قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1431 الموافق 12 غشت سنة 2010، يتضمن اعتماد أعوان مراقبة الضمان الاجتماعي
المادة الأولى
فتح المادةيعتمد أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي المذكورون في القائمة الملحقة بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةلا يمكن أعوان المراقبة المذكورين في المادة الأولى أعلاه، مباشرة مهامهم إلا بعد أداء اليمين المنصوص عليه في المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 05-130 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر ه ذا القرار في الجريدة الرسمي ة للج مهورية الجزائ رية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1431 الموافق 12 غشت سنة .2010 الطيب لوح الملحق الاسم واللقب الهيئة المستخدمة الولاية عبد النور عبد القادر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء الشلف ضامن لخضر بلواضح عبد العزيز بوعدو نادية لكحل أرزقي " البليدة " البليدة " تيزي وزو " تيزي وزو تهيجال بوبكر الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء إيليزي سعيدو أحمد الصندوق الوطني للتقاعد تامنغست المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.