قرار مؤرخ في 6 محرّم عام 1431 الموافق 23 دي سمبر س نة 2009، يتضمن اعتماد أعوان مراقبة الضمان الاجتماعي
المادة الأولى
فتح المادةيعتمد أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي المذكورون في القائمة الملحقة بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةلا يمكن أعوان المراقبة المذكورين في المادة الأولى أعلاه، مباشرة مهامهم إلا بعد أداء اليمين المنصوص عليها في المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 05-130 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه.
المادّ ة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمي ة للج مهورية الجزائ رية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 محرّم عام 1431 الموافق 23 ديسمبر سنة .2009 الطيب لوح الملحق الاسم واللقب الهيئة المستخدمة الولاية بركات مسعود الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء ورقلة لحلوح ويزة عمار سيدي محمد حسين جواد بروش حنان الصندوق الوطني بوستة فارس زواوي الهادي حميدات بشير بونوة علي قيبش محمد شويشة بن ساعد بورياح خالد بوخاري عبد الحليم قدور إيمان " تيزي وزو " سيدي بلعباس للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء سكيكدة " سكيكدة " تيبازة " غرداية " الجلفة " الجلفة " الجلفة " تيارت " النعامة " سطيف
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.