قرار مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 18 أبريل سنة 2009، يتضمّن اعتماد أعوان مراقبة الضمان الاجتماعي 22
المادة الأولى
فتح المادةيعتمد أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي المذكورون في القائمة الملحقة بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةلا يمكن أعوان المراقبة المذكورين في المادة الأولى أعلاه، مباشرة مهامهم، إلا بعد أداء اليمين الم ن صوص عليها في المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 05-130 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 18 أبريل سنة 2009 الطيب لوح الملحق الاسم واللقب الهيئة المستخدمة الولاية بغو عادل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير أم البواقي الأجراء حشاني عياش خلف اللّه سفيان كينوش شمس الدين سويري حليمة جيدار علي بوعروج ندير بن سليمان نور الدين وزارة الشباب والرياضة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.