضرين،
- أستاذ أو أستاذين مساعدين مكلفين بالدروس أستاذ مساعد واحد. مدير مكتبة المعهد. المادة 39 : في إطار الأعداد المنصوص عليها في المادة 38 أعلاه ، يحدد العدد الدقيق للأساتذة والأساتذة المحاضرين والأساتذة المساعدين المكلفين بالدروس وفق معايير يحددها الوزير المكلف بالتعليم العالي. المادة 40 : ينتخب ممثلو الأساتذة من طرف نظرائهم لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد من بين الأساتذة الدائمين الذين هم في وضعية نشاط
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 58 20 رجب عام 1426 ه ينتخب أعضاء المجلس رئيسا من بين ممثلي الأساتذة الذين يثبتون أعلى رتبة لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، حسب الأشكال نفسها. يعين أعضاء المجلس العلمي للمعهد بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي. المادة 41 : يبدي المجلس العلمي للمعهد آراء وتوصيات فيما يأتي: تنظيم التعليم و محتواه تنظيم أشغال البحث اقتراحات برامج البحث اقتراحات إنشاء أقسام وشعب و وحدات ومخابر بحث أو غلقها،
- اقتراحات فتح شعب ما بعد التدرج و تمديدها و/أو غلقها و تحديد عدد المناصب المطلوب شغلها،
- الحاجات من الأساتذة ،
- برامج تكوين و تحسين مستوى الأساتذة. ويكلف المجلس العلمي، زيادة على ذلك ، بما يأتي:
- اعتماد مواضيع البحث فيما بعد التدرج ويقترح لجانا لمناقشتها،
- اقتراح لجان التأهيل الجامعي، دراسة الحصائل البيداغوجية والعلمية للمعهد التي يرسلها مدير المعهد إلى مدير المركز الجامعي مرفقة بآراء المجلس و توصياته. يمكن أن يخطر في كل مسألة بيداغوجية أو علمية أخرى يعرضها عليه مدير المعهد. المادة 42 : يجتمع المجلس العلمي للمعهد في دورة عادية مرة واحدة كل ثلاثة (3) أشهر بناء على استدعاء من رئيسه. و يمكنه أن يجتمع في دورات غير عادية بطلب من رئيسه أو بطلب من ثلثي (3) أعضائه أو من مدير المعهد. تحدد كيفيات سير المجلس العلمي للمعهد بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي. المادة 43 : يمارس المجلس العلمي للمعهد صلاحيات المجلس العلمي لوحدة البحث المنصوص عليها في المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 99–257 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه. 25 غشت سنة 2005 م القسم الثالث مدير المعهد المادة 44 : مدير المعهد مسؤول عن السير الحسن للمعهد وبهذه الصفة : هو الأمر بصرف الاعتمادات التي يفوضها له مدير المركز الجامعي، يضمن السلطة السلمية و يمارسها على جميع المستخدمين الموضوعين تحت سلطته، يحضر اجتماعات مجلس المعهد. يعد التقرير السنوي عن النشاطات و يرسله إلى مدير المركز الجامعي بعد أخذ رأي مجلس المعهد. المادة 45 : يعين مدير المعهد بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي بناء على اقتراح من مدير المركز الجامعي من ضمن الأساتذة الدائمين الذين هم في وضعية نشاط ولهم أعلى رتبة . المادة 46 : يساعد مدير المعهد في مهامه : مدير مساعد للدراسات في التدرج، مدير مساعد لما بعد التدرج والبحث العلمي، نائب مدير الإدارة و المالية رؤساء الأقسام، مدير مكتبة المعهد. المادة 47 : يعين مساعدو المدير بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي بناء على اقتراح من المدير بعد أخذ رأي مدير المركز الجامعي، لمدة ثلاث (3) سنوات من بين الأساتذة الدائمين الذين هم في وضعية نشاط ذوي أعلى رتبة . و يكلفون بالسهر على سير المصالح الموضوعة تحت سلطتهم. المادة 48 : رئيس القسم مسؤول عن السير البيداغوجي والإداري للقسم. يساعد رئيس القسم رؤساء مصالح و رؤساء مخابر، عند الاقتضاء. يعين رئيس القسم لمدة ثلاث (3) سنوات من بين الأساتذة الدائمين الذين هم في وضعية نشاط ذوي أعلى رتبة بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي بناء على اقتراح من مدير المعهد و بعد أخذ رأي مدير المركز الجامعي.
20 رجب عام 1426 ه الجريدة الرسمية 25 غشت سنة 2005 م الباب الرابع أحكام مالية المادة 49 : يحضّر مدير المركز الجامعي و مديرو المعاهد مشروع ميزانية المركز الجامعي و يقدم إلى مجلس الإدارة للتداول بشأنه. يرسل مشروع الميزانية بعد ذلك إلى الوزير المكلف بالتعليم العالي للموافقة عليه. المادة 50 : تشتمل ميزانية المركز الجامعي على باب للإيرادات و باب للنفقات أ - - في باب الإيرادات : 1- الإعانات التي تمنحها الدولة و الجماعات المحلية و المؤسسات أو الهيئات العمومية، 2- مساهمات الأشخاص المعنويين أو الطبيعيين في تمويل المركز الجامعي، 3- الإعانات التي تقدمها المنظمات الدولية، 4 - القروض و الهبات والوصايا 5- المخصصات الاستثنائية 6 - الإيرادات المختلفة المرتبطة بنشاط المركز الجامعي. ب - في باب النفقات : 1- نفقات التسيير، 2- نفقات التجهيز -3- كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق أهداف المركز الجامعي. المادة 51 : يرسل مدير المركز الجامعي نسخة من الميزانية بعد الموافقة عليها إلى المراقب المالي والعون المحاسب. المادة 52 : تمسك محاسبة المركز الجامعي وفق قواعد المحاسبة العمومية. يعهد مسك المحاسبة و تداول الأموال إلى عون محاسب. يزود المعهد بعون محاسب ثانوي يتصرف وفقا للتنظيم المعمول به. المادة 53 : تخضع مراقبة النفقات التي يلتزم بها المركز الجامعي إلى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 99-258 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه. للجمهورية الجزائرية / العدد 58 11 المادة 54 : تستعمل موارد المركز الجامعي الناتجة عن نشاطات الخدمة و / أو الخبرة و استغلال براءات الاختراع وتسويق منتوجات نشاطاتها والمداخيل الناتجة عن إنشاء مؤسسات فرعية واقتناء الأسهم، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000-196 المؤرخ في 25 يوليو سنة 2000 والمذكور أعلاه. الباب الخامس أحكام انتقالية وختامية المادة 55 : يلغى المرسوم التنفيذي رقم 91-479 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادة 56 : تبقى النصوص المتخذة لتطبيق المرسوم التنفيذي رقم 91–479 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، سارية المفعول لمدة أقصاها سنة واحدة، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 57 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 05-300 مؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005، يتضمن إنشاء مركز جامعي بالبويرة. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 58 20 رجب عام 1426 ه وبمقتضى القانون رقم 99 – 05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04 – 136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-189 المؤرخ في 7 صفر عام 1419 الموافق 2 يونيو سنة 1998 والمتضمن إنشاء جامعة بومرداس، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 الذي يحدد مهام المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمه وسيره ، لاسيما المادة 3 منه، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا للمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، تنشأ بمدينة البويرة مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتدعى “المركز الجامعي للبويرة”. يحدد عدد المعاهد التي يتكون منها المركز الجامعي للبويرة واختصاصها كما يأتي : 25 غشت سنة 2005 م معهد الحقوق، معهد اللغات والأدب العربي، معهد العلوم الاقتصادية. المادة 2 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005، والمذكور أعلاه، يتكون مجلس إدارة المركز الجامعي للبويرة بعنوان القطاعات المستعملة من : ممثل الوزير المكلف بالثقافة ممثل الوزير المكلف بالعدالة ممثل الوزير المكلف بالتجارة. المادة 3 : تحوّل من جامعة بومرداس إلى المركز الجامعي للبويرة الأملاك العقارية والمنقولة الموجودة بمدينة البويرة. المادة 4 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه، ما يأتي : 1 – إعداد جرد نوعي وكمي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالمالية، 2 - تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق التي تتعلق بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه . المادة 5 : يحوّل المستخدمون التابعون لجامعة بومرداس والذين يمارسون في الهياكل الموجودة بالبويرة إلى المركز الجامعي للبويرة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. تبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للأحكام القانونية الأساسية والتعاقدية المعمول بها عند تاريخ التحويل. المادة 6 : يتم التكفل بالطلبة في طور التكوين حتى انتهاء دورة التكوين الجارية. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005. أحمد أويحيى
20 رجب عام 1426 ه الجريدة الرسمية 25 غشت سنة 2005 م مرسوم تنفيذي رقم 05-301 مؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005، يتضمن إنشاء مركز جامعي بتا منغست. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى القانون رقم 99 – 05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل، وبمقتضى المرسوم رقم 84–209 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة الجزائر وسيرها، المعدل، وبمقتضى المرسوم رقم 5985 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 الذي يحدّد مهام المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمه وسيره، لاسيما المادة 3 منه، للجمهورية الجزائرية / العدد 58 13 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا للمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، تنشأ بمدينة تامنغست مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتدعى “المركز الجامعي لتامنغست”. يحدد عدد المعاهد التي يتكون منها المركز الجامعي لتا منغست واختصاصها كما يأتي : معهد العلوم الإنسانية، معهد الحقوق. المادة 2 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، يتكون مجلس إدارة المركز الجامعي لتامنغست بعنوان القطاعات المستعملة من : ممثل الوزير المكلف بالصحة
- ممثل الوزير المكلف بالعدالة. المادة 3 : تحوّل من جامعة الجزائر إلى المركز الجامعي لتامنغست الأملاك العقارية والمنقولة الموجودة بمدينة تامنغست. المادة 4 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه، ما يأتي : 1 - إعداد جرد نوعي وكمي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالمالية 2 - تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق التي تتعلق بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه. المادة 5 : يحوّل المستخدمون التابعون لجامعة الجزائر والذين يمارسون في الهياكل الموجودة بتامنغست إلى المركز الجامعي بتا منغست، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. تبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للأحكام القانونية الأساسية والتعاقدية المعمول بها عند تاريخ التحويل.
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 58 20 رجب عام 1426 ه المادة 6 : يتم التكفل بالطلبة في طور التكوين حتى انتهاء دورة التكوين الجارية. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 . أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 05-302 مؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005، يتضمن إنشاء مركز جامعي بغرداية.
- إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبناء على الدستور ، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2) منه وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى القانون رقم 99 – 05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 84-209 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة الجزائر وسيرها، المعدل، وبمقتضى المرسوم رقم 5985 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، 25 غشت سنة 2005 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-251 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 23 غشت سنة 2000 الذي يحوّل المعهد الوطني للتجارة إلى معهد وطني للتعليم العالي وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 الذي يحدد مهام المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمه وسيره ، لاسيما المادة 3 منه، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا للمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، تنشأ بمدينة غرداية مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتدعى “المركز الجامعي لغرداية”. يحدد عدد المعاهد التي يتكون منها المركز الجامعي لغرداية واختصاصها كما يأتي : معهد العلوم الاجتماعية والعلوم الإنسانية معهد العلوم التجارية. المادة 2 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، يتكون مجلس إدارة المركز الجامعي لغرداية بعنوان القطاعات المستعملة من : ممثل الوزير المكلف بالثقافة ممثل الوزير المكلف بالتجارة. المادة 3 : تحول إلى المركز الجامعي لغرداية الأملاك العقارية والمنقولة لجامعة الجزائر الموجودة بمدينة غرداية وكذا ملحقة متليلي للمعهد الوطني للتجارة.
20 رجب عام 1426 ه الجريدة الرسمية 25 غشت سنة 2005 م المادة 4 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه، ما يأتي : 1 - إعداد جرد نوعي وكمي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالمالية 2 - تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق التي تتعلق بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه. المادة 5 : يحوّل المستخدمون التابعون لجامعة الجزائر والذين يمارسون في الهياكل الموجودة بغداية ومستخدمو ملحقة متليلي للمعهد الوطني للتجارة إلى المركز الجامعي بغرداية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. تبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للأحكام القانونية الأساسية والتعاقدية المعمول بها عند تاريخ التحويل. المادة 6 : يتم التكفل بالطلبة في طور التكوين حتى انتهاء دورة التكوين الجارية. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005. أحمد أويحيى * مرسوم تنفيذي رقم 05-303 مؤرخ في 15 رجب عام 1426 الموافق 20 غشت سنة 2005، يتضمن تنظيم المدرسة العليا للقضاء ويحدد كيفيات سيرها وشروط الالتحاق بها ونظام الدراسة فيها وحقوق الطلبة القضاة وواجباتهم. إن رئيس الحكومة، بناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون العضوي رقم 04-11 المؤرخ في 21 رجب عام 1425 الموافق 6 سبتمبر سنة 2004 والمتضمن القانون الأساسي للقضاء، لا سيما المواد 35 و 36 و 37 منه للجمهورية الجزائرية / العدد 58 15 وبمقتضى القانون العضوي رقم 04-12 المؤرخ في 21 رجب عام 1425 الموافق 6 سبتمبر سنة 2004 والمتعلق بتشكيلة المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته،
- و بمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 86–179 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمتعلق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في بعض الهيئات المستخدمة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أفريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-139 المؤرخ في 24 شوال عام 1410 الموافق 19 مايو سنة 1990 والمتضمن تنظيم وسير المعهد الوطني للقضاء وكذا حقوق وواجبات الطلبة القضاة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-140 المؤرخ في 24 شوال عام 1410 الموافق 19 مايو سنة 1990 والمتعلق بالأساتذة المشاركين في المعهد الوطني للقضاء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-313 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 الذي يحدد إجراءات المحاسبة التي يمسكها الأمرون بالصرف والمحاسبون العموميون وكيفياتها ومحتواها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام،
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 58 20 رجب عام 1426 ه يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 35 و 36 و 37 من القانون العضوي رقم 04-11 المؤرخ في 21 رجب عام 1425 الموافق 6 سبتمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم تنظيم المدرسة العليا للقضاء وكيفيات سيرها وكذا شروط الالتحاق بها ونظام الدراسة فيها وحقوق الطلبة القضاة وواجباتهم. الفصل الأول أحكام عامة المادة 2 : المدرسة العليا للقضاء مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتدعى في صلب النص “المدرسة”. المادة 3 : توضع المدرسة تحت وصاية وزير العدل، حافظ الأختام. المادة 4: يحدد مقر المدرسة في مدينة الجزائر ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من وزير العدل، حافظ الأختام. المادة 5 : تتمثل مهمة المدرسة في ضمان التكوين القاعدي للطلبة القضاة، والتكوين المستمر لفائدة القضاة العاملين وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم. وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- المساهمة في تطوير البحث في المجال القضائي،
- إنجاز دراسات ومنشورات لها صلة بمهامها، المشاركة في تعميم تقنيات التسيير الحديثة في هندسة التكوين،
- إقامة علاقات تبادل وتعاون مع الهيئات الوطنية أو الأجنبية التي تعمل في ميدان النشاط نفسه. ويمكنها، زيادة على ذلك، أن تقدم في إطار مهامها دورات تكوين مستمر لفائدة مستخدمي القطاعات أو الهيئات الأخرى وفقا للكيفيات المحددة بموجب اتفاقيات. 25 غشت سنة 2005 م الفصل الثاني التنظيم والعمل المادة 6 : يدير المدرسة مجلس إدارة ويسيرها مدير عام. وتزود بمجلس علمي. القسم الأول مجلس الإدارة المادة 7 : يرأس مجلس الإدارة وزير العدل، حافظ الأختام أو ممثله ويضم : الرئيس الأول للمحكمة العليا، رئيس مجلس الدولة النائب العام لدى المحكمة العليا، محافظ الدولة لدى مجلس الدولة رئيس مجلس قضائي، رئيس محكمة الجزائر، عميد قضاة التحقيق بمحكمة الجزائر، المدير العام المكلف بالموظفين والتكوين في وزارة العدل ممثلين (2) عن المجلس الأعلى للقضاء يختار أحدهما من بين القضاة المنتخبين والآخر من بين الشخصيات التي يعينها رئيس الجمهورية، ممثل وزير الدفاع الوطني، ممثلا عن الوزير المكلف بالمالية ممثلا عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، ممثل الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة ممثلين اثنين (2) منتخبين عن سلك المدرسين، ممثلا منتخبا عن طلبة المدرسة. يشارك المدير العام للمدرسة في اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري. يمكن أن يستشير مجلس الإدارة أي شخص يفيده بحكم كفاءاته في المسائل المدرجة في جدول الأعمال. يتولى المدير العام للمدرسة أمانة مجلس الإدارة.
20 رجب عام 1426 ه الجريدة الرسمية 25 غشت سنة 2005 م المادة 8 : يعين أعضاء مجلس الإدارة بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام ، لمدة ثلاث (3) سنوات بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها. في حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها ويخلفه العضو الجديد المعين حتى انتهاء مدة العضوية. المادة 9 : يتداول مجلس الإدارة في كل المسائل المتعلقة بتنظيم المدرسة وسيرها ولا سيما فيما يأتي : مشاريع برامج التكوين القاعدي والتكوين المستمر وتجديد معارف القضاة العاملين وتحسين مستواهم بعد أخذ رأي المجلس العلمي، مشروع برنامج التعاون و المبادلات الوطنية أو الدولية، مشروع الميزانية والحساب الإداري، النظام الداخلي والتنظيم الداخلي، العقود والاتفاقيات والاتفاقات والصفقات مشاريع توسيع المدرسة أو تهيئتها، قبول الهبات والوصايا التقرير عن نشاط المدرسة. يدرس مجلس الإدارة ويقترح كل التدابير الرامية إلى تحسين سير المدرسة والمشجعة على تحقيق أهدافها. المادة 10 : يجتمع مجلس الإدارة مرتين (2) في السنة على الأقل في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من المدير العام للمدرسة أو ثلثي (3) أعضائه. يحدد رئيس مجلس الإدارة جدول الأعمال بناء على اقتراح المدير العام للمدرسة. ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع. ويمكن أن يقلص هذا الأجل بالنسبة للاجتماعات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. المادة 11 : لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي (3) أعضائه على الأقل. للجمهورية الجزائرية / العدد 58 17 وإذا لم يكتمل النصاب ، يعقد اجتماع آخر خلال الثمانية (8) أيام الموالية ، وتصح حينئذ مداولات مجلس الإدارة مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ قرارات المجلس بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 12 : تدوّن مداولات مجلس الإدارة في محضر وتسجل في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه ويوقعه كل من رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للمدرسة. ترسل محاضر الاجتماع إلى وزير العدل، حافظ الأختام، وإلى كل عضو من أعضاء هذا المجلس في الشهر الذي يلي تاريخ الاجتماع. القسم الثاني المدير العام المادة 13 : يعيّن المدير العام للمدرسة بمرسوم رئاسي بناء على اقتراح من وزير العدل، حافظ الأختام. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادة 14 : يتولى المدير العام للمدرسة ، على الخصوص ما يأتي : تمثيل المدرسة أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
- اقتراح التنظيم الداخلي وتنفيذ النظام الداخلي للمدرسة بعد مصادقة مجلس الإدارة عليهما،
- اقتراح مشروع برنامج التكوين القاعدي وكذا مشاريع التعاون والمبادلات، والمشاركة في إعداد مشروع برامج التكوين المستمر، بعد أخذ رأي المجلس العلمي،
- إعداد مشروع ميزانية المدرسة وعرضه على مجلس الإدارة، ممارسة السلطة السلمية على جميع مستخدمي المدرسة والقيام بتعيين المستخدمين الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم ، وفقا للتنظيم المعمول به
- إبرام جميع الصفقات والاتفاقيات والعقود والاتفاقات في إطار التنظيم المعمول به،
- اتخاذ جميع التدابير الضرورية لتحسين التدريس والتكوين في المدرسة،
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 58 20 رجب عام 1426 ه تحضير اجتماعات مجلس الإدارة وضمان تنفيذ مداولاته. المدير العام للمدرسة هو الأمر بصرف ميزانية المدرسة. المادة 15 : يساعد المدير العام للمدرسة في مهامه وتحت سلطته :
- أمين عام، مدير للتكوين القاعدي مدير للتكوين المستمر، مدير للتداريب. المادة 16 : يكلف الأمين العام للمدرسة، على الخصوص، بمسائل الإدارة العامة والموارد البشرية والمالية و إدخال المعلوماتية في المدرسة و تسيير مكتبة المدرسة وإثرائها. المادة 17 : يكلف مدير التكوين القاعدي، على الخصوص، بالقيام بكل عمل يرمي إلى تنفيذ ومتابعة ومراقبة تقييم البرنامج المسطر في ميادين التكوين القاعدي للطلبة القضاة. المادة 18 : يكلف مدير التكوين المستمر على الخصوص، بتنظيم وسير ومتابعة مختلف أصناف طور التكوين المستمر للقضاة العاملين. كما يكلف بالتعاون والمبادلات مع الهيئات الوطنية والأجنبية المماثلة. المادة 19 : يكلف مدير التداريب على الخصوص، بتسيير التداريب في الجهات القضائية ومراقبتها وتنشيطها حسب طبيعتها. كما يكلف بتنظيم مسابقة الالتحاق بالمدرسة وحسن سيرها. المادة 20 : يعيّن الأمين العام ومدير التكوين القاعدي ومدير التكوين المستمر ومدير التداريب بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام. وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها. المادة 21 : يحدد التنظيم الداخلي للمدرسة بقرار مشترك بين وزير العدل، حافظ الأختام والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. 25 غشت سنة 2005 م القسم الثالث المجلس العلمي المادة 22 : يضم المجلس العلمي الذي يرأسه المدير العام للمدرسة :
- المدير المكلف بالتكوين القاعدي
- المدير المكلف بالتكوين المستمر، المدير المكلف بالتداريب ثلاثة (3) أساتذة ينتخبهم نظراؤهم لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، أستاذين (2) مشاركين أو مؤقتين ينتخبهما نظراؤهما لمدة سنة (1) قابلة للتجديد. يمكن أن يستشير المجلس العلمي أي شخص من شأنه أن يفيده في أشغاله بحكم كفاءاته في المسائل المدرجة في جدول الأعمال. المادة 23 : يبدي المجلس العلمي رأيه ويقدم اقتراحات وتوصيات فيما يخص المسائل المتعلقة بالسير البيداغوجي والعلمي للمدرسة، ولاسيما فيما يأتي : برامج التكوين القاعدي والتكوين المستمر وكذا برامج التداريب التقييم البيداغوجي للطلبة القضاة، نشاطات التكوين في المدرسة وتنظيم أعمال البحث، منشورات المدرسة وتنظيم التظاهرات العلمية التي تبادر بها المدرسة أو تدعمها، توظيف الأساتذة اتفاقيات التعاون والتبادل مع الهيئات الوطنية و / أو الأجنبية تعيين لجان مناقشة المذكرات
- كل مسألة أخرى ذات طابع بيداغوجي وعلمي وبحثي تتصل بمهامها. المادة 24 : يجتمع المجلس العلمي مرة (1) كل أربعة (4) أشهر في دورة عادية. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسه أو من ثلثي (3) أعضائه. يعد المجلس العلمي نظامه الداخلي ويصادق عليه في اجتماعه الأول.
20 رجب عام 1426 ه الجريدة الرسمية 25 غشت سنة 2005 م المادة 25 : يعد المجلس العلمي عند نهاية كل دورة محضرا تدوّن فيه آراء المجلس في مختلف المسائل المدرجة في جدول الأعمال. ويعد، زيادة على ذلك، تقريرا علميا تقييميا مرفقا بالتوصيات والملاحظات ويعرضه على المدير العام للمدرسة ومجلس الإدارة و يرسله إلى السلطة الوصية . الفصل الثالث الالتحاق بالمدرسة و نظام الدراسة القسم الأول الالتحاق بالمدرسة المادة 26 : تفتح مسابقة وطنية لتوظيف طلبة قضاة، في حدود المناصب المتوفرة، بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام. المادة 27 : تشتمل المسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة على اختبارات كتابية للقبول الأولي واختبارات للقبول النهائي. يحدد عدد الاختبارات وطبيعتها ومدتها ومعاملها وبرنامجها، وتشكيلة لجنة الاختبارات والقبول النهائي بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام، بناء على اقتراح من المدير العام للمدرسة. المادة 28 : زيادة على الشرط المنصوص عليه في القانون العضوي رقم 04-11 المؤرخ في 21 رجب عام 1425 الموافق 6 سبتمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه تفتح المسابقة أمام كل مترشح يستوفي الشروط الآتية: بلوغ سن خمس وثلاثين (35) سنة على الأكثر عند تاريخ المسابقة، حيازة شهادة بكالوريا التعليم الثانوي وثمانية سداسيات من التعليم العالي المتوج بشهادة ليسانس في الحقوق على الأقل أو شهادة تعادلها،
- إثبات الوضعية القانونية تجاه الخدمة الوطنية، استيفاء شروط الكفاءة البدنية والعقلية لممارسة الوظيفة ،
- التمتع بالحقوق المدنية والوطنية وحسن الخلق. يحدد وزير العدل، حافظ الأختام، مشتملات ملف الترشح بقرار. للجمهورية الجزائرية / العدد 58 19 المادة 29 : تطلب المدرسة إجراء تحقيق إداري تقوم به المصالح المؤهلة للتأكد من تمتع الطلبة القضاة بحقوقهم المدنية والوطنية وحسن خلقهم. المادة 30 : يمكن أن يقبل مباشرة في المدرسة المترشحون الأجانب الذين يستوفون الشروط المطلوبة، بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالشؤون الخارجية. المادة 31 : لا يسمح بالمشاركة من جديد في مسابقة الالتحاق بالمدرسة لكل مترشح أعلن قبوله النهائي في مسابقة الالتحاق بالمدرسة ولم يلتحق بها في الآجال المقررة دون أي مبرر مشروع ، وكذا لكل طالب قاض استقال من المدرسة أو تخلّى عنها أو طرد منها القسم الثاني تنظيم التكوين الفرع الأول تنظيم التكوين القاعدي المادة 32 : تحدد مدة التكوين القاعدي للطلبة القضاة بثلاث (3) سنوات. المادة 33 : يشمل التكوين القاعدي الذي تقدمه المدرسة، على الخصوص، محاضرات منهجية وأعملا موجهة وحلقات دراسية وتمثيل جلسات وتداريب على مستوى الجهات القضائية وكذا رحلات دراسية. المادة 34 : يرخص للطلبة القضاة الذين تكون نتائجهم دون المستوى، بعد أخذ رأي المجلس العلمي، إما بإعادة السنة وإما يطردون بمقرر من المدير العام للمدرسة. غير أنه لا يسمح بإعادة السنة الدراسية للطلبة القضاة إلا مرة واحدة طوال مدة التكوين. ولا يستفيد هذا التدبير أي طالب قاض تعرض لعقوبة تأديبية من الدرجة الثالثة. المادة 35 : يجتاز الطلبة القضاة عند نهاية مدة التكوين القاعدي ، امتحانا للتخرج يشمل اختبارات كتابية واختبارا شفاهيا ومناقشة مذكرة نهاية التكوين ويخوّل الحق في حالة النجاح ، في الحصول على شهادة المدرسة العليا للقضاء.
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 58 20 رجب عام 1426 ه الفرع الثاني تنظيم التكوين المستمر المادة 36 : تقدم المدرسة، تكوينا مستمرا متخصصا للقضاة العاملين، بناء على طلب من وزارة العدل. يحدد وزير العدل، حافظ الأختام، بقرار التخصصات الواجب فتحها وعدد القضاة المعنيين بالتكوين وبرنامج كل تكوين مستمرمتخصص ومدته. المادة 37 : يمكن كل قاض ، بناء على طلبه، أن يستفيد سنويا من متابعة تكوين مستمر لمدة خمسة (5) أيام على الأقل. يقترح البرنامج السنوي للتكوين المستمر على كل قاض ليختار المواضيع التي يرغب في المشاركة فيها. المادة 38 : تتوّج دورات التكوين المستمر المتخصص باختبارات كتابية وشفاهية وأعمال بحث وتخول الحق في حالة النجاح في الحصول على شهادة تسلمها المدرسة. الفرع الثالث أساتذة المدرسة المادة 39 : يشمل سلك أساتذة المدرسة المكلفين بالتكوين :
- قضاة منتدبين لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد،
- قضاة مكونين يكلّفون بتأطير الطلبة القضاة خلال مدة تدريبهم على مستوى الجهات القضائية، أساتذة مشاركين و/أو مؤقتين، طبقا للتنظيم المعمول به. وفي هذا الإطار، يمكن أن تستعين المدرسة بأساتذة جامعيين وباحثين ومستشارين ومستخدمين ذوي كفاءة من أجل التكفل بنشاطات التعليم والبحث. تحدد كيفيات انتداب القضاة إلى المدرسة بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام. الفرع الرابع التأديب المادة 40 : يحدث لدى المدرسة مجلس تأديبي يتشكل من : 25 غشت سنة 2005 م المدير العام للمدرسة، رئيسا، قاضيين (2) مدرسين، عضوين، ممثلين (2) عن الدفعة، عضوين. المادة 41 : يستدعي المدير العام للمدرسة المجلس التأديبي في الحالات المنصوص عليها في المادة 42 أدناه. لا تصح مداولات المجلس التأديبي إلا بحضور أربعة (4) من أعضائه على الأقل. ويفصل بالأغلبية البسيطة للأصوات ، وفي حالة تساوي عددها، يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 42 : تصدر عقوبات تأديبية في حق الطلبة القضاة في حالة السيرة السيئة أو قلة الانضباط أو مخالفة النظام الداخلي. المادة 43 : ترتب العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة 42 أعلاه، كما يأتي : 1 - الإنذار، 2 - التوبيخ، 3 - الطرد المؤقت لمدة يمكن أن تصل إلى أسبوع، 4 - الطرد النهائي مع تعويض نفقات الدراسة أو عدم تعويضها. تصدر العقوبات التأديبية بمقرر من المدير العام للمدرسة. يمكن المدير العام للمدرسة إصدار عقوبة الإنذار والتوبيخ دون استشارة المجلس التأديبي وبعد سماع الطالب القاضي. المادة 44 : يمكن المدير العام للمدرسة في حالة وقوع خطأ جسيم من شأنه أن تترتب عليه متابعات تأديبية، أن يفصل الطالب القاضي فورا إلى حين صدور القرار النهائي للمجلس التأديبي. المادة 45 : لا يجوز إصدار أي عقوبة تأديبية دون استدعاء الطالب القاضي المعني وتمكينه من الاطلاع على ملفه وسماعه شخصيا. يمكن الطالب القاضي المتابع الاستعانة بمحام.
20 رجب عام 1426 ه الجريدة الرسمية 25 غشت سنة 2005 م الفصل الرابع حقوق الطلبة القضاة وواجباتهم المادة 46 : زيادة على الحقوق والواجبات المترتبة على الأحكام التشريعية والتنظيمية الأخرى، يستفيد الطلبة القضاة أثناء تكوينهم من تدابير خاصة ويخضعون لواجبات خاصة. المادة 47 : يؤدي الطلبة القضاة بمجرد قبولهم في مسابقات الدخول إلى المدرسة اليمين الآتية : “ أقسم بالله العظيم أن أسلك في كل الأمور سلوك الطالب القاضي الشريف والوفي، وأن أراعي في كل الأحوال سر المهنة وأكتم سر المداولات “. يؤدي اليمين أمام مجلس قضاء الجزائر ويحرر بذلك محضر أداء اليمين. المادة 48 : ينتخب الطلبة القضاة، في بداية كل سنة دراسية ، مندوبين يمثلونهم أمام المديرية العامة للمدرسة ويمكنهم بهذه الصفة تقديم كل اقتراح يخص تكوينهم وإقامتهم في المدرسة وتدريبهم على مستوى الجهات القضائية، وبصفة عامة كل الاقتراحات الرامية إلى تحسين تمدرسهم. تحدد تشكيلة المندوبين ودورية اجتماعاتهم وكذا كيفيات انتخابهم في النظام الداخلي للمدرسة. المادة 49 : يستفيد الطلبة القضاة من عطل تحدد مدتها وتواريخها بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام بناء على اقتراح من المدير العام للمدرسة. المادة 50 : على الطالب القاضي أن يساهم في مصاريف سير المدرسة حسب الكيفيات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 51 : يتقاضى الطالب القاضي ستين بالمائة (60%) من مرتب القاضي المتدرب. تستثنى من هذا المرتب جميع التعويضات ما عدا مصاريف التنقل المحسوبة طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 52 : في الحالة التي يكون فيها مرتب الموظف الملحق كطالب قاض، يفوق المرتب المنصوص عليه في المادة 51 أعلاه، فإنه يحتفظ بمرتبه الأصلي باستثناء جميع التعويضات. المادة 53 : يتعين على الطالب القاضي بمجرد حصوله على الشهادة أن يخدم الإدارة القضائية مدة لا تقل عن خمس عشرة (15) سنة. للجمهورية الجزائرية / العدد 58 21 المادة 54 : يخضع الطلبة القضاة إلى مجموع أحكام النظام الداخلي للمدرسة. الفصل الخامس أحكام مالية المادة 55 : يحضّر المدير العام مشروع ميزانية المدرسة ويعرضه على مجلس الإدارة ليتداول بشأنه. ويعرض على موافقة كل من وزير العدل، حافظ الأختام والوزير المكلف بالمالية. المادة 56 : تشتمل ميزانية المدرسة على باب للإيرادات وباب للنفقات : في باب الإيرادات : إعانات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات أو الهيئات العمومية الهبات والوصايا مساهمة الطلبة القضاة الإيرادات المختلفة المتصلة بنشاط المدرسة. في باب النفقات : نفقات التسيير، نفقات التجهيز. المادة 57 : تمسك محاسبة المدرسة حسب قواعد المحاسبة العمومية. المادة 58 : يمسك محاسبة المدرسة عون محاسب يعينه الوزير المكلف بالمالية. المادة 59 : يرسل الحساب الإداري وكذلك التقرير السنوي عن النشاطات إلى وزير العدل، حافظ الأختام وإلى مجلس المحاسبة. المادة 60 : يمارس الرقابة المالية للمدرسة مراقب يعينه الوزير المكلف بالمالية. الفصل السادس أحكام انتقالية وختامية المادة 61 : تحول جميع ممتلكات المعهد الوطني للقضاء وحقوقه والتزاماته ومستخدميه إلى المدرسة العليا للقضاء وفقا للتنظيم المعمول به.
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 58 20 رجب عام 1426 ه المادة 62 : يلغى المرسوم التنفيذي رقم 90-139 المؤرخ في 24 شوال عام 1410 الموافق 19 مايو سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادة 63 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 رجب عام 1426 الموافق 20 غشت سنة 2005. أحمد أويحيى * مرسوم تنفيذي رقم 05-304 مؤرخ في 15 رجب عام 1426 الموافق 20 غشت سنة 2005، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-176 المؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 079-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للمياه الصالحة للشرب”. إن رئيس الحكومة، بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الموارد المائية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000 ، لا سيما المادة 89 منه، وبمقتضى القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، لا سيما المادة 122 منه وبمقتضى الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005، 25 غشت سنة 2005 م وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04 – 136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-176 المؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995 الذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 079-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للمياه الصالحة للشرب”، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 122 من القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003 ، يعدل ويتمم هذا المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 95-176 المؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 302-079 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للمياه الصالحة للشرب”. المادة 2 : تعدّل أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 95-176 المؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : المادة 3 : يقيد في الحساب رقم 079 – 302 : في باب الإيرادات : نتائج الأتاوى ………….. ( بدون تغيير). الإعانات المحتملة … بدون تغيير) الهبات. ………… ( بدون تغيير ) . حصة من ناتج الإتاوة المستحقة على الاستعمال بمقابل للأملاك العامة المائية للمياه المعدنية ومياه الينابيع والمياه المستعملة لصناعة المشروبات،
- حصة من ناتج الإتاوة المستحقة على الاستعمال بمقابل للأملاك العامة للمياه باقتطاع الماء لاستعماله لغرض صناعي وسياحي وخدماتي،
20 رجب عام 1426 ه الجريدة الرسمية 25 غشت سنة 2005 م
- حصة من ناتج الإتاوة المستحقة على الاستعمال بمقابل للأملاك العامة للمياه باقتطاع الماء لحقنه في الآبار البترولية أو لاستعمالات أخرى في ميدان المحروقات. في باب النفقات : …….. ( بدون تغيير ) ……… تحدد قائمة نفقات وإيرادات هذا الحساب بقرار مشترك بين الوزير المكلّف بالمالية والوزير المكلف بالموارد المائية”. المادة 3 : تعدّل وتتمم أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 95-176 المؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 4 : تحدّد كيفيات متابعة وتقويم حساب التخصيص الخاص رقم 079-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للمياه الصالحة للشرب” بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالموارد المائية. ويكون هذا الحساب موضوع برنامج عمل يعده الأمر بالصرف وتحدد فيه الأهداف المسطرة وكذا أجال الإنجاز”. المادة 4: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 رجب عام 1426 الموافق 20 غشت سنة 2005. أحمد أويحيى * مرسوم تنفيذي رقم 05-305 مؤرخ في 15 رجب عام 1426 الموافق 20 غشت سنة 2005 ، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 114-302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص لإعادة الاعتبار للحظيرة العقارية لبلديات الولاية”. إن رئيس الحكومة، بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الدّولة ، وزير الداخلية والجماعات المحلية ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه للجمهورية الجزائرية / العدد 58 23 وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتم، وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000 ، لا سيما المادة 89 منه وبمقتضى القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، لا سيما المادة 123 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 123 من القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003 ، يحدد هذا المرسوم كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 114-302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص لإعادة الاعتبار للحظيرة العقارية لبلديات الولاية”. المادة 2 : يفتح الحساب رقم 114-302 في كتابات أمين خزينة الولاية. الأمر الرئيسي بصرف هذا الحساب هو الوالي المختص إقليميا. المادة 3 : يقيد في هذا الحساب : في باب الإيرادات : ناتج الرسم على السكن، المساهمات الطوعية للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الإعانات المحتملة للدولة أو الجماعات الإقليمية الهبات والوصايا.
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 58 20 رجب عام 1426 ه في باب النفقات :
- المصاريف المدفوعة بعنوان الأعمال الضرورية لإعادة الاعتبار وتجديد الأجزاء المشتركة للحظيرة العقارية للولاية،
- المصاريف المدفوعة بعنوان أعمال ترميم وصيانة تجهيزات المصالح المتعلقة باستغلال البناية
- المساهمة المستحقة لمؤسسة سونلغاز. تحدد قائمة نفقات وإيرادات هذا الحساب بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية. المادة 4 : تحدد كيفيات متابعة وتقويم حساب التخصيص الخاص رقم 114-302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص لإعادة الاعتبار للحظيرة العقارية لبلديات الولاية “ بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية. ويكون هذا الحساب موضوع برنامج عمل يعده الأمر بالصرف وتحدد فيه الأهداف المسطرة وكذا أجال الإنجاز. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 رجب عام 1426 الموافق 20 غشت سنة 2005. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 05-306 مؤرخ في 15 رجب عام 1426 الموافق 20 غشت سنة 2005 ، يحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية لوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية وشروط الالتحاق بها وتصنيفها. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه 25 غشت سنة 2005 م وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-144 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995 والمتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالسياحة والصناعة التقليدية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-442 المؤرخ في 5 شوال عام 1424 الموافق 29 نوفمبر سنة 2003 والمتضمن إنشاء مصالح خارجية في وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية ويحدد مهامها وتنظيمها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا المرسوم قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية لوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، وكذا شروط الالتحاق بها وتصنيفها. الفصل الأول قائمة المناصب العليا المادة 2 : تحدّد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية لوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، كما يأتي : رئيس مصلحة، رئيس مكتب.
20 رجب عام 1426 ه الجريدة الرسمية 25 غشت سنة 2005 م الفصل الثاني شروط الالتحاق المادة 3 : يعين رؤساء المصالح من بين : 1 - المتصرفين الإداريين الرئيسيين أو الموظفين الذين لهم رتبة معادلة ويثبتون ثلاث (3) سنوات أقدمية بهذه الصفة، 2 - المتصرفين الإداريين أو الموظفين الذين لهم رتبة معادلة ويثبتون خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة. المادة 4 : يعيّن رؤساء المكاتب من بين : للجمهورية الجزائرية / العدد 58 25 1- المتصرفين الإداريين أو الموظفين الذين لهم رتبة معادلة ويثبتون ثلاث (3) سنوات أقدمية بهذه الصفة، 2 - المساعدين الإداريين الرئيسيين أو الموظفين الذين لهم رتبة معادلة ويثبتون خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة. الفصل الثالث التصنيف المادة 5 : ترتب المناصب العليا المذكورة في المادتين 3 و 4 أعلاه طبقا للجدول الآتي : المناصب العليا الصنف القسم الرقم الاستدلالي رئيس مصلحة معين حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 3 أعلاه، – رئيس مصلحة معين حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 3 أعلاه،
- رئيس مكتب معين حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 4 أعلاه،
- رئيس مكتب معين حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 4 أعلاه. 19 5 714 18 5 645 17 5 581 16 1 482 المادة 6 : بالإضافة للراتب الرئيسي، يستفيد الموظفون المعينون في المناصب العليا لرئيس مصلحة ورئيس مكتب، من التعويضات والمنح، المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. الفصل الرابع إجراء التعيين المادة 7 : يتم التعيين في المناصب العليا لرئيس المرسوم بقرار من الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة مصلحة ورئيس مكتب المنصوص عليها في هذا والمتوسطة والصناعة التقليدية باقتراح من المدير الولائي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 15 رجب عام 1426 الموافق 20 غشت سنة 2005. أحمد أويحيى
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 58 20 رجب عام 1426 ه مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 رجب عام 1426 الموافق 13 غشت سنة 2005، يتضمن إنهاء مهام مدير الإيصال والإعلام والتوجيه بوزارة الدفاع الوطني. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 رجب عام 1426 الموافق 13 غشت سنة 2005 تنهى مهام العقيد بومدين بن عتو بصفته مديرا للإيصال والإعلام والتوجيه بوزارة الدفاع الوطني، ابتداء من 10 غشت سنة 2005. مرسومان رئاسيان مؤرخان في 8 رجب عام 1426 الموافق 13 غشت سنة 2005 ، يتضمنان تعيين مستشارين لدى وزير الدفاع الوطني. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 رجب عام 1426 الموافق 13 غشت سنة 2005 يعين اللواء محمد زرهوني، مستشارا لدى وزير الدفاع الوطني، ابتداء من 10 غشت سنة 2005.
- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 رجب عام 1426 الموافق 13 غشت سنة 2005 يعين اللواء محمد زناخري مستشارا لدى وزير الدفاع الوطني، ابتداء من 10 غشت سنة 2005 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 رجب عام 1426 الموافق 13 غشت سنة 2005، يتضمن تعيين المراقب العام للجيش. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 رجب عام 1426 الموافق 13 غشت سنة 2005 يعين العقيد بومدين بن عتو ، مراقبا عاما للجيش، ابتداء من 10 غشت سنة 2005. 25 غشت سنة 2005 م فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 رجب عام 1426 الموافق 13 غشت سنة 2005، يتضمن تعيين رئيس دائرة المؤن بوزارة الدفاع الوطني. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 رجب عام 1426 الموافق 13 غشت سنة 2005 يعين العقيد سي عيسى شيخي، رئيسا لدائرة المؤن بوزارة الدفاع الوطني، ابتداء من 10 غشت سنة 2005. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 رجب عام 1426 الموافق 13 غشت سنة 2005 ، يتضمن تعيين مدير المصالح المالية بوزارة الدفاع الوطني. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 رجب عام 1426 الموافق 13 غشت سنة 2005 يعين العقيد بوجمعة بودواور، مديرا للمصالح المالية بوزارة الدفاع الوطني، ابتداء من 10 غشت سنة 2005 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 رجب عام 1426 الموافق 13 غشت سنة 2005، يتضمن تعيين مكلف بمهمة لدى الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني . بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 رجب عام 1426 الموافق 13 غشت سنة 2005 يعين العقيد يوسف مذكور، مكلفا بمهمة لدى الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، ابتداء من 10 غشت 2005 قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 12 يوليو سنة 2005، يحدد مميزات جواز السفر الخاص بالحج إلى الأراضي المقدسة الإسلامية وشروط إعداده وتسليمه لموسم الحج لعام 1426 الموافق سنتي 2005/2006 إن وزير الدولة، وزير الداخليّة والجماعات المحلية، بمقتضى الأمر رقم 77-01 المؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 والمتعلق بوثائق السفر للمواطنين الجزائريين، لاسيما المادة 20 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
20 رجب عام 1426 ه الجريدة الرسمية 25 غشت سنة 2005 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94 – 247 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-262 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن إحداث اللجنة الوطنية للحج والعمرة،
- وبعد الاطلاع على رأي اللجنة الوطنية للحج والعمرة في جلستها المنعقدة بتاريخ 18 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 25 يونيو سنة 2005، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا القرار مميزات جواز السفر الخاص بالحج إلى الأراضي المقدسة الإسلامية وشروط إعداده وتسليمه لموسم الحج لعام 1426 الموافق سنتي 2005/2006 المادة 2 : يأخذ جواز السفر الخاص بالحج شكل كتيب بمقاس طوله 135 ميليمتر وعرضه 105 ميليمتر ويتضمن إثنتي عشرة (12) وريقة مرقمة من الصفحة 1 إلى الصفحة 24 تطبع في مجموعها باللغة العربية. المادة 3 : يصنع الغلاف من الورق المقوى باللون الأخضر وتطبع الأوراق الداخلية باللون الأخضر، ويتضمن جهتين : تتضمن الجهة الأولى البيانات الآتية :
- في الأعلى : “الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية”،
- في الوسط : “ختم الدولة الجزائرية”، في الأسفل : “جواز السفر الخاص بالحج إلى بيت الله الحرام لموسم الحج لعام 1426ه -2005/2006 م “ ، تحت هذه العبارة وفي الوسط : رقم جواز السفر. لا تتضمن الجهة الثانية من الغلاف أية بيانات. للجمهورية الجزائرية / العدد 58 27 المادة 4 : توضع الأوراق الداخلية لجواز السفر الخاص بالحج ذات اللون الأخضر في اتجاه عمودي وتفتح من اليسار إلى اليمين وتحمل رقمها التسلسلي في الأسفل وعلى اليسار وفي الوسط رقم الجواز. المادة 5 : تتضمن الصفحة 1 ، المغلفة بفيلم شفاف لاصق البيانات الآتية :
- الولاية
- الدائرة، البلدية، اسم صاحب جواز السفر ولقبه اللقب الأصلي للمرأة، اسم الأب، اسم الأم ولقبها، تاريخ الميلاد ومكانه، المهنة، العنوان. تطبع أسفل هذه البيانات بحروف بارزة عبارة “ الجنسية الجزائرية “. يخصص في أسفل الصفحة وعلى اليسار موضع لتثبيت صورة صاحب جواز السفر. يخصص على يمين الصورة موضع لتوقيع صاحب جواز السفر تحت عبارة “ توقيع صاحبه “. المادة 6 : تتضمن الصفحة 2 أوصاف حامل جواز السفر الخاص بالحج : القامة لون العينين لون الشعر، علامات خصوصية. يحدد أسفل هذه الأوصاف ما يأتي : السلطة التي أصدرت جواز السفر، تاريخ تسليم جواز السفر، مدة الصلاحية ويخصص في أسفل الصفحة وعلى يسارها حيز للطابع الجبائي يختم “ بالختم الندي “ للسلطة التي أصدرت جواز السفر،
20 رجب عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 58 28 25 غشت سنة 2005 م المادة 7 : تخصص الصفحتان 3 و 4 للمرافق وتتضمن الصفحة 3 البيانات الآتية : المرافق، الاسم، اللقب رقم جواز السفر، تحديد نوع القرابة. يخصص حيّز للنساء المرافقات يحدد كما يأتي : النساء المرافقات : المادة 8 : تكون الصفحتان 5 و 6 قابلتين للنزع وتخصصان لبنك الجزائر ، وتتضمنان ما يأتي :
- في الأعلى : عبارة “الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية “،
- في الوسط : “ صفحة خاصة ببنك الجزائر “. يدون أسفل هذه العبارة ما يأتي : اسم الحاج ولقبه
- رقم الصك،
- تاريخ الإصدار ومكانه. يخصص أسفل هذه البيانات، وعلى اليسار، موضع لختم بنك الجزائر يثبت أن الحاج أخذ رصيده فعلا. المادة 9 : تكون الصفحتان 7 و 8 قابلتين للنزع وتخصصان لوكالات السياحة والأسفار وتتضمن الصفحة 7 البيانات الآتية :
- اسم الحاج ولقبه اسم الأب، الاسم الأصلي للمرأة، اسم المرافق ولقبه العنوان
- رقم الرحلة. المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر يخصص أسفل هذه البيانات وعلى اليسار موضع لختم وكالة السياحة والأسفار . المادة 10 : تخصص الصفحتان 9 و 10 للتأشيرة وتكونان بيضاوين وتحملان في الأعلى وفي الوسط عبارة “تأشيرة”. المادة 11 : تكون الصفحات من 11 إلى 14 قابلة للنزع وتخصص للإسكان بالبقاع المقدسة :
- الصفحتان 11 و 12 المدينة المنورة الصفحتان 13 و 14 مكة المكرمة. المادة 12 : تكون الصفحات من 15 إلى 24 قابلة للنزع وتحمل البيانات الآتية :
- الصفحتان 15 و 16 بطاقة الدخول الخاصة بإدارة جوازات السفر”،
- الصفحتان 17 و 18 “قسيمة خاصة بوزارة الحج السعودية”،
- الصفحتان 19 و 20 “قسيمة خاصة بمكتب الوكلاء الموحد بجدة”،
- الصفحتان 21 و 22 بطاقة المغادرة خاصة بإدارة جوازات السفر”،
- الصفحتان 23 و 24 بطاقة خاصة بسلطات المملكة العربية السعودية”. المادة 13 : يعد جواز السفر الخاص بالحج ويسلمه الوالي أو الوالي المنتدب أو رئيس الدائرة المختص إقليميا، وعند الاقتضاء، المسؤول المؤهل بالوزارة المكلفة بالداخلية. المادة 14 : تحدد وثائق ملف الحصول على جواز السفر الخاص بالحج بمنشور من الوزير المكلف بالداخلية. المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 12 يوليو سنة 2005. نور الدين زرهوني المدعو يزيد مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة