قرار

قرار مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 18 أبريل سنة 2009، يتضمّن اعتماد أعوان مراقبة الضمان الاجتماعي 22

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.