مرسوم رقم 85-35 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985 يتعلق بالضمان الاجتماعي للاشخاص غير الاجراء الذين يمارسون عملا مهنيا. 215
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم الشروط الخاصة بتطبيق أحكام القانون رقم 83 II المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية والقانون رقم 12 83-12 83 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد على العمال غير الأجراء.
الفصل الاول — الاداءات
القسم الاول — 1- الاداءات العينية
المادة 2
فتح المادةيمنح الحق في الاداءات العينية من التأمين على المرض والامومة شريطة أن يكون طلب التسجيل قد قدم قبل تسعة (9) أيام على الاقل من تاريخ تلقى العلاج.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-434 (ج.ر عدد 74 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : يمنح الحق في الأداءات العينية من التأمين على المرض والأمومة شريطة أن يكون طلب التسجيل قد قدم قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ تلقي العلاج".
القسم الثاني — التأمين على العجزا
المادة 3
فتح المادةيخول الحق في معاش العجز للعامل غير رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق | الاجير الذى يصاب بعجز كلى ونهائي يجعله غير بالتأمينات الاجتماعية، لاسيما المادتان 4 و 77 منه ، قادر مطلقا على الاستمرار في ممارسة أية مهنة. 216 الجريدة الرسمية للجمهورية
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-434 (ج.ر عدد 74 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 :
كل شخص يمارس في آن واحد عملا مأجورا وعملا غير مأجور، له الحق في معاش عجز في إطار عمله المأجور في حدود الجمع المنصوص عليه في القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه .
غير أنه في حالة عدم توفر شروط منح الحق في تأمين العجز في إطار عمله المأجور، بإمكانه، عند الاقتضاء، التمتع به في إطار عمله غير المأجور، طبقا للشروط المذكورة في المادة 4 أدناه".
المادة 4
فتح المادةلا يقدر الحق في أداءات التأمين على العجز الا بعد انقضاء أجل ستة (6) أشهر الذى يلى تاريخ المعاينة الطبية الأولى للمرض أو الحادث أو اية اصابة أخرى نتج عنها العجز.
يحدد تاريخ بدء الانتفاع بمعاش العجز باليوم الاول من الشهر الذي يلى تاريخ انقضاء الاجل المنصوص عليه في المقطع السابق.
المادة 5
فتح المادةيجب على الطالب، لكي يستطيع الانتفاع بتأمين العجز، ألا يكون قد بلغ السن التي تخوله الحق فى معاش التقاعد، وأن يكون مسجلا منذ صنة على الاقل عند تاريخ المعاينة الطبية الاولى للمرض أو الحادث أو الاصابة التي تسببت فى حالة العجز.
المادة 6
فتح المادةيساوى المبلغ السنوى لمعاش العجز 80 %80 من الدخل السنوى الخاضع للاشتراك.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-434 (ج.ر عدد 74 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"المادة 6 : يساوي المبلغ السنوي لمعاش العجز 80% من الدخل السنوي الخاضع للاشتراك كما هو منصوص عليه في المادة 13 أدناه. 20 رجب عام 1417 ه الجريدة الرسمية عندما يكون العاجز ملزما باللجوء إلى مساعدة الغير ، يرفع مبلغ معاش العجز بنسبة 40 % دون أن يقل عن الحد الأدنى المحدد في التنظيم المعمول به".
المادة 7
فتح المادةيحول معاش العجز، عند بلوغ السن التي تخول الحق فى معاش التقاعد، الى معاش تقاعد يمبلغ يساوى مبلغ معاش العجز على الاقل.
القسم الثالث — التأمين على الوفاة
المادة 8
فتح المادةيساوى مبلغ منحة الوفاة مبلغ الدخل السنوى الخاضع للاشتراك.
القسم الرابع التقاعد المادة و : السن التي تخول الحق في معاش التقاعد، دون المساس بأحكام المادتين 8 و 21 من القانون رقم 83 12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 هي :
- 65 سنة للرجال
- 60 سنة للنساء.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-434 (ج.ر عدد 74 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"المادة 8 : يساوي رأس مال الوفاة مبلغ الدخل السنوي الخاضع للاشتراك كما هو منصوص عليه في المادة 13 أدناه".
المادة 10
فتح المادةيتكون الاساس الذى يعتمد كقاعدة لحساب معاش التقاعد من المعدل المحسوب من عملية جمع السنوات العشر التي تلقى فيها أفضل المداخيل السنوية الخاضعة للاشتراك، وحسب ما هو مقرر في المادة 13 أدناه. . ८ الجزائرية الأحد 4 جمادى الثانية عام 1405 ه -
المادة 11
فتح المادةتؤخر بخمس (5) سنوات السن التي تخول الحق في منحة التقاعد كما تنص عليها المادة 47 من القانون رقم 83 - - 12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه.
الفصل الثاني — التمويل الأجراء المادة 12 : باشتراك تمول يدفعه الخدمات المستفيدون المقدمة كاملا.. للعمال غير
المادة 13
فتح المادةيتكون الاساس الذي يعتمد في حساب الاشتراكات من الدخل السنوى الخاضع للضريبة بعنوان الضريبة على الدخل، وفي حدود الحد الاقصى السنوى الذي قدره 100.000 دج.
تحدد نسبة الاشتراك بمقدار 12 % من الدخل المذكور أعلاه، وتوزع حسب الآتي :
- 6 %6 بعنوان التقاعد 6 بعنوان التأمينات الاجتماعية.
واذا لم يتسن تحديد الدخل الخاضع للضريبة، فان تقديره في مفهوم التشريع الخاص بالضمان الاجتماعي، يتم بتطبيق النسب المئوية الآنية على رقم الاعمال الجبائي : 15 %15 فيما يتعلق بالخاضعين للضريبة الذين تتمثل تجارتهم في بيع البضائع 30 %30 فيما يتعلق بالخاضعين الذين يقدمون خدمات.
واذا لم يتسن تحديد الدخل الخاضع للضريبة ولا رقم الاعمال الجبائي، فان أساس الاشتراكات يحدد بالمبلغ اليومى للأجر الوطني الأدنى المضمون مضروبا في 180 مرة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-434 (ج.ر عدد 74 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"المادة 13 : يتكوّن الأساس الذي يعتمد في حساب الاشتراكات من الدخل السنوي الخاضع للضريبة بعنوان الضريبة على الدخل وفي حدود السقف السنوي الذي قدره ثماني (8) مرات المبلغ السنوي للأجر الوطني الأدنى المضمون.
في حالة ممارسة أعمال غير مأجورة متعددة، لا يجوز أن يفوق المبلغ الكلّي للاشتراكات المدفوعة الحد الأقصى للمبلغ المذكور في الفقرة أعلاه.
تحدد نسبة الاشتراك بمقدار 15% من الدخل المذكور في الفقرة الأولى من هذه المادة، وتوزع كالآتي :
- 5 ر 7 % بعنوان التأمينات الاجتماعية
- 5ر 7 % بعنوان التقاعد.
وإذا لم يتسن تحديد الدخل الخاضع للضريبة، فإن تقديره في مفهوم التشريع الخاص بالضمان الاجتماعي، يتم بتطبيق النسب المئوية الآتية على رقم الأعمال الجبائي : 15 %15 فيما يتعلّق بالخاضعين للضريبة الذين تتمثل تجارتهم في بيع البضائع، 30 %30 فيما يتعلّق بالخاضعين للضريبة الذين يقدمون خدمات.
إذا لم يتسن تحديد الدخل الخاضع للضريبة ولا رقم الأعمال الجبائي، فإن أساس الاشتراكات يحدد مؤقتا بالمبلغ السنوي للأجر الوطني الأدنى المضمون.
غير أنه بإمكان العامل غير الأجير أن يقوم بالتصريح عن دخله السنوي أو رقم أعماله السنوي.
وفي كل الحالات، لا يمكن أن يقل أساس الاشتراكات عن المبلغ السنوي للأجر الوطني الأدنى المضمون".
المادة 14
فتح المادةتقدم ادارة الضرائب المباشرة سنويا في 31 ديسمبر على الأكثر إلى هيئة الضمان الاجتماعي المختصة، المعلومات التي تتضمن خاصة أسماء الخاضعين للضريبة غير الأجراء وألقابهم وعنوانهم ومهنهنم ودخلهم، وان لم يكن فرقم أعمالهم.
الأحد 4 جمادى الثانية عام 1405 ه الجريدة
الفصل الثالث — أحكام مختلفة
المادة 15
فتح المادةيجب على كل شخص يمارس في آن واحد، عملا مأجوراً وعملا غير مأجور خلال السنة المدنية نفسها، أن يسجل بعنوان العمل غير المأجور ولو كان هذا العمل يمارسه بصورة ثانوية دون المساس بالتسجيل بعنوان العمل المأجور.
يمكن المؤمن له أن يطالب بالفترات المطابقة لهذا العمل وذاك اللذين سبق ذكرهما حتى يتسنى له الحصول على الحقوق.
يخير المؤمن له المعنى بين الاداءات المستحقة بعنوان أحد العملين، دون المساس بأحكام المادة 10 أعلاه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-434 (ج.ر عدد 74 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"المادة 15 : يجب على كل شخص يمارس في أن واحد عملا مأجورا وعملا غير مأجور، أن ينتسب بعنوان العمل غير المأجور ولو كان يمارس هذا العمل بصورة ثانوية دون المساس بالانتساب بعنوان العمل المأجور، وفي هذه الحالة تستحق أداءات التأمينات الاجتماعية بعنوان عمله المأجور.
غير أنه، إذ لم يستوف المؤمن له شروط تخويل الحق في مفهوم العمل المأجور يمكن المؤمن له أو ذوي حقوقه، عند الاقتضاء، الاستفادة من الأداءات بعنوان عمله غير المأجور حسب الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم".
المادة 16
فتح المادةاذا مارس أحد العمال تباعا خلال مسار حياته مهنته عملا غير مأجور وآخر مأجورا، فان جميع سنوات عمله تؤخذ بعين الاعتبار لتخويله الحق فى معاش التقاعد وحساب هذا المعاش.
غير أن أحكام المادة 13 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، لا تطبق عليه الا اذا كان عدد السنوات المعتمدة بعنوان عمله المأجور يساوى خمسة عشرة (15) سنة على الاقل والا طبقت عليه أحكام المادة 10 من هذا المرسوم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-434 (ج.ر عدد 74 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"المادة 16 : إذا مارس العامل تباعا أو تناوبا أو في أن واحد عملا مأجورا وعملا غير مأجور، يمكنه طلب الأخذ بعين الاعتبار، لتخويله الحق في المعاش، جميع الفترات المناسبة لكلا العملين محل دفع الاشتراكات.
العدد 74 20 رجب عام 1417 ه إلا أنه، لحساب وتحديد معاشه، تقوم الهيئة المكلفة بتقاعد الأجراء والهيئة المكلفة بتقاعد غير الأجراء، كل واحدة فيما يخصها، باعتماد وتصفية حقوق العامل وذلك وفقا لنسبة عدد سنوات الاشتراكات المدفوعة بعنوان كل من النشاطين دون أن يكون مجموع مبالغ المعاشين الممنوحة بعنوان كلا النشاطين أقل من المبلغ الأدنى المضمون لمعاش التقاعد".
المادة 17
فتح المادةاذا مارس أحد العمال عملا مأجورا دون غيره مدة سنة على الاقل في تاريخ الاداءات المطلوبة ، فانه يخضع لاحكام هذا المرسوم.
غير أنه يمكنه أن يطالب بفترات العمل المأجور عند الاقتضاء قصد تخويله الحق في خدمات معاش التقاعد وحساب هذا المعاش.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-434 (ج.ر عدد 74 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"المادة 17 : في إطار قواعد التنسيق والإعلام، يمكن العامل الذي يمارس تباعا أو تناوبا أو في آن واحد عملا مأجورا وآخر غير مأجور ، أن يطلب الاستفادة من معاش فور وصوله سنّ 60 سنة بعنوان نشاطه المأجور و من معاش فور بلوغه سن 65 سنة بعنوان نشاطه غير المأجور، دون المساس بأحكام المادتين 8 و 21 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه.
يحسب مبلغ الزيادة عن الزوج المكفول ويمنح وفقا لنسبة فترات كل عمل مذكور أعلاه.
تحدد قواعد وكيفيّات التنسيق والإعلام المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، بقرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي".
المادة 18
فتح المادةيتوقف دفع أداءات العمال غير الأجراء على وفاء هؤلاء بالتزاماتهم، لاسيما ما تعلق منها بدفع الاشتراكات.
الرسمية للجمهورية الجزائرية 217
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-434 (ج.ر عدد 74 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"المادة 18 : يتوقف دفع الأداءات للعمال غير الأجراء على وفاء المعنيين بالتزاماتهم، لاسيما ما تعلّق منها بالانتساب ودفع الاشتراكات بما فيها العقوبات وزيادات التأخير".
الفصل الرابع — 3 أحكام ختامية.
المادة 19
فتح المادةيسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 1984.
غير أن أحكام المواد 6 و 10 و 13 المتعلقة بأساس الاشتراكات والاداءات ونسب الاشتراك، يسرى مفعولها ابتداء من أول يناير سنة 1985.
المادة 20
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 جمادى الاولى عام 1405 الموافق و فبراير سنة 1985.
الشاذلي بن جديد
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 11 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-434 (ج.ر عدد 74 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"المادة 11 مكرّر : يحدد تاريخ بداية التمتع بمعاش التقاعد أو منحة التقاعد في اليوم الأول من الشهر الذي يلي تاريخ استلام الطلب شريطة استيفاء الشروط المحددة في المواد 9 و 11 و 18 من هذا المرسوم".
المادة 13 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-434 (ج.ر عدد 74 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
المادة 13 مكرّر : يكون الاشتراك مستحقا ابتداء من أول مارس من كل سنة ويدفع قبل حلول أول مايو من نفس السنة. . إن الاشتراك محمول وغير مطلوب.
إذا وقع الانتساب خلال السنة المدنية، لا يستحق الاشتراك إلا إذا كان مفعول هذا الانتساب سابقا أول أكتوبر من السنة المعنية.
وفي حالة التوقف عن العمل خلال السنة المدنية، لا يستحق الاشتراك إلا إذا كان التوقف عن العمل قد حدث بعد 31 مارس من السنة المعنية".
المادة 14 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-434 (ج.ر عدد 74 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
المادة 14 مكرّر : يجب على الإدارات والهيئات المطلوبة بتسليم عقود أو شهادات ومقررات مرتبطة بممارسة نشاط مهني غير مأجور، لاسيما الاعتماد والتنفيذ والتسجيل وإعادة التسجيل والتوقف والشطب والإسناد الإداري ومنح قرض، والتأمين الإجباري، أن تطلب شهادة الانتساب والتحيين التي تسلّمها مقدما هيئة الضمان الاجتماعي المكلفة بغير الأجراء".
المادة 17 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-434 (ج.ر عدد 74 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"المادة 17 مكرّر : يلزم الأشخاص الذين تمت إحالتهم على التقاعد، ويعودون أو يستمرون في ممارسة عمل غير مأجور ، بالانتساب من جديد إلى الضمان الاجتماعي مع جميع الالتزامات الناجمة عن ذلك.
لا يؤدي هذا الانتساب الجديد إلى اعتماد من أجل الحصول على معاش جديد ولا إلى معاش العجز ولا في النهاية إلى مراجعة معاش التقاعد الذي يتمتعون به".
المادة 18 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-434 (ج.ر عدد 74 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
تتمم أحكام المرسوم رقم 85-35 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1985 والمذكور أعلاه، بالمادة 18 مكرر ، تحرر كما يأتي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-434
« تعدّل المادة 2 من المرسوم رقم 85-35 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1985 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : "المادة 2 : يمنح الحق في الأداءات العينية من التأمين على المرض والأمومة شريطة أن يكون »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-434
« تتمّم المادة 3 من المرسوم رقم 85-35 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1985 والمذكور أعلاه بفقرتين 2 و 3، تحرران كما يأتي : "المادة 3 : كل شخص يمارس في آن واحد عملا مأجورا وعملا غير مأجور، له الحق »
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي
« تلغى كل الأحكام المخالفة له ذا المرسوم، لا سيما المرسوم رقم 85-35 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985 والمتعلق بالضمان الاجتماعي للأشخاص غير الأجراء الذين »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (20)
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-289
مرسوم تنفيذي رقم 15-289 مؤرّخ في 2 صفر عام 1437 الموافق 14 نوفمبر سنة 2015، يتعلق بالضمان الاجتماعي للأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص
-
قرار
قرار مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 3 مايو سنة 2011، يتضمّن رفع قيمة معاشات الضّمان الاجتماعي ومنحه وريوعه
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-288
مرسوم تنفيذي رقم 10-288 مؤرخ في 8 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 14 نوفمبر سنة 2010، يتعلق بالأشخاص المؤهلين بالتصريح المفصل للبضائع
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-174
مرسوم تنفيذي رقم 09-174 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، يحدد نموذجي الاستمارتين من أجل التحصيل الجبري لاشتراكات الضمان الاجتماعي عن طريق الجدول و الملاحقة
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-415
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-415 مؤرّخ في 26 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008، يحدد عدد أعضاء اللجان المحلية للطعن المسبق المؤهلة في مجال الضمان الاجتماعي وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-416
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-416 مؤرّخ في 26 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008، يحدد تشكيلة اللجان الوطنية للطعن المسبق المؤهلة في مجال الضمان الاجتماعي وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-73
مرسوم تنفيذي رقم 09-73 مؤرّخ في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة 2009، يحدد تشكيلة ل جنة العجز الولائية المؤهلة في مجال الضمان الاجتماعي وتنظيمها وسيرها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 14 رمضان عام 1429 الموافق 14 سبتمبر سنة 2008، يتضمّن رفع قيمة معاشات الضّمان الاجتماعي ومنحه لغير الأجراء
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-130
مرسوم تنفيذي رقم 05-130 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005، يحدد شروط ممارسة أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي وكيفيات اعتمادهم
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1423 الموافق 26 أكتوبر سنة 2002، يتضمن رفع قيمة معاشات الضمان الاجتماعي ومنحه التي يمنحها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1418 الموافق 11 مايو سنة 1997، يحدد قواعد تنسيق أنظمة الضمان الاجتماعي للأجراء وغير الأجراء وكيفياته 16
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1415 الموافق 3 أبريل سنة 1995 ، الاجتماعية يحدد شروط عدم انتساب المستخدمين الأجانب الذين يشتغلون في المناطق الحرة إلى نظام الضمان الاجتماعي الجزائري، وكيفيات ذلك
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-449
مرسوم تنفيذي رقم 91-449 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991، يحدد ميزانية هيئات الضمان الاجتماعي لسنة 1991 2267
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-116
مرسوم تنفيذي رقم 89-116 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1409 الموافق 4 يوليو سنة 1989 يحدد ميزانية هيئات الضمان الاجتماعي لسنة 1989. 729 ( تابع )
-
مرسوم رقم 88-168
مرسوم رقم 88-168 مؤرخ في 25 محرم 1271 عام 1409
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 17 ديسمبر سنة 1986 يتعلق بضبط قائمة الايرادات والنفقات الخاصة بصناديق الضمان الاجتماعي. 511
-
مرسوم رقم 87-185
مرسوم رقم 87-185 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1407 الموافق 18 غشت سنة 1987 يحدد ميزانية هيئات الضمان الاجتماعي لسنة 1987. 1316
-
مرسوم رقم 86-269
مرسوم رقم 86-269 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1407 الموافق 4 نوفمبر سنة 1986 يحدد ميزانية هيئات الضمان الاجتماعى لسنة 1986. 1847
-
مرسوم رقم 85-310
مرسوم رقم 85 310 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 17 ديسمبر سنة 1985 يحدد ميزانية هيئات الضمان الاجتماعي لسنة .1985 1901
-
مرسوم رقم 85-31
مرسوم رقم 85-31 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985 يحدد كيفيات تطبيق الباب الثاني من القانون رقم 83-12 . ८ المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد. 206
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.