قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 شعبان عام 1426 الموافق 25 سبتمبر تكوين معلمي المدرسة الأساسية وتحسين مستواهم
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 04-343 المؤرخ في 21 رمضان عام 1425 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الموافق 4 نوفمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي لمعهد تكوين معلمي المدرسة الأساسية وتحسين مستواهم.
المادة 2
فتح المادةيشمل التنظيم الداخلي للمعهد تحت سلطة مدير معهد تكوين معلمي المدرسة الأساسية وتحسين مستواهم، ما يأتي :
- نيابة مديرية الدراسات
- نيابة مديرية التداريب والتكوين أثناء الخدمة
- نيابة مديرية الإدارة والمالية.
المادة 3
فتح المادةتكلف نيابة مديرية الدراسات بتأطير التكوين الأولي ومتابعته، وخصوصا بما يأتي :
تنظيم تكوين الطلبة ومتابعتهم، السهر على تطبيق برامج التكوين الأولي والمناهج البيداغوجية واقتراح تكييفها وإثرائها، تقدير حاجات التأطير البيداغوجي، تسيير التوثيق البيداغوجي والتجهيز السمعي البصري وعتاد الإعلام الآلي.
وتضم مصلحتين (2) :
– مصلحة التكوين ومتابعة الدراسات والتنسيق مصلحة التوثيق والتجهيز السمعي البصري والإعلام الآلي.
المادة 4
فتح المادةتكلّف مصلحة التكوين ومتابعة الدراسات والتنسيق بما يأتي :
تحضير مسابقات الدخول إلى المعهد وتنظيمها،
- تسجيل الطلبة ومسك ملفاتهم، مراقبة مواظبة الطلبة وسلوكهم،
- إعداد الرزنامة البيداغوجية وبرمجة الامتحانات
- تقويم برامج التكوين واقتراح تكييفها وإثرائها بالتنسيق مع الأساتذة
- ضمان التنسيق بين مختلف الوحدات البيداغوجية.
المادة 5
فتح المادةتكلّف مصلحة التوثيق والتجهيز السمعي البصري والإعلام الآلي بما يأتي :
- تزويد الأساتذة والطلبة بالوثائق البيداغوجية المطلوبة
- ضمان طبع وتوزيع الدروس والوثائق المستعملة كسند بيداغوجي، تسيير استعمال التجهيز السمعي البصري وعتاد الإعلام الآلي والسهر على حسن سيرها، تسيير الرصيد الوثائقي وإثرائه ضمان تنظيم المكتبة وتسيير إعارة المراجع ترقية علاقات التبادل مع الجامعات ومؤسسات التعليم والتكوين العاليين الوطنية والأجنبية وتوطيدها ومتابعتها.
المادة 6
فتح المادةتكلف نيابة مديرية التداريب والتكوين أثناء الخدمة بما يأتي :
- تحضير التداريب وتنظيمها ومتابعتها تنظيم التكوين المتخصص للمستخدمين ومتابعتهم تنظيم عمليات تحسين المستوى وتجديد المعارف والسهر على حسن سيرها، تنظيم عمليات تلقين التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال.
وتضم مصلحتين (2) :
مصلحة تحضير التداريب وتنظيمها ومتابعتها،
- مصلحة التكوين أثناء الخدمة.
المادة 7
فتح المادةتكلّف مصلحة تحضير التداريب وتنظيمها ومتابعتها بما يأتي :
- إعداد الرزنامة السنوية للتداريب الأسبوعية والمجمعة
- تحديد قائمة المعلمين المطبقين بالتنسيق مع مفتش التربية والتعليم الأساسي لمقاطعة المعهد،
- إعداد جداول توزيع الطلبة على المؤسسات التطبيقية،
- تزويد الطلبة بكل المعلومات والوثائق المتعلقة بالتكوين التطبيقي
- متابعة نشاطات الطلبة خلال تداريبهم
- ضمان التنسيق بين المؤطرين والطلبة تحديد كيفيات تقييم التداريب تنظيم المحاضرات العلمية والندوات التربوية.
و رمضان عام 1426 ه الجريدة الرسمية 12 أكتوبر سنة 2005 م
المادة 8
فتح المادةتكلّف مصلحة التكوين أثناء الخدمة بما يأتي :
- تسجيل المترشحين للتكوين المتخصص ومسك ملفاتهم،
- إعداد الرزنامة البيداغوجية وبرمجة الامتحانات تقدير حاجات التأطير السهر على تطبيق برامج التكوين ومتابعة سير الدراسات
- إعداد رزنامة عمليات تحسين مستوى مستخدمي قطاع التربية وتجديد معارفهم والسهر على حسن سيرها وضمان تقويمها،
- إعداد برامج تحسين المستوى وتجديد المعارف وفق الحاجات المعبر عنها،
- تنظيم عمليات تلقين التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال وتطبيقاتها البيداغوجية.
المادة 9
فتح المادةتكلّف نيابة مديرية الإدارة والمالية بما يأتي :
تسيير مستخدمي المعهد،
- إعداد ميزانية المعهد وتنفيذها،
- ضمان تموين المعهد بالتجهيزات والسهر على صيانتها وعلى نظافة المباني.
وتضم مصلحتين (2) :
– مصلحة المستخدمين، مصلحة الميزانية والوسائل.
المادة 10
فتح المادةتكلّف مصلحة المستخدمين بما يأتي :
- إعداد مخطط تسيير الموارد البشرية للمعهد وتنفيذه،
- ضمان متابعة تسيير المسارات المهنية لمستخدمي المعهد.
المادة 11
فتح المادةتكلّف مصلحة الميزانية والوسائل بما يأتي :
- إعداد تقديرات ميزانية المعهد،
- ضمان الالتزام بنفقات التسيير وصرفها،
- إعداد الحساب الإداري إعداد برنامج تجهيز المعهد ومتابعة تنفيذه، السهر على صيانة التجهيزات والمباني مسك سجلات الجرد وضبطها،
- ضمان إيواء الطلبة وإطعامهم، توفير الوسائل اللازمة لتحقيق النشاطات الثقافية والرياضية وتنظيم الزيارات والرحلات للطلبة.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 شعبان عام 1426 الموافق 25 سبتمبر سنة 2005.
وزير التربية الوطنية وزير المالية أبو بكر بن بوزيد مراد مدلسي عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي وزارة الثقافة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.