مرسوم تنفيذي رقم 07-218 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 10 يوليو سنة 2007، يح دد شروط وكيفيات التكفل بمصاريف النقل الصحي وتسعيرات تعويضها من قبل هيئات الضمان الاجتماعي
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات التكفل بمصاريف النقل الصحي وتسعيرات تعويضها من قبل هيئات الضمان الاجتماعي، تطبيقا لأحكام المادتين 8 و 9 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه.
تطبق أحكام هذا المرسوم على المؤمن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم، وعند الاقتضاء، مرافقيهم.
المادة 2
فتح المادةلا يمكن تعويض مصاريف النقل الصحي للمرضى المؤمن لهم اجتماعيا إلا إذا كان هذا النقل محل وصفة طبية.
يجب أن تحدد الوصفة الطبية نوع النقل الصحي الواج ب استعماله حسب الحالة الصحية للمريض و/أو العلاجات المطلوبة.
غير أن الوصفة الطبية المسبقة غير مطلوبة عندما ينقل المريض في إطار استعجال طبي تمت معاينته.
المادة 3
فتح المادةلا يمكن تعويض مصاريف النقل الصحي إلا إذا استوفى متعامل النقل الصحي الذي لجأ إليه المريض الشروط الإدارية والتقنية والطبية المعمول بها في هذا ا لمجال.
المادة 4
فتح المادةتحدد التسعيرة الأساسية لتعويض الأداءات المقدمة من قبل متعاملي النقل الصحي حسب فئة السيارة المستعملة والمسافة المقطوعة .
المادة 5
فتح المادةتحدد التسعيرة الأساسية لتعويض مصاريف النقل الصحي للكيلو متر المقطوع كما يأتي : 30 جمادى الثانية عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 15 يوليو سنة 2007 م
- بالنسبة للنقل بسيارة إسعاف طبية : * 27 دج : من واحد إلى 100 كيلو متر، * 19 دج : ابتداء من 101 كيلو متر.
- بالنسبة للنقل بسيارة إسعاف صحية : * 18 دج : من واحد إلى 100 كيلو متر، * 13,50 دج : ابتداء من 101 كيلو متر .
- بالنسبة للنقل بسيارة صحية خفيفة : * 12 دج : من واحد إلى 100 كيلو متر، * 9 دج : ابتداء من 101 كيلو متر.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-240 (ج.ر عدد 55 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
" المادة 5 : تحدد التسعيرة الأساسية لتعويض م صاريف ال نقل ال صحي للك يل ومت ر الم قطوع كما يأتي :
- ........................(بدون تغيير)........................
- ........................(بدون تغيير)........................
- بالنسبة للنقل بسيارة صحية خفيفة :
- 16 دج : من واحد إلى 100 كيلومتر،
- 12 دج : ابتداء من 101 كيلومتر".
المادة 6
فتح المادةتحدد المقاييس التقنية والمعدات الطبية وكذا المستخدمون المخصصون للعمل في السيارات المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي والوزير المكلف بالصحة .
المادة 7
فتح المادةتشمل مصاريف النقل الصحي القابلة للتعويض وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، المسار المتكون من المسافة المقطوعة بين مكان إقامة المريض أو المكان المتكفل به فيه وهيكل العلاج الأقرب الذي يقدم له العلاج الضروري الذي تتطلبه حالته الصحية و/أو العكس.
المادة 8
فتح المادةيمنح متعامل النقل الصحي الأقرب، إضافة إلى تعويض مصاريف النقل الصحي للمسار المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه، مبلغ جزافي يكافئ المسار الذي يتشكل من المسافة بين مقر هذا المتعامل ومكان إقامة المريض أو المكان المتكفل به فيه ويحدد كالآتي :
- 100 دج : أقل عن 20 كيلومتر مقطوع،
- 200 دج : من 20 إلى 50 كيلومتر مقطوع،
- 300 دج : من 51 إلى 100 كيلومتر مقطوع،
- 150 دج : لكل مسافة 50 كيلومتر بعد اجتياز 100 كيلومتر مقطوع.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-240 (ج.ر عدد 55 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
" المادة 8 : .........................(بدون تغيير حتى) كما يأتي :
- 150 دج : أقل من 20 كيلومتر مقطوع،
- 300 دج : من 20 إلى 50 كيلومتر مقطوع،
- 450 دج : من 51 إلى 100 كيلومتر مقطوع،
- 225 دج : لكل مسافة 50 كيلومتر بعد اجتياز 100 كيلومتر مقطوع".
المادة 9
فتح المادةيعوض مبلغ 25 دج لكل فترة ربع ساعة في حالة التوقف الاضطراري للسيارة على مستوى هيكل العلاج الناجمة عن انتظار المريض أو المرضى.
المادة 10
فتح المادةت رفع تسعيرات التعويض المذكورة في الم واد 5 و 8 و 9 أعلاه، بنسبة 25 % ف ي حال ة التدخل ليلا أو في يوم عطلة.
تطبق الزيادة عند التدخل ليلا من الساعة التاسعة (9) ليلا إلى غاية الساعة الخامسة (5) صباحا.
لا تطبق إلا زيادة واحدة عندما يتم التدخل خلال الليل في يوم عطلة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-240 (ج.ر عدد 55 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
" المادة 10 : ترفع تسعيرات التعويض المذكورة في المواد 5 و 8 و 9 أعلاه، بنسبة 50 % في حالة التدخل ليلا أو في يوم عطلة. 19 ذو الحجة عام 1437 ه 21 2016 الجريدة الرّسميّة سبتمبر سنة م
- ........................(بدون تغيير)........................
- ........................(بدون تغيير)........................
عندما يتم جزء من النقل خلال ساعات النهار والجزء الآخر خلال ساعات الليل، تطبق تسعيرة النهار على جزء المسافة المقطوعة أثناء ساعات النهار، وتطبق تسعيرة الليل على الجزء الليلي".
المادة 11
فتح المادةفي حالة النقل الصحي المتزامن لمريضين اثنين في سيارة صحية خفيفة، يحسب تعويض مصاريف النقل الصحي وفق الشروط المنصوص عليها في المواد من 5 إلى 10 أعلاه.
تحسب هذه المصاريف بنسبة 100 % للمريض الأول وتخفض بنسبة 50 % للمريض الثاني.
المادة 12
فتح المادةتعوض مصاريف النقل بأية وسيلة أخرى، غير تلك المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم، حسب التسعيرات المعمول بها في هذا المجال طبقا للتنظيم المعمول به وعلى أساس تقديم الوثائق الثبوتية، عند الاقتضاء.
المادة 13
فتح المادةتعوض مصاريف النقل الصحي بناء على تقديم فاتورة يعدها متعامل النقل الصحي، مرفقة بشهادة العلاجات المقدمة أو كل وثيقة أخرى مسلمة من طرف هيكل العلاج المعني.
تغطي مصاريف النقل الصحي أيضا أعمال الاستعجال المؤداة على متن سيارة الإسعاف.
المادة 14
فتح المادةيعد متعامل النقل الصحي في حالة النقل الصحي المتزامن المنصوص عليه في المادة 11 أعلاه، فاتورة تشير إلى النقل الصحي المتزامن.
المادة 15
فتح المادةلتنفيذ أحكام هذا المرسوم، تبرم هيئات الضمان الاجتماعي اتفاقيات مع متعاملي النقل الصحي، طبقا للاتفاقية النموذجية الملحقة بهذا المرسوم.
المادة 16
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 17
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 10 يوليو سنة .2007 عبد العزيز بلخادم 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الملحق الاتفاقية النموذجية بين هيئات الضمان الاجتماعي ومتعاملي النقل الصحي بين : ..............................................................
هيئة الضمان الاجتماعي ..................................
الكائنة ب : ...................................................
الممثلة من طرف : ............................................
من جهة، و، .................................................................
متعامل النقل الصحي المسمى أدناه : .................
الكائن ب : .......................................................
الممثل من طرف : ............................................
تم الاتفاق على ما يأتي : ...................................
من جهة أخرى،
الفصل الأول — موضوع الاتفاقية
المادة الأولى
فتح المادةتهدف هذه الاتفاقية إلى توضيح كيفيات التكفل بمصاريف النقل الصحي من قبل هيئات الضمان الاجتماعي وتحديد الشروط التي يتم فيها النقل من قبل متعاملي النقل الصحي للمؤمن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم، وعند الاقتضاء، مرافقيهم عندما تتطلب الحالة الصحية للمريض استعمال هذا النوع من النقل وتكون موصوفة طبيا تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 07-218 المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 10 يوليو سنة 2007 الذي يحدد شروط وكيفيات التكفل بمصاريف النقل الصحي وتسعيرات تعويضها من قبل هيئات الضمان الاجتماعي.
الفصل الثاني — التزامات متعامل النقل الصحي
المادة 2
فتح المادةيلتزم متعامل النقل الصحي بما يأتي :
- استيفاء الشروط الإدارية والتقنية والطبية المعمول بها في هذا المجال،
- ضمان وجود مستخدمين صحيين على متن كل سيارة صحية في الخدمة طبقا للقواعد والممارسات المعمول بها في هذا ا لمجال،
- ضمان حضور بكيفية تسمح بتقديم الخدمة ليلا ونهارا وفي أيام العطل، / العدد 46 30 جمادى الثانية عام 1428 ه 15 يوليو سنة 2007 م
- ضمان الراحة للمريض المنقول،
- معاملة المريض بكل احترام وتقدير ورعاية،
- سلوك المسار الأقصر مسافة والأنسب عند وجود المريض على متن السيارة،
- احترام المواعيد المحددة للمرضى.
المادة 3
فتح المادةيجب على متعامل النقل الصحي أن يقدم ملفا يتضمن الوثائق الآتية :
- نسخة من كل وثيقة تثبت ممارسة نشاط النقل الصحي،
- وثيقة تثبت وجود مقر متعامل النقل الصحي (عقد الملكية أو عقد الإيجار)،
- بطاقة تقنية تبين الوسائل البشرية والمادية المستعملة مرفقة بنسخ من شهادات المستخدمين الطبيين و/أو شبه الطبيين،
- نسخة من بطاقات تسجيل السيارات وشهادات المطابقة للمراقبة التقنية الخاصة بالسيارات،
- نسخة من شهادة تأمين السيارات ضد كل الأخطار،
- شهادة محينة للاشتراكات، مسلمة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء،
- شهادة انتساب محينة يسلمها الصندوق الوطني لتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي.
يجب على متعامل النقل الصحي أن يعلم هيئة الضمان الاجتماعي بكل تغيير يطرأ على وضعيته الإدارية خلال أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما.
الفصل الثالث — حقوق المرضى
المادة 4
فتح المادةيحق للمؤمن له اجتماعيا أن يلجأ إلى متعامل النقل الصحي الذي يختاره.
تمتنع هيئة الضمان الاجتماعي عن التدخل في هذا الاختيار.
الفصل الرابع — كيفيات التكفل
المادة 5
فتح المادةلا يمكن التكفل بالأداءات المقدمة من قبل متعامل النقل الصحي إلا إذا كان النقل الصحي موصوفا طبيا. 30 جمادى الثانية عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 15 يوليو سنة 2007 م يجب أن تحدد الوصفة الطبية نوع النقل الصحي الواجب استعماله حسب الحال ة الصح ية للمريض و/أو العلاجات المطلوبة.
غير أن الوصفة الطبية المسبقة غير مطلوبة عند نقل المريض في إطار استعجال طبي تمت معاينته.
يخضع التكفل بالنقل الصحي للموافقة المسبقة لهيئة الضمان الاجتماعي، باستثناء حالة الاستعجال .
يجب على المؤمن له اجتماعيا أن يقدم طلبا للتكفل إلى هيئة الضمان الاجتماعي التي ينتسب إليها حسب الاستمارة المرفق نموذجها بهذه الاتفاقية مصحوبا بوصفة طبية للنقل الصحي.
يجب أن تبين استمارة الطلب المذكور أعلاه رد هيئة الضمان الاجتماعي وأن توضح في حالة الموافقة الأداءات والفترات ونسبة التكفل .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-240 (ج.ر عدد 55 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
" المادة 5 : تحدد التسعيرة الأساسية لتعويض م صاريف ال نقل ال صحي للك يل ومت ر الم قطوع كما يأتي :
- ........................(بدون تغيير)........................
- ........................(بدون تغيير)........................
- بالنسبة للنقل بسيارة صحية خفيفة :
- 16 دج : من واحد إلى 100 كيلومتر،
- 12 دج : ابتداء من 101 كيلومتر".
المادة 6
فتح المادةتسعيرات التعويض المطبقة على النقل الصحي الذي يقوم به متعامل النقل الصحي هي تلك المحددة بموجب التنظيم المعمول به.
يشمل المسار المتكفل به المسافة بين مكان إقامة المريض أو المكان الذي يتم فيه التكفل به وهيكل العلاج الأقرب الذي يقدم له العلاجات التي تتطلبها حالته الصحية و / أو العكس .
في حالة اختيار المريض المؤمن له اجتماعيا نقله إلى هيكل علاج غير هيكل العلاج القريب منه، تقع مصاريف النقل الإضافية الناتجة عن هذا الاختيار على عاتقه ويدفعها مباشرة إلى متعامل النقل الصحي.
ماعدا الحالة المذكورة في الفقرة أعلاه، لا يمكن مطالبة المريض المؤمن له اجتماعيا بأي مصاريف إضافية.
المادة 7
فتح المادةتبين نسب ة تع وي ض المصاريف المتعلقة بأداءات النقل الصحي في الاست م ارة المذكورة في المادة 5 أعلاه.
تقدر هذه النسبة عموما ب 80 %، إلا في حالة وجود المريض المؤمن له اجتماعيا في وضعية تخول له الحق في التعويض بنسبة 100 % .
في حالة منح التكفل بنسبة 80 % يدفع المريض المؤمن له اجتماعيا نسبة 20 % الباقية مباشرة إلى متعامل النقل الصحي.
المادة 8
فتح المادةتعوض المصاريف المتعلقة بأداءات النقل الصحي مباشرة من قبل هيئة الضمان الاجتماعي إلى متعامل النقل الصحي، الذي يجب عليه إرسال إلى وكالة انتساب المريض المؤمن له اجتماعيا ما يأتي :
- فاتورة فردية معدة طبقا للتنظيم الساري المفعول في ثلاث (3) نسخ،
- وثيقة الالتزام بالتكفل الأصلية، مسلمة من هيئة الضمان الاجتماعي،
- استمارة طلب تعويض مصاريف النقل الصحي، يرفق نموذجها بهذه الاتفاقية، تملأ وتوقع، على التوالي، من طرف متعامل النقل الصحي وهيكل العلاج والمريض المؤمن له اجتماعيا.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-240 (ج.ر عدد 55 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
" المادة 8 : .........................(بدون تغيير حتى) كما يأتي :
- 150 دج : أقل من 20 كيلومتر مقطوع،
- 300 دج : من 20 إلى 50 كيلومتر مقطوع،
- 450 دج : من 51 إلى 100 كيلومتر مقطوع،
- 225 دج : لكل مسافة 50 كيلومتر بعد اجتياز 100 كيلومتر مقطوع".
المادة 9
فتح المادةيجب على هيئة الضمان الاجتماعي أن تقوم بتسوية فواتير متعامل النقل الصحي خلال الثلاثين ( )30 يوما التي تلي تاريخ إيداعها بواسطة صك أو عن طريق التحويل إلى حسابه الجاري.
الفصل الخامس — المراقبة
المادة 10
فتح المادةيلتزم متعامل النقل الصحي بتسهيل كل عمليات المراقبة التي تقوم بها مصالح هيئة الضمان الاجتماعي في إطار تطبيق هذه الاتفاقية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-240 (ج.ر عدد 55 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
" المادة 10 : ترفع تسعيرات التعويض المذكورة في المواد 5 و 8 و 9 أعلاه، بنسبة 50 % في حالة التدخل ليلا أو في يوم عطلة. 19 ذو الحجة عام 1437 ه 21 2016 الجريدة الرّسميّة سبتمبر سنة م
- ........................(بدون تغيير)........................
- ........................(بدون تغيير)........................
عندما يتم جزء من النقل خلال ساعات النهار والجزء الآخر خلال ساعات الليل، تطبق تسعيرة النهار على جزء المسافة المقطوعة أثناء ساعات النهار، وتطبق تسعيرة الليل على الجزء الليلي".
الفصل السادس — مدة الاتفاقية، تعديلها، إلغاؤها، النزاع والفسخ
المادة 11
فتح المادةتبرم هذه الاتفاقية لمدة سنة ابتداء من تاريخ .................................قابلة للتجديد الضمني.
المادة 12
فتح المادةيجب أن يكون كل تعديل لهذه الاتفاقية محل ملحق.
المادة 13
فتح المادةيمكن أن تفسخ الاتفاقية في أي وقت من قبل أحد الأطراف المتعاقدة، الذي يوجه رسالة موصى عليها إلى الطرف الآخر، مع إشعار مسبق مدته ثلاثة
(3) أشهر.
المادة 14
فتح المادةفي حالة النزاع، يقوم الطرف الذي قدم اعتراضاته بإرسال احتجاجه إلى الطرف الآخر، مصحوبا بالوثائق الثبوتية الضرورية.
يدرس النزاع مسبقا من قبل ممثلي الطرفين المتعاقدين بغية التسوية الودية.
في حالة استمرار النزاع، يحال على المحكمة ا لمختصة.
المادة 15
فتح المادةتفسخ الاتفاقية في حالة عدم احترام مختلف بنودها من قبل أحد الأطراف.
حرر ب .......... في ............ الموافق ...................
متعامل النقل الصحي هيئة الضمان الاجتماعي الضمان الاجتماعي استمارة طلب التكفل بمصاريف النقل الصحي الاسم التجاري لمتعامل النقل الصحي : .....................................................................................................
العنوان ................................................................................................................................................:
اسم (اء) ولقب المؤمن له (لها) اجتماعيا : ...................................................................................................
رقم التسجيل بالضمان الاجتماعي : ........................ الوكالة : ...................................................................
مركز الدفع : ..............................................................
اسم (اسماء) ولقب المريض(ة) : .................................................................................................................
العنوان : ...............................................................................................................................................
عنوان هيكل العلاج : ..............................................................................................................................
فئة السيارة : سيارة إسعاف طبية (1) سيارة إسعاف صحية (1) سيارة صحية خفيفة (1) ...............................................................................................................
سبب النقل : الاستشفاء (1) القبول أو الخروج (1) العلاجات غير المعطلة (1) في حالة الاستشفاء، ( يحدد تاريخ النقل الصحي) في حالة العلاج غير المعطلة تحديد الفترة : من .................................. إلى غاية ..........................................
عدد الحصص : .................................................................................
المسار الذي سيقطع : ...............................................................................................................................
المسافة ( بالكيلومتر) : ............................................................................................................................
حرر ب..................... في .................................
الختم والتوقيع رد هيئة الضمان الاجتماعي الموافقة بالتكفل حسب التسعيرة المنصوص عليها في التنظيم والاتفاقية بالنسبة للفترة من.......إلى غاية.........
لعدد قدره .........من النقل بواسطة سيارة إسعاف طبية (1) سيارة إسعاف صحية (1) سيارة صحية خفيفة (1) المسافة المتكفل بها : بنسبة 80 % - 100 % (1) رفض التكفل السبب :
حرر ب..................... في .................................
الختم والتوقيع
(1) احذف العبارة غير الضرورية الضمان الاجتماعي استمارة طلب تعويض مصاريف النقل الصحي (تملأ من طرف المؤمن له (لها) اجتماعيا، هيكل العلاج ومتعامل النقل الصحي) اسم (اسماء) ولقب المؤمن له (لها) اجتماعيا : ............................................................................................
رقم التسجيل بالضمان الاجتماعي : ........................................................................................................
اسم (أسماء) ولقب المريض (ة) : ..............................................................................................................
العنوان : .............................................................................................................................................
عدد التنقلات محل طلب التعويض : ........................................................................................................
فئة السيارة : سيارة إسعاف طبية (1) سيارة إسعاف صحية (1) سيارة صحية خفيفة (1) عدد المرضى المنقولين : ....................................................... سبب التنقل : .............................................
مكان التكفل بالمريض : ....................................................... الاستشفاء (1) عنوان هيكل العلاج : ........................................................... العلاج غير المعطل (1) المسافة (بالكيلومتر) : المريض على متن السيارة :
بدون راكب :
تاريخ التنقلات :
السبت الأحد الاثنين تأكيد التنقلات المبينة أعلاه من طرف :
المؤمن له (لها) اجتماعيا هيكل العلاج
(1) أحذف العبارة غير الضرورية ذهابا : .............................. إيابا : ................................
ذهابا : .............................. إيابا : ................................
الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة متعامل النقل الصحي 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-240
مرسوم تنفيذي رقم 16-240 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1437 الموافق 21 سبتمبر سنة 2016، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 07-218 المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 10 يوليو سنة 2007 الذي يحدد شروط وكيفيات التكفل بمصاريف النقل الصحي وتسعيرات تعويضها من قبل هيئات الضمان الاجتماعي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.