قرار مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سنة 2008 ، يتضمن اعتماد أعوان مراقبة الضمان الاجتماعي 55
المادة الأولى
فتح المادةيعتمد أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي المذكورون في القائمة الملحقة بهذا القرار .
المادة 2
فتح المادةلا يمكن لأعوان المراقبة المذكورين في المادة الأولى أعلاه مباشرة مهامهم، إلا بعد أداء اليمين المنصوص عليه في المادة 29 من القانون رقم 83 – 14 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سنة 2008.
الطيب لوح الاسم واللقب فلاق فيصل عويسي عبد القادر العربي طلحي إلهام شادلي خالد بلعيساوي جمال ليتيم ياسين دهار نور الدين بولكرطوس علي قواسمية عبد اللطيف غالمي وداد سعيدي سميرة سرايش يوسف سهيلي بدر الدين ميمون الطاهر جعيجع خالد تيشرافي زهية بلعمش عائشة صحراوي مخلوف زديرة حمزة عنيشل حميد المطبعة الرسمية، 14 سبتمبر سنة 2008 م الملحق الهيئة المستخدمة الولاية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء البليدة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية تيارت سكيكدة قالمة المسيلة بومرداس تيندوف خنشلة غرداية حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.