مرسوم تنفيذي رقم 07-218

مرسوم تنفيذي رقم 07-218 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 10 يوليو سنة 2007، يح دد شروط وكيفيات التكفل بمصاريف النقل الصحي وتسعيرات تعويضها من قبل هيئات الضمان الاجتماعي

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-240 (ج.ر عدد 55 لسنة 2016)

آخر صيغة معروفة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-240 (ج.ر عدد 55 لسنة 2016)

آخر صيغة معروفة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-240 (ج.ر عدد 55 لسنة 2016)

آخر صيغة معروفة

المادة 11

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة

المادة 14

فتح المادة

المادة 15

فتح المادة

المادة 16

فتح المادة

المادة 17

فتح المادة

الفصل الأول — موضوع الاتفاقية

المادة الأولى

فتح المادة

الفصل الثاني — التزامات متعامل النقل الصحي

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

الفصل الثالث — حقوق المرضى

المادة 4

فتح المادة

الفصل الرابع — كيفيات التكفل

المادة 5

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-240 (ج.ر عدد 55 لسنة 2016)

آخر صيغة معروفة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-240 (ج.ر عدد 55 لسنة 2016)

آخر صيغة معروفة

المادة 9

فتح المادة

الفصل الخامس — المراقبة

المادة 10

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-240 (ج.ر عدد 55 لسنة 2016)

آخر صيغة معروفة

الفصل السادس — مدة الاتفاقية، تعديلها، إلغاؤها، النزاع والفسخ

المادة 11

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة

المادة 14

فتح المادة

المادة 15

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم تنفيذي رقم 16-240

    مرسوم تنفيذي رقم 16-240 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1437 الموافق 21 سبتمبر سنة 2016، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 07-218 المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 10 يوليو سنة 2007 الذي يحدد شروط وكيفيات التكفل بمصاريف النقل الصحي وتسعيرات تعويضها من قبل هيئات الضمان الاجتماعي

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.