قرار مؤرّخ في 19 شعبان عام 1430 الموافق 10 غشت سنة 2009، يتضمّن اعتماد أعوان مراقبة الضمان الاجتماعي
المادة الأولى
فتح المادةيعتمد أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي المذكورون في القائمة الملحقة بهذا القرار. 25 أكتوبر سنة 2009 م
المادة 2
فتح المادةلا يمكن أعوان المراقبة المذكورين في المادة الأولى أعلاه، مباشرة مهامهم، إلا بعد أداء اليمين الم ن صوص عليها في المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 05-130 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمي ة للج مهورية الجزائري ة الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 19 شعبان عام 1430 الموافق 10 غشت سنة .2009 الطيب لوح الملحق الاسم واللقب الهيئة المستخدمة الولاية بلحمزي خالد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء الجزائر عيسى نبيل منور عبد الحفيظ سوايح خالد أوزيري كريم قلو عمار قريان عقبة المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر " باتنة " مستغانم " سطيف " سطيف " سطيف " سطيف مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.