قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 محرّم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين المسبق للتعيين في رتبة أستاذ التعليم الثانوي ومحتوى برنامجه
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 71 (الحالات نقطة 2 - ب و 3 و )4 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-315 المؤرّخ في 11 شوّال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008، المعدّل والمتمّم، والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تح دي د كيفيات تنظ يم التكوين المسبق للتعيين في رتبة أستاذ التعليم الثانوي وكذا محتوى برنامجه. 27 شعبان عام 1435 ه 25 2014 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م
المادة 2
فتح المادةيتم الالتحاق بالتكوين المسبق للتعيين في الرتبة المذكورة في المادّة الأولى أعلاه، بعد النجاح في المسابقة أو الامتحان المهني أو على سبيل الاختيار عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل، وفقا للتنظيم الساري المفعول.
المادة 3
فتح المادةيتم فتح دورة التكوين في الرتبة المذكورة في المادّة الأولى أعلاه، بموجب قرار من الوزير المكلّف بالتربية الوطنية، الذي يحدّد ف يه، على الخصوص :
- الرتبة المعنية،
- عدد المناصب الماليّة المفتوح ة للتك وين المحدد في المخطط القطاعي السنوي أو المتعدّد السنوات للتكوين المصادق عليه بعنوان السنة المقصودة طبقا للإجراءات المعمول بها،
- مدة دورة التكوين،
- تاريخ بداية التكوين،
- المؤسّسة العمومية للتكوين المعنية،
- ق ائم ة المت رشحين والموظفين الناجحين المعنيين بالتكوين.
المادة 4
فتح المادةيجب تبليغ نسخة من القرار المذك ور في المادّة 3 أعلاه إلى مصالح الوظيفة العمومية في أجل عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ توقيعه.
المادة 5
فتح المادةيجب على مصالح الوظيفة العمومية إبداء رأي المطابقة خلال أجل عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ استلام القرار.
المادة 6
فتح المادةيل زم المترشحون والموظفون الناجحون نهائي ا في المسابقة أو الامتحان المهني أو المقبولون عن طريق الاختيار بمتابعة دورة التكوين، وتعلمهم الإدارة المستخدمة بتاريخ بداية التكوين، بموجب استدعاء فردي وأي وسيلة أخرى ملائم ة، عند الاقتضاء.
المادة 7
فتح المادةيضمن التكوين معاهد تكوين معلمي المدرسة الأساسية وتحسين مستواهم.
المادة 8
فتح المادةينظم التكوين بشكل متواصل أو تناوبي ويتضمّن دروسا ومحاضرات منهجية وملتقيات وأعمالا موجهة وتربصات تطبيقية.
المادة 9
فتح المادةتحدّد مدة التكوين بسنة واحدة (1)، طبقا لأحكام المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-315 المؤرّخ في 11 شوّال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه.
المادة 10
فتح المادةتلحق به ذا الق رار برامج التكوين، ويتم تفصيل محتواه من طرف المؤسسة العمومية للتكوين المعنية.
المادة 11
فتح المادةيتولّى تأطير التكوين أساتذة المؤسسات العمومية للتكوين المعنية و/ أو موظفو التعليم والتفتيش التابعين لوزارة التربية الوطنية.
المادة 12
فتح المادةيتابع الموظفون والمتربصون أثناء التكوين تربصا تطبيقيا على مستوى المؤسسات التعليمية، وفقا للمدة المحددة في البرنامج التطبيقي، ويعدون على إثره تقرير نهاية التربص.
المادة 13
فتح المادةيتعيّن على الموظفين والمتربصين، عند نهاية دورة التكوين، إعداد مذكرة حول موضوع له صلة ببرنامج التكوين.
المادة 14
فتح المادةيتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة البيداغوجية المستمرة وتشمل امتحانات دورية.
المادة 15
فتح المادةينظم، عند نهاية التكوين، امتحان نهائي ويتضمّن اختبارات كتابية مستمدة من برنامج التكوين.
المادة 16
فتح المادةيتم تقييم التكوين كما يأتي :
- معدل المراقبة البيداغوجية المستمرة (المعامل 2)،
- علامة التربص التطبيقي (المعامل 1)،
- علامة مذكرة نهاية التكوين (المعامل 2)،
- علامة الامتحان النهائي (المعامل .)3
المادة 17
فتح المادةيعتبر ناجحا نهائيا في التكوين الموظفون والمتربصون الحائ زون على مع دل ع ام يساوي أو يف وق 10 من 20 في التقييم المذك ور في المادّة 16 أعلاه.
المادة 18
فتح المادةيسلّم مدير المؤسسة العمومية للتكوين المعنية شهادة للمتربصين والموظفين الذين تابعوا بنجاح الدورة التكوينية بناء على محضر لجن ة نهاية التكوين:
المادة 19
فتح المادةتتكون لجنة نهاية التكوين من :
- السلطة التي لها صلاحية التعيين، أو ممثلها المؤهل قانونا،
- ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية،
- مدير المؤسسة العمومية للتك وين المعن ية أو ممثله،
- ممثلين اثنين (2) عن سلك أساتذة التعليم بالمؤسسة العمومية للتكوين المعنية.
المادة 20
فتح المادةيعيّن المتربصون الناجحون في التكوين والذين التحقوا به، وفق ا لأحك ام المادّة 71 (الحالة نقط ة 2 - ب) من المرسوم المذكور في المادّة الأولى أعلاه، بصفة متربصين في رتبة أستاذ التعليم الثانوي،
المادة 21
فتح المادةيرقى الموظفون الناجحون نهائيا في التكوين والذين التحقوا به، وفقا لأحكام المادّة 71 (الحالتين 3 و 4) من المرسوم المذكور في المادّة الأولى أعلاه في رتبة أستاذ التعليم الثانوي، يونيو سنة م
المادة 22
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالج زائ ر في 13 محرّم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة .2013 وزير التربية الوطنية عن الوزير، الأمين العام للحكومة عبد اللطيف بابا أحمد وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال الملحق برنامج التكوين المسبق للتعيين في رتبة أستاذ التعليم الثانوي الرقم الوحدات 1 علم النفس وعلوم التربية 2 تعليمية مادة التخصص وطرق التدريس 3 التقويم البيداغوجي 4 المناهج التعليمية 5 التشريع المدرسي 6 الإعلام الآلي المجموع يقدر الحجم الساعي الإجمالي ب 400 ساعة منها 145
- طرائق التدريس،
- الوسائل التعليمية،
- الإعلام الآلي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال في
- التقويم.
الحجم الساعي المعامل 70 3 70 3 35 2 30 2 20 1 30 1 255 سا / ساعة تطبيقي موزعة على المقاييس الآتية :
التعليم، 27 شعبان عام 1435 ه 25 2014 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.